Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌408 - بَابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ
قوله: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ".
قال (ح) بهمزة وصل من الثلاثي، وحكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي (341).
قال (ع): ليس هذا بمصطلح، لا يقال: هذا رباعي إِلَّا لكلمة أصول حروفها أربعة أحرف، وإنّما يقال: ثلاثي مزيد فيه (342).
قلت: تكرر منه إنكار هذا وقد تَقدم أنّه أطلق ذلك جمع من المتقدمين، منهم ابن التين، فقال في كتاب المظالم: قال في حديث عمر: نهى عن الإقران.
قال ابن التين: كذا وقع بكسر الهمزة في البخاريّ رباعيًا، والمعروف خلافه والخطب فيه سهل.
قوله: إن كان ابن عمتك.
قال (ح): حكى الكرماني إنَّ بالكسر على أنّها شرطية، والجواب محذوف ولا أعرف هذه الرِّواية (343).--------------------------------------------
(341) فتح الباري (5/ 36).
(342) عمدة القاري (13/ 303).
(343) فتح الباري (5/ 36).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 150)

قال (ع): لم يذكر الكرماني هذا في شرحه وإن ذكر فله وجه موجه، وعدم معرفة (ح) بهذه الرِّواية لا تستلزم العدم مطلقًا (344).
قلت: ولهذا قال: لا أعرف، فلو كان قال: ولا وجود لهذه الرِّواية لاتجه ما قال المعترض، ولكن ديدنة الاعتراض فلا يفارقه.--------------------------------------------
(344) عمدة القاري (12/ 202).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌409 - باب سقي الماء
قوله في حديث أبي هريرة في قصة الذي سقى الكلب: "لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الذي بَلَغَ بِي".
قال (ح): مثل بالنصب على أنّه صفة مصدر محذوف والتقدير بلغ مبلغًا مثل، وضبطه الدمياطى بخطه مثل بالرفع، ولا يخفى توجيهه (345).
قال (ع): كأنّه لم يقف على توجيهه (346).
قلت: هذا من أعجب ما يسمع أن عدم الخفاء يدل على عدم معرفة التوجيه، ومن تتمّة العجب أن (ع) وجهه بتوجيه يدركه أدنى الطلبة فصدق (ح) في قوله: إنّه لا يخفى.

قوله: "فَشَكَرَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ".
قال (ح): هو من عطف الخاص على العام (347).
قال (ع): لا يصح هذا، لأنّ شكر الله عبارة عن مغفرته له (348).
قلت: فيكون من عطف الشيء على نفسه بحرف الفاء الظاهرة في التعقب.--------------------------------------------
(345) فتح الباري (5/ 41).
(346) عمدة القاري (12/ 207).
(347) فتح الباري (5/ 41 - 42).
(348) عمدة القاري (12/ 207) وفي المخطوطات الثلاث "لأنّ شكرًا لهذه" والتصّحيح من العمدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 152)

‌‌410 - باب شرب النَّاس والدواب والأنّهار (349)
قال (ح): أراد بهذه التّرجمة أن الأنّهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.
أحدهما: حديث أبي هريرة: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْدٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلى رَجُلٍ وِزْرٌ … " الحديث.
وفيها: "وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ تُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حسَنَاتٍ" والمقصود منه أنّها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق التّرجمة (350).
قال (ع): هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأنّ التّرجمة في بيان أن ماء الأنّهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه (351).--------------------------------------------
(349) كذا في المخطوطات الثلاث، وفي صحيح البخاريّ "شرب النَّاس وسقي الدواب من الأنّهار".
(350) فتح الباري (5/ 46).
(351) عمدة القاري (12/ 215).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌411 - باب حلب الإِبل على الماء
قال (ح): أي عند الماء (352).
قال (ع): لم يذكر أحد من أهل اللغة العربيّة على أن على تجيء بمعنى عند، بل (على) هنا بمعنى الاستعلاء (353).
قلت: قال كثير منهم: إنَّ حروف الجر تتناوب وحمل (على) على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا.
قوله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد.
قال (ح): هو معطوف على قوله: حدّثنا اللَّيث، والتقدير: حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا اللَّيث … الخ، وعبد الله بن يوسف عن مالك … الخ.
وزعم بعض الشراح أن البخاريّ علقه لمالك وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًا، وعن نافع عن ابن عمر في العيد موقوفًا (354).
قال (ع): إن أراد بقوله: بعض الشراح الكرماني، فالكرماني لم يزعم أنّه معلق، بل تردد، فإنّه قال: ولفظ عن مالك إمّا تعليق من البخاري،--------------------------------------------
(352) فتح الباري (5/ 49).
(353) عمدة القاري (12/ 222).
(354) فتح الباري (5/ 50).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 154)

وإما عطف على حديث اللَّيث، فلو سلمنا أنّه جزم [زعم] فهو بحسب الظّاهر صحيح، لأنّ التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظّاهر، ووصل أبي داود لا يستلزم وصل البخاريّ، ولئن سلمنا أنّه موصول من جهة البخاريّ، فماذا يدلُّ عليه هنا؟ فهذا المقام مقام تأمل وليس مقام المجازفة (355).
قلت: لو أعطى التأمل حقه لم يقل شيئًا ممّا قال، فما الذي يدلُّ على أن (ح) أراد بقوله: بعض الشراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.--------------------------------------------
(355) عمدة القاري (12/ 223).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 155)

‌‌كتاب الاستقراض
‌‌412 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه (356)
ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.
قال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.
وأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.
قال (ح): يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر (357).
قال (ع): أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر (358).
ثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة (359).--------------------------------------------
(356) في النسخ الثلاث أو العدم فقسمه بين العلماء أو أعطاه حتّى ينفقه، وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.
(357) فتح البارى (5/ 66).
(358) عمدة القاري (12/ 243).
(359) كذا هو في النسخ الثلاث "كلام السقطة من كلام (ح) ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌كتاب اللقطة
قوله في:

‌‌413 - باب ضالة الإبل
في حديث زيد بن خالد: جاء أعرابي.
زعم ابن بشكوال أن هذا السائل عن اللقطة هو بلال وعزاه لأبي داود.
قال (ح): ليس في نسخ أبي داود شيء من ذلك، وفيه بعد أيضًا، لأنّ بلالًا لا يوصف بأنّه أعرابي (360).
قال (ع): ابن بشكوال لم يصرح بأن الأعرابي هو بلال، وإنّما قال: السائل في رواية سليمان عند أبي داود وهي قوله: سأله [رجل و] في الرِّواية الأخرى عن التّرمذيّ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلال، ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره، وابن بشكوال أوضح بأن السائل بلال، وهو كلام ليس فيه غبار، وليس فيه بعد، ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلال لكان يرد عليه ما قال، وأما عزوه لذلك لأبي داود فليس بصحيح، لأنّه رواه بطرق كثيرة وليس لبلال ذكر (361).--------------------------------------------
(360) فتح البارى (5/ 80).
(361) عمدة القاري (12/ 269).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 157)

قلت: فقد سلم نفي تسمية ابن بشكوال في رواية أبي داود بلال، فما بقي إِلَّا الاستبعاد، وجهه بين، لأنّ الجامع بين جميع الروايات المشار إليها أن السائل لم يسم سواء وصف بكونه أعرابيًا أو رجلًا أو سائلًا، وإذا فرعنا على أنّه واحد، وأنّه أبهم في أكثر الروايات وسمي في بعضها ولابد أن ينطبق على الذي سمي الوصف الذي وصف به الذي لم يسم، وإطلاق أعرابي على مثل بلال بعيد، فصح ما قاله (ح) ونفي جميع ما قاله (ع) ولا طائل تحته.
ثمّ قال (ح): ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوى، وسمي جماعة من طريق محمّد بن معن الغفاري [عن ربيعة] عن عقبة بن سُوَيْد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟
فقال: "عَرِّفْهَا سَنَة [ثمّ] أَوْثِقْ وِعَاءَهَا … " الحديث.
قال (ح): وهو أولى ممّا فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد (362).
قال (ع): حديث سُوَيْد بن عقبة الذي يرويه عن أبيه غير حديث زيد بن خالد، فكيف يفسر به المبهم ولا يلزم من كونه سُوَيْد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحد، وإن كان في المعنى من باب واحد، وأيضًا هو استبعد قول ابن بشكوال في إطلاق الأعرابي على بلال، فكيف لا يستبعد هنا إطلاق الأعرابي على سُوَيْد، ولا يلزم من سؤال سُوَيْد عن اللقطة أن يكون هو الأعرابي (363).
قلت: انظر وَتَعجب والله المستعان.--------------------------------------------
(362) فتح البارى (5/ 80 - 81).
(363) عمدة القاري (12/ 269).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 158)

قوله: "عَرِّفْهَا سَنَة ثُمَّ احفَظْ عِفَاصَهَا" وكذا عكسه.
قال (ح): يحتمل أن تكون ثمّ في الراوية بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا فلا تقتضى تخالفًا يحتاج فيه إلى الجمع (364).
قال (ع): خروج ثمّ عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتيب إنّما يمشي على قول الكوفيين، فتكون زائدة وذلك إنّما يكون في موضع لا يخل المعنى، وههنا لما وجه لما قاله (365).
قلت: الذي يقتصر على الاحتمال كيف يدفع.
قوله: فتمعر وجهه بالعين المهملة أي تغير، ولو روي بالمعجمة لكان له وجه أي صار كلون الغرة وهي حمرة شديدة إلى كدرة [كمودة] وَيُقَوِّيهِ قول في رواية أخرى: فغضب حتّى احمرت وجنتاه (366).
قال (ع): إذ لم تثبت فيه الرِّواية فلا يحتاج إلى هذا التعسعف (367).--------------------------------------------
(364) فتح الباري (5/ 81).
(365) عمدة القاري (12/ 270).
(366) فتح الباري (5/ 82 - 83).
(367) عمدة القاري (12/ 270).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 159)

‌‌414 - باب إذا وجد خشبة إلى [في] البحر أو سوطًا أو غيره
ذكر حديث أبي هريرة المعلق في قصة الذي اقترض ألف دينار.
قال (ع): أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به.
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به (368).
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر [أثر يأتي] إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر كان الأصوب أن يذكر السوط هناك، فذكره هنا وأشارته إلى ما هناك فيه ما فيه.
وأمّا قوله: أو أشار به إلى ما أخرجه أبو داود … الخ فليس بشيء لأنّ كثيرًا ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكثر ولا يذكر لبعضها حديثًا أو أثرًا فيقال: إنّه ذكره على أن يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فلم يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فيسكت عنه، وحديث جابر ضعيف واختلف في رفعه ووقفه، فكيف يرضى بالإشارة إليه (369).--------------------------------------------
(368) فتح الباري (5/ 85).
(369) عمدة القاري (12/ 273).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 160)

قلت: إن كان قويًا فالإشارة إليه واضحة، ويستفاد منها أنّه لا يصلح للاحتجاج به، وأمّا ما استند إليه في الرد فعجيب، لأنّ توجيه التّرجمة أولى من إلغاء بعضها، وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاريّ الإكثار من ذلك، فلا وجه لإنكاره، ثمّ هذا المعترض لا يزال يلهج بمثل هذا ثمّ يتقعنه في مواضع أخرى، وثبت ما نفاه ويصوب ما خطأه، ويجزم بما يترد فيه والله المستعان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 161)

‌‌415 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتّى لا يأخذها من لا يستحق
قال (ح): كذا للأكثر، وسقطت (لا) بعد حتّى عند ابن شبويه، وأظن الواو سقطت قبل حتّى، والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتّى يأخذها من لا يستحق (370).
[قال (ع): لا يحتاج إلى هذا الظن ولا إلى تقدير الواو، لأنّ المعنى صحيح، والتقدير لا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحق] وهل هنا للتحقيق لا للاستفهام (371).
قوله: هل في غنمك من لبن، بفتح الموحدة، كذا للأكثر، وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة (372).
[قال (ع): وليس كذلك، وإنّما اللبن بضم اللام وسكون الباء] جمع لبنة وكذلك لبن بكسر اللام (373).--------------------------------------------
(370) فتح الباري (5/ 92).
(371) عمدة القاري (12/ 280) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث.
(372) فتح الباري (5/ 94).
(373) عمدة القاري (12/ 283) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث وفيها "وكذا بكسر أوله" بدل "وكذلك لبن بكسر اللام".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌كتاب المظالم
‌‌416 - باب قصاص الظالم
قوله: "حُبِسوُا بِقَنْطرَةٍ بَيْنَ الجنَّةِ وَالنَّارِ".
قال (ح): الذي يظهر أنّها طرف الصراط ممّا يلي الجنَّة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة (374).
قال (ع): يردّ عليه أن القرطبي سماها الصراط الثّاني، فالأول لأهل المحشر كلهم إِلَّا من دخل الجنَّة بغير حساب أو التقطه عتق من النّار، فإذا خلص غيرهم حبسوا على صراط خاص بهم، وقول مقاتل: إذا اقطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة.
قال (ع): سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسف، فإن الحديث يصرح بأن القنطرة بين الجنَّة والنار وهو يقول: إنها طرف الصراط، ويقول: إنها قنطرة مستقلة بالإدراك، وما غَيَّ هذا القائل إِلَّا قول الداودي، يحتمل أن المراد بالقنطرة طرف الصراط.
وقول الكرماني: هذا الحديث يشعر بأن في القيامة جسرين، فالجواب أنّه واحد فلابد من تأويله أن هذه القنطرة من تتمّة الصراط.--------------------------------------------
(374) فتح الباري (5/ 96).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 163)

قال (ع): الحديث ينادي بأعلى صوته أن القنطرة غير الصراط لا من تتمته، وسواء ثبت أم لم يثبت لا يحتاج إلى التّأويل الذي ذكره (375).
قلت: وردت أحاديث تدل على أن الصراط واحد، ودعوى التعدد تحتاج إلى دليل لا احتمال فيه، وإذ لم يوجد تعين التّأويل.--------------------------------------------
(375) عمدة القاري (12/ 285 - 286).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 164)

‌‌417 - باب من كانت له مظلمة
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيِه مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيء فَلْيَتَحلّل مِنْه اليَوْمَ".
قال (ح): اللام في قوله "لَهُ" بمعنى على أي من كانت عليه مظلمة، وسيأتي في الرقائق من رواية مالك: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ" (376).
قال (ع): لا يحتاج إلى قوله: اللام بمعنى (على) بل هي بمعنى (عند)، والحديث يفسر بعضه بعضًا (377).--------------------------------------------
(376) فتح الباري (5/ 101).
(377) عمدة القاري (12/ 293 - 294).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 165)

‌‌418 - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (378).
قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (379).
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر رضي الله عنه، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.--------------------------------------------
(378) فتح الباري (5/ 111).
(379) عمدة القاري (13/ 11).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 166)

‌‌419 - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "لَا يَزْني الزَّانِي [حيِنَ يَزْنِي] وَهُوَ مُؤْمِن، وفيه: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (380).
قال (ح): يستفاد التقييد بالإذن في التّرجمة من قوله: "يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم" لأنّ رفع الأبصار إلى المنتهب، إنّما يكون في العادة عند عدم الإذن (381).
قال (ع): هذا الجواب سبق إليه الكرماني فأخذه (ح) ولم ينسبه إليه.
قاله: وقال الكرماني أيضًا: فإن قيل النهب لا يتصور إِلَّا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟
فأجاب أن المراد الإذن الإجمالي حتّى يخرج منها انتهاب السباع في الهِبَة من الموائد ونحوها. (382).
قلت: عاب على (ح) موافقة كلامه لكلام الكرماني فجزم أنّه أخذه منه ولم ينسبه إليه، وهذا في السير فماذا يقول (ح) وهذا المعترض يأخذ من كلامه الورقة وأكثر ولا ينسب إليه منها شيء، حتّى أن في الباب السابق قريبًا ذكر ما قرره (ح) فقال في آخره: وهذا لم أر أحدًا من الشراح حقق هذا الموضع.--------------------------------------------
(380) في النسخ الثلاث "وهو حين ينهبها" والتصّحيح من صحيح البخاريّ.
(381) فتح الباري (5/ 120).
(382) عمدة القاريء (13/ 26).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 167)

420 - باب- هل تكسر الدنان الّتي فيها الخمر أو تحرق الرماق فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه

قال (ح): كذا لهم ولم يذكر الجواب والتقدير: هل يتضمن قيمته أو لَا.
وقال الكرماني: أو ما لا ينتفع بخشبه يعني من آلات الملاهي المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص، ويحتمل أن تكون أو بمعنى إلى أن، والتقدير فإن كسر طنبورًا إلى حد لا ينتفع بخشبه أوهو معطوف على مقدر أي كسرًا ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر.
قال (ح): ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله (383).
قاله (ع): الكرماني جوز لكلمة "أو" ثلاثة معان أن يكون عطفًا على ما قبله، أو تكون بمعنى إلى أن كقوله: لألزمنك أو تقضيني حقي، وهو كثير في كلامهم، أو يكون على حذف شيء مقدر، وكل منها كثير في كلام العرب، فلا تكلف فيه ولا بعد، وإنّما يكون التكلف فيما يؤتى الكلام بالجر الثقيل (384).
قلت: ورود كلّ من الثّلاثة سائغ إذا كان الكلام مقبولًا للسامغ غير محتاج إلى تأويل، وأمّا إذا كان خلاف ذلك فإنّه يستبعد.--------------------------------------------
(383) فتح الباري (5/ 122).
(384) عمدة القاري (13/ 29).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 168)

قوله: قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأَنَسية بنصب الألف والنون وليس بشيء، وتعقبه ابن الأثير بأنّه إن أراد ليس بمعروف في اللُّغة، ولا نسلم فإنّه مصدرًا نصب به أنس أنسًا وأنسة.
قال (ح): تعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عقلًا عند المتقدمين، وإن كان الاصطلاح عند المتأخرين فلا [يبادر إلى إنكاره] (385).
قال (ع): هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين، إنهم يعبرون عن الهمزة بالألف وعن الفتحة بالنصب، ومن ادعى [خلاف ذلك] فعليه البيان، فإن الهمزة ذات حركة والألف اللينة لا تقبل الحركة، والفتح من ألقاب البناء والنصب من ألقاب الإعراب (386).
قلت: ما زاد على إنكار النقل وهو موجود، وكأنّه ينادي على نفسه بقلة الإصلاح مع دعواه الصريحة بأنّه في هذا لا يلحق.--------------------------------------------
(385) فتح الباري (5/ 122).
(386) عمدة القاري (13/ 31) وما بين المعكوفين من الفتح والعمدة كما أننا حذفنا كلمة "لا" قبل الفتحة لتصح العبارة وتتفق مع ما في العمدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 169)