Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌672 - باب ما يذكر في الشيب
قوله: عن عثمان بن عبد الله بن موهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع.
قال (ح): فيه إشارة إلى صغر القدح، وزعم الكرماني أنّه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد (1271).
قال (ع): الذي قاله هو البعيد لأنّ القدح بقدر ثلاثة أصابع صغير جدًا فزاد [فماذا يسع فيه] من الماء حتّى يرسل به التصرف بالأصابع غالب ما يكون في العدد (1272).
قلت: المراد في المعدود (1273).

[وقوله "من فضة" إن كان بالفاء والمعجمة فهو ييان لجنس القدح قال الكرماني: و] يحمل على أنّه كان مموهًا بفضة لا أنّه كان كله فضة، كذا قال. وهذا ينبني على أم سلمة كانت لا تجيز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب وعلى الثّاني قال الكرماني عليك بتوجيهه.
قال (ح): يظهر أن من سببية أرسلني بقدح [أرسلوني] بقدح من--------------------------------------------
(1271) فتح الباري (10/ 352 - 353).
(1272) عمدة القاري (22/ 48).
(1273) كذا في المخطوطات الثلاث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 550)

ماء بسبب قُصَّة فيها شعر … الخ (1274).
قال (ع): قوة دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنّها لا تجيز استعمال الإِناء من الفضة الخالصة من غير الأكل، فهذا الجواب عن الأوّل.
وأمّا الثّاني فاعترف الكرماني معجزة عن حله، وأمّا الذي فسره به (ح) هو أقلق ممّا فسره به وأبعد من المراد مثل بعد الثرى من الثريا، لأنّ قوله من سببة غير صحيح بل هي بيانية يبين جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كانت عندها شعرات من شعرات النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان النَّاس عند مرضهم يتبركون به ويأخذون من شعره فيجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيهم الشعر فيحصل لهم الشفاء، وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئًا وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء الذي فيه، فحصل لهم الشفاء، ثمّ أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة فأخذته أم سلمة فوضعته في الحلل (1275).

قوله: وكان إذا أصاب الإنسان عين.
قال (ح): التقدير وكان النَّاس إذا أصاب الإنسان منهم عين أي أصيب بعين (1276)
وقال الكرماني: وكان أي أهلي.
قال (ع): كلام الكرماني أصوب (1277).--------------------------------------------
(1274) فتح الباري (10/ 353) وما بين المعكوفين من الفتح.
(1275) عمدة القاري (22/ 49) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 319 - 320).
(1276) فتح الباري (10/ 353).
(1277) عمدة القاري (22/ 49).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 551)

‌‌673 - باب القزع
قال (ح): بيّن مسلم أن عبيد الله سأل نافعًا لأنّه أخرجه عن زهير عن يحيى عن عبيد الله أخبرنا عمر عن نافع عن أبيه … الحديث قال: قلت لنافع: وما القزع؟ (1278).
قال (ع): نعم هذا صريح أن المسؤول هو نافع، ويحتمل أن يكون روى الحديث عن عمر عن نافع (1279).--------------------------------------------
(1278) فتح الباري (10/ 364).
(1279) عمدة القاري (22/ 58).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 552)

‌‌674 - باب الذريرة
قال الكرماني: هي السحوقة.
وقال الداودي: تجمع مفرداته ثمّ تسحق وتنخل ثمّ تذر في الشعر.
قال (ح): فعلى هذا كلّ طيب مركب ذريرة لابد في الطيب من السحق والنخل لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز (1280).
قال (ع): قوله: كلّ طيب … الخ غير مسلم، بل المركب أعم من أن يكون مسحوقًا منخولًا أو لا (1281).--------------------------------------------
(1280) فتح الباري (10/ 371).
(1281) عمدة القاري (22/ 62).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 553)

‌‌675 - باب المتفلجات للحسن
قال (ح): جمع متفلجة وهي الّتي تطلب الفلج أو تصنعه (1282).
قال (ع): التفعل ليس فيه معنى الطلب، وإنّما معناه التكلف، والمعنى هنا المتفلجة هي الّتي تتكلف (1283).--------------------------------------------
(1282) فتح الباري (10/ 372).
(1283) عمدة القاري (22/ 62).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 554)

‌‌676 - باب الوصول في الشعر
قوله: في حديث أبي معاوية: أين علماؤكم.
قال (ح): فيه إشارة إلى قلة العلماء بالمدينة (1284).
قال (ع): هذا يستبعده كلّ من له إطلاع في التاريخ (1285).
قلت: الحال في تقرير ذلك أنّه أمر نسبي نعم كانوا بالنسبة إلى أيّام الخلفاء الراشدين.

قوله: إنّما هلكت بنو إسرائيل … الخ.
قال (ح): هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئًا أخرجه مسلم (1286).
قال (ع): هذا الذي قاله غير مستقيم، لأنّ الحديث الذي أشار إليه وهو حديث معاوية، لا يدل على المنع مطلقًا، لأنّه مقيد بوصل الشعر بالشعر، فكيف يجعله حجة للجمهور، نعم حجة الجمهور حديث جابر، فانظروا إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدعي--------------------------------------------
(1284) فتح البارى (10/ 375).
(1285) عمدة القاري (22/ 62).
(1286) فتح الباري (10/ 375).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 555)

الإِطلاق في المنع، ثمّ يقول: ويؤيده حديث جابر، فكيف يؤيد المطلق المقيد؟! (1287).
قلت: الضمير في ويؤيده للقول لا للحديث، والمراد من هذا الكلام حمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور.--------------------------------------------
(1287) عمدة القاري (22/ 64).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 556)

‌‌677 - باب الموصولة
قوله في رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر سمعت البراء قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةُ وَالوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ" يعني لعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال (ح): لم يتجه لي هذا اللعن [التفسير] إِلَّا إن كان المراد لعن الله على لسان نبيه أو لعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من أجل لعن الله … الخ (1288).
قال (ع): ما أبعد ما قاله، ولم يتجه لي هذا كما قاله، ولم يتعرض أحد من الشراح إلى حل هذا الموضع (1289).--------------------------------------------
(1288) فتح الباري (10/ 379).
(1289) عمدة القاري (22/ 67) وقوله: "ولم يتعرض .... " الخ ليس من كلام العمدة، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 321 - 322).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 557)

‌‌678 - باب عذاب المصورين يوم القيامة
قوله: سفيان حدّثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق.
قال الكرماني: يجوز أن يكون مسلم بن عمران البطين ثمّ قال: إنّه الظّاهر، وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى (1290).
قال (ع): لم يقل الكرماني هكذا، بل قال مسلم يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين، لأنّهما يرويان عن مسروق، والأعمش يروي عنهما، والظاهر هو الثّاني.
قال (ع): والعجب من هذا القائل أنّه ينقل غير صحيح، ثمّ يستدل على صحة قوله، بما وقع في رواية مسلم، واستدلاله مردود، لأنّ رواية مسلم عن أبي الضحى لا تستلزم رواية البخاريّ عنه، لوجود الاحتمال (1291).--------------------------------------------
(1290) فتح الباري (10/ 383).
(1291) عمدة القاري (22/ 70).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 558)

‌‌679 - باب نقض الصور
قوله. في حديث عائشة فيه تصاليب إِلَّا نقضة.
قال (ح): التصاليب جمع صليب، كأنّهم سموا ما كان فيه صورة الصليب تصليبًا تسمية بالمصدر (1292).
قال (ع): على ما ذكره تكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب (1293).
قوله في حديث أبي هريرة: رأى مصورًا يُصَوِّر.
قال (ح): هو مصور بالتشديد باسم الفاعل، ويُصوِّر بصيغة المعلوم عن المضارع.
وقال الكرماني: هو بفتح الواو بلفظ المفعول وبالموحدة بلفظ الجار والمجرور وهو بعيد (1294).
قال (ع): لم يبين وجه بعده، ولا بعد فيه أصلًا، بل هو أقرب على ما لا يخفى (1295).--------------------------------------------
(1292) فتح الباري (10/ 385).
(1293) عمدة القاري (22/ 71).
(1294) فتح الباري (10/ 386).
(1295) عمدة القاري (22/ 71). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 559)

قلت: وجه بعده ثبوت الرِّواية بخلافه.
قوله: ثمّ دعى بتور من ماء.
قال (ح): أي وماء (1296).
قال (ع): هذا ليس بصحيح، بل الصّحيح أن من هذه بمعنى الباء أي دعى بتور بماء (1297).--------------------------------------------
=قال البوصيرى (ص 322): ما أشبه ما قاله العيني بالتي نقضت غزلها من بعد إعرابه الظّاهر، ووجه الاستبعاد أن الإعراب يتفرع على الرِّواية، وليس فليس، ولو وردت لأوردها العيني للتصحيح أولًا وللرد ثانيًا، وإذا لم يفعل فما أحوجه إلى الجواب عما أعرب به من كونه اسم فاعل لرأى، وإلي الجمع بينه وبين إعراب الكرماني الذي قال فيه: إنّه أقرب، فاعرفه.
(1296) فتح الباري (10/ 386).
(1297) عمدة القاري (22/ 72).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 560)

‌‌680 - باب من كره القعود على الصورة
ذكر فيه حديث عائشة في إنكار النمرقة من رواية جويرية عن نافع، وليس فيه الزيادة الّتي في رواية غير جويرية.
قال (ح): ظاهرهما التعارض والجمع بينهما التفرقة بين ما يمتهن وما لا يمتهن (1298).
قال (ع): لا تعارض بينهما أصلًا، لأنّ الحديث واحد، وقد ذهل (ح) عن رواية مسلم (1299).
قلت: لم يذهل، لأنّ عند البخاريّ نظيرها، وهو لم يلتزم أن يُنبه على كلّ خبر شارك مسلم فيه البخاريّ إِلَّا إذا كان فيه زيادة.--------------------------------------------
(1298) فتح البارى (10/ 390).
(1299) عمدة القاري (22/ 73).
قال البوصيري (ص 323): إنِّي راجعت أحاديث مسلم، فلم يوجد فيها لفظ "فجعلها" بل "فجعلته" الراجع إلى الستر، وإن أبي العيني إِلَّا رجوعه إلى النمرقة باعتبار، فلا معنى حينئذ لجعلها مرفقين، لزوال الصورة بقطعها الذي أجاب به ابن حجر، على أن الفاضل السندي جعل اتحاد الواقعة مقويًا للتعارض، وقال: فالوجه في الجمع ما قاله المحقق -يعني به ابن حجر-.
هذا وإني لم أتصور هذه المعارضة الّتي هي المعاندة، لأنّ المستعملة أصلها قرام مصور، والنمرقة اشترتها بتصاويرها، ولم يستعملها صلى الله عليه وسلم ولم يقرها، فالمحل مختلف، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا كان مفهوم القرام والنمرقة واحدًا وليس كذلك وليتأمل، والله ورسوله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 561)

‌‌681 - باب الارتداف على الدابة
قال الكرماني: مناسبته لكتاب اللباس أن الغرض منه الجلوس على لباس الدابة، وإن تعددت أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث يشعر بذلك.
كذا قال (ح): كذا.
وقال (ح): الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فليتحفظ المرتدف من ذلك بالتستر، فإن سقط فليبادر للسترة (1300).
قال (ع): أطال فيما لا فائدة فيه، وجوابه في غاية السقوط وما وجه تخصيص المرتدف بالخوف من السقوط، والذي ارتدف يشترك معه في هذا المعنى، بل الراكب لا يأمن السقوط، فالذي قاله الكرماني أوجه وإن كان فيه تعسف (1301).--------------------------------------------
(1300) فتح الباري (10/ 395).
(1301) عمدة القاري (22/ 76).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 562)

‌‌كتاب الأدب
‌‌682 - باب عقوق الوالدين من الكبائر
قال (ح): باب بالتنوين (1302).
قال (ع): لا يصح إِلَّا شيء مقدر، لأنّ شرط التّنوين الاعراب (1303).
قلت: قد أكثر من إنكار باب التّنوين بغير استثناء، وهنا قد قيد المنع بترك شيء مقدر، والمقدر أعم من أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به، فسقط الإنكار، وقد أعاد الإِنكار وجوابه عن قرب في "باب جعل الله الرّحمة مئة جزء".--------------------------------------------
(1302) فتح الباري (10/ 405).
(1303) عمدة القاري (22/ 86).
قال البوصيري (ص 324) كثيرًا ما يعرب العيني وغيره مثل هذا بأنّه خبر لمبتدأ محذوف، وهو بمنزلة الفصل كما هو معروف، بل هو نفس إعراب العيني بقوله: أي هذا باب الخ، ولا أدري ما معنى قوله: لا يصلح إِلَّا بشيء مقدر؟ فهل يتوهم ما نفاه أحد؟ والعجب منه كيف صحح دعواه الإِضافة بتقدير مبتدأ وحرف الجر ومضاف وحرف النصب وتغيير إعراب عقوق المدعى من الجر إلى النصب على إعرابه، فما أغناه عن هذا الرد، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا أراد بيان المعنى وإعرابه فتأمله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 563)

‌‌683 - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ [حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ] أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا
قال (ح): الذي يظهر أن المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص (1304).
قال (ع): ليس كذلك، لأنّ لكل واحد منهما معنى خاصًا، والمزح الدعابة (1305).
قلت: يصح مداعبة الصغر بتقبيله.

قوله: "أَبْلِي وَأَخْلِقي".
قال الداودي: يستفاد منه حجيء "ثمّ" للمقارنة ومنعه بعض النحاة فقال: لا تأتي إِلَّا للتراخي، وتعقبه ابن التين فقال: ما علمت أن أحدًا قال أن "ثمّ" للمقارنة وإنّما هي للترتيب بالمهملة وليس في الحديث ما ادعاه.
قال (ح): لعلّه الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه بعض إتجاه، فإنها إذا تلتها فلم يكن بينهما شيء، كأنّها قارنتها (1306).
قال (ع): آفة التصرف من الفهم السقيم فهل المعاقبة إِلَّا--------------------------------------------
(1304) فتح الباري (10/ 425).
(1305) عمدة القاري (22/ 97) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 325).
(1306) فتح الباري (10/ 425).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 564)

المقارنة (1307).
قلت: هكذا يكون الفهم السقيم يطلق هذا بعد أن يسمع قول ابن التين التّرتيب بالمهملة.

قوله: فبقيت.
قال (ح): كذا لأبي ذر والضمير لأم خالد، وفي رواية غيره فبقي وهو للثوب.
وقال الكرماني: يعني ذكر صار مذكورًا.
قال (ح): كأنّه قرأه بضم أوله لكن لم يقع عندنا إِلَّا بالفتح وقع في رواية أبي علي بن السكن حتّى ذكر دهرًا (1308).
قال (ع): الذي قاله الكرماني هو الصّحيح، لأنّ المعنى عليه وإذا قريء بالفتح للمعلوم ما يكون فاعله؟ (1309).
قلت: فاعله الراوي، والتقدير أن عبد الله قال حتّى ذكر التابعي، لأنّ من مقامها زمنًا طويلًا، ويؤيده أن في رواية أبي علي بن السكن حتّى ذكر دهرًا.
قال (ع): كلام ابن السكن يؤيد كلام الكرماني فلا يقرب ممّا قاله هذا القائل فضلًا عن أن يؤيده (1310).--------------------------------------------
(1307) عمدة القاري (22/ 97) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 326 - 327).
(1308) فتح الباري (10/ 425 - 426).
(1309) عمدة القاري (22/ 97) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 326).
(1310) عمدة القاري (22/ 97).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 565)

‌‌684 - باب وضع الصبي على الفخذ
قوْله في حديث أسامة: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويأخذ الحسن على فخذه الأخرى … الحديث.
استشكله الداودي بأن أسامة كان في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا، والحسن إلى أن: مات النّبيّ- صلى الله عليه وسلم في الثامنة.
قالي (ح): يحتمل أنّه أقعد أسامة على فخذه لمرض أصابه وأقعد الحسن لصغره، وقال معتذرًا لذلك: إنِّي أحبهما (1311).
قال (ع): يحتمل أيضًا أنّه أقعد أسامة بحذاء فخذه فعبر هو بقوله على فخذه مبالغة (1312).--------------------------------------------
(1311) فتح الباري (10/ 434).
(1312) عمدة القاري (22/ 103) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 327 - 328).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 566)

‌‌685 - باب رحمة النَّاس والبهائم
قوله في حديث أنس فأكل منه إنسان أو دابة.
قال (ح): إنَّ كان المراد من يدب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من عطف الجنس على الجنس وهو الظّاهر (1313).
قال (ع): بل الأوّل أظهر وهو العموم (1314).--------------------------------------------
(1313) فتح. الباري (10/ 440)
(1314) عمدة القاري (22/ 107) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 328 - 329).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 567)

‌‌686 - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا
ذكر حديث أبي موسى بلفظ: وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه وقال: "اشْفَعُوا تؤجروا".
قال (ح): هكذا وقع في النسخ عن الفريابي عن الثوري عن يزيد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى وفي تركيبه قلق، ولعلّه كان في الأصل كان إذا كان جالسًا إذا جاء رجل فحذف الزائد اختصارًا أو سقط على الراوي لفظ إذا كان، وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا … الخ.
وهذا لا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون استعمل إذ موضع، إذا الفجائية (1315).
قال (ع): لا قلق فيه أصلًا، وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن جالسًا خَبَرُ كان، وليس كذلك وإنّما خبرها أقبل علينا، وجالسًا نصب على الحال (1316).--------------------------------------------
(1315) فتح الباري (10/ 450).
(1316) عمدة القاري (22/ 115).
قال البوصرى (ص 330) إذا تأملنا جميع روايات البخاريّ في الزَّكاة والتوحيد والأدب أيضًا عقب هذا الباب، ونصه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا إلخ"، نجدها ساقطة الجلوس، على أن حديث الباب المروي عن محمّد بن يوسف أول السند بوجهين: بالإثبات والسقوط. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 568)

قلت: قد نبه عليه (ح) بالاحتمال الأخير.--------------------------------------------
= وعليه فلم يجعل ابن حجر جالسًا خبرًا لكان الموجود، بل خبرا لكان الساقط كما ستعلمه من الأمثلة الآتية، وعلى كلّ حال القلق المدعى باد عليه، ولو بعد ترجي ابن حجر وإعراب العيني، ثمّ بعد ذلك نسأل هل المعنى على أن هذه الحالة عادته صلى الله عليه وسلم وإذا بمعنى الواو، أو إذا كما هو رواية اليونينية على ما في القسطلاني وغيره، أو هي قضي عين وإذا فجائية؟
فظاهر ابن حجر العادة، وظاهر العيني الإِفراد.
وينصر ابن حجر أمور: الروايات الأخرى، ورواية إذا. وترك عادة الشراح هنا تسميتهم المبهم أو وصفه بغير معروف، ثمّ ربما أيد ترجي ابن حجر تراكيب العرب بكثرة، كقوله في الجامع الصغير "كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر لم ينهض حتّى إلخ" "كان إذا كان صائمًا أمر رجلًا الخ" "كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال إلخ" والجميع عادته المستمرة، فتأمل الجميع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 569)