Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(10) - 666 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.
===
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر بن سمرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:
(10) - 666 - (4) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سفيان) الثوري.
(عن زيد بن جبير) بن حرمل الطائي الكوفي، ثقة، من الرابعة، روى عن: خشف بن مالك، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبي البختري الطائي، ويروي عنه: (ع)، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يو نس.
قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقة.
(عن خشف) بكسر الخاء المعجمة وسكون المعجمة بعدها فاء (ابن مالك) الطائي، وثقه النسائي، من الثانية. يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) مالك الطائي الكوفي، مقل من الثانية. يروي عنه: (ق).
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه.
(قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء) أي: حر الرمل الحارة بالشمس، (فلم يُشكنا) أي: لم يقبل شكوانا.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 35)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: (فشكونا إليه) أي: شدة ما نلقى من حر الأرض المحماة بالشمس في أقدامنا إذا صلينا الظهر في أول وقتها.
قوله: (فلم يشكنا) أي: لم يسعف طلبنا، ولم يجبنا إلى مطلوبنا.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لكون خشف مختلفًا فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث جابر بن سمرة، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أبي برزة، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث خباب بن الأرت، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث ابن مسعود، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 36)

‌‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
(11) - 667 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ .. فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛
===
(4) - (167) - (باب الإبراد بالظهر في شدة الحر)
(11) -667 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- ابن ميسرة بن أبان السلمي أبو الوليد الدمشقي. روى عن: مالك بن أنس، والوليد بن مسلم، ويروي عنه: (خ عم)، وشيخاه؛ الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب.
وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقة، وقال في "التقريب": صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح.
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الأموي مولاهم، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني الهاشمي مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر) أي: إذا صار الحر شديدًا .. (فأبردوا بالصلاة) أي: أخروها إلى حصول البرد،

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 37)

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
===.
من الإبراد؛ وهو الدخول في البرد، والباء للتعدية، والمراد بها: صلاة الظهر، كما جاء صريحًا في الروايات الأخرى، والمعنى: أدخلوها في البرد وأخروها عن شدة الحر في أول الزوال، وكان حد التأخير غالبًا أن يظهر الفيء للجدار بعد انعدامه.
(فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من فورانها وغليانها؛ أي: فيه مشقة مثل فيح جهنم وحرارتها، وقيل: خرج الكلام مخرج التشبيه والتقريب؛ أي: كأنه نار جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضررها. انتهى "سندي".
فإن قلت: ظاهر الحديث يقتضي وجوب الإبراد.
أُجيب عنه: بأن القرينة صرفته عن الوجوب إلى الندبية؛ لأن العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر، فصار من باب الشفقة والنفع.
فإن قلت: ما كيفية الجمع بين هذا الحديث وبين حديث خباب: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يُشكنا) أي: لم يزل شكوانا؟
أُجيب: بأن الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد، والإبراد مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم له وأمره به، أو حديث خباب محمول على أنهم طلبوا زائدًا على قدر الإبراد؛ لأنه بحيث يحصل للحيطان ظل يمشي فيه. انتهى "قسطلاني".
قوله: (إذا اشتد الحر) قال في "الفتح": أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة، ثم أُدغمت إحدى الدالين في الأخرى، ومفهومه: أن الحر إذا لم يشتد .. لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى.
قوله: (فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء؛ أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت،

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 38)

(11) - 667 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
===
يقال: أبرد إذا دخل في البرد؛ كأظهر إذا دخل الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدًا، وأتهم إذا دخل تهامة. انتهى.
قوله: (من فيح جهنم) -بفتح الفاء وسكون الياء وفي آخره جاء مهملة- معناه: سطوع حرّها وانتشاره، ومنه قولهم: مكان أفيح؛ أي: واسع، وأرض فيحاء؛ أي: واسعة؛ أي: من سعة حرها وانتشاره، وهذا كناية عن شدة استعارها، كذا في "الفتح".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب الإبراد بالظهر من شدة الحر، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر، رقم (180 - 615)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب وقت الظهر، رقم (402)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر، رقم (157)، والنسائي في كتاب المواقيت، باب الإبراد من شدة الحر، والدارمي، وأحمد.
فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(11) -667 - (م) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري.
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 39)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ. . فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِن شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
(12) - 668 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
===
(عن ابن شهاب) الزهري المدني.
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(وأبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
كلاهما رويا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحر. . فأبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم") أي: من سطوعها واستعارها، وغرضه بيان متابعة سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن للأعرج في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(12) - 668 - (2) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء.
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي.
(عن الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 40)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
(13) - 669 - (3) حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ،
===
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت (9)، باب الإبراد بالظهر من شدة الحر، رقم (538)، وأحمد بن حنبل (3/ 9 - 52 - 59 - 53).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(13) -669 - (3) (حدثنا تميم بن المنتصر) بن تميم بن الصلت الهاشمي مولاهم (الواسطي) ثقة ضابط، من الحادية عشرة، مات سنة أربع، أو خمس وأربعين ومئتين (245 هـ)، وله ست وسبعون سنة. يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا إسحاق بن يوسف) بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).
(عن شريك) بن عبد الله النخعي القاضي أبي عبد الله الكوفي، صدوق

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 41)

عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
===
يخطئ، من الثامنة، مات سنة سبع، أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن بيان) بن بشر الأحمسي أبي بشر الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه: (ع).
(عن قيس بن أبي حازم) البجلي أبي عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، ويقال: له رؤية، مات بعد التسعين أو قبلها، وقد جاوز المئة. يروي عنه: (ع).
(عن المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن متعب الثقفي البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه، أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة خمسين (50 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) المغيرة: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة) أي: في وقت الهاجرة؛ أي: وقت شدة الحر وسط النهار بعدما زالت الشمس، (فقال لنا: أبردوا بالصلاة) أي: أخروها عن أول وقتها إلى حصول البرد؛ (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من فورانها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن الشامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف. . . فذكره بحروفه بإسناده ومتنه (4/ 250)، وأصله في "الصحيحين" و"الترمذي" و"النسائي" وغيرهم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 42)

(14) - 670 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ".
===
من حديث أبي هريرة وأبي ذر، وفي "البخاري" من حديث أنس وأبي سعيد الخدري.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(14) - 670 - (4) (حدثنا عبد الرحمن بن عمر) بن يزيد بن كثير الزهري أبو الحسن الأصبهاني، لقبه رسته -بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثناة الفوقية- ثقة له غرائب وتصانيف، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر") أي: أخروها إلى وقت حصول البرد.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال في "الزوائد": هذا إسناد صحيح رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق عبد الوهاب، ورواه الترمذي في "سننه"، باب مواقيت الصلاة من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث أبي هريرة الأول، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أبي هريرة الثاني، ذكره للمتابعة.
والثالث: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستشهاد لحديث أبي هريرة الأول.
والرابع: حديث المغيرة بن شعبة، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 44)

‌‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
(15) - 671 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
===
(5) - (168) - (باب وقت صلاة العصر)
(15) - 671 - (1) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري.
(أنبأنا الليث بن سعد) الفهمي المصري.
(عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن أنس بن مالك (أخبره) أي: أخبر ابن شهاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر و) الحال أن (الشمس مرتفعة) في السماء (حية) أي: كاملة الصورة والحرارة، فالمراد بحياتها: صفاء لونها وبقاء حرها؛ فإن كل شيء ضعفت قوته، فكأنه قد مات، قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهذا مثل قوله: بيضاء نقية، وقال غيره: حياتها بقاء حرها.
(فيذهب الذاهب) ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى العوالي) فيصل إليها (والشمس مرتفعة) في السماء؛ أي: والحال أن الشمس مرتفعة في السماء لم تقرب إلى الغروب، والعوالي جمع عالية ضد السافلة؛ وهي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان جهة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 45)

(16) - 672 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي
===
تهامتها. . فيقال لها: السافلة، وبُعد بعض العوالي عن المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال، وأقربها ميلان، وبعضها ثلاثة أميال، كما في "الفتح"، قال القرطبي: وهذا إنما يتفق في الأيام الطويلة إذا عُجّلت العصر في أول وقتها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (34)، باب استحباب التبكير بالعصر، رقم (193 - 621)، وأبو داوود في كتاب الصلاة (5)، باب في وقت صلاة العصر (404)، والنسائي في كتاب المواقيت (8)، باب تعجيل العصر، رقم (506).
قال السندي: (حية) حياة الشمس إما ببقاء الحر أو بصفاء اللون، بحيث لم يدخلها تغير، أو بالأمرين جميعًا، قوله: (فيذهب الذاهب) أي: بعد صلاة العصر. انتهى منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(16) - 672 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر) أي: صلاتها (والشمس) أي: والحال أن (الشمس) طالع ضوءها وبارز (في) عرصة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 46)

حُجْرَتِي لَمْ يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ.
===
(حجرتي) وبيتي، (لم يظهرها) أي: لم يظهر الشمس ولم يعل ضوءها على الجدار الشرقي (الفيء) أي: الظل الذي بعد الزوال وهو من أظهر الرباعي؛ أي: لم يظهر الفيء في عرصة حجرتي، ولم ينبسط فيها، ولم يزل ضوءها عن العرصة، بل ضوءها باق في عرصة حجرتي، ولم يزله الفيء بانبساطه في العرصة (بعد) أي: الآن؛ أي: في الوقت الذي يصلي فيه العصر، والمعنى: والشمس واقعة في ساحة حجرتي، ولم يزل الفيء ضوءها حتى ارتفع على الجدار الشرقي، والحجرة: الدار وكل ما أحاط به البناء فهو حجرة.
وهذا الحديث حجة على عمر بن عبد العزيز، وأن الحكم على التعجيل؛ لأن هذا مع ضيق الحجرة وقصر البناء إنما يتأتى في أول وقت العصر، قال النووي: وأول وقتها أن يصير ظل القائم مثله، وإنما لا يتأتى ذلك إلا في ذلك الوقت؛ لأن الحجرة كانت ضيقة العرصة قصيرة الجدار أقل من مساحة العرصة بشيء يسير.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، ومسلم في كتاب الصلاة (31)، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (169)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، رقم (407)، والترمذي في كتاب الصلاة، (120) باب ما جاء في تعجيل العصر، رقم (159) قال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 47)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول: حديث أنس، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 48)

‌‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
(17) - 673 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا؛
===
(6) - (169) - (باب المحافظة على صلاة العصر)
(17) - 673 - (1) (حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من العاشرة، رُمي بالنصب، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت فقيه، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عاصم بن بهدلة) وهو ابن أبي النجود الأسدي البصري، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه: (خ م مقرونًا عم).
(عن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن حُبيش) بمهملة وموحدة ومعجمة -مصغرًا- ابن حباشة -بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة- الأسدي الكوفي أبي مريم، ثقة فاضل مخضرم، من الثانية، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين (83 هـ) وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة. يروي عنه: (ع).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم) غزوة (الخندق) وهي غزوة الأحزاب: (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا) أي: شغلهم الله بعذاب النار؛

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 49)

كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى".
===
(كما شغلونا عن) فعل (الصلاة الوسطى) أي: الفضلى وهي صلاة العصر، قال السندي: قوله: (ملأ الله. . .) إلى آخره، دعاء عليهم؛ لأنهم شغلوه عن الصلاة هي حق الله تعالى، وقال هذا حين حُبس عن صلاة العصر، فهذا الحديث صريح في أن الوسطى هي العصر ولا يساويه سائر الأحاديث الدالة على خلاف ذلك، وكانت هذه الغزوة سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس.
والضمير في قوله: "ملأ الله بيوتهم وقبورهم. .. " إلى آخره، بمعنى الكل، لا بمعنى الكلية؛ لأنه قد آمن منهم كثير، وهذا الحديث دعاء بعذاب الدارين؛ من خراب بيوتهم في الدنيا، فتكون النار استعارة للفتنة، ومن اشتعال النار في قبورهم، ذكره ابن الملك عن شارح "المشكاة"، والكاف في قوله: "كما شغلونا عن الصلاة الوسطى". . للتعليل؛ كما في قوله تعالى: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (1) أي: لمنعهم إيانا عن أداء الصلاة الوسطى، وشغلهم إيانا بحربهم حتى غابت الشمس وغربت قبل صلاتنا إياها.
قال القاضي عياض: ولفظ شغلونا ظاهر في أنه نسيها لشغله بالعدو أو بكونه أخرها قصدًا لشغله بذلك، ولم تكن صلاة الخوف شُرعت حينئذ؛ لأنها إنما أُنزلت في غزوة ذات الرقاع، فهي ناسخة لهذا، وقد بسطنا الكلام على الصلاة الوسطى في "شرح مسلم"، وفي "حدائق الروح والريحان"، فراجعهما إن شئت.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع في كتاب المغازي، وفي كتاب التفسير، وفي كتاب الدعوات، ومسلم في كتاب المساجد،--------------------------------------------
(1) سورة القصص: (77).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 50)

(18) - 674 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ. . فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ".
===
باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والترمذي في كتاب الصلاة الوسطى، والدارمي، وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(18) - 674 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي.
(حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم) بن عبد الله.
(عن) أبيه (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر) بإخراجها عن وقتها المختار أو بإخراجها عن وقتها أصلًا (فكأنما وُتِر) بالبناء للمفعول؛ أي: فكأنما سُلب (أهله وماله) أي: أُخذا منه فصار وترًا؛ أي: فردًا بلا أهل ولا مال، وفي رواية أخرى (من فاتته. . .) إلى آخره، قال ابن الملك: الأظهر أن يراد به فوتها بالعمد؛ لأنه جاء في رواية البخاري: (من ترك) مكان من فاتته. انتهى.
قوله: (فكأنما وُتر أهله وماله) يقال: وترت زيدًا حقه أتره من باب وعد إذا نقصته، ومنه: (من فاتته صلاة العصر. . فكأنما وتر أهله وماله) بنصبهما

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 51)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على المفعولية شبه فقدان الأجر؛ لأنه يُعد لقطع المصاعب ودفع الشدائد بفقدان الأهل والمال؛ لأنهما يُعدان لذلك فأقام الأهل والمال مقام الأجر، كذا في "المصباح" فهو كما في "النهاية" من الوتر بمعنى الفرد، فكأنما جُعل وترًا؛ أي: فردًا بعد أن كان كثيرًا، وقيل: هو من الوتر بمعنى الجناية وأرجعهما الزمخشري إلى معنىً واحد، فقال في تفسير قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلًا من ولد أو أخ أو حميم أو حريمه، وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله؛ من الوتر وهو الفرد، فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر، وهو من فصيح الكلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته صلاة العصر. . فكانما وتر أهله وماله" أي: أفرد عنهما قتلًا ونهبًا. انتهى إلى هنا ما في "الكشاف".
والتلاوة تدل على أنه متعد لمفعولين؛ لتضمنه معنى السلب ونحوه مما يتعدى لاثنين بنفسه، فالأهل والمال في الحديث منصوب على أنه مفعول ثان لوتر، والمفعول الأول نائب منابه وهو الضمير الذي فيه العائد إلى الموصول، قال ابن الملك: شبه خسران من فاته صلاة العصر بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم، وإلا. . ففائت الثواب في المآل أخسر من فائت الأهل والمال، وقيل: معناه: ليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما. انتهى من "الكوكب الوهاج".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب إثم من فاتته صلاة العصر، باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم في كتاب المساجد (35)، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، رقم (201)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والترمذي، رقم (175)، والنسائي (1/ 238)، وابن ماجه (685).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 52)

(19) - 675 - (3) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو،
===
وعبارة السندي: قوله: "إن الذي تفوته صلاة العصر. . ." إلى آخره؛ أي: بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة مع الإمام، "وتر أهله وماله" علي بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهما، قيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور وهو مبني على أن (وُتِر) بمعنى سُلب، ويتعدى إلى مفعولين، والرفع على أنه بمعنى أخذ، فيكون أهله هو نائب الفاعل، والمقصود أنه ليحذر من التفويت الحذرة من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي؛ أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وُتر أهله وماله. انتهى.
قلت: ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا، فليتأمل.
ويوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر ما لو وزن بنقص الدنيا. . لما وازنه، إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.
فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي رضي الله عنه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث علي بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(19) - 675 - (3) (حدثنا حفص بن عمرو) بن ربال -بفتح الراء والموحدة- ابن إبراهيم الربالي الرقاشي أبو عمرو البصري. روى عن: أبي بحر البكراوي، وأبي بكر الحنفي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويروي عنه: (ق)، وإبراهيم الحربي، وابن خزيمة، وابن أبي داوود، وغيرهم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 53)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ،
===
ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) وقد قارب الثمانين.
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا يحيى بن حكيم) المُقوّم -بتشديد الواو المكسورة- ويقال: المقوِّمي أبو سعيد البصري. روى عن: يزيد بن هارون، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، وغيرهم، ويروي عنه: (دس ق).
ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ).
(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال كل من عبد الرحمن ويزيد.
(حدثنا محمد بن طلحة) بن مُصرّف اليامي الكوفي. روى عن: زُبيد اليامي، والأعمش، وعبد الأعلى بن عامر، وغيرهم، ويروي عنه: (خ م دت ق)، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون.
ضعّفه ابن معين، وقال أبو زرعة: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان يخطئ، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ).
(عن زُبيد) -بموحدة مصغرًا- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 54)