Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌584 - باب عرض المرأة نفسها على الرَّجل الصالح
قوله في حديث أنس: جاءت امرأة.
قال (ح): ما وقفت على اسمها، وأشبه من رأيت بقصتها ممّن تقدّم اسمين في الواهبات ليلى بنت قيس ابن الحطيم (1030).
قال (ع): هذا من حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعد، فتختلف صاحبة القصة.
قلت: لا يلزم من تعدد الرواة تعدد صاحب القصة، ولكن انظر واحمد ربك على ما أعطاك من صحة البدن (1031).--------------------------------------------
(1030) فتح الباري (9/ 175).
(1031) عمدة القاري (20/ 113).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 430)

‌‌585 - باب إذا كان الولي هو الخاطب
قال (ح): أي هل يزوج نَفْسَهُ أو يحتاج إلى ولي آخر (1032).
قال (ع): هذه التّرجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (1033).
قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).
قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.
قال (ح): بضم أوله من الإِرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (1034).
قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدلّ على أنّه ما يأخذ كلامه بالقبول (1035).
قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنّه إن كان نقلًا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثًا ففيه نظر، ثمّ قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة الّتي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.--------------------------------------------
(1032) فتح الباري (9/ 188).
(1033) عمدة القارى (20/ 124) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 305 - 306). حيث صوب ما قاله الحافظ ابن حجر.
(1034) فتح الباري (9/ 189).
(1035) عمدة القاري (20/ 126)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌586 - باب ضرب الدف
ذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين بُني عليّ فجلس على فراشي … الحديث.
قال الكرماني: فإن قلت كيف صح هذا؟ وأجاب: إمّا أنّه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة.
قال (ح): الأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائص النّبيّ صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصّحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. انتهى (1036).
قال (ع) بعد قول (ح) هذا هو المعتمد ما نصه: قلت: كلّ هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به، والجواب الصّحيح الواضح أنّه في خصائص النّبيّ صلى الله عليه وسلم (1037).
فنقل كلام (ح) إلى قوله: ولا زوجية، فاستلب الفائدةُ وادعاها لنفسه وابتدأ كلامه بما يوهم رد من أخذ كلامه وارتضاه حتّى نسبه إلى نفسه، فجمع في هذا ما لم يقدم عليه من فيه أدنى مروة والله المستعان.--------------------------------------------
(1036) فتح الباري (9/ 203).
(1037) عمدة القاري (20/ 136).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 432)

‌‌587 - باب الشروط الّتي لا تحل
قوله: لتستفرغ صحفتها.
قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (1038).
قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (1039).
قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.--------------------------------------------
(1038) فتح الباري (9/ 220).
(1039) عمدة القاري (20/ 143) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 306 - 307).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 433)

‌‌588 - باب بغير ترجمة
فيه حديث أنس: أولم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بزينب، فأشبع النَّاس خبزًا ولحمًا … الحديث.
قال (ح): سقط لفظ باب عن نسخة ابن بطّال، واستشكله بأنّه لا تعلّق له بترجمة الصفرة، وأجيب بثبوت لفظ باب، وتعقب بأنّه كالفصل من الباب قبله وله به تعلّق، والمناسبة أن يقال: إنّه لم يقع في قصة زينب ذكر الصفرة، فيستفاد منه أن الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج (1040).
قال (ع): هذا كلام واهٍ جدًا، لأنّ التّرجمة في الصفرة، وليس في حديث زينب ذكر الصفرة مطلقًا، والأوجه أن يقال: إنَّ المطابقة أنّه صلى الله عليه وسلم أمر بالوليمة في قصة عبد الرّحمن بن عوف، وأولم هو في قصة، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا (1041).--------------------------------------------
(1040) فتح الباري (9/ 221).
(1041) عمدة القاري (20/ 145).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 434)

‌‌589 - باب الدُّعاء للنساء اللاتي يهدين العروس
ذكر الكرماني توجيهين، وكذا ذكر (ح) توجيهين (1042).
فقال (ع): هذا كله تعسفات، أكثره خارج عن القانون (1043).
ثمّ قال كلامًا يشبه تحصيل الحاصل، لإِمكان أن يخرج من التوجهات السابقة، وأنكر قول (ح): إنَّ حروف الجر تتناوب، وذكر ابن الحاجب قال: اللام تأتي بمعنى من، وأن ابن مالك أنكره عليه، والله المستعان.--------------------------------------------
(1042) فتح الباري (9/ 222).
(1043) عمدة القاري (20/ 146).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 435)

‌‌590 - باب الهدية للعروس
قوله: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان عن أبي عثمان … فذكر الحديث بطوله.
قال (ح): لم يقع لي موصولًا من رواية معمر وغيره عن أبي يحيى إِلَّا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص ابن عبد الله عن أبيه عنه، وتبع في ذلك مغلطاي ولم أقف على ذلك، ثمّ وجدت في المناقب من السنن للنسائي عن أحمد بن حفص بهذا الإِسناد قطعة منه وهي قوله: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أمر بَجَنَبَاتِ أم سليم دخل عليها فسلم عليها لم يزد على ذلك (1044).
قال (ع): إن كان مراده بقوله من لقيناه صاحب التلويح فإنّه لم يلقه لأنّه مات قبل مولده، وإن كان مراده صاحب التوضيح فهو تبع في ذلك شيخه وإن كان مراده الكرماني فهو لم يدخل الديار المصرية، والقائل لم يدخل إلى تلك البلاد ولم يذكر ذلك في شرحه (1045).
قلت: قوله: لم يدخل، يردّ عليه الكرماني، فقد ذكر في خطبة شرحه أنّه سمع صحيح البخاريّ بالجامع الأزهري من القاهرة، وإذا كان الأوّل لم يدرك زمانه، والثّاني بزعمه لم يلقه انحصر في الأربعة، فما وجه تردده في المراد مع قوله تبعًا لمغلطاي ما هذا إِلَّا استرسال عجيب.--------------------------------------------
(1044) فتح الباري (9/ 227) والحديث عند النسائي في فضائل الصّحابة (280).
(1045) عمدة القاري (20/ 151).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 436)

‌‌591 - باب استعارة الثِّياب للعروس وغيرها
قيل: القلادة ليست من الثِّياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسًا.
قال (ح): القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين (1046).
قال (ع): بين الذي قاله وبين ما يفهم من التّرجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة (1047).
كذا قال!.--------------------------------------------
(1046) فتح الباري (9/ 228).
(1047) عمدة القاري (20/ 152).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 437)

‌‌592 - باب من أجاب إلى كُرَاعٍ
قوله: " لَوْ دُعيِتُ إِلى كُرَاعٍ".
قال (ح): زعم بعض الشراح أن المراد بالكراع كراع الغميم المكان المعروف بين مكّة والمدينة، ووجه أنّه أطلق ذلك مبالغة في الإِجابة ولو بعد المكان (1048).
قال: هذا نقله الكرماني في شرحه وهو نقل بقوله: "وقيل" وما زعم بذلك، فكيف يقول هذا القائل: وزعم، وكان ينبغي أن يقول ونقل (1049).
قلت مراد (ح) بقوله: وزعم من نقل عنه الكرماني فطاح اعتراض (ع).--------------------------------------------
(1048) فتح الباري (9/ 246).
(1049) عمدة القاري (20/ 161).
قال البوصيرى (ص 307) إنَّ اعتراض العيني مبني على فهمه من أن مدلول بعض الشراح في كلام ابن حجر هو الكرماني، ولا أدري من أي عبارة أخذها؟ فشراح البخاريّ تعد بالمئات، فلا يدري من يعنيه منهم ابن حجر، أفلا يجوز أن يكون البعض الذي عناه الكرماني هو الذي أراده ابن حجر؟ بل ويجوز أن يكون آخر غير من نقلا عنه كما هو ظاهر، فلم يظهر محل لهذا الاعتراض، فرحم الله الجميع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 438)

‌‌593 - باب الغيرة
فيه حديث عائشة: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْني [يرى] عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي".
قال (ح): تقدّم في صلاة الكسوف بلفظ: أن يزني عبده أو يزني أمته، وهذا هو الصواب، ولعلّ لفظ يزني سقطت فأخرجها الناسخ عن محلها (1050).
قال (ع): لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط ولا تصرف الناسخ بغير وجه، فإن قوله يزني يجوز فيه التذكير والتأنيث (1051).--------------------------------------------
(1050) فتح الباري (9/ 322).
(1051) عمدة القاري (20/ 206).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 439)

‌‌594 - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}
فيه حديث ابن عبّاس: سأله رجل: شهدت العيد؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته [يعني] من صغره.
قال (ح): فيه التفات إذ حق الكلام أن يقول من صغري (1052).
قال (ع): الظّاهر أن قوله من صغره ليس من كلام ابن عبّاس بل من كلام أحد الرواة (1053).--------------------------------------------
(1052) فتح الباري (9/ 344).
(1053) عمدة القاري (20/ 224).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 440)

‌‌595 - باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدّعوة؟
قوله: ورأى ابن مسعود صورًا في البيت فرجع.
كذا في رواية الكشميهني والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إِلَّا عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو.
وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتّى تكسر الصورة.
وسنده صحيح وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود، ويحتمل أن يكون نحو ذلك وقع لابن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه (1054).
قال (ع): {إنَّ بَعْضَ الظَنِّ إِثْمٌ} ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إِلَّا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود، مع أن هذا القائل قال: يحتمل أن يكون لابن مسعود، فإذا كان الاحتمال موجودًا فكيف يحكم بالتصحيف؟ (1055).
قوله في حديث عائشة: أنّها اشترت نُمْرُقةً فيها تصاوير، فلما رآها قام على الباب فلم يدخل … الحديث.--------------------------------------------
(1054) فتح البارى (9/ 249).
(1055) عمدة القاري (20/ 163).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 441)

قال (ح): موضع التّرجمة منها قولها على الباب فلم يدخل (1056).
قال (ع): ليس فيه ما يجدي في المطابقة، لكن يمكن أن يقال لما كانت الصورة من جملة المنكرات الّتي يقتضي ترك إجابة الدّعوة ذكر هذا الحديث ليبين أن وجود الصُّورَة من جملَة الْمَوَانِع (1057).
قلت: فاعترف بما أنكر وهو لا يشعر.--------------------------------------------
(1056) فتح الباري (9/ 250).
(1057) عمدة القاري (20/ 164).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 442)

‌‌596 - باب هجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي اْلبَيْتِ" والأول أصح.
قال (ح): شرحه الكرماني بما يقتضي أن الحديث عن معاوية بن حيدة رفعه في هجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه، وهذا لا يوجد في شيء من المسانيد ولا الأجراء، وهذه دعوى بلا برهان، والذي قاله الكرماني إثبات وهذا نفي، والنفي لا يقدم على الإِثبات، وباب الرِّواية واسع جدًا وأمعن في ذلك.
ثمّ قال: قال صاحب التلويح يعني مغلطاي أراد البخاريّ حديث معاوية بن حيدة الذي أخرجه أبو داود (1058).
ثمّ ساق (ع) الحديث من سنن أبي داود بتمامه وليس فيه تعرض لهجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه فرد على نفسه وهو لايشعر (1059).--------------------------------------------
(1058) فتح الباري (9/ 301).
(1059) عمدة القاري (20/ 190).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 443)

‌‌كتاب الطّلاق
‌‌597 - باب من طلق وهو يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق
قال (ح): كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث: "أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ" على ما إذا وقع من غير سبب (1060).
قال (ع): هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح (1061).
قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.
قال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.
قال (ح): نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك (1062).
قال (ع): هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في--------------------------------------------
(1060) فتح الباري (9/ 356).
(1061) عمدة القاري (20/ 229).
(1062) فتح الباري (9/ 359).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 444)

الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث فلم تثبت المطابقة (1063).

قوله: ومعها دايتها.
قال (ح): أي ظئرها، والظئر: المرضع (1064).
قال (ع): ليس كذلك وإنّما البداية الّتي تولد الأولاد وهي القابلة (1065).--------------------------------------------
(1063) عمدة القاري (20/ 230).
(1064) فتح البارى (9/ 359).
(1065) عمدة القاري (20/ 231).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 445)

‌‌598 - باب من قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام
ذكر حديث ابن عمر من طريق اللَّيث تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك.
قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرًا، ولو حرف النّهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.
قال (ح): بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (1066).
قال (ع): هو معنى قول الكرماني لكان خيرًا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممّا قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (1067).--------------------------------------------
(1066) فتح الباري (9/ 373).
(1067) عمدة القاري (20/ 240).
قال البوصيري (ص 309) إنِّي تأملت العبارات كلها فلم أجد الفرق بين كلامي الكلاماني وابن حجر إِلَّا بالعموم والخصوص، فقولك: لكان لك الرجعة داخل تحت عموم لكان خيرًا فالخصومة محسومة من ذاتها من غير حكم حاكم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 446)

‌‌599 - باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}
قوله في حديث عائشة: أنا وحفصة.
قال (ح): هو من التواصي [المواصاة] (1068).
قال (ع): من لم يفرق بين التواصي والمواصاة كيف يتقدم إلى ميدان الشرح (1069).
قوله: كان يحب العسل والحلوى، وفي لفظ: الحلوى والعسل.
قال الكرماني: العسل بعد الحلوى للتنبيه على شرفه، وهو من باب عطف العام على الخاص.
قال (ح): لتقديم كلّ منهما جهة تقديم، فتقديم العسل لشرفه، وتقديم الحلوى لأنّها مركبة ولشمولها وتنوعها، لأنّها تتخذ من العسل وغيره، وليس ذلك من عطف العام على الخاص كما زعم الكرماني، لأنّ العام الذي تدخل الجميع فيه (1070).
قال (ع): شنع على الكرماني ولا وجه له (1071).

قوله في قصة العسل الذي شربه صلى الله عليه وسلم عند حفصة [قالت عائشة فلما دار إليَّ قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية] قالت له مثل [ذلك].--------------------------------------------
(1068) فتح الباري (9/ 377) في النسخ الثلاث "من التواصي" وهو خطأ مخالف
لما في الفتح والعمدة من أنّه "من المواصاة".
(1069) عمدة القاري (20/ 242).
(1070) فتح البارى (9/ 378 - 379).
(1071) عمدة القاري (20/ 244).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 447)

قال (ح): عبرت عن نفسها بأنّها قالت نحو ذلك، وعن صفية بلفظ مثل ذلك، والسر فيه أن عائشة المبتكرة لذلك فتصرفت في اللّفظ مع تأدية المعنى، وصفية مأمورة فلم تتصرف خشية أن ينكر عليها عدم الوقوف مع اللّفظ الذي أمرتها به، هذا هو الذي ظهر لي، ثمّ راجعت رواية أبي أسامة فوجدت فيها التعبير بمثل في الموضعين، فغلب على الظن أن التغيير من تصرف الرواة (1072).
قال (ع): هذا الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، وإذا علم الفرق بين النحو والمثل علمت النكتةُ فيه.
ثمّ ذكر المنقول في تعرف كلّ منهما ثمّ قال: لما كانت عائشة قاصدة بالقصد الكلي تبليغ هذه اللفظة وهي جَرَسَتْ نَحْلُهُ العرفطَ، قالت سودة نحو ذلك بخلاف صفية فإنها لم تقصد لذلك، ولكنها قالت للامتثال.
ثمّ ختم كلامة بأن قال: ولا ينبغي أن يظن في الرواة بالظن الفاسد، فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من التفنن، فإنّه فيه تحصل الرونق للكلام (1073).
قلت: المراد بالتغيير إبدال اللّفظ باللفظ عند ظن اتحاد المعنى، وقوله الظن الفاسد من سوء الأدب الذي من دأبه أن يدندن بإنكاره، وليس هناك ظن فاسد، بل ظن غالب، لأنّه من المعلوم أن الّتي قالت نحو ذلك وهي الّتي ينسب إليها أنّها قالت مثل ذلك، لم تجمع بين اللفطتين، ويلزم من الاقتصار على أحدهما أن من عبر بغير عبارة رقيقة كان أحدهما مغيرًا للفظ الذي به حدثهما ونسب مرّة احتراق هذا المعترض بالحد لا يرد بالامتثال هذا الهذيان البارد والله المستعان.--------------------------------------------
(1072) فتح الباري (9/ 380) وما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات.
(1073) عمدة القاري (20/ 245).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 448)

‌‌600 - باب من قال لزوجته هذه أختي وهو مكره فلا شيء عليه
ذكر فيه قصة إبراهيم مع الجبار، وقوله لما سأله عن سارة: "هَذِهِ أُخْتيِ".
قال (ح): قيد الترجمة بقوله: وهو مكره، فتعقبه بعض الشراح بأنّه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك، لأنّ إبراهيم كان يتحقق أن هذا الفرعون يقتل من خالفه فيما يريده، وكان حالة في ذلك الوقت مثل حال المكره (1074).
قلت: حصل الحاصل ولم يأت بشيء إِلَّا أنّه كاد يشرح مراد الذي سبق بذكره هذه الفائدةُ بغير اختيار منه (1075).--------------------------------------------
(1074) فتح الباري (9/ 387).
(1075) عمدة القاري (20/ 250).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 449)