Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأخرجه أحمد بن حنبل (6/ 150 - 218)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 251) في كتاب الصلاة عن عائشة وعن الحسن، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظنه أنه لخلافٍ فيه على قتادة.
قلت: وهذا الحديث درجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: حديثان:
الأول منهما: حديث عائشة، ذكره للاستئناس، قدّمه لصراحة دلالته على الترجمة.
والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 554)

‌‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
(195) - 646 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سأَلَتْ عَائِشَةَ
===
(78) - (157) - (باب الحائض تختضب) أي: بالحناء
* * *

(195) -646 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي: نسبة إلى بيع الأنماط؛ وهو ضرب من البسط، البصري أبو محمد السلمي مولاهم، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة، أو سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا يزيد بن إبراهيم) التستري -بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة ثم راء- نزيل البصرة، أبو سعيد التميمي مولاهم، ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة؛ ففيها لين، من كبار السابعة، مات سنة ثلاث وستين ومئة (163 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، ثقة إمام، من الخامسة، مات سنة، إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، ثقة، من الثالثة. يروي عنها: (ع).
(أن امرأة) من المسلمات، لم أر من ذكر اسمها (سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 555)

قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ.
===
فـ (قالت) المرأة في سؤالها لعائشة: أ (تختضب الحائض) بالحناء؟ بتقدير همزة الاستفهام التقريري، (فقالت) عائشة في جوابها: (قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن) معاشر أزواجه (نختضب) في حال حيضنا، (فلم يكن) النبي صلى الله عليه وسلم (ينهانا عنه) أي: عن الاختضاب في حال الحيض.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه أخرجه الدارمي في كتاب الوضوء (110)، باب في المرأة الحائض تختضب، رقم (109)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (1/ 161)، باب المسح على العصائب والجروح، رقم (623).
فدرجته: أنه صحيح، لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 556)

‌‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
(196) - 647 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ،
===
(79) - (158) - (باب المسح على الجبائر)
والجبائر: جمع جبيرة، وهي ألواح أو قصب تُسوّى وتشد على موضع الكسر من البدن.
* * *

(196) - 647 - (1) (حدثنا محمد بن أبان) بن وزير (البلخي)
أبو بكر بن أبي إبراهيم المستملي -بضم الميم وسكون المهملة وفتح الفوقية وبسكون الميم - يُلقب بحمدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ)، وقيل: بعدها بسنة. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (111 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة ستين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن خالد) القرشي مولاهم أبي خالد الكوفي، نزل واسط، متروك، قال وكيع: يضع الحديث، من السابعة، مات بعد سنة عشرين ومئة. يروي عنه: (ق).
(عن زيد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين المدني، ثقة، من الرابعة، وهو الذي يُنسب إليه الزيدية، قتل سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ). يروي عنه: (د ت ق).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 557)

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
===
(عن أبيه) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الهاشمي، ثقة ثبت فاضل مشهور، قال ابن عيينة، عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه، من الثالثة، مات قبل المئة سنة ثلاث وتسعين (93 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن جده) أي: روى أبوه زين العابدين عن جده؛ أي: عن جد زيد بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي عبد الله المدني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، استشهد بكربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء، سنة إحدى وستين (61 هـ) الصحابي المشهور رضي الله عنه. يروي عنه: (ع).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن في سنده عمرو بن خالد، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما، فهو متروك منكر الحديث، قال وكيع: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي الموضوعات عن زيد بن علي.
(قال) علي بن أبي طالب: (انكسرت إحدى زندي) بصيغة التثنية، وفي "الصحاح": الزند: مفصل أطراف الذراع والكف، وفي المغرب: الصواب انكسر أحد زندي؛ لأن الزند مذكر، والزندان عظما الساعد من اليدين، (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية وضوئي، (فأمرني) النبي صلى الله عليه وسلم (أن أمسح) بالماء (على الجبائر) وبالتراب عند التيمم لها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الدارقطني (1/ 226 - 227)، باب جواز المسح على الجبائر، وقال: لا يُعرف هذا الحديث إلا من حديث عمرو بن خالد، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 558)

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سلَمَةَ: أَنْبَأَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.
===
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (20) (92)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
(قال أبو الحسن) علي بن إبراهيم (بن سلمة) بن بحر القطان القزويني:
(أنبأنا الدبري) -بفتح الدال والموحدة- اسمه إسحاق بن إبراهيم بن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري البصري، نزيل مصر. روى عن: عبد الرزاق، وروح بن عبادة، وحجاج الأعور، ويروي عنه: (د).
ذكره صاحب "الكمال"، وقال المزي: لم أجده في السنن، قال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من الحادية عشرة. انتهى من "التهذيب" و"التقريب".
(عن عبد الرزاق نحوه) أي: نحو ما روى محمد بن أبان البلخي.
غرضه: بيان متابعة الدبري لمحمد بن أبان.
* * *

ولم يذكر في هذا الباب إلا حديث علي هذا.
* * *

والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 559)

‌‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
(197) -648 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ.
===
(80) - (159) - (باب اللعاب) بضم اللام وتخفيف المهملة (يصيب الثوب)
* * *

(197) -648 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد) القرشي الجمحي مولاهم أبى الحارث المدنى، سكن البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة. روى عن: أبي هريرة، ويروي عنه: (ع)، وليس أحد أروى عنه من حماد بن سلمة.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) أبو هريرة: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي) بن أبي طالب سبطه (على عاتقه) ورقبته، (و) الحال أن (لعابه يسيل) من فمه (عليه) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال السندي: قوله: (ولعابه) أي: لعاب الحسين (يسيل عليه) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه على ثوبه، ولو كان نجسًا .. لما فعل،

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 560)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فعلم طهارته، وهو المطلوب، ويحتمل عود ضمير عليه إلى الحسين، وعلى هذا الاحتمال فلا دليل على طهارته، واللعاب -بضم اللام-: ما يسيل من فم الصبي غالبًا لزجًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح.
ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 561)

‌‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ
(198) - 649 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ،
===
(81) - (160) - (باب المج) أي: رمي ما تمضمض به (في الإناء)
* * *

(198) - 649 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني -بفتحتين- أبو محمد الأنباري بنون ثم موحدة، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش ابن معين فيه القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه: (م ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر) بن كدام الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة) -بفتح الكاف وتخفيف الراء- الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (خ د ت ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مسعر، عن عبد الجبار بن وائل) بن حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- الحضرمي الكوفي، ثقة، من الثالثة، لكنه أرسل عن أبيه، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 562)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضمَضَ مِنْهُ، فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ.
===
(عن أبيه) وائل بن حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرمي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات في ولاية معاوية. يروي عنه: (م عم).
وهذان السندان من خماسياته، وحكمه: الضعف لانقطاعه؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين والبخاري في "التاريخ الكبير".
(قال) وائل بن حجر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أُتي) أي: جيء (بدلو) فيه ماء بعد طلبه إياه، (فمضمض) النبي صلى الله عليه وسلم فمه (منه) أي: من ماء الدلو واستنشق منه (فمج) أي: أخرج ما تمضمض به وبصقه (فيه) أي: في ذلك الدلو حالة كون ما مجّ به (مسكًا) فيه تشبيه بليغ، أي: كالمسك في طيب رائحته (أو أطيب) أي: بل أطيب (من المسك واستنثر) أي: ورمى ما استنشق به (خارجًا من الدلو) لمخالطته ببعض ما في الأنف من الأذى.
قال السندي: قوله: (فمج فيه مسكًا) والمراد به: ما أخذه في فمه، أو حال من المفعول؛ أي: مج ما في فمه حالة كونه مسكًا، قوله: (استنثر) في "النهاية": نثر ينثر إذا امتخط، واستنثر استفعل منه؛ أي: استنشق الماء، ثم استخرج ما في الأنف فنثره (خارجًا من الدلو) قيل له ذلك، لما فيه من تحريك النثرة وهو طرف الأنف. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكنه صحيح متنه بما بعده، ضعيف سنده؛ لما فيه من الانقطاع، كما مر آنفًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 563)

(199) - 650 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ.
===
وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *

ثم استشهد له بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، فقال:
(199) - 650 - (2) (حدثنا أبو مروان) محمد بن عثمان بن خالد الأموي العثماني المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الزهري، عن محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو الخزرجي أبي نعيم، أو أبي محمد المدني الصحابي الصغير رضي الله عنه، وجُلّ روايته عن الصحابة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(وكان) محمود (قد عقل) وعرف وهو صغير (مجة مجها) وبصقها ورماها (رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو) لهم بعدما مضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه (من) ماء (بئر) كائنة (لهم) أي: لأهله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في "صحيحه" (1/ 456 - 457) مطولًا (5) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (47)، باب الرخصة في

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 564)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (265) وسيأتي للمؤلف تخريجه مطولًا في كتاب المساجد والجماعات، باب المساجد في الدُّور، رقم (741)، وأحمد في "المسند" (3/ 492).
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا في "مسلم"، وغرضه: الاستشهاد به لحديث وائل بن حجر.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 565)

‌‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ
(200) - 651 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
===
(82) - (161) - (باب النهي أن يرى) وينظر إلى (عورة أخيه)
* * *

(200) - 651 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب) -بضم المهملة وبموحدتين- أبو الحسين العكلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الكوفي، صدوق، من التاسعة، يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ).
(عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - بكسر أوله وبالزي - أبي عثمان المدني، صدوق يهم، من السابعة. يروي عنه: (م عم).
(حدثنا زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، ثقة، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 566)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (17)، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (74)، باب (338)، وأبو داوود في كتاب الحمام (3)، باب ما جاء في التعري، رقم (4018)، والترمذي في (44) الأدب (38)، باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، رقم (2793)، وأحمد بن حنبل (3/ 63).
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في" مسلم" و"أبي داوود" و"الترمذي"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قوله: "لا ينظر الرجل" أي: الذكر البالغ "إلى عورة الرجل" أي: إلى عورة الذكر البالغ، والنهي فيه للتحريم، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة؛ وذلك بالتحريم أولى، وقوله: "لا تنظر المرأة" أي: الأنثى البالغة "إلى عورة المرأة" أي: إلى عورة الأنثى البالغة، وفي المدونة: من تؤمر بالصلاة كالبالغة في طلب الستر، وذكر اللخمي رواية أن بنت اثنتي عشرة كالبالغة، قال: وبنت ثمان أخف، وكذلك نظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.
وأما ضبط العورة في حق الأجانب .. فعورة الرجل مع الرجل: ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: ليستا بعورة، والثاني: هما عورة، والثالث: السرة عورة دون الركبة، وأما نظر الرجل إلى المرأة .. فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 567)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها، وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء، ولا فرق أيضًا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذالك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، وسواء أمن الفتنة أم خافها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحُذاق أصحابه، ودليله أنه في معنى المرأة؛ فإنه يشتهى كما تشتهى المرأة، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنىً آخر؛ وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم.
وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان .. فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعًا إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا؛ أصحها: أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة، وليس بحرام. والثاني: أنه حرام عليهما. والثالث: أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهية أو تحريمًا. وأما السيد مع أمته .. فإن كان يملك وطأها .. فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب؛ كأخته وعمته وخالته، أو برضاع أو مصاهرة؛ كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه .. فهي كما إذا كانت حرة، وإن كانت مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة أو أمة مزوجة .. فهي كالأمة الأجنبية، وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه .. فالصحيح أنه يُباح فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل؛ لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 568)

(201) - 652 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلىً لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
===
وهذا الذي ذكرناه في جميع المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية .. فيجوز النظر؛ كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة؛ فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة .. فلا حاجة إليها، قال أصحابنا: النظر بشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته وسائر محارمه بالشهوة، والله أعلم. انتهى من "النووي".
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(201) - 652 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان) الثوري.
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن موسى بن عبد الله بن يزيد) الأنصاري الخطمي الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (م د ق).
(عن مولىً لعائشة) لم أر من ذكر اسمه وحاله، فهو رجل مجهول.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في سنده مجهولًا؛ وهو مولى عائشة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 569)

قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ.
===
(قالت) عائشة: (ما نظرت، أو) قالت عائشة: (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط) أي: في زمن من الأزمنة الماضية؛ لأن قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان، والشك من الراوي عنها.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف السند والمتن (21) (93).
(قال أبو بكر) ابن أبي شيبة (كان أبو نعيم) الفضل بن دكين بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة ومئتين، ودكين لقبه، واسمه عمرو؛ أي: كان (يقول) في رواية هذا الحديث: (عن) امرأة (مولاة لعائشة) بالتأنيث، والله أعلم.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستئناس، وهو ضعيف جدًّا جدًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 570)

‌‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ
(252) - 653 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ،
===
(83) - (162) - (باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع)
(202) -653 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن حافظ، من التاسعة.
قال العجلي: ثقمة متعبد حسن الصلاة جدًّا، يصلي الضحى عشر ركعات، وقد عُمِّر، وتوفي سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا مسلم بن سعيد) الثقفي الواسطي، ويقال له: مستلم بن سعيد. روى عن: أبي على الرحبي، وخاله منصور بن زاذان، ويروي عنه: (عم)، ويزيد بن هارون.
وثقه أحمد، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": عابد ربما وهم، من التاسعة، ولكن ذكره في "التقريب" و"التهذيب": بلفظ مستلم بن سعيد.
(عن أبي علي) الحسين بن قيس (الرحبي) براء ومهملة مفتوحتين

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 571)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الملّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ
===
وبموحدة منسوب إلى رحبة بن زُرعة الواسطي، ولقبه حنش بفتح المهملة والنون ثم معجمة روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ويروي عنه: (ت ق)، ومسلم بن سعيد، وسليمان التيمي، وخالد الواسطي، وغيرهم.
قال أحمد: حديثه ليس بشيء لا أروي عنه شيئًا، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث ضعيف الحديث، وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا ولا يكتب حديثه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث، وبالجملة: أجمعوا على ضعفه، وقال السَّاجي: ضعيف الحديث متروك، يُحدّث بأحاديث بواطيل، وقال في "التقريب": متروك، من السادسة.
(عن عكرمة) أبي عبد الله البربري مولى ابن عباس، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا علي الرحبي، وهو مجمع على ضعفه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من) حدث (جنابة) مع أهله، (فـ) بعد فراغه من الغُسل (رأى لُمعة) -بضم اللام وسكون الميم- أي: قدرًا يسيرًا من جسده الشريف (لم يصبها الماء) أي: لم يصل إليها الماء عند الاغتسال، (فقال) أي: حرّك (بجمته) أي: بشعره النازل على المنكبين، والجُمة بضم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 572)

فَبَلَّهَا عَلَيْهِ، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا.
(203) - 654 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
===
الجيم وتشديد الميم: هي الشعر النازل على المنكبين (فبلّها) بفتح الباء وتشديد اللام فعل ماض من بلّ يبُلُّ؛ أي: فبلّ الجُمة وعصرها (عليه) أي: على القدر اليسير الباقي من الجسد.
قال السندي: قوله: (فبلّها عليه) أي: عصر الجُمة عليه؛ أي: على ما لم يصبه الماء من الجسد، أو المعنى: فبلّ اللُمعة؛ أي: جعلها مبلولة عليه؛ أي: بذلك الماء النازل من الجُمة عند العصر، وعلى بمعنى الباء، وفي بعض النسخ: (فبلّها عليها) أي: فعصر الجُمة على اللُمعة وهي واضحة، وفي بعض النسخ: (فبلّها عليه، فغسل) بزيادة فغسل؛ أي: عصر الجمة على الموضع، فغسله بالماء الذي عصره من الجُمة، وهذا موافق لقول علمائنا الحنفية: يجوز في الغُسل نقل بقة عضو إلى عضو آخر، وليس في الحديث دلالة على الاكتفاء بالمسح، بل الظاهر أنه سال عليها.
(قال إسحاق) بن منصور (في حديثه) أي: في روايته: (فعصر شعره عليها) أي: على اللُّمعة بدل قول أبي بكر: (فبلّها عليها).
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه.
ودرجته: أنه ضعيف جدًّا (22) (94)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ثم زاد المؤلف رحمه الله تعالى استئناسًا للترجمة ثانيًا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(203) - 654 - (2) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصلي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 573)