Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
ثم الحدثاني، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه: (م ق).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عبيد الله) -مصغرًا- ابن أبي سليمان العرزمي الفزاري أبي عبد الرحمن الكوفي. روى عن: الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن مروان، ويروي عنه: (ت ق)، وأبو الأحوص.
قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بثقة متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ لا يكتب حديثه، وقال في "التقريب": متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين ومئة (153 هـ).
(عن الحسن بن سعد) بن معبد الهاشمي مولاهم الكوفي، مولى الحسن بن علي، ويقال: مولى على. روى عن: أبيه، وابن عباس، وعبد الله بن جعفر، ويروي عنه: (م دس ق)، ومحمد بن عبيد الله بن أبي سليمان، وجماعة.
قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة.
(عن أبيه) سعد بن معبد الهاشمي مولاهم مولى الحسن بن علي الكوفي. روى عن: علي، ويروي عنه: (ق)، وابنه الحسن.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 574)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ .. أَجْزَأَكَ".
===
في الطهارة في مسح اللمعة، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف محمد بن عبيد الله.
(قال) علي: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم أر من ذكر اسمه، (فقال) الرجل: (إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر) أي: صلاة الصبح، (ثم أصبحت) أي: دخلت في الصباح، (فرأيت) في جسدي (قدر موضع الظفر) أي: قدر موضع يسع الظفر؛ أي: ظفر الأصابع (لم يصبه الماء) أي: لم يصل إليه ماء الغسل، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (لو كنت مسحت عليه) أي: على ذلك الموضع (بيدك) المبلولة .. (أجزأك) المسح باليد عن غسله، قال السندي: قوله: "لو كنت مسحت عليه بيدك" أي: ليسري بذلك الماء عليه، فليس فيه اكتفاء بالمسح، بل يجب غسل ذلك الموضع الباقي؛ لأن الغُسل ليس فيه ترتيب بين الأعضاء ويجب عليه إعادة الصلاة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رواه البيهقي في "سننه" في باب الطهارة.
ودرجة هذا الحديث: ضعيف (23) (95)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 575)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: لابن عباس.
والثاني: لعلي.
فكلا الحديثين ضعيف، غرضه بذكرهما: الاستئناس بهما للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 576)

‌‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ
(204) - 655 - (1) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسبى أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الْظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعْ؛ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ".
===
(84) - (163) - (باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء)
(204) - 655 - (1) (حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث، أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ) وكان مولده سنة ست وستين ومئة. يروي عنه: (م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، من السادسة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، وترك) من موضع الفرض (موضع الظفر) أي: قدر الظفر (لم يصبه) أي: لم يصب ذلك القدر (الماء) أي: ماء الوضوء، (فقال له) أي: لذلك الرجل (النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع) إلى وضوئك (فأحسن) غسل (وضوئك) على الترتيب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 577)

(205) - 656 - (2) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (67)، باب تفريق الوضوء رقم (173)، وأحمد في "المسند" (1/ 21 - 23).
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(205) - 656 - (2) (حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب ح وحدثنا) محمد (بن حميد) بن حيان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(حدثنا زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي الكوفي، صدوق، من التاسعة، يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (م عم).
(قالا) أي: قال ابن وهب وزيد بن الحُباب: (حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، خُلّط بعد احتراق كتبه، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 578)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، قَالَ: فَرَجَعَ.
===
(عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(قال) عمر: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه) أي: ترك قدر الظفر على ظهر قدمه، (فأمره) أي: فأمر ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بـ (أن يعيد الوضوء) من أوله لاشتراط الموالاة فيه؛ لأن غسل بعض القدم لا يُحسب له حتى يُحسب له غسل ما قبله، (و) بأن يعيد (الصلاة) بعدما توضأ وضوءًا صحيحًا لبطلان صلاته الأولى، (قال) عمر: (فرجع) الرجل إلى الوضوء والصلاة بعده.
وفي الحديث دلالة صريحة على وجوب الموالاة؛ لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك موضع الظفر لا يكون إلا للزوم الموالاة فيه، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي على قول له. انتهى من "العون".
وفي الحديث فوائد: منها: أن من ترك شيئأ من أعضاء طهارته جاهلًا .. لم تصح صلاته، ومنها: تعليم الجاهل والرفق به، ومنها: أن الواجب في الرِّجْلين الغُسل دون المسح، والله أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (10)، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (31 - 243)، وأبو داوود في الطهارة (67)، في باب تفريق الوضوء، رقم (173).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 579)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في "مسلم" و"أبي داوود"، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث أنس، ذكره للاستدلال به.
والثاني: حديث عمر، ذكره للاستشهاد.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: أربعة وثمانون بابًا.
ومن الأحاديث: مئتان واثنا عشر حديثًا، منها اثنان وعشرون للاستئناس، وثمانية وسبعون للاستدلال، وواحد للاستطراد، وسبعة للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 580)

إلى هنا انتهى المجلد الرابع من هذا الشرح ويليه المجلد الخامس وأوله: كتاب الصلاة
قال مؤلفه عفا الله عنه: فرغت من تحبير هذا المجلد وقت السحر من يوم الثلاثاء بتاريخ (7) شوال (1429 هـ) الموافق و (7) تشرين الأول أكتوبر من سنة (2008 م)
وكان تاريخ العودة إلى تأليف هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين (16) شعبان (1429 هـ) وقت السحر.
* * *

والحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما به تمم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم أحسن ختامنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، واجعلنا من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقًا.
* * *

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 581)

شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1949)

شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية

مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة

[المجلد الخامس]
كتاب الصلاة - كتاب الأذان

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1950)

دَار طوق النجَاة
لبنان - بيروت - فاكس: 786230
ص. ب: 5574/ 13/ بيروت

دَار الْمِنْهَاج
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - جدة
هَاتِف: 6326666 - فاكس: 6320392

الطَّبْعَةُ الأولى
1439 هـ - 2018 م
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة

لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وبأيِّ شكل من الأشكال، أَو نسخه، أَو حفظه فِي أَي نظام إلكتروني أَو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يسمح بالاقتباس مِنْهُ أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبقًا.

الرقم المعياري الدولي
8 - 20 - 503 - 9933 - 978: ISBN
www.alminhaj.com
E- Mail: [email protected]

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2)

شرح سنَن ابْن مَاجَه
[5]

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 4)

هذا كتابٌ لو يُباع بوَزْنِه ذهبًا … لكان البائعُ المغبونا
تَراه إذا ما جئتَه مُتَهَلِّلًا … كأنك تعطيه الذي أنت طالبه
كَأَنَّه شمسٌ والشروحُ كواكبُ … إذا طَلَعَتْ لم يَبْدُ منهن كَوْكَبُ
قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه:
قدم لنفسك في الحياة تزودًا … فلقد تفارقها وأنت مودع
واهتم للسفر القريب فإنه … أنأى من السفر البعيد وأشنع
واجعل تزودك المخافة والتقي … فلعل حتفك في مسائك أسرع
واقنع بقوتك فالقناع هو الغني … والفقر مقرون بمن لا يقنع
واحذر مصاحبة اللئام فإنهم … منعوك صفو ودادهم وتصنعوا

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌كتاب الصلاة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 7)

الخطبة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فلما فرغت من كتابة المجلد الرابع بمدد الله ومعونة منه .. يمَّمتُ نحو المجلد الخامس.
سائلًا المولي سبحانه الإعانة والتمام، والوفاة على الإيمان وحسن الختام.
* * *

قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين:

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 9)

(2) - كتاب الصلاة
===
(2) - (كتاب الصلاة)
أي: هذا كتاب معقود في بيان الأحاديث الواردة في الصلاة، وقد تقدم لك في أول (كتاب الطهارة) أن الكتاب اسم لجنس من العلم، تحته أنواع، والباب نوع منه داخل تحته، فكتاب الصلاة هنا جنس يشمل جميع الأبواب المذكورة إلى كتاب الزكاة.
والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (1) أي: ائتوا بها مقوّمة معدّلة بحيث تكون مستوفية للشروط والأركان، وخبر: "فرض الله عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا"، فكان في وقت الصبح عشر صلوات، وفي وقت الظهر كذلك، وهكذا، فنُسخت بمراجعته صلى الله عليه وسلم حتى صارت خمسًا، وكانت مرات المراجعة تسعًا، وفي كل مرة يحط سبحانه وتعالى خمسًا، وفُرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل: بستة أشهر، وإنما لم يجب صبح يومها لاحتمال أن يكون صرّح له بأن أول واجب صلاةُ الظهر، ويؤيده أن جبريل عليه السلام لما نزل ليُعلّمه الكيفية .. بدأ بها، فهي أول صلاة ظهرت في الإسلام.
وفيه إشارة إلى أن دينه يظهر على سائر الأديان كظهورها على سائر الصلوات، وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله تعالى وإكرام من يمر عليه من الضيفان، فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، واختار التعبد فيه دون غيره؛ لأنه تجاه الكعبة وهو يحب--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (43).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 11)

‌‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ
(1) - 657 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ
===
رؤيتها، ثم وجب عليه وعلينا، ثم نُسخ في حقنا وحقه أيضًا على الأصح بفرض الصلوات الخمس.
وهي لغة: الدعاء، مأخوذة من صلى إذا دعا، ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (1)، وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.
* * *

(1) - (164) - (أبواب مواقيت الصلاة)
والمواقيت: جمع ميقات، بمعنى الوقت والزمن، والوقت: اسم للزمن المحدد لفعل كل صلاة من الصلوات الخمس.
* * *

(1) - 657 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(وأحمد بن سنان) بن أسد بن حبان -بكسر المهملة بعدها موحدة- أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (خ م دس ق).
(قالا: حدثنا إسحاق بن يوسف) بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف--------------------------------------------
(1) سورة التوبة: (103).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 12)

الْأَزْرَقُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
===
بـ (الأزرق) ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).
(أنبأنا سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا علي بن ميمون الرقيّ) العطار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا مخلد بن يزيد) القرشي الحراني، صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن سفيان، عن علقمة بن مرثد) -بفتحتين بينهما راء ساكنة- الحضرمي أبي الحارث الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (ع).
(عن سليمان بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (155 هـ)، وله تسعون سنة. يروي عنه: (م عم).
(عن أببه) بريدة بن الحصيب -بالمهملتين مصغرًا- قيل: اسمه عامر وبريدة لقبه، الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله عنه أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لكون رجالهما ثقات.
(قال) بريدة بن الحصيب: (جاء رجل) من المسلمين لم أر من ذكر اسم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 13)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ"، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ .. أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي .. أَمَرَهُ ....
===
هذا الرجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله) أي: فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم (عن وقت الصلاة) المفروضة، وفي رواية الترمذي: (عن مواقيت الصلاة)، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (صلِّ معنا هذين اليومين) التاليين لهذا اليوم، وفي رواية الترمذي: (أقم معنا إن شاء الله)، قال أبو الطيب السندي: كأنه للتبرك، وإلا .. فلم يُعرف تقييد الأمر بمثل هذا الشرط. انتهى.
(فلما زالت الشمس) في اليوم الأول عن حدّ الاستواء .. (أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بلالًا) بالأذان (فأذّن) بلال، (ثم) بعد أذانه (أمره) بالإقامة، (فأقام) ر (الظهر) فصلى الظهر، (ثم) بعدما دخل وقت العصر (أمره) بالأذان والإقامة للعصر، (فأقام) لي (العصر) وصلاها (والشمس مرتفعة) في السماء لم تقرب إلى الغروب (بيضاء) لا صُفرة فيها (نقية) أي: صافية لم تختلط بها صُفرة، (ثم أمره) بالأذان والإقامة للمغرب، فأذن له (فأقام) لـ (المغرب حين غابت) وغربت (الشمس، ثم أمره) بالأذان والإقامة للعشاء، (فـ) أذن لها و (أقام العشاء حين غاب الشفق) الأحمر.
(ثم أمره) بالأذان والإقامة للفجر، (ذ) أذن له في غلس و (أقام الفجر) أي: لصلاة الفجر (حين طلع الفجر، فلما كان من اليوم الثاني) فكان تامة ومن زائدة؛ أي: فلما دخل اليوم الثاني من اليومين .. (أمره) أي: أمر بلالًا

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 14)