Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(61) - 1109 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ،
===
أبي سعيد الخدري: (إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر، وجلسنا حوله) رواه البخاري .. يمكن حمله على غير يوم الجمعة. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والنسائي في كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة وهو الاحتباء بحديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(61) - 1109 - (2) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد الكلاعي الحمصي، صدوق، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عبد الله بن واقد) بن الحارث بن عبد الله الحنفي أبي رجاء الهروي

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 161)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ يَعْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.
===
الخراساني، ثقة موصوف بخصال الخير، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومئة (163 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن محمد بن عجلان) المدني القرشي مولاهم، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد.
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، روى عن شيخه بالعنعنة، وهو مدلس، وعمرو بن شعيب اختلف العلماء في الاحتجاج بحديثه.
(قال) عبد الله بن عمرو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة؛ يعني) الراوي: (والإمام يخطب) والعناية ممن دونه، وفي "القاموس": يقال: احتبى الرجل بالثوب إذا اشتمل به، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة بالضم. انتهى، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه في ثوب واحد، ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم، فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة.
قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لما عرفت، وانفرد به ابن ماجه،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 162)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن له شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني، رواه أبو داوود والترمذي بسند ضعيف، وقال الترمذي: حديث حسن، وحديث جابر عند ابن عدي في "الكامل"، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث، كما قاله البخاري.
قلت: أحاديث الباب - وإن كانت ضعيفة - يقوي بعضها بعضًا، فترتفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن. انتهى "تحفة الأحوذي".
فنقول: درجة هذا الحديث: أنه حسن، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة؛ وهو الاحتباء.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول: للاستدلال به على الجزء الأول؛ وهو التحلق في المسجد قبل الصلاة.
والثاني: للاستدلال به على الجزء الثاني؛ وهو الاحتباء والإمام يخطب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(62) - 1110 - (1) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
===
(22) - (299) - (باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة)
(62) - 1110 - (1) (حدثنا يوسف بن موسى) بن راشد (القطان) أبو يعقوب الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه: (خ د ت ق).
(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (ع).
(جميعًا) أي: كل من جرير وأبي خالد الأحمر (عن محمد بن إسحاق) بن يسار -بفتح الياء التحتانية بعدها مهملة- أبي بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني.
(عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 164)

قَالَ: مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ .. أَقَامَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ .. زَادَ النِدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ .. أَذَّنَ،
===
في نسبه، ويُعرف بابن أُخت نمر، الصحابي الصغير، له أحاديث قليلة رضي الله تعالى عنه، وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين (91 هـ)، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) السائب: (ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد) يعني: في غير الصبح، وإلا .. ففي الصبح له مؤذنان؛ بلال يؤذن الأول، وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وبلال يقيم، وعبارة السندي: قوله: (إلا مؤذن واحد) أي: الذي يؤذن في الأوقات الخمس كلها، أو الذي يؤذن غالبًا، فلا يرد أن ابن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذنًا. انتهى.
(إذا خرج) رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وجلس للخطبة على المنبر .. (أذَّن) المؤذن، (وإذا نزل) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر بعد فراغه من الخطبة .. (أقام) المؤذن للصلاة، (وأبو بكر وعمر) رضي الله تعالى عنهما كان يفعلان (كذلك) أي: مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فلما كان) عهد (عثمان وكثر الناس) الحاضرون للجمعة .. (زاد) عثمان (النداء الثالث) مع الإقامة (على دار في السوق) أي: في سوق المدينة التي كانت قدام باب السلام متصلة به، وقد أدركنا تلك السوق، فلله الحمد على تعميرنا (يقال لها) أي: لتلك الدار (الزوراء، فإذا خرج) عثمان للصلاة .. (أذن)

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 165)

وَإِذَا نَزَلَ .. أَقَامَ.
===
المؤذن الأذان الثاني عند المنبر، (وإذا نزل) عثمان من المنبر بعد فراغه من الخطبة .. (أقام) المؤذن للصلاة.
قوله: (فلما كان عثمان) أي: عهد خلافته، أو كان عثمان خليفة، قوله: (زاد النداء الثالث) قال الحافظ في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالثًا، وباعتبار كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولًا، ووقع في رواية أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيًا أيضًا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي الأصلي لا الإقامة.
قوله: (بالزوراء) -بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة- قال الإمام البخاري في "صحيحه": الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، قال الحافظ: ما فسر به البخاري هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد؛ يعني: باب السلام، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ: (زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال: لها الزوراء)، وفي روايته عند الطبراني: (فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها: الزوراء، فكان يؤذن له عليها)، وفي رواية له من هذا الوجه: (فأذن بالزوراء قبل خروجه؛ ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت)، كذا في "الفتح".
وفيه أيضًا زاد أبو عامر؛ يعني: ابن خزيمة عن ابن أبي ذئب، فثبت ذلك الأذان حتى الساعة؛ أي: حتى الآن، وفي رواية يونس؛ يعني: عند البخاري بلفظ: (فثبت ذلك الأمر كذلك) والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك؛ لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 166)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر، قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه سمي بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك، وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. انتهى.

‌‌تنبيه
قال بعض الحنفية: الأذان الثالث الذي هو الأول وجودًا إذا كانت مشروعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار .. صار أمرًا مسنونًا نظرًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين". انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، وفي مواضع كثيرة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أذان الجمعة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجمعة، باب الأذان للجمعة.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 167)

‌‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ
(63) - 1111 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ
===
(23) - (300) - (باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب)
(63) - 1111 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الهيثم بن جميل) -بفتح الجيم- البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك فتغير، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبان بن تغلب) -بفتح المثناة الفوقية وسكون المعجمة وكسر اللام- أبي سعيد الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة أربعين ومئة (140 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي البصري، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وستين (64 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 168)

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ثابت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر .. استقبله أصحابه بوجوههم) قال ابن الملك: استقبلناه بوجوهنا، فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب، والخطيب القوم. انتهى.
قال أبو الطيب المدني في "شرح الترمذي": أي: لا بالتحلق حول المنبر؛ لما سبق من المنع عنه يوم الجمعة، بل بالتوجه إليه في الصفوف، ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في خطبة العيد، ولفظه: (فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم)، وأما حديث أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله) رواه البخاري .. فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد. انتهى "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وإسناده رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي في "جامعه"، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الباب أيضًا عن ابن عمر، قال في "التحفة": وفي الباب حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر .. استقبله أصحابه بوجوههم)، أخرجه ابن ماجه، وقال ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلًا، قال: والد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جده أبو أمه، أو أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحُفَّاظ من المتأخرين، كذا في "النيل". انتهى منه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 169)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: وأبوه ثابت بن الضحاك له صحبة، كما في كتب الرجال، فالحديث متصل لا حاجة إلى التأويل، ولو كان مرسلًا .. فهو مرسل صحابي، فلا يضر.
ودرجة الحديث: أنه صحيح، وله شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ثابت بن الضحاك.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ
(64) - 1112 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا .. إِلَّا أَعْطَاهُ
===
(24) - (301) - (باب ما جاء في الساعة التي تُرجى في الجمعة)
(64) - 1112 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في) يوم (الجمعة ساعة) لطيفة، وفي رواية لمسلم: (إن في الجمعة لساعة) أي: إن في يومها لساعة شريفة عظيمة (لا يوافقها) أي: لا يصادفها بالدعاء فيها (رجل مسلم)، وكذا امرأة مسلمة، وفي رواية مسلم: "عبد مسلم" (قائم) في الصلاة، حالة كونه (يصلي يسأل الله فيها) أي: في تلك الساعة (خيرًا) من خيري الدنيا والآخرة .. (إلا أعطاه) ذلك الخير، قال الراوي،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 171)

وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ".
===
(وقللها) أي: قلَّل تلك الساعة (بيده) الشريفة؛ أي: أشار بيده إلى قلتها، قال المناوي: أبهمها كليلة القدر والاسم الأعظم والرجل الصالح؛ لتتوافر الدواعي على مراقبات ساعات ذلك اليوم، وقد روي: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها"، ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضًا لها باحضار القلب، وملازمة الذكر والدعاء، والنزوع عن وساوس الدنيا؛ فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات.
قيل: وهل هذه الساعة باقية أو رفعت؟ وإذا قلنا: إنها باقية وهو الصحيح؛ فهل هي في جمعة واحدة من السنة، أو في كل جمعة منها؟ والجمهور على وجودها في كل جمعة، ووقع تعيينها في أحاديث أخر كثيرة، أرجحها حديث أبي موسى مرفوعًا: (أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة) رواه مسلم وأبو داوود. انتهى من "الإرشاد".
(لا يوافقها) أي: لا يصادفها (رجل مسلم) قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها، وفي رواية البخاري زيادة: (وهو) قائم جملة اسمية حالية (يصلي) جملة فعلية حالية، والجملة الأولى خرجت مخرج الغالب في المصلي أن يكون قائمًا، فلا يعمل بمفهومها، وهو أنه إن لم يكن قائمًا .. لا يكون هذا الحكم له، والمراد بالصلاة: انتظارها أو الدعاء، وبالقيام: الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام؛ لأن منتظر الصلاة في حكم الصلاة، (يسأل الله) تعالى فيها (شيئًا) مما يليق أن يسأل المسلم به ويدعو فيه ربه تعالى.
قوله: (خيرًا) قال المناوي: خيرًا من خيور الدنيا والآخرة، (إلا أعطاه) أي: إلا أعطى الله تعالى ذلك العبد إياه؛ أي: ذلك الخير المسؤول به،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 172)

(65) - 1113 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،
===
(وقللها بيده) أي: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إليها حالة كونه يقللها؛ أي: يشير إلى قلة تلك الساعة وعدم امتدادها؛ من التقليل ضد التكثير.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، والنسائي في كتاب الجمعة.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(65) -1113 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد) القطواني -بفتحتين- أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ م ت س ق).
(حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني) المدني، ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة، مات سنة ثلاث وستين ومئة (163 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 173)

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا .. إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ"، قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ؟ قَالَ: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا".
===
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر أوله ومهملة - أبي عبد الله المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه: (د ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متفق على ضعفه.
(قال) عمرو بن عوف: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئًا) من الخيرات .. (إلا أُعْطِيَ) ذلك العبد السائل من ربه (سُؤْلَه) اسم مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: مسؤوله، (قيل) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر من عيَّن اسم السائل: (أي ساعة) هي؛ أي: تلك الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء من أي ساعة من ساعات النهار، أمن أوله أو من آخره أو من وسطه؟
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي؛ أي: ساعة الإجابة في يوم الجمعة من (حين تقام الصلاة) أي: مبدأها من الوقت الذي يقيم المؤذن فيه لصلاة الجمعة، ومنتهاها (إلى) وقت (الانصراف) والفراغ (منها) أي: من صلاة الجمعة؛ أي: هي ساعة لطيفة تُرجى بين هذين الوقتين لا جميع ما بين الوقتين، وفي رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة) أي: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر للخطبة وبين ما بعده إلى أن تُقضى وتؤدى صلاة الجمعة ويُفرغ منها.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 174)

(66) - 1114 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
===
ذكر النووي عن القاضي عياض بيان اختلاف السلف في تعيين تلك الساعة، ثم قال: والصحيح، بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. انتهى، قال الطيبي: الظاهر أن يقال: بين أن يجلس وبين أن تقضى الصلاة إلا أنه أتى بإلى؛ ليبين أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك السويعة. انتهى.
وهذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه كثير بن عبد الله، وقد أجمعوا على تضعيفه، ولكن المتن صحيح؛ لأن له شاهدًا أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (16 - (853).
فدرجة الحديث: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، فقال:
(66) - 1114 - (3) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دُحَيْم - مصغرًا بمهملتين - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فُديك) - بالفاء مصغرًا -

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 175)

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِن يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا .. إِلَّا قَضَى لَهُ
===
الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني، وقد يُنسب إلى جد أبيه، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مئتين (200 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - بكسر أوله وبالزاي - أبي عثمان المد ني، صدوق يهم، من السابعة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن سلام) الإسرائيلي المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن سلام: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (و) الحال أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس) بيننا: (إنا) نحن معاشر الأحبار (لنجد في كتاب الله) تعالى؛ يعني: التوراة كلمة: (في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها) أي: لا يصادفها (عبد مؤمن) بالله (يُصلي) الصلاة الشرعية (يسأل الله فيها شيئًا) من خيرات الدنيا والآخرة .. (إلا قضى) الله (له) أي:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 176)

حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ: "بَعْضُ سَاعَةٍ" فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ"، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: "بَلَى؛ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ .. فِي الصَّلَاة".
===
لذلك العبد السائل (حاجته) أعطاه وأتمه، (قال عبد الله) بن سلام: (فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده (أو بعض ساعة) أي: بل هي بعض ساعة وجزء قليل منها.
(فقلت) له صلى الله عليه وسلم: (صدقت) فيما قلت يا رسول الله (أو بعض ساعة) أي: بل هي بعض ساعة لا تمامها، ثم (قلت) له: (أي ساعة هي؟ ) أي: تلك الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء، أي ساعة هي من النهار أمِن أوله أو آخره أو وسطه؟ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي) أي: تلك الساعة (آخر ساعات النهار) من يوم الجمعة، (قلت) له: (إنها) أي: إن ساعات آخر النهار (ليست ساعة صلاة) فكيف تكون هي منها؟ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) أي: ليس الأمر كما قلت؛ (إن العبد المؤمن إذا صلى) الصلاة الحاضرة، (ثم جلس) في المسجد لانتظار الصلاة المستقبلة، حالة كونه (لا يحبسه) في المسجد ولا يمنعه من الخروج منه (إلا الصلاة) أي: إلا انتظارها .. (فهو في) ثواب انتظار (الصلاة) فكأنه في الصلاة حكمًا في آخر النهار.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه رواه أحمد في "مسنده" من هذا الوجه، ورواه أبو داوود في كتاب الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب في الساعة التي يُرجى، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 177)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في "المستدرك" من حديث أبي هريرة، وفيه سؤالهم لعبد الله بن سلام عن تعيين الساعة.
وقد ورد في "صحيح مسلم" وأبي داوود من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: (هي ما بين أن يجلس الإمام) على المنبر (إلى أن تُقضى الصلاة)، فحديث عبد الله بن سلام معارض لحديث أبي موسى الأشعري في تعيين الوقت، فحديث أبي موسى هو المرجح على حديث عبد الله بن سلام؛ لكونه من رواية مسلم، قال النووي: وقد روينا في "سنن البيهقي" عن أحمد بن سلمة، قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج في حديث أبي موسى هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، والله أعلم. انتهى منه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
فالأول منها للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها صحيح، كما مر آنفًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 178)

‌‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ
(67) - 1115 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ .. بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ،
===
(25) - (302) - (باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة)
(67) - 1115 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي) - براء فزاي - منسوب إلى مدينة الري، أبو يحيى العبدي كوفي نزل الري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن مغيرة بن زياد) البجلي أبي هشام الموصلي، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عطاء) بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر) أي: واظب وداوم ولازم (على) فعل (ثنتي عشرة ركعة من السنة) أي: من النوافل .. (بُنِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: بُنِيَ (له) بصلاته (بيت في الجنة) وتلك الثنتا عشرة هُنَّ ما ذكره بقوله: (أربع قبل الظهر) بالجر بدل من ثنتي عشرة، بدل

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 179)

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".
(68) - 1116 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،
===
بعض من كل أو بدل تفصيل من مجمل، وكذا ما بعده (وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل) صلاة (الفجر) أي: الصبح، والحديث يفيد أن الأجر المذكور منوط بالمواظبة على هذه النوافل لا بأن يُصلي يومًا دون يوم، وقوله: "أربع قبل الظهر" المتبادر منه أنها بسلام واحد، ويحتمل كونها بسلامين، والأقرب أن إطلاقها يحتمل الكيفيتين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة وما له فيه من الفضل، الحديث رقم (414)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة معه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(68) - 1116 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 180)