Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌452 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فجأة أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النّذرِ عَنِ المَيِّتِ
ذكر فيه حديث عائشة: أن رجلًا قال: إنَّ أمي أفتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ … الحديث.
وحديث: أن سعد بن عبادة استفتى فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نَذْرٌ … حديث.
قال (ح): كأنّه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو المسمى في حديث ابن عبّاس، ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ، وبين قوله: إنَّ أمي توفيت وأنا غائب أفأتصدق عنها؟ (487).
قال (ع): المنافاة بين الحديثين ظاهرة بلا شك، ثمّ أطال بما لا طائل تحته (488).--------------------------------------------
(487) فتح البارى (5/ 389).
(488) عمدة القاري (14/ 55).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)

‌‌453 - باب قول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى}
قوله: وقال لنا سليمان: حدّثنا حماد عن أيوب عن نافع: ما رد ابن عمر على أحد وصية.
قال الكرماني: إنّما قال: قال لأنّه لم يذكره على سبيل النقل والتحمل.
قال (ح): بل هو موصول لأنّ قال لنا يعني حدّثنا، والذي ذكره الكرماني إنّما هو في قال المجردة عن الجار والمجرور، وأمّا هذه الصيغة فجرت عادة البخاريّ بالإتيان بها في الموقوفات غالبًا وفي المتابعات نادرًا، ولم يصب من قال: إنّه لا يأتي بها إِلَّا في المذاكرات، وأبعد مَنْ قال: إنها للإجازة (489).
قال (ع): كيف يقول: إنّه موصول وليس فيه لفظ من الألفاظ الّتي تدخل على الاتصال نحو التحدث والإخبار والسماع والعنعنة، والذي قاله الكرماني هو الأظهر (490).
قلت: هذا الكلام غاية في المكابرة والدفع بالصدد.--------------------------------------------
(489) فتح الباري (5/ 394).
(490) عمدة القاري (14/ 65).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 211)

‌‌454 - باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
ذكر فيه حديث أنس: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم" قالوا: لا نطلب ثمنه إِلَّا إلى الله تعالى.
قال (ح): الظّاهر أنّهم تصدقوا بالأرض لله، فقبل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه دليل لما ترجم له.
وأمّا قول الواقدي: إنَّ أبا بكر دفع الثّمن، فإن ثبت ذلك فالمطابقة من جهة تقرير النّبيّ صلى الله عليه وسلم قولهم: لا نطلب ثمنه إِلَّا إلى الله، فإن ظاهره أنّهم سألوا أن يأذن لهم أن يوقفوه لله تعالى، فلو كان وقف المشاع لا يصح ليس ذلك لهم، لكنه عدل عن ذلك إلَّا أنّه لا يأخذه إِلَّا بالثّمن (491).
قال (ع): فيه نظر، لأنّ معنى قوله: "ثَامِنُونِي" قرروا ثمنه وبيعونيه بالثّمن، ثمّ إنَّ أبا بكر دفع لهم الثّمن وتصدق به فيه صورة وقف المشاع (492).

قوله: وتصدق بها عمر.
قال الطحاوي: بعد أن أخرج من طريق مالك عن ابن شهاب قال ابن عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها، استدل به لمن قال: إنّه إنفاق الأرض لا نفع من الرجوع فيها.--------------------------------------------
(491) فتح الباري (5/ 399).
(492) عمدة القاري (14/ 67 - 68).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)

قال (ح): لا حجة فيه لأنّه منقطع، ولأنّه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إِلَّا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (493).
قال (ع): الانقطاع من مثل الزّهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (494).--------------------------------------------
(493) فتح الباري (5/ 402).
(494) عمدة القاري (14/ 69).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)

‌‌455 - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا
قوله: وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن.
قال (ح): وقع في بعض النسخ من نسائه، وصوبها بعض الشراح فوهم، فإن الواقع بخلافها (495).
قال (ع): من أين علم أن الواقع خلافها، فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات (496).
قلت: لو استحضر أول الأثر علم صحة ما قاله (ح) لكن محبته في الاعتراض تغطي على بصره وبصيرته.--------------------------------------------
(495) فتح البارى (5/ 407).
(496) عمدة القاري (14/ 71).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 214)

‌‌456 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}
ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة تميم وعدي.
قوله: فَقَدْوَا جَامًا من فضة.
قال (ح): بالجيم والتخفيف أي إناء (497).
قال (ع): هذا تفسير الخاص بالعام وهو لا يجوز (498).
قلت: انما ذكر الإناء رفعًا ليتوهم من يفسر الجام بجر الجيم أو بغير التخفيف، فيظن أنّه شيء غير الآنية.--------------------------------------------
(497) فتح الباري (5/ 411).
(498) عمدة القاري (14/ 76).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 215)

‌‌كتاب الجهاد
‌‌457 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله
قوله في حديث أبي هريرة: "مَنْ آمَنَ بِالله وَرَسُولِهِ … " إلى أن قال: "كَانَ حَقّاً عَلى الله أَنْ يُدْخِلَهُ [اْلجَنَّة] جَاهَدَ في سَبِيِل الله أوْ جَلَسَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيهَا" قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر النَّاس؟ قال: "إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِديِنَ".
قال الكرماني: قيل: لما سوى بين الجهاد وعدمه في دخول الجنَّة ورأى استبشارهم بذلك لسقوط مشاق الجهاد استدركه بقوله: "إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ … الخ".
وقال الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم أي بشرهم بدخول الجنَّة بالإيمان، ولا يكتفي بذلك بل زاد عليها بشارة أخرى وهو النور بالدرجات بل بالفردوس.
قال (ح): لو لم يردّ الحديث إِلَّا كما وقع هنا لاتجه ما قال، لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: "إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ" تعليل لترك البشارة المذكورة.
ففي حديث معاذ عند التّرمذيّ، قلت: يا رسول الله ألَّا أخبر النَّاس؟ قال: "ذَرْهُمْ يَعْمَلُونَ، فَإنَّ في الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ … الخ".
فظهر أن المراد لا تبشر النَّاس بما ذكرته فيقفوا عنده ولا يتجاوزوه إلى

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 216)

ما هو أفضل منه من الدرجات الّتي تحصل بالجهاد وغيره، وهذه هي النكتة في قوله: "اعَدَّهَا الله لِلْمُجاهِديِن" (499)
قال (ع): كلام الطيبي متجه والاعتراض عليه غير وارد أصلًا، لأنّ قول (ح): لكن وردت زيادة … الخ غير مسلم، لأنّ الزيادة إنما هي من حديث معاذ، وكلام الطيبي في حديث أبي هريرة، وكل واحد من الحديثين مستقل بذاته والراوي مختلف، فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلًا لما في حديث أبي هريرة؟! (500).
قلت: صدق الله العظيم {ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ} فيا من له تمييز بمثل هذا الكلام الذي لا يرتضيه منصف يردّ الاستدراك المذكور مع وضوحه؟

قوله: "أوْسَطَ اْلجَنَّةِ وَأعْلَا اْلجَنَّةِ".
قال (ح): المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد (501).
قال (ع): سبحان الله هذا كلام عجيب، وليت شعري هل أراد التأكيد اللفظى أو المعنوي؟ ولا يصح أن يراد أحدهما على ما لا يخفى على المتأمل (502).--------------------------------------------
(499) فتح الباري (6/ 12).
(500) عمدة القاري (14/ 90).
(501) فتح الباري (6/ 13).
(502) عمدة القاري (14/ 90).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 217)

‌‌458 - باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف
قال ابن التين: هذا يشعر بأنّه رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة وليس كذلك، فإن الحور بالواو والحيرة بالياء.
قال (ح): لعلّ البخاريّ لم يرد الاشتقاق الصغير [الأصغر] (503).
قال (ع): لم يقل أحد هذا، وإنّما قالوا: الاشتقاق ثلاثة أنواع صغير كبير [وأكبر]. ولا يصح أن يكون الحور مشتق من الحيرة على نوع من الأنواع الثّلاثة، ولا يخفى ذلك على من له بعض يد في علم الصّرف (504).
قوله: "ولَقَابُ قَوْسِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أوْ مَوْضِعُ قَيْد يعني سَوْطَهُ".
قال (ح): هو شك من الراوي هل قال: قاب أو قيد؟ وهما بمعنى، لكن تفسير القيد بالسوط ليس بمعروف، ولهذا جزم بعض الشراح بأنّه تصحيف، وأن الصواب قِدّ بكسر القاف وتشديد الدال، وهو السوط المتخذ من الجلد.
قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل، ولا سيما القيد بمعنى القاب كما بينته (505).
قال (ع): أجاب الكرماني بأن قال: لا تصحيف إذ معنى الكلام--------------------------------------------
(503) فتح البارى (6/ 15).
(504) عمدة القاري (14/ 93).
(505) فتح الباري (6/ 15).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 218)

صحيح، سلمنا أن المراد التشديد، وغاية ما في الباب أن يقال: قلب إحدى الدالين ياءًا.
قال: والذي قال: أنه تصحيف مصيب، وقول الكرماني عليه ما في الباب … الخ، غير صحيح لأنّ تعليله لا يقوله من له أدنى وقوف على علم الصّرف، لأنّ قلب إحدى الحرفين المتماثلين إنما يجوز إذا أمن اللبس ولا لبس أشد من هذا، وأين القد بمعنى السوط من القيد بمعنى المقدار، وأمّا قول (ح): إنَّ دعوى الوهم في التفسير … الخ غير متجه لأنّ الأمر بالعكس (506).--------------------------------------------
(506) عمدة القاري (14/ 94).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)

‌‌459 - باب تمني الشّهادة
قوله: "وَالَّذيِ نَفْسي بِيَدهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبيِلِ الله".
قال (ح): استشكل بعض الشراح وقوع هذا، وأجاب ابن التين باحتمال أن يكون صدر قبل نزول قوله تعالى: {وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}.
وَرُدَّ أن أبا هريرة صرح بسماعه وإسلامه كان بعد نزولها بمدة، ويمكن أن يجاب بأن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع (507).
قال (ع): أو هو وَرَدَ على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه (508).--------------------------------------------
(507) فتح البارى (6/ 17).
(508) عمدة القاري (14/ 96).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 220)

460 - بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قوله في حديث أبي هريرة: "لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ … " الحديث، قيل فيه: إنَّ الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ليحيي، ولا يزال عنه الدم يغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كذلك".
قال (ح): فيه نظر لأنّه لا يلزم من غسل الدم أن لا يبعث كذلك (509).
قال (ع): في نظره نظر لأنّ أحدًا ما ادعى الملازمة (510).--------------------------------------------
(509) فتح الباري (6/ 20).
(510) عمدة القاري (14/ 100).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 221)

‌‌461 - باب قول الله تعالى: {مِنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ …} الآية
ذكر فيه حديث أنس في قصة سعد بن الربيع، وفيه ليرين الله ما أصنع.
قال (ح): ووقع في رواية مسلم ["ليراني الله" بتخفيف النون بعدها تحتانية، وقوله "ما أصنع" أعربه النووي بدلًا من ضمير المتكلم (511).
قال (ع): هذا لا يصح إِلَّا في رواية مسلم] ولم يميز (ح) بين الروايتين، فربما ظن الناظر أن رواية البخاريّ ذلك (512).
قلت: الجواب عنه أن يقال: هذا لا يظنه من له يد في الإعراب.--------------------------------------------
(511) فتح الباري (6/ 22) وما بين المعكوفين من الفتح والعمدة.
(512) عمدة القاري (14/ 103).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 222)

‌‌462 - باب الجنَّة تحت بارقة السيوف
قال (ح): في رواية الطبراني عن عمار أنّه قال يوم صفين: الجنَّة تحت الأبارقة، الصواب البارقة وهي السيوف اللامعة، ويمكن تخريجه: على ما قال الخطابي أن السيف يقال له إبريق لوزن أفعيل من البريق، والأبارقة جمع إبريق (513).
قال (ع): فلا وجه حينئذ لدعوى الصواب (514).
قلت: المراد بالصواب من حيث الرِّواية.--------------------------------------------
(513) فتح البارى (6/ 33).
(514) عمدة القاري (14/ 114).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 223)

‌‌463 - بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ
ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه: "يَتُوبُ الله عَلى اْلقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ".
جمع ابن المنير بين التّرجمة والحديث بما يراجع منها.
قال (ح): ويظهر لي أن البخاريّ أشار في التّرجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: "لَا يجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أسْلَمَ وَسَدَّدَ" (515).
قال (ع): التّرجمة [لا تكون إِلَّا بما يدلُّ على شيء من الحديث الذي وضعت التّرجمة له، فكيف تكون التّرجمة] هنا والحديث في كتاب آخر أخرجه غيره. انتهى (516).
وقد تكرر إنكار هذا القدر مرارًا منها ما يأتي عن قرب في ترجمة "الشّهادة سبع" وساق حديث "الشهداء خمسة".
قال (ح) هذه التّرجمة لفظ حديث أخرجه مالك (517).
قال (ع): هذا ليس بجواب يجزئ [يجدي] لأنّ المطلوب وجود--------------------------------------------
(515) فتح البارى (6/ 40).
(516) عمدة القاري (14/ 122) وما بين المعكوفين من العمدة.
(517) فتح الباري (6/ 43).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)

المطابقة بين التّرجمة، وحديث بابها لا بينها وبين حديث آخر خارج الكتاب (518).
وقد أعجب (ع) مثل هذا الجواب وارتضاه في أماكن كثيرة أخرى فجزم به مرارًا، وفي ذلك دلالة على أنّه لا يستحضر ما كتبه، بل يأتي في كلّ مكان ما نسخ له ولا يبالي بالتناقض.--------------------------------------------
(518) عمدة القاري (14/ 128).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)

‌‌464 - باب من اختار الغزو على الصوم
ذكر فيه حديث أنس في صيام أبي طلحة الدهر.
وأن الحاكم أخرج من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أن أبا طلحة صام بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة … الحديث.
قال (ح): وهذا غلط لأنّه مات بعد الثلاثين من الهجرة فلم يعش بعده إِلَّا ثلاثًا أو [أربع وعشرين] سنة (519).
قال (ع): التصريح بالغلط غلط لأنّ أبا عمر نقل عن أبي زرعة قال: عاش أبو طلحة بالشام بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بسرد الصوم، بين أبي نعيم عن حماد بن سلمة [عن ثابت] عن أنس (520).
قلت: في هذا إثبات الشيء بنفسه، ومن لا يتفطن لذلك هل يصلح له التصدي للرد على غيره.--------------------------------------------
(519) فتح الباري (6/ 42) وما بين المعكوفين منه، وفي النسخ الثلاث مكانه "أربعين" وهو خطأ.
(520) عمدة القاري (4/ 126) هكذا في النسخ الثلاث "بين أبي نعيم" وما بين المعكوفين من العمدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 226)

‌‌465 - باب فضل النفقة
ذكر حديث أبي هريرة: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ اْلجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ … ".
قال (ح): كأنّه من المقلوب، إذ أصله كلّ باب (521).
[قال (ع): لا حاجة إلى قوله: كأنّه، بل هو من المقلوب] (522).
قلت: إنّما توقفت لأنّه يمكن توجيهه.--------------------------------------------
(521) فتح الباري (6/ 49).
(522) عمدة القاري (14/ 135) وهذا ساقط عن النسخ الثلاث زدناه من العمدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)

‌‌466 - باب فضل من جهز غازيًا
قوله فيه: لم يكن يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم … الحديث وفيه: "إِنَّي أرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي".
قال الكرماني: لم تكن أجنبية، كانت خالته من الرضاعة.
قال (ح): العلّة المذكورة في الحديث أولى (523).
قال (ع): أشار بذلك إلى ما ذكره الكرماني ولم يبين وجه الأولوية (524).
قلت: لفظ (ح) بعد قوله: أولى من قول من قال كانت محرمًا له، فلذلك كان يقيل عندها وتفلي رأسه، ورد ذلك الدمياطي وغيره وقالوا: إنَّ من خصائصه الخلوة بالأجنبية لثبوت عصمته، والمراد بالعلّة هنا قوله في الحديث: "إِنِّي أرْحَمُهَا … الخ".--------------------------------------------
(523) فتح الباري (6/ 51).
(524) عمدة القاري (14/ 138).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 228)

‌‌467 - باب اسم الحمار والفرس
قوله في حديث أبي قتادة: قوله: فرسًا له، يقال له الجَرادَة.
وقع عند ابن هشام أن اسمها الحَزْوة بحاء مهملة ثمّ زاى منقوطة ساكنة ثمّ واو.
قال (ح): إمّا أن يكون لهذه الفرس (اسمان أو أحدهما تصحيف، والذي في الصّحيح هو المعتمد (525).
قال (ع) دعوى التصحيف غير صحيحة ولا مانع أن يكون لها اسمان (526)
قلت: انظر وتعجب، كيف غطى التعصب على هذا المعترض حتّى يكتب مثل هذا الكلام.--------------------------------------------
(525) فتح الباري (6/ 58 - 59).
(526) عمدة القاري (14/ 147).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 229)