Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌360 - باب النّهي للبائع أن لا يحفل الإبل … الخ
ذكر حديث المصراة.
قال (ح): قالت الحنفية: هو خبر واحد لا يفيد إِلَّا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به.
والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنّهما يرجعان إليها، فالقياس فرع عن الكتاب والسُّنَّة، ومستند الإجماع الكتاب والسُّنَّة، فالحديث أصل برأسه، فلا يقال: إنَّ الأصل يخالف نفسه، وإن خالف فرعه فكيف يردّ الأصل بالفرع.
ثمّ نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (195).
قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم، وإِنما قالوا: القياس أصل من الأصول.
ثمّ ساق ما اعتذروا به، وأطال فيه، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (196).--------------------------------------------
(195) فتح الباري (4/ 366).
(196) عمدة القاري (11/ 273).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 90)

وقوله: وليرد معها.
قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ} (197).
قال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدلُّ على أن (مع) ترد بمعنى بعد (198).--------------------------------------------
(197) فتح الباري (4/ 368).
(198) عمدة القاري (11/ 275).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 91)

361 - باب البيع والشراء مع النساء

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة.
قال (ح): تؤخذ مناسبة التّرجمة من أن قصة البائعة -وان كانت مع الرجال- الّتي أرادت الشراء عائشة (199).
قال (ع): هذا بعيد والأقرب أنّه يؤخذ من خطبته لعائشة: "اشْتَرِي وَأَعْتِقِي" (200).--------------------------------------------
(199) فتح البارى (4/ 370).
(200) عمدة القاري (11/ 280).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 92)

‌‌362 - باب هل يبيع حاضر لباد
قال (ح): جمع بين قول عطاء: لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله: لا يصلح على كراهة التنزيه (201).
قال (ع): الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إِذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (202).
قال (ح): أخذ بقول مجاهد في الرُّخصة الحنفية تمسكوا بعموم قوله: "الدينُ النَّصِيحَةُ" وادعوا أنّه نسخ النّهي، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إِلَّا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص، والخاص يقتضي على العام، سواء تقدّم أم تأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (203).
قال (ع) كيف يقول هو على عمومه ثمّ يقول هو خاص (204). وأطال في هذا.
قلت: وكأنّه فهم أن قوله: خاص حديث النصيحة، وليس كذلك، وإنّما وصف بالعموم حديث النصيحة، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي.--------------------------------------------
(201) فتح الباري (4/ 371).
(202) عمدة القاري (11/ 281).
(203) فتح الباري (4/ 371).
(204) عمدة القاري (11/ 281).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌363 - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
قال (ح): لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (205).
قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (206).
ثمّ قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (207).
قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص … الخ.
فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (208).--------------------------------------------
(205) فتح البارى (4/ 374).
(206) عمدة القاري (11/ 285).
(207) فتح الباري (4/ 374).
(208) عمدة القاري (11/ 285).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 94)

‌‌364 - باب منتهى التلقي
قال البخاريّ: هو أعلى السوق.
قال البخاريّ: فيه حديث عبد الله من عمر.
قال (ح): الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ: كنا نتلقي الركبان، وأراد البخاريّ بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان، إذ لا دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ السوق. (209).
قال (ع): لم يورد البخاريّ هذا الحدث لما ذكره لأنّه لو أراد ذلك لترجم له (210)--------------------------------------------
(209) فتح الباري (4/ 376).
(210) عمدة القاري (11/ 287).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 95)

365 - باب الذهب بالذهب (211) والطعام بالطعام
ذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النّهي عن المزابنة.
قال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.
وأجاب (ح) بأنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (212).
قال (ح): هذا الذي قاله لا يساعد البخاريّ (213).--------------------------------------------
(211) في النسخ هو هكذا، والذي في صحيح البخاريّ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وهو الصواب.
(212) فتح الباري (4/ 377).
(213) عمدة القاري (11/ 290).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 96)

‌‌366 - باب بيع الفضة بالفضة
ذكر فيه حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه عبد الله من عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث .. الخ.
قال (ح) كذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاريّ فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره فظهر بهذه الرِّواية معنى (214).--------------------------------------------
(214) وتمام كلام الحافظ في الفتح (4/ 380) قوله: "مثل ذلك" أي مثل حديث عمر.
وقال العيني في عمده القاري (11/ 294) حديث عمر الذى ذكره مضى في باب ما يذكر في بيع الطّعام، والذي قاله الكرماني أقرب، لأنّه مذكور في الباب الذي قبله، وليس بينهما باب آخر، وسيأتي في الباب (379) أيضًا.
ويقصد العيني يقول الكرماني قوله أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌367 - باب ما قيل في اللحام والجزار
قال (ح): [كذا] وقع هنا عند الأكثر، ووقع عند ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (215).
قال (ع): توالي التراجم إنّما هو أمر مهم، والبخاري لا يتوقف غالبًا في رواية التناسب بين الأبواب (216).
قلت: خالف (ع) ذلك في أوائل الكتاب، وادعى أنّه يظهر تناسب أبواب كتاب العلم مثلًا، وتكلف من ذلك ما سبق.--------------------------------------------
(215) فتح الباري (4/ 312).
(216) عمدة القاري (11/ 197).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 98)

‌‌368 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا …} الآية
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "لَيَأْتَينَّ عَلى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبالِي اْلَمْرءُ بِمَا أَخَذَ اْلمَالَ … " الحديث.
قال (ح): تقدّم هذا الحديث قريبًا، ولعلّ البخاريّ أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: "يَأْتِي عَلى النَّاس زَمَانٌ يَاكُلُونَ الرَّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَاَبَهُ غُبَارُهُ" (217).
قال (ع): هذا عجيب والترجمة هي الآية، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة (218).--------------------------------------------
(217) فتح الباري (4/ 313).
(218) عمدة القاري (11/ 199).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 99)

‌‌369 - باب [ذكر] القين والحداد
قوله في حديث خباب: كنت قينًا.
قال (ح): ذكر ابن دريد أن الْقَيْنُ في الأصل الحداد، ثمّ أطلق على كلّ صائغ، وكأن البخاريّ اعتمد القول الصائر إلى التغاير، وليس في الحديث سوي لفظ القين، وكأنّه ألحق به الحداد في الحكم (219).
قال (ع): عطف الحداد على القين عطف تفسيري، فلا حاجة إلى هذا التكلف (220).--------------------------------------------
(219) فتح الباري (4/ 318).
(220) عمدة القاري (11/ 208).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 100)

‌‌370 - باب العطار وبيع المسك
ذكر حديث أبي موسى: "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ".
قال (ح): ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنّه الحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة (221).
قال (ع): صاحب المسك أعم من أن يكون مالكه أو بائعه، لكن القرائن الخارجية تدخل على أن المراد منه بائعه. انتهى (222).
وهذا ذكره (ح) فحذفه (ع) وادعاه وأورده مورد الاستدراك عليه.--------------------------------------------
(221) فتح الباري (4/ 324).
(222) عمدة القاري (11/ 220).
وقال البوصرى (ص 241): إن الحديث الشريف مبني في جزءيه على المجاز، واقتدى فيه في التّرجمة، والشيخان اختلفا في طريق المجاز، فكل تبع طريقًا مطروقًا، والمعنى المراد على الجميع ظاهر، فارتفعت المحاكمة حينئذ بطبيعتها. قلت: لكن بقي أن العلّامة العيني لم يذكر ما قاله الحافظ بقوله في تفسير "كحامل المسك" وهم أعم من أن يكون صاحبه أو لا. كما قال الحافظ وأروده مورد الاستدراك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 101)

‌‌371 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
قال (ع): ما حاصله أن النمرقة الّتي فيها التصاوير يمتنع استعمالها للرجال والنساء معًا، وإن كان حديث عمر يخص المنع فيه بالرجال، قال: وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية. انتهى.
ولم يزد على ما قرره (ح) شيئًا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثمّ زعم أنّه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسًا فوجد دينارًا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح عليَّ اليوم (223).--------------------------------------------
(223) انظر: فتح الباري (4/ 325) وعمدة القاري (11/ 223).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 102)

‌‌372 - باب صاحب السلعة أحق بالسَّوْمِ
قال ابن بطّال: لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم.
قال (ح): ليس ذلك بواجب (224).
قال (ع): ولا يفهم من قوله: "أحق" الوجوب (225)
قلت: ولا عدمه فيتعين ذكر بيان الحكم.--------------------------------------------
(224) فتح. الباري (4/ 326).
(225) عمدة القاري (11/ 225).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 103)

‌‌373 - باب ما يكره من الخداع في البيع
قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار (226).
قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (227).
قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.--------------------------------------------
(226) فتح الباري (4/ 338).
(227) عمدة القاري (11/ 234).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 104)

قوله:

‌‌374 - باب ما ذكر في الأسواق
قوله: وفيهم أسواقهم.
عند أبي نعيم: أشرافهم بمعجمه وراء.
وعند الإسماعيلي: وفيهم سواهم، أي غيرهم.
وقال: وقع عند البخاريّ أسواقهم وأظنه تعجيبًا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق.
وقال (ح): بل لفظ سواهم تصحيف، فإن بمعنى قوله: ومن ليس منهم فيلزم التكرار والأولى عدمه (228).
قال (ع): لا نسلم أن سواهم تصحيف لا يوجهه (229).
قلت: إنّما المراد من جهة صحة الروإية.
قوله: "يُبْعَثُونَ عَلى نِيَّاتِهِمْ".
قال (ح): استدل به على عقوبة من يوجد مع شَرَبَةُ الخمر وإن لم يشرب، وفيه نظر، لأنّ العقوبة في الحديث سماوية فلا يقاس عليها (230).
قال (ع): العقوبات الشرعية أيضًا سماوية (231).--------------------------------------------
(228) فتح الباري (4/ 340).
(229) عمدة القاري (11/ 236).
(230) فتح الباري (4/ 341).
(231) عمدة القاري (11/ 237)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 105)

قوله: عن أنس كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالسوق … الحديث، ثمّ حدثته دعاء رجل يالبقيع … الحديث.
قال ابن التين: ليس في هذه الرِّواية للسوق ذكر.
فأجاب (ح): فائدة إيراد الطريق الثّانية بيان المراد بأن السوق الّتي في الطريق الأولى هي الّتي كانت يالبقيع (232).
قال (ع): هذا يحتاج لدليل (233).
قلت: كون الخروج واحدًا فإن كلًا من الطريقين رواية حميد عن أنس، ومن يخفى عليه مثل هذا مع وضوحه هل ينبغي أن يعترض.--------------------------------------------
(232) فتح الباري (4/ 341).
(233) عمدة القاري (11/ 239).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 106)

‌‌375 - باب ما يستحب من الكيل
ذكر فيه حديث المقدام: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ".
قال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنّه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتّى طال عليَّ.
وكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.
وحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثمّ ذكر جواب المحب الطّبريّ (234).
قال (ع): هذا الذي قاله أنّه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (235).
قلت: انظر وتنزه.--------------------------------------------
(234) فتح الباري (4/ 346).
(235) عمدة القاري (11/ 247).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 107)

‌‌376 - باب بركه صاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومده
وقع في رواية النسفي: ومدهم، وهذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي وفي رواية الإسماعيلي وأبو نعيم.
قال (ح): في التّرجمة حذفت، والتقدير بركة صاع أهل مدينة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومدهم (236).
قال (ع): هذا التعسف لأجل عود الضمير غير موجه ولا مقبول، لأنّ التّرجمة في بيان بركة صاع النّبيّ على الخصوص، ولا بيان صاع أهل المدينة مع اختلاف صيعانهم (237).
قلت: المراد بصاعهم ما قدروه على صاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم خاصّة.
وقد قال (ع) بعد قليل: وجه الضمير في مدهم أن يعود إلى أهل المدينة، وان لم يمض ذكرهم، لأنّهم اصطلحوا على الصاع والمد كما اصطلح أهل الشّام على المكوك انتهى (238).
فوقع في التعسف الذي عابه.--------------------------------------------
(236) فتح الباري (4/ 347).
(237) عمدة القاري (11/ 247).
(238) عمدة القاري (11/ 248).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 108)

‌‌377 - باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة
ذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطّعام مجازفة … الحديث.
وحديث ابن عبّاس في النّهي عن بيع الطّعام حتّى يستوفي.
وحديث ابن عمر نحوه.
وحديث طلحة مع عمر في الصّرف وشرط القبض.
قال الإِسماعيلى: ليس في أحاديث الباب ذكر للحكرة.
قوله في حديث مالك بن أوس أنّه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتّى تجيء جارتنا مع العانة.
قال سفيان: هذا الذي حفظناه عن الزّهريُّ ليس فيه زيادة قال: أخبرنا مالك بن أوس.
قال (ع): أشار سفيان إلى القصة المذكورة وأنّه حفظ المتن بغير زيادة وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنّه حفظ نظير ما روي (239).
قال (ع): لم يبعد بل غرضه هذا والإشارة إلى أنه حفظه بن الزهري فقال: أخبرني، فقال الزهري: أخبرني مالك (240).
كذا قال.--------------------------------------------
(239) فتح الباري (4/ 348).
(240) عمدة القاري (11/ 252).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)