615 - باب الخبز المرقق
قوله: عن وهب بن كيسان: كان أهل الشّام يعيرون ابن الزبير ويقولون: يا ابن ذات النطاقين … إلى أن قال: إذا عيروه بقول إيها والإِله.
قال ابن التين: في سائر الروايات ابنها، والابن بالباء الوحدة بعدها نون.
قال (ح): هو تصجيف (1116).
[قال] (ع): أغرب فيه ابن التين (1117).
قلت: فحصل الحاصل.--------------------------------------------
(1116) فتح الباري (9/ 533).
(1117) عمدة القاري (21/ 37).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 470)
616 - باب النهش وانتشال اللّحم
قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الوهّاب حدّثنا حماد بن زيد حدّثنا أيوب عن محمّد عن ابن عبّاس قال: تَعَرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتفْاً .... الحديث.
وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عبّاس.
قال مغلطاي وتبعه شيخنا أبن الملقن: هذا التعليق ذكره في الأطراف أن البخاريّ نقله في الأطعمة.
قال (ح): هو موصول بالسند الذي قبله، وأخطأ من زعم أنّه معلق، فقد أخرجه أبو نعيم من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله ابن عبد الوهّاب شيخ البخاري فيه كما أخرجه الذي قبله (1118).
قال (ع): الظّاهر أنّه هو الذي أخطأ في دعواه الاتصال، لأنّ فيما قاله رواية الحديث لسندين مختلفين بسند كذا واحد، فلا يتجه ذلك على ما لا يخفى (1119).
قلت: من لم يفهم هذا فليبك على نفسه، من رأى هذا الاعتراض فليحذر به.--------------------------------------------
(1118) فتح الباري (9/ 546).
(1119) عمدة القاري (21/ 48).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 471)
617 - باب النفخ في الشعير
قال (ح): نبه بقوله في الشعير على أن النهي الوارد عن النفخ في الطّعام خاص بالمطبوخ (1120).
قال (ع): لا نسلم لذلك، وهذا الذي قاله بمصدر [بمعزل] عن ذلك صادر عن عدم التأمل (1121).
قال أبو حازم: أنّه سأل سهلًا: هل رأيت في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم النقي، وفي لفظه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي.
قال (ح): كأنّه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم سافر تلك إلى الشّام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، والمناخل وغيره من آلات العرفية [الترفه] … الخ (1122).
قال (ع): فيه نظر، لأنّه لم يسافر تاجرًا، إنّما تواجد مرّة مع عمه وهو صغير، ومرة مع غلام خديجة استأجرته على أربع بكرات، وخرج في مالها ولم يكن له شيء، وفي المرتين لم يتعد بصرى.
وقوله: رأى ذلك عندهم، غير مسلم لأنّه ما خالطهم.--------------------------------------------
(1120) فتح الباري (9/ 548).
(1121) عمدة القاري (21/ 500).
(1122) فتح الباري (9/ 548).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 472)
وقوله: بعد البعثة، لا يبقى [يستلزم] نفي سماعه للمنخل، لأنّه كان موجودًا عندهم، غاية ما في الباب أنّه لم يكن رأى المنخل بعد مطلبه [لعدم طلبه] إياه لأجل الإبقاء [الاكتفاء] بالنفخ بعد الطحن (1123).--------------------------------------------
(1123) عمدة القاري (21/ 50).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 473)
618 - باب شاة مسموطة والكتف والجنب
قال (ح): أشار إلى حديث أم سلمة أنّها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا (1124).
قال (ع): من أين تعلم هذه الإِشارة، لأنّ الإِشارة لا تكون إِلَّا إلى حاضر، والأوجه أن يقول: ذكر الجنب استطرادًا وإلحاقه بالكتف (1125).--------------------------------------------
(1124) فتح الباري (9/ 552).
(1125) عمدة القاري (21/ 55).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 474)
619 - باب ما كان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام
ذكر فيه عدة أحاديث.
قال (ح): ليس فيها للطعام ذكر وإنّما تؤخذ بطريق الإلحاق (1126).
قال (ع): هذا تصرف عجيب، فإن كلّ شيء يؤكل يقال فيه يطعم (1127).
قوله: تابعه محمّد عن ابن عيينة.
قال (ح) قيل: إنَّ محمدًا هذا هو [ابن سلام] (1128).--------------------------------------------
(1126) فتح الباري (9/ 552).
(1127) عمدة القاري (21/ 56).
قال البوصيري (ص 311) لا يخفى أن التّرجمة شاملة في بيان المدخر للطعام واللحم وغيره، فلا يلزم أن يذكر في كلّ حديث أو أثر جميع ما في التّرجمة، وقد ذكر في هذا الحديث الكراع وهو من اللحوم، وقد أكلوه بعد خمسة عشر يوما، وقد ادخروه في بيوتهم، وقد تنبه لهذا ابن حجر فقال: وغرض البخاري من الحديث قوله: وإن كنا لنرفع الكراع الخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللّحم، وأكل القديد، فظهر منه أنّه فهم من لفظ الطّعام في التّرجمة وجود لفظ الطّعام صريحًا، كما قاله العيني المصيب في اعتراضه فاعرفه.
(1128) فتح الباري (9/ 553) وقول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 475)
قال (ع): القائل هو الكرماني ولم يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم (1129).
قلت: هو الذي عنيته.
قوله فيه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتّى جئنا المدينة؟ قال: لا.
وقع عند مسلم في هذه الرِّواية قال: نعم، والظاهر أن الراجح ما قال البخاريّ.
قال (ح): ليس المراد بقوله "لا" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك حتّى قدموا، فيكون قوله على هذا إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتّى يصلوا إلى المدينة (1130).
قال (ع): هذا كلام واهٍ، لأن (إلى) وضعت للغاية، وهذا يجعلها للتعليل ولم يقل به أحد (1131).--------------------------------------------
(1129) عمدة القاري (21/ 57).
(1130) فتح الباري (9/ 553).
(1131) عمدة القاري (21/ 57).
قال البوصيرى (ص 312) عبارة ابن حجر مثل ما قرره العيني في نقله عنه، إِلَّا أنّه استدرك في الأخير حديث مسلم عن ثوبان المذكور، فدل ذلك على أن قوله: بل المراد أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك إلخ. معناه جواز البقاء وعدمه في نفس الأمر، لا وقوع أحدهما على القطع، لأنّ الروايتين صحيحتان من غير ترجيح، حتّى قال ابن حجر: وأغفل ذلك شراح البخاريّ أصلًا فيما وقفت عليه. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 476)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحاصل أنّهم اتفقوا على صحة الروايتين من غير ترجيح، ولعلّه يصح التوفيق بأنّه لم يقل ذلك مرّة، وقاله أخرى لتكرير السؤال من عطاء، والجواب عن جابر، فيتذكر عطاء كلّ مرّة أحد الجوابين.
ثمّ هذا الخلاف لا يمنع استدلال البخاريّ بذلك على الادِّخار، لأنّه حاصل بكونه زادًا، سواء وصل المدينة أو لا، فتأمل الجميع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 477)
620 - باب الأكل في إناء مفضض
ذكر فيه حديث حذيفة في إنكاره على المجوسي أنّه سقاه في إناء من فضة.
قال مغلطاي: لا يطابق التّرجمة لأنّها في إناء مفضض، والحديث في إناء متخذ من فضة إِلَّا أن ذلك الإناء مضببًا، والضبة في موضع الشفة عند الشرب، فله وجه على بعد.
قال (ح): أجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان كله متخذًا من فضة (1132).
قال (ع): فيه نظر، لأنّه إن كان يطلق عليهما بحسب اللُّغة فيحتاج [إلى دليل]، وإلا فقد فرقوا في العرف بين المفضض والمضبب (1133).--------------------------------------------
(1132) فتح البارى (9/ 555).
(1133) عمدة القاري (21/ 59).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 478)
621 - باب بغير ترجمة
ذكر فيه حديث أبي عثمان يقول: سمعته، يعني أبا هريرة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرًا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. هذه رواية عبّاس الجريري عن أبي عثمان.
وفي رواية عاصم عنه بلفظ: قسم بيننا تمرًا فأصابني منه خمس تمرات وحشفة.
قال ابن التين: إمّا أن تكون إحدى الروايتين وهمًا وإما وقع مرتين.
قال (ح): الثّاني بعيد لاتحاد المخرج، ولعلّ القسمة وقعت أولا خمسًا خمسًا ففضلت فضلة فقسمت [ثنتين ثنتين]، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه (1134).
قال (ع): دعواه تحتاج إلى دليل، ثم يقوي كلام ابن التين حيث قال: أو يكون ذلك وقع مرتين فيكون قوله أبعد من قوله الثّاني بعيد.
قال (ع): ثمّ يقول: من هو الواهم إن كان أبا هريرة فهو تحقق الغلط، وإن كان أبا عثمان فهو من دونه فهو عين التعدد، ولا ينكر هذا إِلَّا معاند (1135).--------------------------------------------
(1134) فتح البارى (9/ 565) وفي النسخ الثلاث "واحدة واحدة فذكر أحد الروايتين" والتصّحيح من الفتح والعمدة.
(1135) عمدة القاري (21/ 67) وفي النسخ الثلاث "أبعد من قوله الثّاني أبعد الثّاني بعيد" فحذفنا منه "أبعد الثّاني" ليلائم في العمدة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 479)
قلت: التعدد الدعى بُعْدُهُ أن الصحابي حدث بالقصة مرتين مختلفتين، لأنّ ذلك إنّما يتم أنّه لو اختلف مخارج الحديث إليه، فأمّا مع الاتحاد فالأصل عدم التعدد.
كذا قرره أهل التحقيق من أهل الحديث، ومن آخرهم الشّيخ تقي الدِّين ابن دقيق العيد، ثمّ الصلاح العلائي، وهما ممّن جمع معرفة الحديث والأصول، وأمّا كون القسمة حصلت مرتين في حالة واحدة فليس من التعدد المنفي في شيء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 480)
622 - باب الرطب والتّمر
قوله في آخر حديث جابر: وكانت لجابر الأرض الّتي بطريق رومة. قال الكرماني: رومة بضم الراء موضع، وفي نسخة دومة بالدال بدل الراء، ولعلّه دومة الجندل.
قال (ح): هذا باطل لأنّ دومة الجندل مدينة من بلاد الشّام بالقرب من تبوك، بينها وبين المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة، وقيل عشر مراحل ...... ، ثمّ إنها إذ ذاك لم تكن فتحت حتّى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض (1136).
قال (ع): هذا الذي قاله باطل، لأنّ الذي في الحديث بطريق دومة وهذا ظاهر، وأمّا رواية الدال فمعناها كانت لجابر أرض كانت بالطريق الّتي يسار منها إلى دومة الجندل (1137).--------------------------------------------
(1136) فتح الباري (9/ 567) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.
(1137) عمدة القاري (21/ 69).
قال البوصيري (ص 313 - 314) الذي وقع في هذا الحديث "الأرض الّتي بطريق رومة أو بطريق دومة" فأيا كانت فليست الأرض في نفس دومة إجماعًا ولا في نفس رومة ظاهرًا، بل في طريقها الّتي يمشي منها من نفس المدينة إلى أحد الموضعين، وبين المدينة ودومة بالدال عشر مراحل، وأمّا بئر رومة فقريبة، هي الّتي سبلها عثمان في وادي العقيق بظاهر المدينة، فقول ابن حجر معللًا لبطلان كون الأرض في دومة الجندل صحيح، لو لم يكن نص الحديث بطريق دومة، وأمّا إذا كان بطريق، فلا يصح قوله: حتّى يمكن أن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 481)
قلت: في نفس حديث جابر أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم توجه معه حتّى دخل الأرض المذكورة وجد النخل الذي فيها بحضرته حتّى أوفى ما كان على جابر لليهودي، فيتعين أن تكون الأرض المذكورة بالمدينة النبوية، وإنّما أراد تعيين مكانها فقال: إنها بطريق دومة، أي بين المسجد النبوي وبين دومة الّتي كانت بها البئر الّتي اشتراها عثمان وسبلها للمسلمين، وإلى ذلك أشار صاحب المشارق.
فانظر إلى هذا التعصب المبالغ في رد الحق والدعوى أنّه باطل والله المستعان.--------------------------------------------
= يكون لجابر فيها أرض، لأنّ الضمير في عبارته "فيها" الدومة قطعًا، وليس ذلك من مدلول الحديث، فاعتراض العيني أظهر من الشّمس الرائعة في الضحوة الرابعة فافهم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 482)
كتاب العقيقة
نقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة … إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (1138).
قال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (1139).
قلت: قال ....... (1140).
فائدة:
قال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (1141).
قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من--------------------------------------------
(1138) فتح الباري (9/ 588).
(1139) عمدة القاري (21/ 83).
(1140) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله "قلت مال".
(1141) فتح البارى (9/ 588).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 483)
الشجرة المباكة … الخ (1142).
قلت: هذه الحكمة إنّما هي لاختصاص التّمر بذلك، الذي وقع القول فيه إنّما هو في التحنيك فيقوي الذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ سبحان من فاوت بين الإِفهام والسلام.--------------------------------------------
(1142) عمدة القاري (21/ 84).
قال البوصيري (ص 314 - 315) قد تعجب العيني رحمه الله بتسبيحه، وأنكر أن تكون الحكمة ما ذكره ابن حجر لبعد الزّمان الذي بين زمن التحنيك وزمن الأكل، مع أن حكمة الشيء قد لا تظهر إِلَّا بعد عشرات السنين، فماذا يقول العيني رحمه الله في الفضائل والكمالات الّتي لم تظهر على ابن الزبير الذي ذكره إِلَّا بعد عشرات السنين من زمن التحنيك؟ أفيجوز هذا، ولا يجوز أن يكون حكمة لقوة حنكه على المضغ والأكل بعد نحو سنتين؟
على أن ابن حجر لم يمنع الحكمة، التى ذكرها العيني، بل يجوزها أيضًا، وربما جوز حكمة أخرى وأخرى إذا ظهرت للمتأملين والمتعمقين، تأمل جدًا وتعمق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 484)
كتاب الذّبائح والصَّيد
623 - باب الحذف والبندقة
قال (ح): يأتي تفسير الحذف في الباب (1143).
قال (ع): لم يفسر الحذف في الباب قط وإنّما بين حكمه (1144).--------------------------------------------
(1143) فتح الباري (9/ 607) وقال في تفسير الحذف: بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام إلخ.
(1144) عمدة القاري (21/ 97) وأنت ترى كيف فسر الحافظ الخذف في الباب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 485)
624 - باب إذا أكل الكلب
قوله: مكلبين.
قال (ح): أي مؤدبين وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف، وإنّما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص (1145).
قال (ع): هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح، ودعوى الاشتقاق من غير أصله ولم يقل به أحد بل الذي يقال هذا اشتقاقه من الكلب، لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة قاله الزمخشري، فتفسير (ح) الكلب بمعنى الحرص وليس كذلك، وإنّما تفسيرة الضراوة.
وقوله: ليس تفعيل من الكلب لا بقول بهذه العبارة من له أدنى مسكة من علم التصريف (1146).
قوله: والصوائد جمع صائدة.
قال (ح): صفة محذوف تقديره الكلاب والطيور الصوائد (1147).
قال (ع): بل صفة للجوارح (1148).--------------------------------------------
(1145) فتح الباري (9/ 609).
(1146) عمدة القاري (21/ 99).
(1147) فتح الباري (9/ 609).
(1148) عمدة القاري (21/ 99).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 486)
625 - باب أكل الجراد
قوله: قال: عن ابن أبيّ أو في سبع غزوات.
قال (ح): عن ابن مالك سبع غزوات أو ثماني (1149).
قال (ع): أطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنّه لم يثبت عن أحد ممّن روى هذا الحديث لفظ ثمان (1150).
قلت: تلقاه من (ح) ثمّ أورده معترضًا به موهمًا أنّه من تصرفه.
قوله:--------------------------------------------
(1149) فتح الباري (9/ 620).
(1150) عمدة القاري (21/ 110).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 487)
626 - باب فليذبح على اسم الله
قال (ح): قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة (1151).
قال (ع): المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (1152).--------------------------------------------
(1151) فتح الباري (9/ 630).
(1152) عمدة القاري (21/ 114).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 488)
627 - بَابُ مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ
قوله: فَقَالَ: اعْجَلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ.
قال (ح): أرق بوزن أعط بمعنى انظر وانظر وانتظر بمعنى قال الله تعالى حكاية عن من قال: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} ويجوز أن يكون بضم الهمزة بمعنى رنوت رنوًا أَدَمْتُ النظر إلى فيرجع بمعنى انتظر (1153).
قال (ع): هذا غلط فاحش، لأنّ رنوت. لا يأتي من أُرن بضم أوله (1154).
قلت سقط من النسخة الّتي نقل شيء فاختلط عليه.--------------------------------------------
(1153) فتح البارى (9/ 639).
(1154) عمدة القاري (21/ 121).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 489)