Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيًا، لأن القياس دليل شرعي.
فعلى هذا: لا يجوز القياس في اللغات، وقد اختلف فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 713)

ومثاله: تسمية النباش سارقًا بالقياس على أخذ مال الحي خفية، بجامع أخذ المال خفية وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصير العنب خمرا بجامع مخامرة العقل.

‌‌المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس
ومثاله: إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحمل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر، ألا ترى أن الصغيرة التي تحيض لا تستحاض، والبائسة من المحيض لا تستحاض، فهذا قياس العادة والعادة قد تختلف فلا يتم.

‌‌المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس، لأن القياس لا يفيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 714)

القطع.
ومثاله: قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم، أنها من القرآن في كل سورة على سائر أي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف.

‌‌المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟
فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك، والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة.
ومثاله: قول أصحابنا في الحلي: لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة، وثياب المهنة، فيقول المعترض: حكم [الأصل ليس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 715)

بشرعي فلا يصح] القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي، فلا يجوز إثباته بالقياس.
فهذا تمام القول في الأركان الأربعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 716)

‌‌الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد، إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق، ويسمى قياسًا في معنى الأصل.
وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وينقسم قسمين:
إما نفس العلة، ويسمى قياس العلة.
وإما ما يدل على العلة، ويسمى قياس الدلالة، فهذه ثلاثة أقسام:

‌‌القسم الأول: قياس لا فارق.
وحاصله: بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 717)

الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك او بعضه.
ومثاله: قول أصحاب أبي حنيفة في المديان: تجب عليه الزكاة قياسًا على غير المديان، وبيان ذلك: أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين، لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، وإذا ثبت أن الدين غير مانع، ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه، فوجب الاشتراك فيها.
مثاله أيضا: إذا استولي الكفار على اموال المسلمين، فالشافعية يقولون: لا يملكونها والحنفية يقولون: إنهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 718)

يملكونها، وعند أصحابنا أن استلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته.
فتقول الشافعية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان فكذلك الكافر، لا يملك ما استولى عليه، وانه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح ان يكون مانعًا من الملك والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي بانتفاء الملك.

‌‌القسم الثاني: قياس العلة، وهو قياس المعني، وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة.
‌‌القسم الثالث: قياس الدلالة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 719)

اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة، بل بما يدل عليهما مما يلزم من الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 720)

خاتمة
اعلم أن الاعتراض على القياس: إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف، في الأصل، وإما بمنع كونه علة، [وإما بمعارضته بوصف آخر] في الأصل يصلح أن يكون علة وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم.
فهذه ستة اعتراضات.
وبيان انحصار الاعتراضات فيها: أن من لم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعي كونه علة في الأصل، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، وأنه موجود في الفرع، وأنه سالم عن معارض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 721)

يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس، فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 722)

‌‌الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل
ومثاله: احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من لووغه سبعا [فإنه حيوان مستقذر مستعمل للنجاسة فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعًا] قياسًا على الكلب.
فتمنع الحنفية الحكم، وعو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 723)

في الأصل، والأصل عند الشافعية وأصحابنا: إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.

‌‌الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسًا على الصلاة.
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: لا نسلم وجود الوصوف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 724)

والجواب عند الأولين: إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث فإن من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثم طهارة يبطلها الحدث.
وعند الحنفية: أن من سبقه الحدث توضأ وبني على صلاته كما يبني في الرعاف عندنا ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث، وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته، ولم يبن عليها فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها.

‌‌الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة.
ومثاله: احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 725)

الخيار كالمعتقة تحت العبد، فيقول أصحابنا: لا نسلم أن ملكها لنفسها بالعتق وهو العلة في خيارها.
والجواب عند الحنفية: النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، والنص مسلك من مسالك العلة.
وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، وتتفرع منه أسئلة كثيرة، وهي عشرة أوجه، وهي مشروحة في المطولات.

‌‌الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل
وهي على قسمين:
معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 726)

ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة.
فأما الأول: فمثاله: قول الشافعية في جريان الربا في الفتاح: مطعوم، فوجب أن يكون فيه الربا، قياسًا على البر.
فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة، وهو غير موجود في التفاح.
والجواب عند الشافعية: أن يبينوا كون الطعم علة مستقلة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، غير متعرضين للتعميم فيه، بل بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة.
وأما الثاني: فمثاله: احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل، بأنه قتل عمد عدوان، فيجب فيه القصاص، قياسًا على القتل بالمحدد.
فتقول الحنفية: لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحًا.
والجواب عند عند أصحابنا: أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 727)

ومفض إلى الحكمة المقصودة منه، وهو الزجر، فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار.

‌‌الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الإجازة على الحج عن الميت جائزة، بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجازة قياسًا على الخياطة.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير في الفرع الذي هو الحج، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير.
والجواب عند اصحابنا: إثبات وجود الوصف في الفرع بما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 728)

روي: "أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيًا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم، أحججت عن نفسك، قال: لا قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.

‌‌الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم
ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 729)

الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب.
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة، لأجل تعلق حق الغرماء بالمال.
والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح أن يكون معارضًا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين، وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل: أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة.
فهذا تمام الكلام في قياس الطرد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 730)

‌‌الباب الثاني: في قياس العكس
اعلم أن قياس العكس هو: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة.
ولنصرب له أمثلة ليستبين بها:
المثال الأول: احتجاج أصحابنا على أن [الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضء من قليله لم يجب من] كثرة، عكسه، البول، لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 731)

وذلك: أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء، والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم، ويستدلون على افتراقهما في الحكم بافتراقهما في العلة، فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة، احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة، إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول.
وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب الوضوء خلافا للشافعية، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق، ومظنة للحدث على طريقة أخرى.
فتقول الحنفية على الطريقة الأولى: لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره، عكسه البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره.
المثال الثاني: احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، بقولهم: لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 732)