Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر، كترجيح حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون: وفي كل خمسين حقه، على حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 633)

عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر.

‌‌السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام، لأنه أقل احتمالاً

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 634)

للنسخ، كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم، وبني على صلاته، على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، [فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا] فقال: إن في الصلاة شغلا، وفي رواية أخرى: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 635)

في الصلاة، فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث.
فهذه نبذ من ترجيحات السند.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 636)

‌‌الفصل الثاني: في ترجيحات المتن، وأسبابه عشرة:
‌‌السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى على الصحيح.
ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث عثمان، قال: قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 637)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح على حديث ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميموة - وهو محرم. وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به، ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه.

‌‌السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالاً بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى.
ومثاله: ترجيح الحنفية ما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 638)

يقسم".
فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود، فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين.

‌‌السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك، فإن ما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 639)

قصد به الحكم أرجح.
كترجيح أصحابنا حديث جبريل في: أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، على الحديث الذي تمسكت به الحنفية: من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم، مثل رجل استأجر أجيرا، فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 640)

النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصاري ثم قال: من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا: لا فقال: إنما هو فضلى أوتيه من أشاء.
قالت الحنفية: فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه.
فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل، ولم يقصد به شرع الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم.
السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردًا على سبب، و [والآخر واردًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 641)

على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.
ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 642)

وهذا هو المثال الثاني: وبه كان الفصل مشتملا على سببين.

‌‌السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول، إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر وأمثلته، جميع ما اشتمل عليه الفصل الثالث من الباب الثاني: وهو فصل الظاهر.
فإن كان دليل التأويل أرجح، فأمثلته، جميع ما اشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني: وهو فصل المؤول.

‌‌السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 643)

ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه، على حديث أسامة: أنه دخل البيت ولم يصل فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 644)

‌‌السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى، كما رجح اصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف على حديث طلق بن علي في عدم إيجابه فإنه هو الأصل، وإنما كان ذلك، لأن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا لحديث أبي هريرة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 645)

بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا.

‌‌السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح
ومثاله: ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، على رواية من روى: فاقدروا.
فهذه نبذ من ترجيحات المتن، به تم الكلام في الباب الرابع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 646)

الصنف الثاني
مما هو أصل بنفسه، وهو الأصل العقلي
ونعني به:
الاستصحاب
اعلم أن الاستصحاب ضربان: استصحاب أمر عقلي أو حسي، واستصحاب حكم شرعي.
الضرب الأول:
وهو حجة عندما وعند الشافعية لأجل حصول غلبة الظن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 647)

بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقلما يسلم من معارضة باستصحاب آخر، ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى.
فأما الأول: وهو ما يعارض باستصحاب آخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على ان الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتابعين: هل هلك قبل العقد أو بعده؟ فإن ضمانه من المشترى بأن يقول: إن السلعة كانت موجودة قبل العقد، وسالمة من العيوب، فوجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك، وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشترى، فكانت من ضمانه.
فيعارضه من يخالفه من أصحابنا: بأن ذمة المشترى بريئة من الضمان، فوجب استصحاب تلك البراءة، فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 648)

وأما الثاني: وهو ما يدعي فيه وجود ناقل، فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر، بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ، فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة.
فيقول المخالف: هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له وقاطع، وقد وجد، وهو الولوغ فإنه مظنة المخالطة، لأنها غالب حال الكلاب، ويرجع أمرهما إلى أن ما ذكرنا أولا: هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا

‌‌الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)

وهذا كاحتجاج أصحابنا على: أن الرعاف لا ينقض الوضوء، بأنا لما أجمعنا على انه متطهر قبل الرعاف، فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله، وأيضا/ الناقض، موجود وهو الرعاف عملا، بقوله صلى الله عليه سليم: من فاء أو رعف فعليه الوضوء، وهذا الاستصحاب قلما يتم، وهو أضعف من الأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 650)

‌‌النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
اعلم أن الناشيء عن الأصل لابد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم: إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض.
فإن كان مماثلا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بين الحكمين في المحل، لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد.
وإن كان مناقضا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بينهما في المحل، لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس.
وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض، فلذلك هو الاستدلال.
فانحصر الكلام في اللازم عن أصل ثلاثة أقسام:
قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال.
فلنعقد في كل قسم بابًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 651)

‌‌الباب الأول: في قياس الطرد
والكلام فيه منحصر في شرح حده، وبيان أركانه، وبيان أقسامه، وفي الاعتراضات الوارادة عليه، فهذه مقدمة وفصلان، وخاتمة.
المقدمة:
اعلم أن القياس عبارة عن الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم.
والصورة المعلومة الحكم تسمى: اصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمىى: فرعا، كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 652)