Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال (ع): أظن ضم اللام غير صحيح، وقد وقع في حديث الإسراءِ ثمّ خلصت إلى مستوى وضبط، بفتح اللام (671).

قوله في حديث ابن عبّاس في قصة قتل عمر: قلت: إن شئت فعلنا، أي قتلنا الأعلاج، فقال: كذبت.
قال (ح): أهل الحجاز يطلقون كذبت موضع أخطأت (672).
قال (ع): قرينة أن كذبت موضع أخطأت غير موجه (673).
كذا قال.

قوله: فأسنده رجل إليه.
قال (ح): يحتمل أن يكون ابن عبّاس (674).
قال (ع): إن كان مستنده كون ابن عبّاس في القصة له ذكر فلغيره أن يقول: عمرو بن ميمون (675).
ووقع في رواية مبارك بن فضالة أن عمر قال لابن عبّاس: ضع خدي بالأرض.

قوله: وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له في الأمر شيء.
قال الكرماني: كهيئة التعزية له هو من كلام الراوي لا من كلام عمر.
قال (ح): لا أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال (676).--------------------------------------------
(671) عمدة القاري (16/ 204).
(672) فتح الباري (7/ 64).
(673) عمدة القاري (16/ 211).
(674) فتح الباري (7/ 66).
(675) عمدة القاري (16/ 212).
(676) فتح الباري (7/ 67).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 290)

قال (ع): لا نسلم أن في كلامه ما يدل على الجزم ولم يبين هذا القائل وجه الاحتمال (677).
قلت: لا يريد هذا المعترض على الكلام في الواضحات، أليس الذي يقول هو من كلام الراوي، ثمّ يؤيد ذلك بقوله لا من كلام عمر يكون جازمًا؟ أليس قول عمر: يشهدكم عبد الله بن عمر، وقال الراوي كالشارح لمراد عمر إنّه لما لم يجعله من أهل الشورى أمر بأن يحضر مشاورتهم كالتعزية له، ويؤيده أنّه لوكان كلام عمر ما احتاج إلى الكاتب.

‌‌مناقب جعفر
قوله في حديث أبي هريرة: وإن كنت لا تستقري الرَّجل.
قال (ح): أي أطلب منه القرى، فيظن أني أطلب منه القراءة، ووقع بيان ذلك في رواية لأبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة أنّه وجد عمر فقال: أقرني، فظن أنّه من القراءة فأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه قال: وأنما أردت منه الطّعام (678).
قال (ع): هذا الذي قاله غير صحيح، ويظهر فساده من قوله:
كنت أستقريء الرَّجل الآية هي معي … إلى أن قال: والدّليل على هذا ما رواه التّرمذيّ عنه قال: إنِّي كنت لأسأل الرَّجل عن الآية أنا أعلم بها منه ما أسأله إِلَّا ليطعمني شيئًا، واستدلاله بما رواه أبو نعيم لا يقيده أصلًا، لأنّها قصة أخرى مخصوصة بما وقع بينه وبين عمر، والذي هنا أعم من ذلك (679).--------------------------------------------
(677) عمدة القاري (16/ 212).
(678) فتح الباري (7/ 76).
(679) عمدة القاري (16/ 220) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 272 - 273).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)

قلت: إذا حمل على التعدد فكيف؟ فحيث يكون في القصة أستقرئ أو أقرئ بالهمز أو مع التصريح بالآية، فهو من القراءة جزمًا، وحيث لا، بل يكون بتسهيل الهمزة أمكنت إرادة التورية كما في رواية أبي نعيم، فظهر أن دعواه الفاسد هي الفاسدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌507 - باب فضل عائشة
قوله: فلما كان يَوْمي سكن.
قال الكرماني: أي مات أو سكت عن هذا القول (680).
قال (ح): الثّاني هو الصّحيح، والأول خطأ صريح.
قال (ع): الخطأ الصريح تخطيته، لأنّ في رواية مسلم، فلما كان يَوْمي قبضه الله بين سحري ونحري (681).
قلت: لا حجة فيه، لأنّ مرادها بأنّه قبض في يومها، تريد يوم نوبتها، لا النوبة الّتي جئ فيه به إليها، فإن ذلك كان قبل يوم موته بمدة، والذي يخفى عليه هذا القدر ما الذي يحمله على تخطية القائم بها؟ لولا التحامل الذي تعود عليه بالفضيحة كان يدري.--------------------------------------------
(680) فتح الباري (7/ 108).
(681) عمدة القاري (16/ 252).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)

‌‌508 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ"
قوله: مَرَّ أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يُبْكيكم؟
قال (ح): لم أقف على تعيين الذي خاطبهم أو أبو بكر أو العباس، ورجح عندي الثّاني، لأنّ ابن عبّاس روى شيئًا من ذلك، فلعلّه سمعه من والده (682).
قال (ع): لا قرينة تدل على ذلك وما استند إليه أبعد، لأنّ الوصيَّة في حديث ابن عبّاس أعم من الوصيَّة الّتي في حديث العباس، لأنّها مختصة بالأنصار، فأين ذاك من ذاك حتّى يكون دليلًا من غير احتمال أن يكون أبا بكر؟! (683).
قلت: ما نفى (ح) الاحتمال.--------------------------------------------
(682) فتح الباري (7/ 121).
(683) عمدة القاري (16/ 265).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 294)

509 - بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ
قال (ح): إنَّ رجلين ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهما، ومن رواية حماد أن الثّاني عباد بن بشر (684).
قال (ع): في ظهورهما من روايتهما نظر، لأنّ حديث الباب ساكت عن تعينهما، وفي رواية حماد ومعمر احتمال أن يكونا غير أسيد وعباد.
وقول (ح) جزم البخاريّ بذلك في التّرجمة فيه نظر لاحتمال تعدد أصحاب القصة (685).--------------------------------------------
(684) فتح الباري (7/ 125).
(685) عمدة القاري (16/ 270).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)

‌‌510 - باب تزويج النّبيّ خديجة
قوله: "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ".
[قال (ح): والذي يظهر لي أن قوله "خير نسائها" خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنّه قال مريم خير نسائها] (686).
قال (ع): هذا فيه تعسف لأنّ تقديم الخبر لغير نكتة غير طائل، وإضافة النِّساء إلى مريم غير صحيح، والحذف على خلاف الأصل (687).
قوله: وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن بهز.
قال (ح): صورته صورة التعليق، لكن في أطراف المزي عن إسماعيل، فهذه العبارة تقتضى أنّه رواه عنه (688).--------------------------------------------
(686) فتح الباري (7/ 135) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث.
(687) عمدة القاري (16/ 278).
(688) فتح الباري (7/ 140) كذا هو في النسخ الثلاث لم يذكر ما اعترض به عليه العلّامة العيني، وبعد مراجعة عمدة القاري (16/ 282) رأينا أن العيني ذكر نفس ما قاله الحافظ، ولم ينسبه إليه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)

‌‌511 - باب أيّام الجاهلية
قال (ح): هي ما كان بين المولد النبوي والبعث (689).
وقال الكرماني: هي مدة الفترة بين عيسى ومحمد.
قال (ع): هذا هو الصواب (690).
قلت: بل هو عين الخطأ، لأنّه يلزم أن الزّمان الذي أوله رفع عيسى يسمي زمان جاهلية، وليس كذلك.--------------------------------------------
(689) فتح الباري (7/ 149).
(690) عمدة القاري (16/ 289).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)

‌‌512 - باب القسامة في الجاهلية
قوله. في حديث عمرو بن ميمون في قصة القردة.
قال ابن التين: لعلّ هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقى فيهم ذلك الحكم.
وقال ابن عبد البرّ: إضافة الزِّنا إلى غير المكلَّف وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلم منكر، ولو صح لكانوا من الجن، لأنّ العبادات في الجن والإنس دون غيرهما.
قال الكرماني: يحتمل أن يقال: كانوا من الإنس فمسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقط، أو كانت الصورة صورة الزِّنا، فالرجم ولم يكن ثمّ تكليف لأحد، وإنّما هو ظنه الذي في الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ البخاريّ.
وقال الحميدي: هذا الحديث وقع في بعض فسخ البخاريّ، وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف.
قال: ولعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاريّ.
قال (ح): مما ما ذكره هؤلاء فيه نظر، أمّا ابن التين فجوابه: ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلْ لَهُمْ نَسْلًا".
وأمّا ابن عبد البرّ فجوابه: احتمل أن يكون صورة الواقعة كالزنا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 298)

والرجم ولا يلزم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدًا، وإنّما أطلق عليه لشبهة به ولا يستلزم تكليف غير الجن والانس.
وأمّا الحميدي فجوابه: أن من أثبت ذلك مقدم على من حذفه، ولا يلزم من سقوط هذه القصة من بعض النسخ سقوطها من الأصل، كما لا يلزم سقوطها من رواية النسفي سقوطها من رواية الفربري، ولا سيما وقد بينته رواية أبي ذر الهروي، وهو أحفظ من اتصلت رواية البخاريّ من طريقه عن شيوخهم الثلاثة مع جلالتهم واتصاف المستملي منهم بسعة الحفظ، وكفى بإيراد والإسماعيلي وأبي نعيم له في مستخرجيهما وأبي مسعود في أطرافه إثباتًا له، وأمّا تجويزه أن يزاد في صحيح البخاريّ ما ليس فيه، فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاريّ في كتابه إِلَّا مواضع يسيرة انتقدها أهل الحفظ كما قرره ابن الصلاح، وتبعه الأئمة بعده فيه، وتلك المواضع تتعلّق بالطعن في بعض رجاله أو بدعوى الانقطاع في بعض أسانيده لا فيما نحن فيه من دعوى إدخال ما ليس من كتابه فيه، ولا سيما الحديث الكامل، وهذا الذي قاله يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصّحيح، لأنّه إذا أجاز في واحد لا بعينه جاز في كلّ فرد فرد، ولا يبقى لأحد وثوق بما في الكتاب وعمل الخلفاء [العلماء] قاطبة على ذلك، انتهى (691).
قال (ع) على عادته متعقبًا جميع ذلك بما يضحك منه أدنى من له فهم، ولولا أني شرطت في هذا التصنيف أن أذكر جميع ...... (692). أصابه لما ضيعت الوقت بكتابة ما لا يجدي بل يضر من تعمده ودفع في الحق بالصدر إظهارًا للتعصب وعدم مبالاة بمؤاخذته بما لا يصدر منه من تعمد الباطل.--------------------------------------------
(691) فتح الباري (7/ 160 - 161).
(692) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)

قال في جواب (ح) لكلام ابن المنير: ثبت في صحيح مسلم أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما أتى بالضب لعلّه من القرود الّتي مسخت.
قلت: وهذا بعينه أورده (ح) بأن ذلك كان قبل إعلام الله تعالى لنبيه أن الممسوخ لا نسل له.
قال (ع): هذا فيه نظر لعدم الدّليل عليه.
قلت: الدّليل عليه أن الحديث عند مسلم، فالذي قلته طريق الجمع بينهما عند من ينصف ويفهم.
وأجاب (ع) عن الحميدي بأن وقوف الحميدي على الأصول أكثر وأصَحُّ من وقوف (ح) لأنّه جمع بين الصحيحين ومثله أدرى بحالهما ولو كان في أصل البخاريّ لم يجزم بنفيه عن الأصول.
قلت: ومقابله أنّه لو لم يكن موجودًا ما توارد الحفاظ في نقله الكتاب قبل الحميدي على روايته، وتجويز السّهو على واحد أولى من تجويزه على جماعة، والمثبت مقدم على النافي، ولا يلزم من سقوطه من رواية النسفي عدم ثبوته في رواية الفربري مع أنّه رواية الفربرى متصلة الثبوت عن جماعة عنه بخلاف رواية النسفي، فاعترض على قوله: أن العلماء اتفقوا على القطع بنسبة ما فيه إليه بأن من العلماء من تعرض إلى بعض رجاله لعدم الوثوق به ولكونه من أهل الأهواء (693).
قلت: لم يتوارد على محل واحد والله المستعان.--------------------------------------------
(693) عمدة القاري (16/ 300).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 300)

‌‌513 - باب ما لقي النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة
ذكر فيه حديث ابن عبّاس قال: لما نزلت الّتي في الفرقان، يعني قوله تعالى: {وَلَا تقتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحَقِّ} قال مشركوا أهل مكّة: فقد قتلنا .... الحديث.
قال (ح): الغرض منه الإشارة إلى أن صنيع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط عنهم بالاسلام (694).
قال (ع): أراد بذلك بيان وجه المطابقة من الحديث والترجمة، ولا مطابقة بينهما بالوجه الذي ذكره أصلًا، لأنّ التّرجمة ليست معقودة لما ذكره (695).--------------------------------------------
(694) فتح الباري (7/ 168).
(695) عمدة القاري (16/ 306).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)

‌‌514 - باب إسلام عمر
في حديث ابن عمر: وأنا غلام على ظهر بيتي.
قال الداودي: هذا غلط، والمحفوظ على ظهر بيتنا.
وتعقبه ابن التين بأن ابن عمر أراد أنّه الآن بيته أي عند مقالته، وكان قبل ذلك لأبيه.
قال (ح): لا يخفي عدم الإحتياج إلى هذا التّأويل، وإنّما نسب ابن عمر البيت إليه مجازًا، أو مراده المكان الذي كان يأوى فيه سواء كان ملكه أم لا، وأيضًا فإنّه لو أراد بنسبته إليه حال مقالته تلك لم يصح، لأن رهط عدي بن كعب لما هاجر واستولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحاق وغيره، فلم يرجعوا فيها، وأيضًا فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر، فيحتاج إلى دعوى أن يكون اشتري حصص غيره، فيحتاج إلى نقل، فيتعين الذي قلته (696).
قال (ع): الصواب مع الداودي، ولا وجه للرد عليه، لأنّه لا يخفى أن ابن عمر كان عمره إذ ذاك خمس سنين، وهو لا يفارق بيت أبيه، ولا وجه لقوله: بيتي بإضافته إلى نفسه، ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكتة داعية إليه، والأوجه أيضًا أن يقال مراد ابن عمر المكان الذي--------------------------------------------
(696) فتح الباري (7/ 178).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)

يأوي فيه، لأنّه لم يكن يأوي إِلَّا في بيت أبيه عادة خصوصًا وهو ابن خمس سنين (697).
قلت: انظر وتعجب.
قوله فيه: ما سمعت عمر يقول لشيء، أي أظنه كذا إِلَّا كان.
قال (ح): أي عن شيء، واللام قد تأتي بمعنى عن كقوله تعالى: {وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمَنوُا لَوْ كَانَ خَيْرًا ما سَبَقُونا إلَيْه} (698).
قال (ع): لا حاجة إلى العدول عن معناها الذي هو للتعليل أي لأجل شيء (699).--------------------------------------------
(697) عمدة القاري (17/ 6).
(698) فتح الباري (7/ 179).
(699) عمدة القاري (17/ 6).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)

‌‌515 - باب قصة أبو طالب
قوله في حديث أبي سعيد الخدري أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر عبارة عمه فقال: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي".
قال (ح): يؤخذ من الحديث الأوّل وهو حديث العباس أنّه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، إنَّ المبهم في حديث أبي سعيد هو العباس (700).
قال (ع): لا يلزم أن يكون هو العباس لاحتمال أن يجوز ذاكرًا غيره (701).--------------------------------------------
(700) فتح الباري (7/ 195)
(701) عمدة القاري (17/ 18).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)

‌‌516 - باب حديث الإسراءِ
قوله في حديث جابر: "فَجلى الله لِي بيت الْمَقْدِسِ"
قال (ح): أي كشف الحجب بيني وبينه حتّى رأيته، ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلم: "فَسَأَّلَوُنِي [فسألتني] أَشْيَاءَ لَمْ أُثْبِتْهَا فكَرَبْتُ كُرْبَةً لَمْ أَكْربْ [ما كُرِبْتُ] مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ اللهّ لي أَنْظُرُ إلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عنْ شَيءٍ إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ" ويحتمل أن يريد أنّه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثمّ أعيد، ففي حديث ابن عباس المقدم ذكره: فجيء بالمسجد لي انظر إليه حتّى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا انظر إليه، وهذا أبلغ في المعجزة ولا استمالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس إلى سليمان في طرفة عين، وِأما ما وقع في حديث أم هانىء عند ابن سعد فخيل إلى بيت المقدس "فَطفِقْتُ أخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ" فإن ثبت سنده احتمل.
قوله:- " جيء بِالْمَسْجِدِ" أي جيء بمثاله جمعًا بين الحديثين في حديث أم هانىء المذكور أنّهم قالوا له: كم للمسجد باب؟ قال: ولم أكن عددتها فجعلت انظر إليه وأعده بابًا بابًا، وعند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والدجبير (702).
قال (ع) بعد أن أخذ الكلام برمته لكن تصرف في بعضه.
قوله: فخلى الله بيت المقدس، أي كشف الحجاب بيني وبينه حتّى--------------------------------------------
(702) فتح الباري (7/ 200) ولفظ حديث أبي سلمة لابن سعد ووضعنا لفظ مسلم بين معكوفين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)

رأيته، ووقع في رواية عبد الله أبي الفضل عن أبي سلمة عند مسلم قال: "فَسَألُونى عَنْ أشياء لم أُثبِتْهَا فكُرَبْتُ كُرْبًا لَمْ أَكْرِبْ. مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ الله لي أَنْظُرُ إِلَيهِ مَا يَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ".
قال بعضهم يعني (ح): يحتمل أن وضع بحيث يراه ثمّ أعيد.
قال (ع): لا طائل في ذكر هذا الإحتمال بل قوله: "فَرَفَعَهُ الله إلَيَّ" يدل قطعًا على أن الله وضعه بين يديه قطعًا، والدّليل عليه ما روي ابنِ عبّاس: "فَجِيءَ بِالمَسْجِدِ، وَأَنَا أَنظُرُ إلَيْهِ حَتيَّ وُضِعَ عِنْدَ دَارِ عَقِيل فنَعَتُّة وَأَنَا أَنْظُرُ إليه"، وهذا أبلغ في المعجزة ولا إستمالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين.
ومن حديث أم هانىء عند ابن سعد أنّهم قالوا له: كم للمسجد باب، ولم أكن عددتها فجعلت انظر إليه وأعدها بابًا بابًا.
وفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم ابن عدي (703):
قلت: هذا الفصل عنوان ما استعمله هذا الرَّجل في هذا الشرح الذي زعم أنّه من جمعه وتأليفه، يأخذ كلام (ح) بألفاظه فيدفع في صورة بعضها بطريق العناد غالبًا، ثمّ يسوق كلامه بعينه في صورة الإعتراض، وفي صورة العظمة أخرى، ويدعى أن ذلك من تصرفه بقوله: قلت: ولا ينسب إلى من أسهر فيه ليله وأتعب فيه نفسه شيئًا، إِلَّا إن كان في صورة المنان حيث يظن أن هناك اعتراضًا، ومن قابل بين الكتابيين جزءًا واحدًا عرف مصداق ما أقول والله حسيبه.--------------------------------------------
(703) عمدة القاري (17/ 20).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)

‌‌517 - باب وفود الأنصار
قوله في حديث جابر: شهد خالاي العقبة.
قال (ح): العقبة الأولى (704).
قال (ع): بل هي الثّانية كما قال أبو عمر إذا قالت حذام فصدقوها (705).
قلت: لا منافاة بينهما وإن اشتهر بين أهل السير الأولى والثّانية، لكن الأولى أحرى سابقة أكثرهم لا بعدها، فالمراد بالأولى في كلام (ح) على رأي من لا يعد السابقة، وفي كلام أبي عمر من بعدها.

قوله: قال سفيان: أحدهما البراء بن معرور.
قال (ح): وقع في رواية الإِسماعيلي خالاه البراء بن معرور وأخوه ولم يسمه، وقال مغلطاي: خالاه عيسى بن عدي بن سفيان وخالد بن سفيان (706).
وقال (ح): أمّا عيسى فمذكور في الصّحابة، وأمّا خالد بن عدي فلم يذكر فيهم، وإنّما ذكر في الصّحابة خالد بن عدي الجهني (707).
قال (ع): خالد بن عدي الجهني ذكره أبو عمر فقال: بعد في أهل--------------------------------------------
(704) فتح البارى (7/ 220 - 223).
(705) عمدة القاري (17/ 31).
(706) فتح الباري (7/ 221 - 222).
(707) لم نر قول الحافظ هذا في الفتح (7/ 220 - 223) في شرح هذا الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)

المدينة، وكان ينزل الأشعر روى عنه بشر بن سعيد.
قلت: ما زاد على ما قال شيئًا إِلَّا لما ذكره قال: قال بعض من عاصرناه من أصحاب الدعاوي العريضة، فذكر وذكر جوابه يقول الدمياطى: أم جابر هي ابنة غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة بن غنمة فهما أخوا [خالا] جابر، وقد شهدا العقبة الأخيرة، وأمّا البراء بن معرور فليس هو من أخوال جابر (708).
قال (ح): لكنه من أقارب أمه، وأقارب الأم يدعون أخوالًا مجازًا (709).
قال (ع): لا ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز مع شهرة النسب فيما بينهم، ثمّ ساق نسب عتمة بن عتمة بن على والبراء بن معرور فلم يجتمعا إِلَّا في كعب بن سلمة، فبين البراء خال جابر، هل يكون إِلَّا بطريق المجاز (710).--------------------------------------------
(708) عمدة القاري (17/ 32).
(709) فتح البارى (7/ 222).
(710) عمدة القاري (17/ 32).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)

‌‌518 - باب هجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم -
قوله في آخر الحديث الطويل: فتمثل بشعر رجل من المسلمين.
قال الكرماني: يحتمل أن يراد به الشعر المذكور، وأن يراد به شعر آخر.
قال (ح): الأوّل المعتمد (711).
قال (ع): لم يبين وجهه، والاعتماد لا يكون إِلَّا بالعماد (712)--------------------------------------------
(711) فتح الباري (7/ 247).
(712) عمدة القاري (17/ 50).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)