Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يعتكف صائمًا، وجب عليه الصوم إذا لم ينذر عكسه الصلاة: لما لم تجب عليه إذا نذر، لم تجب عليه إذا لم ينذر، وتقريره كالأول.
المثال الثالث: احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل، بقولهم: لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبرة عكسه المحدد: لما وجب من صغيره وجب من كبيره، وتقريره كما سبق.
ولنقتنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 733)

‌‌الباب الثالث: في الاستدلال
اعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق التنافي بينهما.
فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام.
استدلال بالمعلوم على العلة.
واستدلال بالعلة على المعلول.
واستدلال بأحد المعلولين على الآخر.
وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا:
تناف بين حكمين وجودا وعدما
وتناف بينهما وجودا فقط.
وتناف بينهما عدما فقط.
فجميع أقسام الاستدلال ستة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 734)

‌‌القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة
ومثاله: استدلال أصحابنا على: أن الوتر يجوز أن يؤدي على الراحلة، وما يجوز أن يؤدي على الراحلة فهو نفل، فالوتر نفل.
وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل، ومعلول من معلولاته، ولذلك لا تؤدي الفرائض على الراحلة، فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا كركعتي الفجر مثلا، لكان قياسًا للدلالة.
ومثاله أيضا: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 735)

يجزئ عتقه في الكفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، [وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة، فلا يجزيء عن الكفارة.
وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة]، لأنه واقع على جهة الكتابة، لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه، لوجود أثر الكتابة، وذلك خاصة العقد الذي التزمه، فإذا قضى بالاعتاق، فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي.
واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده، فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه.
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على: أن بيع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 736)

الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفد الملك لم ينعقد، لأن ثمرة العقد وأثره إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراه لأحكامها.

‌‌القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح، لأنه حلال، عملا بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا، لأن الحل علة الصحة.
ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على: أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه، بأن يقولوا: إن المنافع مملوكة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 737)

للمغصوب منه، لأنها تبع للمغضوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغضوب منه وجب أن تكون مضمونة له.
واعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول، فقد يستدل بعدم العلة على عدم المعلول.
ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستلحاق الذي هو النسب، فلا يثبت الاستحقاق.

‌‌القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر
اعلم أن أحد المعلولين - وهو المعلول المستدل عليه - لابد وأن يكون شرعيًا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعياـ، وقد يكون حقيقا.
أما الحقيقي فمثاله: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 738)

العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء يتألم الي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت.
وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة، وفي النجاسة بعد الموت شرعا.
وأما الشرعي فمثاله: احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في العين، بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة، وهو الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيان.
ومنه: احتجاج أصحابنا على ان المكره على القتل يقتل، بأن المكره على القتل يحر عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية، ووجوب القصاص به معلولان معا لعلة واحدة، وهي أهلية القاتل للخطاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 739)

‌‌القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة، بأن أخذه للزكاة وأعطاه إياها متنافيان وجودا وعدما.
وبيان ذلك: أنه إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون فقيرًا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر.
أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وحرمة أخذها عليه، وأما إن كان فقيرًا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوطها عنه، وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه للزكاةإجماعا فوجب عدم الآخر، وهو وجوبها عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 740)

‌‌القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودًا فقط
ومثاله: احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني، بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس.
وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 741)

‌‌القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط
ومثاله: احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة.
فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 742)

الجنس الثاني
ما يتمسك به المستدل
المتمضن للدليل
وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.
وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.
النوع الأول
وفيه مقدمة، وأربع مسائل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 743)

أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية، فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ ن ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 744)

تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه.

‌‌المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة، وشاع وذاع ولم ينكر، فقد اختلف في ذلك: هل يعد إجماعا، ويكون حجة أو لا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 745)

فالجمهور: أنه حجة ظاهرة، لا إجماع قطعي.
ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان الزوجين، ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول، فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 746)

علي على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا، وقال ابن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 747)

عبد الحكم: السابق بالعقد أولى

‌‌المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك، والأظهر أنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 748)

حجة، لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض بإجماع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 749)

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على ذلك إلا ابن عباس، وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق بنقض الوضوء، بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، إلا أبا موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه.

‌‌المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟ والأظهر انه إجماع وحجة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 750)

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز، بإجماع التابعين رضوان الله تعالى عليهم على ذلك بعد اختلاف الصحابة فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 751)

‌‌المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره.
ومثاله: احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الآذان، والإقامة، والمد،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 752)