601 - باب الطّلاق في الإِغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنِّسيان في الطّلاق والشرك وغيره
[قال (ح): (وغيره) أي وغير الشرك] (1076).
قال (ع): ليس معناه كذا، وإنّما المعنى وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ والنِّسيان (1077).
قلت: قد حكى (ح) متصلا بقوله هما دونه، أي إذا وقع من المكلَّف ما يقتضي الشرك أو غيره من المعاني غلطًا أو نسيانًا، ثمّ حكى عن ابن الملقن أن في بعض النسخ والسكر بدل الشرك وهو الصواب، وتبعه الزركشي فقال: وهو أليق. انتهى.
فإن ثبت فهي معطوفة على النِّسيان لا على الطّلاق، والتقدير حينئذ نحو سبق اللسان.
قوله: وقال نافع: طلق رجل ألبتة إن خرجت.
قال الكرماني: قال النحاة: قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس.
قال (ح): وفي دعوى أنّها تقال بالقطع نظر، فإن ألف ألبتة وصل قطعًا، والذي قاله أهل اللُّغة بالقطع [القطع] وهو تفسيرها بمرادفها، لأنّ--------------------------------------------
(1076) فتح الباري (9/ 390) قول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.
(1077) عمدة القاري (20/ 251).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 450)
المراد أنّها تقال بالقطع (1078).
قال (ع): النحاة لم يقولوا ألبتة بالقطع [القطع]، وإنّما قالوا: قطع همزة ألبتة بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة (1079).
وإعادته في قصة فاطمة بنت قيس تقول: عاتبتني فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة.
قال (ع): قَوْله أَلْبَتَّة همزتها للْقطع لَا للوصل (1080).--------------------------------------------
(1078) فتح الباري (9/ 392).
(1079) عمدة القاري (20/ 253).
(1080) عمدة القاري (20/ 310).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 451)
602 - باب الخلع
قوله: وأجاز عثمان الخلع دون عِقَاصِ رَأْسها.
قال (ح): أخرجه البيهقي مطولًا (1081).
قال (ع): ذكر مغلطاي أنّه لم يجده عن عثمان، وإنّما وجده عن عمر، وتبعه صاحب التوضيح، يعني شيخنا ابن الملقن (1082).
قوله في حديث ابن عبّاس في قصة امرأة ثابت بنت قيس، فقالت: يا رسول الله لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكن لا أطيقه.
قال الكرماني: ويروي لا أطيعُهُ من الإِطاعة بالعين.
قال (ح): هذا تصحيف (1083).
قال (ع): لا يتحقق مصحفًا فلا يجزم به، فإن صحت فمعناه، لا أطيعُهُ في معاشرته (1084).
قلت: إنها جاءت تشكو نفسها.--------------------------------------------
(1081) فتح الباري (9/ 379).
(1082) عمدة القاري (20/ 262) والحديث عند البيهقي (7/ 315).
(1083) فتح الباري (9/ 400).
(1084) عمدة القاري (20/ 264).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 452)
603 - باب شفاعة النّبيّ صلى الله عليه وسلم في زوج بريدة مع زوجها
من حديث ابن عبّاس وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ راَجَعْتِهِ".
[قال (ح)] كذا في الأصول، وفي رواية ابن ماجة: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ" بإثبات الياء وهو لغة ضعيفة وقليلة (1085).
قال (ع): إنَّ صح هذا في الرِّواية فهي لغة فصيحة لأنّها من أفصح الخلق (1086).
قلت: لم يصح، ولولا ذلك لوجب ترجيحها على غيرها.--------------------------------------------
(1085) فتح البارى (9/ 409).
(1086) عمدة القاري (20/ 269) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 309 - 310).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 453)
604 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربيّ
قال (ح): لم يذكر الحكم لإِشكاله (1087).
قال (ع): هذا غير موجه، فإذا كان مشكلًا فما فائدة وضع التّرجمة، بل جرت عادته أنّه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب (1088).
قلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم.--------------------------------------------
(1087) فتح الباري (9/ 420).
(1088) عمدة القاري (20/ 272).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 454)
605 - باب حكم المفقود في أهله وماله
قوله: واشترى ابن مسعود جارية … الخ.
قال (ح): قوله في آخر أثر ابن مسعود وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، يشير إلى أنّه انتزع فعله في ذلك في حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها عزمها له، فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، ولذلك أشار بقوله فعليَّ ولي، أي فلي الثّواب وعليَّ الغرامة.
وغفل بعض الشراح فقال: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي، والذي قلته أولى لأنّه لا عقاب هنا، لأنّه وقع مفسرًا في رواية ابن عيينة (1089).
قال (ع): أراد الكرماني والغفلة منه لا من الكرماني لأنّ الذي فسره الكرماني لا يخالف تفسير ابن عيينة في الحقيقة، بل أدق منه يظهر ذلك بالنظر والتأمل (1090).
قلت: الشأن في المتأمل.--------------------------------------------
(1089) فتح البارى (9/ 430).
(1090) عمدة القاري (20/ 279).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 455)
ثمّ قال (ع) جوابًا عن قوله: وقال: هكذا افعلوا باللقطة.
وقال (ح): أشار بذلك .. الخ كان حكم اللقطة معلوم عندهم، ولم تكن قضية ابن مسعود معلومة، فلذلك قال لهم افعلوا … الخ (1091).
قلت: فحصل الحاصل.--------------------------------------------
(1091) عمدة القاري (20/ 279).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 456)
606 - باب اللعان
قوله فيه: وقال حمادة أي ابن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
قال (ح): كان البخاريّ أراد الرد على الكوفيين (1092).
قال (ع): الكوفيون قائلون بهذا فمن أين يأتي إلزامهم (1093).--------------------------------------------
(1092) فتح البارى (9/ 441).
(1093) عمدة القاري (20/ 292).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 457)
607 - باب التلاعن في المسجد
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (1094)
قال (ع): الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق (1095).--------------------------------------------
(1094) فتح الباري (9/ 452).
(1095) عمدة القاري (20/ 296).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 458)
608 - باب قصة فاطمة بنت قيس
قوله: عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه، قال عروة ابن الزبير لعائشة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلَّقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعى قول فاطمة يعني بنت قيس قالت: أما أنّه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث.
قال (ح): فاعل قال: ألم تسمعي هو عروة، ويحتمل غيره (1096).
قال (ع): هو عروة بلا احتمال (1097).
قلت: وجه الاحتمال جواز حضور آخر عند عائشة كالقاسم بن محمّد فإنّه ابن أختها، وهو راوي الحديث كله عنها، فلا مانع أن يسألها عروة عن خروجها فتجيبه، فيسألها القاسم عن الجواب عن حديث فاطمة.
قوله في حديث فاطمة بنت قيس: "لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةَ".
قال (ح): ادعى بعض الحنفية أن في بعض الطرق عن عمر للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، ورده ابن السمعاني بأنّه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر ثبوته عن عمر أصلًا أحمد بن حنبل.
قلت: ولعلّه أراد ما ورد عن إبراهيم النخعي أنّه روى ذلك عن عمر،--------------------------------------------
(1096) فتح الباري (9/ 479).
(1097) عمدة القاري (20/ 311).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 459)
فإنّه غير ثابت؛ لأنّه لم يلقه (1098).
قال (ع): ما المجازف إِلَّا من ينسب المجازفة إلى العلماء بغير بيان، والمثبت مقدم على النافي … إلى أن قال: وإرسال إبراهيم النخعي يحتج به على أصلنا (1099).--------------------------------------------
(1098) فتح البارى (9/ 481).
(1099) عمدة القاري (20/ 311).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 460)
609 - باب [كتاب] النفقات
قوله: حدّثنا آدم حدّثنا شعبة عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله ابن زيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، فقلت: عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النّبيّ.
قال (ح): القائل فقلت هو شعبة بينه الإِسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد، فقال فيها: قال شعبة: قلت: قال عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (1100).
قال (ع): لم يبين هذا القائل كيف بينه الإِسماعيلي، ويجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد، بل الظّاهر يشعر أنّه هو، ويحتمل أن يكون عدي ابن ثابت (1101).--------------------------------------------
(1100) فتح البارى (9/ 498).
(1101) عمدة القاري (20/ 12 - 13).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)
610 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
ذكر حديث أبي هريرة وفيه: "تَقُولُ اْلَمْرأَةُ: إمَّا أَنْ تُطْعِمَني وَإِمَّا أن تُطَلِّقني".
قال (ح): استدل به على من قال: يفرق بين الزوجين إذا أعسر بالنفقة وهو قول جمهور العلماء.
وقال الكوفيون: يلزمها الصبر، وتتعلّق النفقة بذمته، وأجاب المخالف بأنّه لو كان الفراق واجبًا لما جاز الإِبقاء إذا رضيت، وتعقب بأن الإِجماع دل على الجواز إذا رضيت، ففي قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} على عمومه، وبالقياس على الرَفيق والحيوان، فإن من أعسر بالإِنفاق عليهم أجبر على بيعهم (1102).
قال (ع): قوله: أجاب المخالف، هل أراد به أبا حنفية أم غيره؟ فإن أراد أبا حنيفة فما وجهه؟ وليس ذلك إِلَّا من جهة رائحية [أريحة] العصبية، وإن كان غيره فكان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون (1103).
قال: وأمّا استدلاله بقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدوُا} فلا يتم لقول ابن عبّاس وجماعة: أنّها نزلت فيمن كان يطلق امرأته، فإذا--------------------------------------------
(1102) فتح الباري (9/ 501).
(1103) عمدة القاري (20/ 15).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)
قارب انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تنقضي العدة، فيتزوجها غيره، فإذا جاءت وقت انقضاء العدة طلق، ليطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك.
قال: وعموم النّهي ليس فيما قالوا، وإنّما هوفيما ذكر عن ابن عبّاس، والقياس على الرّقيق والحيوان لا يصح … الخ.
قلت: عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه، والعموم [العبرة] بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وهنا احتجاجهم بالسبب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)
كتاب الأطعمة
قوله: عن أبي هريرة: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره ففتحها عليَّ … الحديث، وفي آخره: والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرؤاها منك.
قال (ح): فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها حتّى ساغ لأبي هريرة أن يقول: أقرأ لك منها وأقره عمر على ذلك (1104).
قال (ع): ليس كذلك، وإنّما قال ذلك عتبًا على عمر حيث لم يفطن حالة ولم يكن الاستقراء ويقويه قول أبي هريرة ما استقرأتك للأطعمة في أن تطعمني، وأمّا تقرير عمر فهو من الاستحياء منه حيث لم يطعمه.
قال: وفي قول هذا القائل نوع نقص في حق عمر (1105).
قلت: معاذ الله من ذلك.--------------------------------------------
(1104) فتح الباري (9/ 520).
(1105) عمدة القاري (20/ 28).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 464)
611 - باب التّسمية على الطّعام
ذكر حديث عمر بن أبي سلمة: كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[قال (ح)]: بفتح المهملة وسكون الجيم (1106).
قال (ع): قال الكرماني: بفتح المهملة كسرها [وهو الصواب، بل الأصوب بالكسر على ما نقول].
وقال عياض: الحجر يطلق على الخطى وعلى القرب فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أريد الحضانة فبالفتح لا غير، وإن أريد المنع من التصرف فبالفتح، وفي المصدر وبالكسر في الاسم (1107).
قوله في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم فإن الشيطان يأكل بشماله.
قال الطيبي: معناه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين.
قال (ح): فيه عدول عن الظّاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأنّ العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخير به فلا--------------------------------------------
(1106) فتح البارى (9/ 521 - 522).
(1107) عمدة القاري (21/ 29) وما بين المعكوفين في العمدة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 465)
يحتاج إلى تأويله (1108).
قال (ع): للناس فيه ثلاثة أقوال (1109).
قلت: قد ذكرها (ح).--------------------------------------------
(1108) فتح الباري (9/ 522).
(1109) عمدة القاري (21/ 30).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 466)
612 - باب من أكل حتّى شبع
ذكر حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق في قصة الجفنة.
قوله: معتمر عن أبيه سليمان هو التيمي، قال: وحدث أبو عثمان أيضًا عن عبد الرّحمن … الخ.
قال الكرماني: أراد به أن سليمان قال: حدثني عن أبي عثمان بشيء، وحدثنى أبو عثمان أيضًا.
قال (ح): ليس ذلك المراد، إنّما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا، ثمّ حدثه بهذا، فلهذا قال أيضًا أي حدثه بحديث بعد حديث (1110).
قال (ع): من تأمل وجد ما قاله الكرماني هو الوجه (1111).--------------------------------------------
(1110) فتح الباري (9/ 529)
(1111) عمدة القاري (21/ 32).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 467)
613 - باب الخزيرة
قوله في آخر حديث عتبان قال ابن شهاب: سألت الحصين.
قال (ح): ضبط القابسي بضاد معجمة وتشديد ........ ، وقول ابن التين عن الشّيخ عن أبي عمران قال: لم يدخل البخاريّ في كتابه الحضير وأدخل الحصين (1112).
قال (ع): هذا قصور، فإن رواية أسيد بن حضير عند البخاريّ بصيغة التعليق، وذكره في عدة مواضع، فإن الكلام هنا في الحصين بمهملتين ونون فلا حاجة إلى ذكر حضير ههنا (1113).--------------------------------------------
(1112) فتح الباري (9/ 544) هكذا هو في النسخ الثلاث بياض.
(1113) عمدة القاري (21/ 46).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 468)
614 - باب {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ}
ذكر حديث سُوَيْد بن النعمان دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أُتِي إِلَّا بسويق.
قال (ح): ليس هو ظاهر في السند لاحتمال أن يكون ماجيء بالسويق إِلَّا من جهة واحدة (1114).
قال (ع): هنا احتمال لا يترتب عليه شيء، بل الظّاهر أن كلّ من عنده شيء من السويق جاء به (1115).--------------------------------------------
(1114) فتح الباري (9/ 529).
(1115) عمدة القاري (21/ 34).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 469)