Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌628 - باب النَّحر والذبح
قول عطاء: والأوداج.
قال (ح): فيه نظر لأنّه ليس ثَمَّ إِلَّا ودجان بالتثنية وهما عرقان غليظان متقابلان (1155).
قال (ع): لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمريء، والودجان فأطلق الودجان بطريق الغلبة (1156).--------------------------------------------
(1155) فتح الباري (9/ 640 - 641).
(1156) عمدة القاري (21/ 122).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 490)

‌‌629 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ (1157)
قوله في حديث ابن عمر: ازحروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطائر للقتل.
قال (ح): يحتمل إرادة الجمع، والأولى أنّه لإِرادة الجنس (1158).
قال (ع): هذا غير موجه، لأنّه أشار بقوله: هذا الطير إلى دجاجة، وهي واحدة، فكيف يحتمل إرادة الجمع، ودعواه الأولوية من إرادة الجنس أبعد من الأوّل، لأنّ الإِشارة تنافي ذلك (1159).
قلت: إرادة الجنس تستفاد من الحديث المرفوع بقول ابن عمر: هذا الطير أراد عينه من كان فيه.--------------------------------------------
(1157) في النسخ الثلاث "من السكر والصورة" وهو خطأ والصّحيح من صحيح البخاريّ.
(1158) فتح الباري (9/ 644).
(1159) عمدة القاري (21/ 125).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 491)

‌‌630 - باب [لحم] الدجاج
قوله: خمس ذود.
استنكره أبو البقاء بالإِضافة وقال: الصواب بالتنوين على أنّه بدل من خمس، فإن بالإِضافة يبعد معناه، لأنّ العدد المضاف غير المضاف إليه، والذود ثلاثة فيلزم أن العدة كانت خمسة عشر بعيرًا.
قال (ح): وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا، فما الذي نظر [يضر] فقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرنيين والقرينين إلى أن عدّ ست مرات (1160).
قال (ع): رده مردود عليه لأنّ أبا البقاء قال ذلك في هذه الرِّواية، ولم يقل إنّه يتأتى في جميع طرق هذا الحديث (1161).
قلت: القصة واحدة والطرق يفسر بعضها بعضًا، فلا وجه لرد رواية الإضافة مع توجيهها بورود بعض طرق الخبر بما يصححها.--------------------------------------------
(1160) فتح الباري (9/ 647 - 648).
(1161) عمدة القاري (21/ 127).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 492)

‌‌631 - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.
قال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (1162).
قال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (1163).
قوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا …} الآية.
قال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (1164).
وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.
قال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا--------------------------------------------
(1162) فتح البارى (9/ 655).
(1163) عمدة القاري (21/ 131).
(1164) فتح الباري (9/ 656).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 493)

كالخنزير، فإنّه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهليًا أو متوحشًا، وليس مراده أن كل ما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (1165).--------------------------------------------
(1165) عمدة القاري (21/ 131 - 132).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 494)

‌‌632 - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ
قوله: حدّثنا خطاب بن عثمان حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية.
قال (ح): أخطأ من قاله بالتصغير (1166).
قال (ع): أخذه من الغساني فإنّه قال: في بعض النسخ بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف، قال: فأظهره (ح) وفي صورة يظن الواقف أنّه من كلامه (1167).
قلت: فمن يؤاخذ من هذا بكلمة واحدة كيف يستجير أن يصنع في الجزء الواحد بأكثر من ألف كلمة؟--------------------------------------------
(1166) فتح الباري (9/ 659).
(1167) عمدة القاري (21/ 133 - 134).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 495)

‌‌633 - باب لَا تَنْهَ عَنْ خلُقٍ وَتأْتِيَ مِثْلَهُ
قال (ح): اعترض على البخاريّ بأن ابن حمير وشيخه والراوي تكلم فيهم، والجواب أنّه إنّما أخرج لهم في المتابعات لا في الأصول (1168).
قال (ع): هذا غير كاف للرد (1169).
قوله: أن بعنز.
قال (ح): هي واحدة المعز (1170).
قال (ع): هذا ليس بصحيح، والذي قال الجوهري العنز الماعزة وهي الأنثى من المعز (1171).--------------------------------------------
(1168) فتح الباري (9/ 659).
(1169) عمدة القاري (21/ 134).
(1170) فتح الباري (9/ 660) وسقط في نسختنا من الفتح "هي واحدة المعز" وثبت فيها نفس قول الجوهري، فلا أدري من تصرف من هذا.
(1171) عمدة القاري (21/ 134).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 496)

‌‌كتاب الأضاحي
‌‌634 - باب الأضحية للمسافر والنساء
قال (ح): فيه إشارة إلى خلاف من قال: لا أضحية عليهن، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع تضحيتهن (1172).
قال (ع): لا إشارة فيه أصلًا لما قاله، وإنّما وضع التّرجمة لبيان أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا، غير أنّه أبهم ذلك اكتفاء بما يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الحديث.

وقوله: يحتمل … الخ أبعد من الأول، لأنّ التّرجمة ليس فيها ما يدلُّ على ذلك ولا في حديث الباب (1173).--------------------------------------------
(1172) فتح البارى (10/ 5).
(1173) عمدة القاري (21/ 146).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 497)

‌‌635 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (1174).
قال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (1175).
قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.
قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.
وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (1176).
قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.--------------------------------------------
(1174) فتح الباري (10/ 25) وزيادة "ولا نصف" هنا ليس من كلام المصنف كما سيذكره هو، فيا ترى من الذي زادها.
(1175) عمدة القاي (21/ 158).
(1176) فتح الباري (10/ 26).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 498)

قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (1177).
قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.
قال (ح): الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد (1178).
قال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد (1179).
قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.--------------------------------------------
(1177) عمدة القاري (21/ 160).
(1178) فتح البارى (10/ 27).
(1179) عمدة القاري (21/ 161)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 499)

‌‌كتاب الأشربة
‌‌636 - باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل
قوله في حديث عمر: ثلاث وددت.
قال (ح): ثلاث صفة موصوف تفسيره ثلاث قضايا أو أحكام (1180).
قال (ع): الأجود مسائل أو قضايا (1181).
قلت: إذا حذف الموصوف جاز التذكير والتأنيث كحديث وأتبعه بست من شوال المراد والأيام قطعًا.

قوله: ما خامر العقل.
قال بعض الفقهاء من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد عند أهل اللُّغة وأهل العلم، وقيل هو اسم لكل مسكر [لقوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكرِ] خَمْرٌ".
قال ولنا إطباق أهل اللُّغة على تخصيص الخمر بالعنب.
قال (ح): يقوي القول الثّاني أن الصّحابة الذين سمعوا غير المتخذ من العنب خمر أعرب فصحًا، فلو لم يكن هذا الأمر فصيحًا لما أطلقوه ذكره الخطابي بنحوه.--------------------------------------------
(1180) فتح الباري (10/ 50).
(1181) عمدة القاري (21/ 172).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 500)

قال (ح): فإن قيل أطلقوه مجازًا فجوابه أن الكوفيون [الكوفيين] لا يجيزون الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، فإما أن يعترفوا بجواز إطلاق اللّفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وإما أن يسلموا أن الخمر حقيقة في المتخذ من ماء العنب ونحوه، ويقوي الثّاني أيضًا أن القرآن لما نزل بتحريم الخمرِ فهم الصّحابة وهم أهل اللسان أن كلّ شيء يسمى خمرًا يدلُّ في النهي سواء سمي حقيقة أو مجازًا، فبادروا إلى إراقة ما كان عندهم من الأنبذة ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب (1182).
قال (ع): سبحان الله كيف يكون هذا الكلام ردًا لما قالوا مع النقل عن إطباق أهل اللُّغة، كيف يستدل بقول الخطابي وليس هو من أهل اللُّغة، ونحن لا ننكر أن الصّحابة فصحاء، ولكن ما أطلقوه بطريق الوضع اللغوي بل بطريق التّسمية، والتسمية غير الوضع، وأمّا حديث: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" فنحن لا ننازع فيه، بل نقول معناه كلّ شراب أسكر فهو خمر أي حكمه حكم الخمر.
قال: والجواب عن صنيع الصّحابة أنّهم إنّما أراقوا ما كانوا يشربونه، وقد جاء في بعض طرقه عند الطحاوي عن أنس: كنت أسقيهم حتّى كاد يأخذ منهم، وفي آخره وأنّها البسر والتّمر وأنّها لخمرنا يومئذ، وهو عند أحمد بلفظ: كاد الشراب يأخذ فيهم، قال: فهذا ينادي بأعلى صوته أن شرابهم يومئذ كان مسكرًا (1183).
قلت: لا يطابق الجواب الإيراد، لأنّ البحث هل يسمى غير المتخذ من ماء العنب خمرًا حقيقة أم لا؟ قلنا: نعم لمبادرة الصّحابة إلى إراقته لما--------------------------------------------
(1182) فتح الباري (10/ 48 - 49).
(1183) عمدة القاري (21/ 173).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 501)

سمعوا النّهي عن الخمر، فلو لم يكن عندهم خمرًا لما بادروا إلى إراقتها.

تكملة:
قال (ح): قال الرافعي: ذهب أكثر الشّافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة (1184).
قال (ع): هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة (1185).
قلت: بلى والله إنّه ليدري الفرق بينهما، ولكن هل يدعي (ع) أنّه يعرف الفرق بينهما، ولقد حذف بقية الكلام لأنّ فيه نصّ ما قاله ابن الرفعة، فليراجع من الفتح فإنّه من النفائس.--------------------------------------------
(1184) فتح الباري (10/ 49).
(1185) عمدة القاري (21/ 174).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 502)

‌‌637 - باب شرب اللبن
قوله: "نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ".
قال الكرماني: هي الحلوب من الناقة.
قال (ح): هي الّتي قرب عهدها بالولادة (1186).
قال (ع): الأوّل أولى وأظهر (1187).--------------------------------------------
(1186) فتح الباري (10/ 73).
(1187) عمدة القاري (21/ 187).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 503)

‌‌638 - باب الشرب قائمًا
قوله: حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سفيان.
قال الكرماني: قال الكلاباذي: أبو نعيم سمع من الثّوريّ ومن ابن عيينة، وهما سمعا من عاصم الأحول، فيحتمل سفيان هنا أن يكون هذا وأن يكون ذاك.
قال (ح): ليس الاحتمالان فيهما على سواء، فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثّوريّ معروف بملازمته، وأمّا روايته عن ابن عيينة فهي قليلة، فإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحته (1188).
قال (ع): بعد أن بين روايته عن ابن عيينة: الاحتمال باق لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكر؛ لأنّ ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم وغيره (1189).
قلت: القاعدةُ هي الّتي أومأ إليها (ح) قررها أهل الحديث، وأفرد لذلك الخطيب كتابه المسمى بالمكمل في بيان المهمل، والذي ينكرها ينادي على نفسه بأنّه ليس من أهل الحديث، وإذا كان كذلك فالأولى بعد أن يستر نفسه بالسكوت.--------------------------------------------
(1188) فتح الباري (10/ 85).
(1189) عمدة القاري (21/ 194).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 504)

‌‌639 - باب الشرب في الأقداح
قال (ح): لعلّه أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكنه لا يمنع مطلقًا، بل النظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة (1190).
قال (ع): هذا كلام غير مستقيم، كيف يقول: إنَّ الشرب فيها من شعار الفسقة وقد وضع البخاريّ عقب هذا باب الشرب من قدح النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ (1191).--------------------------------------------
(1190) فتح الباري (10/ 98).
(1191) عمدة القاري (21/ 204).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 505)

‌‌640 - بَابُ شُرْبِ البَرَكَةِ
قوله في حديث جابر: ثمّ قال: "حي على الوضوء والبركة من الله".
قال (ح): كأنّه قال: هلموا إلى الوضوء المبارك يا أهل الوضوء (1192).
قال (ع): ليس كذلك بل تقديره حي عليَّ يعني أسرعوا إليَّ يا أهل الوضوء (1193).
قلت: يحتاج إلى ثبوت الرِّواية بتشديد الياء من على، فإن ثبت ساغ وإلا فلا.--------------------------------------------
(1192) فتح الباري (10/ 102).
(1193) عمدة القاري (21/ 207).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 506)

‌‌كتاب الطب
ولبعضهم: كتاب المرضى.

‌‌641 - باب إِنِّي وَجِعٌ
قوله في حديث عائشة: واثكلياه أو ثكلاه.
قال (ح): بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية وبعد الألف هاء كلمة تقال للندبة (1194).
قال (ع): ليس كذلك لأنّ ثكلياه إمّا مصدر فاللام مكسورة مع ضم أوله وإما اسم فاللام مفتوحة مع فتح أوله (1195).
قلت: لعله سقط عليه من الذي نقل عنه شيء، فينبني عليه هذا الاعتراض، والذي في أصل (ح) ما ذكر هنا.--------------------------------------------
(1194) فتح الباري (10/ 125).
(1195) عمدة القاري (21/ 223).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 507)

‌‌642 - باب الشفاء في ثلاث
قوله: ورواه القُميِّ عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس في العسل والحجم.
قال (ح): وقع لنا من رواية القمي وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد موصولًا في مسند البزار وفي الغيلانيات وفي جزء ابن نجيب كلهم أخرجوه من رواية عبد العزيز بن الخطاب بهذا السند، وقصد بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في الطب، والذي عند أبي نعيم بهذا السند إنّما هو حديث آخر في الحجامة ولفظه: "احْتَجِمُوا لَا يَبِيْغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ" وليس فيه للعسل ذكر، وهو من طريق جبارة بن المغلس وغيره عن يعقوب القمي (1196).
قال (ع): وهذا التعليق [رواه عبد الرزّاق] رواه البزار من رواية عبد [العزيز بن] الخطاب عن القمي (1197).
وقال صاحب التلويح يعني مغلطاي وصاحب التوضيح يعني ابن الملقن: قال أبو نعيم في كتاب الطب: حدّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن حدّثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة حدّثنا أحمد بن عبد الله بن [يوسف و]--------------------------------------------
(1196) فتح الباري (10/ 138).
(1197) عمدة القاري (21/ 231) وليس عند رواه عبد الرزّاق، ولذا جعلناه بين معكوفين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 508)

جبارة ابن المغلس قالا: حدّثنا يعقوب بن عبد الله القمي حدّثنا ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِمُوا لَا يَتْبَيغُ بِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ".
وقال بعضهم: قصر بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في [الطب والذي في] الطب عند أبي نعيم حديث في الحجامة فذكره.
قلت: رمى بهذا التقصير صاحبي التلويح والتوضيح أحد مشايخه على زعمه، وليس الذي ذكر بموجه، لأنّهما لم يقولا إنَّ هذا التعليق ذكره أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث، وإنّما صاحب التوضيح ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيء، وإنّما ذكره لذكره فائدة.
نعم شيخه قال: وأسنده أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث فلم يقع منه هذا التقصير إِلَّا في قوله: وأسنده أي الحديث الذي في الأصل، وهذا الحديث غيره والله أعلم.
قلت: لتنظر المنصف ما اشتمل عليه هذا الفصل من التحامل والإِشارة [الإِساءة] وطمس الحق وجحد الفائدة والتناقض وغير ذلك من الزلل، ونحمد الله على السلامة في العقل من الخلل، فلله ثمّ لله الحمد أبدًا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 509)