Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌341 - باب من زار قومًا فلم يفطر
قوله في حديث أم سليم: إنَّ لي خويصة قال: ما هي، قالت: خادمك أنس.
قال (ح): هو عطف بيان أو بدل، والخبر محذوف (155).
قال (ع): توجيه الكلام أن يقول خادمك مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وهو خادمك، يعني هذه الخويصة خادمك (156).--------------------------------------------
(155) فتح الباري (4/ 228).
(156) عمدة القاري (11/ 99).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 70)

‌‌342 - باب الصوم آخر الشهر
قال (ع) في آخر الكلام على حديث عمران بعد أن أغار على أكثر كلام الفتح: لم أر أحدًا من شراح البخاريّ ولا من شراح مسلم حرر هذا الموضع كما ينبغي، ولا سيما من يدعى في هذا الفن بدعوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة.
قلت: من نظر ما أغار (ع) عليه وأفرد ما زاده بالتأمل فيه عرف أنّه يتبجح بما من شأنّه أن يؤمر بستره لظهور بعده عن الصواب (157).--------------------------------------------
(157) انظر فتح الباري (4/ 230 - 232) وقارنه بعمدة القاري (11/ 102).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 71)

‌‌343 - باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر
يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.
قال (ح): هذا الكلام وهو قوله: يعني … الخ يشبه أن يكون من كلام الفربري أو من دونه، فإنّه لم يقع في رواية النسفي عن البخاريّ ويبعد أن يعبر البخاريّ عن كلام نفسه بلفظ يعني، بل كان يعبر بقوله: أعني أو يستغني عن ذكرها (158).
قال (ع): الظّاهر أنّها من البخاريّ ويكون كأنّه جعل هذا لغيره بطريق التجريد، قال: وهذا موضع دقيق (159).
كذا قال وليس فيه ما يدفع كلام (ح) فإن الاستبعاد لا يستلزم وجود التوجيه الواهي كهذا.
قوله صلى الله عليه وسلم[نهى] عن صوم يوم الجمعة.
قال (ح): استدل به من لم يكره صوم يوم الجمعة بحديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه التّرمذيّ وغيره ولا حجة فيه لاحتمال أنّه كان يتعهد فطره إذا وقع في الأيَّام الّتي كان يصومها (160).--------------------------------------------
(158) فتح البارى (4/ 232).
(159) عمدة القاري (11/ 103).
(160) فتح الباري (4/ 234).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 72)

قال (ع): العجب من هذا القائل يترك ما دل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر به ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة (161).
قلت: رمتني بدائها وانسلت، لو لم يردّ صريح النّهي ما احتيج إلى هذا الاحتمال، فطريق الجمع بين الخبرين اللذين ظاهرهما التعارض اقتضى ذلك فلا عسف ولا مكابرة إِلَّا مع رد الحديث المخرج في الصحيحين مع صراحته بالحديث المحسَّن مع وجوه الاحتمال فيه.--------------------------------------------
(161) عمدة القاري (11/ 105).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 73)

‌‌344 - باب صوم يوم النَّحر
ذكر فيه حديث أبي سعيد في النّهي عن صوم الفطر والنحر.
(ح): استدل به على جواز صيام أيّام التّشريق للاقتصار على ذكر يوم النَّحر وسيأتي البحث فيه (162).
قال (ع): لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأنّ الأصل الجواز في الأيَّام كلها، لكن جاء النّهي عن صوم أيّام التّشريق أيضًا (163).
قلت: انظروا إلى هذا الاعتراض.--------------------------------------------
(162) فتح البارى (4/ 242) ولفظ الفتح للاقتصار على ذكر يومي الفطر والنحر خاصّة.
(163) عمدة القاري (11/ 112).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 74)

‌‌345 - باب صوم يوم عاشوراء
وقوله: يعده اليهود عيدًا.
قال (ح): في رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدًا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم وهو بالمعجمة، ومعناه هيئتهم الحسنة (164).
قال (ع): هذا التفسير خطأ فاحش والصّحيح ما قال ابن الأثير: إنَّ الشارة اللباس الحسن، وقول (ح) الهيئة الحسنة إنّما هو تفسير للشورة بضم الشين، والذي هنا يلبسون نساءهم الشارة هو يقتضي الملبس، والملبس لا يكون الهيئة، وإنّما يكون اللباس لمن له أدنى تمييز يذوق هذا (165).--------------------------------------------
(164) فتح الباري (4/ 248 - 249).
(165) عمدة القاري (11/ 123).
قال البوصيرى (ص 241). إنَّ المحاكمة تتوقف نتيجها على معرفة الهيأة والشارة والشورة في اللُّغة.
قال في القاموس مع التاج: والشورة والشارة والشور بالفتح في الكل والشيار ككتاب والشوار كسحاب: الحسن والجمال والهيأة واللباس والزينة. وقال أيضًا: الهيأة حال الشيء وكيفيته، والهيأة للمتهيئ في ملبسه ونحوه، ورجل هيئ وهييء ككيس وظريف: حسنها من كلّ شيء.
وهذه المعاني كلها ممّا يصح أن يحمل على الشارة على جهة الحقيقة، كما يصح أن يحمل على مثل الزينة مجازًا الذي هو ربما كان أولى من العكس، إذ قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} أي لباسكم إذا أردنا بالزينة اللباس، لأنّه سببها، ويحوز أن يكون المجاز في الفعل بإشرابه معنى التحسين، وبه تعلم الجواب عن =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 75)

قلت: قال الجوهري في الصحاح: رجل حسن الصورة والشورة، وإنه لَصَيِّرٌ شَيِّرٌ أي حسن الصورة والشارة وهي الهيئة.

‌‌346 - باب صلاة التراويح
قوله: يقول لرمضان.
قال (ح): اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان لقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} (166).
قال (ع): هذا بعيد بل غير موجه، ويجوز أن تكون اللام بمعنى في قوله: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} أي في يوم القيامة، أو بمعنى لأجل، أو بمعنى عند (167).
قلت: لم يبين وجه عدم التوجيه مع ظهور الإحتمال.--------------------------------------------
= قوله: والملبس لا يكون هيأة، وباب المجاز في العربيّة أكثر من باب الحقيقة وأوسع، فالعيني كثيرًا ما يقول في ابن حجر: هذا كلام من لم يشم رائحة العلم، وليس بصحيح عربيّة وبلاغة أن يوجد في العلوم صفة المشمومية، ثمّ انظر ما قيل في سدرة المنتهى عند قوله تعالى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} وفي شروح حديث المعراج يظهر لك ما يظهر.
وبعد فإن في عبارة ابن الأثير الّتي نقلها الشارة وهي الهيأة، وقد علمت مجازية إلباس الهيأة نساءهم والله أعلم.
(166) فتح الباري (4/ 251).
(167) عمدة القاري (11/ 124).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 76)

‌‌347 - باب فضل ليلة القدر
قوله: قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك … الخ
[قال] (ح): بعد أن ذكر أن ابن أبي عمر أخرجه في كتاب الإيمان له عن ابن عيينة بنحوه: قرأت بخط مغلطاي أن الأثر المذكور في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرّحمن، وقد راجعت نسخة من هذا التفسير بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه، وكأنّه لما رآه يتعلّق بالتفسير، وقد سمع ابن عيينة التفسير وحمله عن سعيد المذكور فوهم أنّه فيه (168).
قال (ع): هذه العبارة إساءة الأدب، لا يخفى ذلك على المصنف، وعدم وجدانه لا يستلزم عدمه بخطه [بخط غيره] (169).
قلت: انظر وتعجب.--------------------------------------------
(168) فتح الباري (4/ 255) وانظر تغليق التعليق (3/ 204 - 205).
(169) عمدة القاري (11/ 130).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 77)

‌‌348 - باب التماس ليلة القدر
أن رجالًا أُروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
قال (ح): أي قيل لهم أنها في السبع الأواخر (170).
قال (ع): هذا التفسير ليس بصحيح، بل تفسيره أن ناسًا أروهم إياها (171).--------------------------------------------
(170) فتح البارى (4/ 256).
(171) عمدة القاري (11/ 131).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 78)

‌‌349 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه في حديث جابر فرآني زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه
قال (ح): زعم مغلطاي أنّه أبو إسرائيل وعزى ذلك لمبهمات الخطيب ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة … إلى آخر كلامه، وقال فيه وفي مسند أحمد ما يشعر بأنّه غيره (172).
قال (ع): هذا مجرد تشنيع عليه مع ترك مجلس الأدب في ذكر تصريح اسمه (173).--------------------------------------------
(172) فتح البارى (4/ 256).
(173) عمدة القاري (11/ 131).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 79)

‌‌350 - باب من أفطر في السَّفر
قوله في حديث ابن عبّاس: ثمّ دعى بماء فرفعه في يده.
قال (ح): كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاريّ، وهو مشكل، لأنّ الرفع إنّما يكون باليد، وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانه بسند البخاريّ فيه بلفظ: فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح ولعلّ الكلمة تصحف (174).
قال (ع): لا إشكال ههنا ولا تصحيف، وذلك أن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه حد أطول حتّى يعلو طول يده ليراه النَّاس، وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرض أو من يد الآخر لأنّ مجرد الرفع لا يراه النَّاس (175).--------------------------------------------
(174) فتح الباري (4/ 187).
(175) عمدة القاري (11/ 50).
واختار البوصري (ص-233 - 234) أن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دعا بالماء فرفع إليه فالرافع هو الغير ونسب إليه مجازًا، فخالف بذلك الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 80)

‌‌351 - باب متى يقضي قضاء رمضان
قوله: حدّثنا زهير حدّثنا يحيي عن أبي سلمة.
قال (ح): وهم الكرماني تبعًا لابن التين، فزعم أن يحيى هذا هو ابن أبي كثير، وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه فقال: عن زهير عن يحيى بن سعيد (176).
قال (ع): هو أيضًا غفل فإن لقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى ابن سعيد كما قاله الضياء ونقله عن مغلطاي (177).
قلت: وهم مغلطاي في نقله عن الضياء، وإنّما قال: الضياء هو يحيي بن سعيد ردًا على من قال: إنّه يحيي بن أبي كثير، ولم ينسبه الضياء إلى القطان، ومراده الأنصاري، فإن القطان لم يدرك أبا سلمة، وهو عند النسائي عن عمرو بن علي عن القطان عن يحيي بن سعيد الأنصاري، وإنّما رواه عن يحيي بن سعيد الأنصاري مشاركًا لزهير في روايته عنه (178).--------------------------------------------
(176) فتح الباري (4/ 190).
(177) عمدة القاري (11/ 55).
(178) والحديث عند النسائي (4/ 191).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 81)

‌‌352 - باب الحائض تترك الصوم والصلاة
قال (ح): تقدّم في كتاب الحيض سؤال معاذة عائشة عن الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصّلاة، وأنكرت عليها عائشة السؤال وحسبت أن تكون تلقته من الخوارج … الخ (179).
قال (ع): غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة من عائشة، وإنّما السائلة امرأة حدثت معاذة أنّها قالت لعائشة: فالسؤال والجواب إنّما كانا بين تلك المرأة وعائشة، ولم تكن بين معاذة وعائشة (180).
قلت: السائلة هي وقع التصريح به في صحيح مسلم وكنت عن نفسها في رواية البخاريّ، ووقع بيان ذلك في شرح الحديث في الحيض، كما قال (ح) فأقدم على الرد بغير مراجعة، وجزم بالتغليط فظهر أنّه هو الغالط، فإن الذي إلى سبقه ما مشى على الصواب.--------------------------------------------
(179) فتح الباري (4/ 192):
(180) عمدة القاري (11/ 57).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 82)

‌‌353 - باب من مات وعليه صوم
ويذكر عن أبي خالد .... الخ.
قال (ح): جمع أبو خالد بين شيوخ الأعمش الثّلاثة فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة، وظاهره أنّه عند كلّ منهم عن كلّ منهم، ويحتمل أن يكون أراد اللف والنشر بغير ترتيب، لما دلت رواية غيره عليه، فشيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين سعيد، وشيخ سلمة مجاهد (181).
قال (ع): قال الكرماني: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يروي بعض عن بعض.
قال (ع): وحق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قال الكرماني (182).
قلت: لو لم يكن في هذه الاعتراضات إِلَّا هذا الفصل لقضى الناظر الفطن من هذا المعترض العجب والله المحمود على ما فتح لا إله إِلَّا هو.--------------------------------------------
(181) فتح الباري (4/ 195).
(182) عمدة القاري (11/ 63).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 83)

‌‌354 - باب يفطر بما تيسر له بالماء وغيره
حدّثنا مسدد حدّثنا عبد الواحد حدّثنا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت قال: انزل، فأخرج لنا الحديث إلى أن قال: فنزل فجدع لنا ثمّ قال: إذا رأيتم … الخ.
قال (ح): رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاريّ فيه فقال: يا بلال أنزل … الخ.
ووقع عند الإسماعيلي وغيره: يا فلان بفاء ونون بدل الموحدتين.
ووقع عند ابن خزيمة من حديث عمر ما يؤخذ منه أن الذي نزل عمر فلعلّ من قال: بلال تصحيف من فلان (183).
قال (ع): ما نصه بحروفه، قوله: فنزل، أي عبد الله بن أبي أوفى،
وقوله فجدح لنا كلام أنس، وقوله: ثمّ قال، أي النّبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى (184).
قلت: لا ذكر لأنس في هذا الحديث أصلًا، وقائل يقول هو عبد الله بن أبي أوفى وهو ظاهر من سياقه جدًا ولم يسم النازل.--------------------------------------------
(183) فتح الباري (4/ 198).
(184) عمدة القاري (11/ 66).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)

‌‌من كتاب البيوع
قوله في:

‌‌355 - باب التجارة في البحر والفلك السفن الواحد والجمع سواء
قال (ح): وقيل: إنَّ الفلك بالضم والسكون فُلك مثل أَسد وأُسد (185).
قال (ع): هذا القول غير صحيح، وإنّما الذي يقال: يقال: إن ضمة فاء فلك إذا قوبلت بهمزة أسد الذي هو جمع يقال جمع، وإذا قوبلت بضمة قاف قفلٍ يكون مفردًا (186).--------------------------------------------
(185) فتح الباري (4/ 299).
(186) عمدة القاري (11/ 178).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 85)

‌‌356 - باب من أحب البسط في الرزق
حدّثنا محمّد بن أبي يعقوب الكرماني.
قال الكرماني الشارح: كرمان بكسر الراء وضبطها النووي بفتحها وهي بلدنا، وأهل البلد أعلم باسم بلدهم، وهم متفقون على كسرها.
قال (ح): سلف النووي في ذلك أبو سعد بن السمعاني وهو أقدم وأعلم، الصواب أنّها في الأصل بالفتح لكن استعملت بالكسر تغييرًا من العامة فاستمر ذلك (187).
قال (ع): هذه البلد ضبطت بالوجهين والأصوب ما قال الكرماني لأنّه ادعى اتفاق أهل بلده على الكسر (188).--------------------------------------------
(187) فتح الباري (4/ 301).
(188) عمدة القاري (11/ 180 - 181).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 86)

‌‌357 - باب شراء النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
قوله في حديث أنس: ولقد سمعته يقول.
قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنّه كلام قتادة، وجعل الضمير لأنس، لأنّه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (189).
قال (ع): قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه، لأنّ في نسبة ذلك إلى
النّبيّ صلى الله عليه وسلم نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه صلى الله عليه وسلم (190)
قلت: إذا قاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا وتفرقًا لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنّه قال في حق النّبيّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(189) فتح الباري (4/ 302).
(190) عمدة القاري (11/ 184).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 87)

‌‌358 - باب السهولة والسماحة في البيع
قال (ح): السهولة والسماحة متقاربان في المعني، فعطف أحدهما على الآخر على طريق التأكيد (191).
قال (ع): قد عرف أنّهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصح أن يكون من التأكيد اللفظي، فإن التأكيد اللفظي أن يكون الموكِّد والموكَّد لفظًا واحدًا من مادة واحدة (192).--------------------------------------------
(191) فتح البارى (4/ 307).
(192) عمدة القاري (11/ 188).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 88)

‌‌359 - باب من أنظر موسرًا
ذكر فيه حديث حذيفة في قصة الرَّجل الذي قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر.
قال (ح): هكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفى عطف التجاوز على الانظار للموسر، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه، فعلى هذا لا يطابق الحديث التّرجمة، لكن لعلّ هذا هو السر في إيراد التعاليق الّتي في بعضها المطابقة ظاهرة (193).
قال (ع): الأصل في المطابقة إنّما هو بين الحديث والتراجمة المسند، ولم يقل المطابقة هنا إِلَّا على رواية أبي ذر النسفي (194).
قلت.: لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره.--------------------------------------------
(193) فتح الباري (4/ 308)
(194) عمدة القاري (11/ 189 - 190).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 89)