378 - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
قال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (241).
قوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (242).
قال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (243).--------------------------------------------
(241) قال العيني في عمده القاري (11/ 253) ويمكن أن يجاب عنه بأنّه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، فذكر قول الحافظ الذي في الفتح (4/ 349)
(242) فتح الباري (4/ 350).
(243) عمدة القاري (11/ 255).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)
379 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك
قال (ح): أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: "وَأَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ" وإلى ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر: "لَا يبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيِه حتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ" (244).
قال (ع): الذي، وقع في الكتاب للإشارة إليه له وجه، وأمّا الإشارة إلى ما ليس في كتابه فوجه بعيد لكونه غير مذكور في كتابه مع أن الاستثناء يختص بالنِّكاح (245).
كذا قال، وقد أكثر من إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقًا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثمّ تخصيصه الإستثناء بالنِّكاح لا يردّ عليّ المصنف؛ لأنّه يكون في البيع بالقياس، ولا سيما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضًا.
قوله: مثل ذلك، إلى مثل حديث عمر الماضي قرييًا في طلحة من عبيد الله.
تكلف الكرماني هنا فقال: قوله: مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال: ولوقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.--------------------------------------------
(244) فتح الباري (4/ 353).
(245) عمدة القاري (11/ 257).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)
قال (ع): الذي قاله الكرماني أقرب لأنّه مذكور في الباب الذي قبله.
قلت: لكن سياق حديث عمر أشبه بسياق حديث أبي سعيد من سياق أبي بكرة، ويؤخذ من تعبيره بقوله: ذلك، إرادة الإشارة إلى البعيد دون القريب (246).--------------------------------------------
(246) تقدّم، انظر: التعليق (214) الماضي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 112)
380 - باب بيع المزابنة
قال (ح): في حديث زيد بن ثابث أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد قوله: "وَلَا تَبيِعوُا التَّمْرَ بالتَّمْرِ" في بيع الْعَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أَوْ بالتَّمْرِ، ولم يرخص في غيره، هذا من أصرح ما ورد في الرد علي من حمل من الحنفية النهي عن بيع التّمر بالتّمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرية مستثنى منه، وكذا من زعم منهم، أن بيع العرية منسوخ بالنهي عن بيع التّمر بالتّمر لأنّ المنسوخ لا يكون إِلَّا بعد الناسخ، وهذا قد صرح بأن الأدب في بيع العرية متراخي عن النّهي، وكذا في قوله بيع العرية رد على من زعم منهم أن العرية في الهِبَة خاصّة (247).
قال (ع): إبقاء النّهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، لأنّ العموم ثابث بيقين (248)، وقول زيد رخص بعد ذلك، لأنّ معناه أنّه أظهر بعد نهيه عن بيع التّمر أن بيع العرية رخصة، لا أنّه مستثنى من عموم النهي (249).
قوله في حديث أبي سعيد: والمزابنة اشتراء التّمر بالتّمر في رؤوس النخل.
زاد في رواية الإسماعيلي: كيلًا، كذا وقع في حديث ابن عمر الذي قبله.--------------------------------------------
(247) فتح الباري (4/ 385).
(248) عمدة القاري (11/ 299).
(249) عمدة القاري (11/ 299).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 113)
وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (250).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (251).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.--------------------------------------------
(250) فتح الباري. (4/ 386).
(251) عمدة القاري (11/ 300) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)
381 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل
قوله: في خمسة أوسق.
قال (ح): قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنّه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر (252).
قال (ع): ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه (253).
قلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع.--------------------------------------------
(252) فتح الباري (4/ 388).
(253) عمدة القاري (11/ 304).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 115)
382 - باب تفسير العرايا
قوله: وقال موسى من عقبة … الخ.
قال (ح): لعلّ غرضه أنّه مشبه من عروت إذا ترددت لا من العرى، قاله الكرماني (254).
قال (ع): هذا توجيه بعيد جدًا وليس في كلامه ما يبين غرضه (255).--------------------------------------------
(254) فتح الباري (4/ 393).
(255) وأول كلام العيني في عمدة القاري (11/ 307) بعد نقله كلام الكرماني: قلت: وتبعه بعضهم، بل أخذ منه بقوله: لعلّه أراد أن يبين أنّها مشتقة من عروت إلى آخره نحو ما قاله الكرماني.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)
383 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
قال (ح): هذه الترحمة معقودة لحكم بيع الأصول، والتي بعدها لحكم بيع ثمار النخل (256).
قال (ع): هذا كلام فاسد، بل كلّ من الترجمتين لبيع الثمار، والأولى لثمار النخل، والثّانية للثمار كلها، لأنّ عين النخل لا تحتاج عند البيع أن تقيد ببدو الصلاح (257).
كذا قال، وفائدته أنّه ينقسم إلى بيع دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا، ففي الأولى لا يتقيد بصلاح الثمر دون الآخر.--------------------------------------------
(256) فتح الباري (4/ 397).
(257) عمدة القاري (6/ 12).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 117)
384 - باب من باع نخلًا قد أبرت
ذكر حديث نافع عن ابن عمر: "أيُّمَا نَخْلٍ بيِعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ … " الخ.
وهو من هذا الوجه موقوف، ودل فيه وكذلك العبد والحرث (258).
قال (ع): الحرث هو الزّرع … إلى أن قال: ولم أر أحدًا من الشراح نبه على شرح هذا الموضع مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن (259).
قلت: ذكر ما يتعلّق بذلك مبسوطًا في كتاب الشرب، وذكر هنا ما يتعلّق بالنخل المؤبرة مستوفى نقله (ع) برمته، وزاد ما يتعلّق يالقيد والحرث، والسبب في تأخير (ح) ترجمته هنا أن سياق الحديث هنا لم يصرح فيه برفع الحديث، وصرح به هناك واختلف الرواة في رفع جميعه أو بعضه فاستوفى الكلام على ما يتعلّق بذلك جميعه هناك، فلما لم يره (ع) هنا ظن أنّه أغفله فقال: لم أر، وهو معذور والله المستعان.--------------------------------------------
(258) فتح الباري (4/ 402).
(259) عمدة القاري (12/ 11).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 118)
385 - باب بيع الجمّار وأكله
ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار ...... الحديث.
قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.
وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،
قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (260).
قال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (261).
كذا قال.--------------------------------------------
(260) فتح الباري (4/ 405).
(261) عمدة القاري (12/ 15).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)
386 - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثّلاثة في الغار.
قال (ح): طريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف فيه شهير، ولكن يتقرر هنا بأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما ساق الثّناء والمدح على فاعله وأقره على ذلك، فلو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال بمجرد كونه شرع من قبلنا (262).
قال (ع): شرع من قبلنا بل سببًا ما لم يقض الشارع الإِنكار عليه، وهنا طريق أخرى في الجواز، وهو أنّه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها فأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه (263).
قلت: جمع بين عارين فإنّه رد النقل بالصدر، والخلاف محكي في كتب أصول الفقه مع اختلاف الترجيح، ثمّ ما اكتفى بذلك حتّى أغار على ما جعله (ح) في معرض ارتفاع الخلاف فجعله وجهًا آخر فأفهم أنّه أفاده.--------------------------------------------
(262) فتح الباري (4/ 409).
(263) عمدة القاري (12/ 25).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)
387 - باب قتل الخنزير
ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.
قال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (264).--------------------------------------------
(264) فتح الباري (4/ 414).
ولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (12/ 34) قلت: فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله.
والآخر: أن قوله "ما أمر بقتله لا يجوز بيعه" فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)
388 - باب لا يذاب شحم الميتة
ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (265).
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (266).
قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (267).--------------------------------------------
(265) عمدة القاري (12/ 37) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (4/ 415) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.
(266) فتح الباري (4/ 415).
(267) عمدة القاري (12/ 37).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)
389 - باب إثم من باع حرًا.
قال (ح): الحر الظّاهر أن المراد من بني آدم، ويحتمل ما هو أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف (268).
قال (ع): لا معنى لهذا الكلام ولا طائل تحته لأنّه إن أراد لفظ حر يستعمل في معاني كثيرة فلا عموم فيه … إلى آخر كلامه (269).
والناظر فيه يعرف من يستحق المذكور والله المستعان.--------------------------------------------
(268) فتح الباري (4/ 417).
(269) عمدة القاري (12/ 41).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)
390 - باب بيع المدبر
ذكر فيه حديث: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيُجَلِّدْهَا اْلحَدَّ … إلى أن قال: فَلْيَبِعْهَا".
قال (ح): وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة (270).
قال (ع): سبق الكرماني إلى شيء من هذا الكلام الأخير واهي، لأنّ الأخذ لا يكون إِلَّا بدلالة من اللّفظ، فهذا القائل لا يدري ما قاله (271).
كذا قال، ومن لم يفهم ما قال لا خطاب معه.--------------------------------------------
(270) فتح الباري (4/ 423).
(271) عمدة القاري (12/ 50).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)
كتاب السلم
قوله في حديث ابن عبّاس: يسلفون في التّمر العام والعامين.
قال (ح): بالنصب على نزع الخافض أو المصدر (272).
قال (ع): هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجه وهو يبين وجه ما قاله (ح) (273).
قلت: لو لم يكن في هذا المعترض إِلَّا هذا الموضع لكفى به فضيحة، فلله الحمد على ما أنعم.--------------------------------------------
(272) فتح الباري (4/ 429).
(273) عمدة القاري (12/ 62) ولفظ العمدة ولكن لو بين وجهه لكان له وجه. وقال البوصيرى (ص 247) لا أدري والله ما سبب هذه الغارة، وهذه العجرفة الّتي صدرت منه في حق من ذكر حكما من الأحكام من غير أن يوضحه أو يذكر سببه؟ وهل لا يلزم تعميم ذلك في كلّ ما ماثلها؟ وذلك يعم جميع النَّاس، بل ينكره ولا يقر به.
ففي المحاكمة (89) بعد المئة. وما عهدها ببعيد عند قول ابن حجر: مصدر في موضع الحال. قال بعده: قلت: قوله: مصدر ليس بصحيح. فهل بالله يحسن بعالم أن يقول بعده ردًا عليه: هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجهه لكان له وجه؟ ثم بين رحمه الله الوجه الذي ظهر له والله أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)
كتاب الشُّفعَةِ
قال (ح): هي بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها (274).
قال: وقال صاحب تثقيف اللسان: الفقهاء يحركون الفاء والصواب الإسكان.
قال (ح): هذا لا ينبغي، أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحًا لمراعاة الأدب، وكان ينبغي أن يقول: والصواب الإِسكان كما قاله صاحب تثقيف اللسان (275).
قلت الذي قاله (ح) هو الأدب، لأنّه نسب الغلط لمن قال ذلك من الفقهاء، فأومأ إلى أن إطلاق صاحب التثقيف النقل عن الفقهاء مردود، لأنّ جمهور الفقهاء يقولونه بالإِسكان، فإن ثبت أن بعضهم قالها بالتحريك فقدوهم، وهذا المعترض ييادر للإنكار قبل التأمل.--------------------------------------------
(274) فتح الباري (4/ 436).
(275) عمدة القاري (12/ 71).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 126)
كتاب الإجارة
391 - باب رعي الغنم على قراريط
قال (ح): على بمعنى الباء وهي السببية أو المعاوضة، وقيل: أنّها ظرفية (276).
قال (ع): كونها للسببية غير بعيد، وكونها للظرفية بعيد … إلى أن يقال: أن القراريط اسم موضع (277).
قال (ح): خطأ ابن الجوزي تبعًا لابن ناصر سُوَيْدا في تفسيره للقراريط بالنقد، ولكنه يترجح بأن أهل مكّة لا يعرفون مكانًا يقال له قراريط (278).
قال (ع): وكذلك لا يعرفون القيراط من النقد، لأنّ في الحديث الصّحيح: "سَتَفْتَحُونَ أرْضًا يُذْكَرُ فيِهَا اْلقيراَطُ" لكن لا يلزم من عدم معرفتهم واحدًا منها أن لا في يكون النّبيّ صلى الله عليه وسلم علم، ويؤيد المكان كلمة عليَّ فإنها للاستعلاء حقيقة، وأمّا النقد فيكون بطريق المجاز، والمجاز لا يكون إِلَّا بقدر الحقيقة (279).
قلت: دعواه نفي معرفتهم لا يساعده الخبر الذي استدل به.--------------------------------------------
(276) فتح الباري (4/ 441).
(277) عمدة القاري (12/ 79).
(278) فتح الباري (14/ 441).
(279) عمدة القاري (12/ 80).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)
392 - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل … إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،--------------------------------------------
(280) فتح الباري (4/ 442).
(281) عمدة القاري (12/ 80).
(282) عمدة القاري (12/ 81).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)
ووهم من زعم أن المصنف زاد واوًا للتنبيه على أنّه اقتطع هذا المقدار من الحديث (283).
قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارًا بأنّه قد تقدّم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (284).
قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنّه وهم الكرماني حتّى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارًا يشعر بذلك.--------------------------------------------
(283) فتح الباري (4/ 442).
(284) عمدة القاري (12/ 81).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 129)