Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ
(86) - 1134 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
===
(32) - (309) - (باب: فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر)
(86) - 1134 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي، ثقة فقيه حُجة عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم أبي عبد الله الكوفي، رأى أنسًا، قال في "التقريب": ضعيف، من الخامسة، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (م عم).
وفي "التهذيب": قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس حديثه بذاك، وقال مرَّة: ليس بالحافظ، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال عثمان ابن أبي شيبة عن جرير: كان أحسن حفظًا من عطاء، وقال العجلي: جائز الحديث، وكان بأخرة يُلقن، وقال ابن حبان: كان صدوقًا إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وقال الحاكم: يزيد بن أبي زياد ليس بالقوي، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ويعجبني قول من تكلم فيه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره، وقال مسلم في مقدمة "صحيحه": فإن الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سُلَيم، فقد علمنا مما ذكرنا أنه مختلف فيه لا ضعيف.
(عن عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي أبي محمد

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 221)

قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ؛ إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ فَخَرَجَ
===
المدني أمير البصرة، له رؤية ولأبيه وجده صحبة، حنَّكه صلى الله عليه وسلم.
روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وأم سلمة، وميمونة، ويروي عنه: (ع)، وأبناؤه، ومولاه يزيد بن أبي زياد، وغيرهم.
وفي "التقريب": قال ابن عبد البر: أجمعوا على توثيقه، مات بعُمان سنة تسع وسبعين، ويقال: أربع وثمانين (84 هـ).
(قال) عبد الله بن الحارث: (أرسل معاوية) بن أبي سفيان (إلى أم سلمة) رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن الحارث: (فانطلقت) أنا (مع الرسول) أي: مع رسول معاوية، (فسأل) ذلك الرسول (أم سلمة) عن صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم أر من ذكر اسم هذا الرسول.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه زياد بن أبي زياد، فهو مختلف فيه، كما قد علمت.
(فقالت) أم سلمة للرسول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر، وكان) صلى الله عليه وسلم (قد بعث) وأرسل إلى البوادي (ساعيًا) أي: عاملًا يأخذ الزكاة من الناس، (وكثر عنده) صلى الله عليه وسلم (المهاجرون، وقد أهمه) صلى الله عليه وسلم (شأنهم) أي: شأن المهاجرين وقلة ما في أيديهم وضيق معيشتهم (إذ ضُرب الباب) بالبناء للمفعول؛ أي: باب حجرتي؛ أي: فاجأنا ضرب الباب وقرعه للاستئذان؛ كأن الساعي جاء وضرب الباب استئذانًا وإعلامًا بحضوره، (فخرج) رسول الله

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 222)

إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: "شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ".
===
صلى الله عليه وسلم (إليه) أي: إلى من ضرب الباب وهو الساعي، (فصلى) بالناس (الظهر، ثم) بعد فراغه من صلاة الظهر (جلس) في مصلَّاه، حالة كونه (يقسم ما جاء به) الساعي بين الناس.
(قالت) أم سلمة: (فلم يزل) صلى الله عليه وسلم كائنًا (كذلك) أي: جالسا في المسجد يقسم المال بين الناس (حتى) دخل عليه وقت (العصر)، فصلى العصر في مكانه، (ثم) بعدما صلى العصر (دخل منزلي) أي: حجرتي وأنا صاحبة النوبة، (فصلى ركعتين) بسنة الظهر البعدية، وهذا يدل على جواز الصلاة بعد العصر إن كان لها سبب كالقضاء، وقد قال به قوم من أهل العلم، وحمله آخرون على الخصوص لأحاديث كراهة الصلاة بعد العصر. انتهى "سندي".
(ثم) بعد الفراغ من صلاتهما (قال: شغلني أمر) ما جاء به (الساعي) من المال؛ وهو تفرقته بين الناس عن (أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما) الآن (بعد العصر).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال البوصيري: إسناده حسن؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، فهو مختلف فيه، فيكون الإسناد حسنًا؛ لأنه كان يدلس وقد عنعنه، ورواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن حبان من هذا الوجه بغير هذا اللفظ، ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن، قال: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 352).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 223)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، وسنده حسن، لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المصنف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 224)

‌‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
(87) - 1135 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ،
===
(33) - (310) - (باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا)
(87) - 1135 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمد بن عبد الله) بن المهاجر (الشعيثيُّ) -بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة مصغرًا- صدوق، من السابعة، وقال في "النيل": وثقه دُحيم والمفضل بن غسان العلائي، والنسائي وابن حبان. انتهى من "التحفة"، مات سنة أربع أو خمس وخمسين ومئة. يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) عبد الله بن المهاجر الشعيثي -مصغرًا- النصري -بالنون- الدمشقي، مقبول، من السادسة. يروي عنه: (ت س ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى من "التحفة".
(عن عنبسة بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أُمية القرشي الأموي أخي معاوية يُكنى أبا الوليد، يقال: له رؤية، وقال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، مات قبل أخيه. يروي عنه: (م عم).
(عن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 225)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا .. حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا) أي: واظب على ذلك .. (حرمه الله على النار) ظاهره أنه لا يدخل النار أصلًا، وحمله على هذا بعيد ويكفي في ذلك الإيمان، وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل .. يوفقه الله تعالى للخيرات ويغفر له الذنوب كلها. انتهى "سندي"، وفي رواية: " (لم تمسه النار"، وفي رواية: "حرم الله لحمه على النار"، وقد اختلف في معنى ذلك: هل المراد أنه لا يدخل النار أصلًا، أو أنه إن قُدِّر عليه دخولها لا تأكله، أو أنه يُحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه؛ كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فتمس وجهه النار أبدًا" وهو موافق لما في الحديث الصحيح: "وحُرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكل وأُرِيد البعض مجازًا، والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يُحرم جميعه على النار وفضلُ الله أوسع ورحمته أعمُّ.
وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم يحصل بمرة واحدة، لكن في بعض الرواية بلفظ: "من حافظ" وهي تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ. انتهى "تحفة الأحوذي"، قال الشوكاني في "النيل": والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، رقم (427) عن أم حبيبة، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 226)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 227)

‌‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
(88) - 1136 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
===
(34) - (311) - (باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار)
(88) - 1136 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
قال وكيع: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حُجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(وأبي) معطوف على سفيان؛ أي: والدي جراح بن مليح بن عدي الرؤاسي -بضم الراء بعدها واو بهمزة وبعد الألف مهملة- والد وكيع، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة خمس، ويقال: ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(وإسرائيل) معطوف أيضًا على سفيان؛ أي: وحدثنا أيضًا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
كلهم رووا (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 228)

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ .. يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ .. قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
===
(عن عاصم بن ضمرة السلولي) الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (عم).
(قال) عاصم (سألنا على) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال) علي: (إنكم لا تطيقونه) أي: لا تطيقون تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: الدوام والمواظبة عليه، قال عاصم: (فقلنا) لعلي: (أخبرنا به) أي: بتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم (نأخذ منه) أي: من تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل منه (ما استطعنا) وقدرنا عليه.
(قال) علي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر) أي: صلاة الصبح .. (يُمهل) من أمهل؛ أي: يؤخر فعل صلاة التطوع (حتى إذا كانت الشمس) بعد طلوعها (من ها هنا؛ يعني) الراوي بقوله: ها هنا؛ أي: (من قبل المشرق بمقدارها) أي: بقدر ارتفاعها في السماء (من صلاة العصر) أي: عند فعل صلاة العصر (من ها هنا؛ يعني) الراوي باسم الإشارة (من قبل المغرب) أي: من جهة المغرب؛ أي: إذا كان ارتفاعها في السماء من جهة المشرق بعد الطلوع بقدر ارتفاعها في السماء عند فعل العصر من جهة المغرب عند الغروب .. (قام فصلى ركعتين)، ولفظ الترمذي: (إذا كانت الشمس من

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 229)

ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا .. قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ
===
ها هنا -يعني: من قبل المشرق- كهيئتها من ها هنا -يعني: من قبل المغرب- عند العصر .. قام فصلى ركعتين).
والحاصل: أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر .. صلى ركعتين؛ وهي صلاة الضحى، وقيل: هي صلاة الإشراق، واستدل به لأبي حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين.
قلت: إن كان المراد من صلاة الإشراق الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس .. فظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الإشراق، وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها .. فلا يصح الاستدلال، فتفكر.
وقد سمى صاحب "إنجاح الحاجة" هذه الصلاة الضحوة الصغرى، والصلاة الثانية الآتية في الحديث الضحوة الكبرى، حيث قال: هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى؛ وهو وقت الإشراق، وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق وأعلاها، وأما دخول وقته .. فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية .. فهي الضحوة الكبرى. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
(ثم) بعدما صلى ركعتين أولًا (يمهل) أي: يؤخر فعل صلاة التطوع (حتى إذا كانت الشمس من ها هنا؛ يعني) الراوي؛ أي: (من قبل المشرق مقدارها) أي: مقدار ارتفاعها (من صلاة الظهر) أي: عند الصلاة (من ها هنا) أي: من جهة المغرب، والمراد قبيل الزوال بشيء يسير، فإن ظهره بعد الزوال كان يسيرًا .. (قام فصلى أربعًا) وهي الضحوة الكبرى، (و) صلى أيضًا (أربعًا قبل

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 230)

الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ
===
الظهر إذا زالت الشمس) وهي سنة الظهر القبلية، (و) صلى أيضًا (ركعتين بعدها) أي: بعد الظهر وهما راتبة الظهر البعدية، (و) صلى أيضًا (أربعًا قبل) صلاة (العصر)، وهي راتبة العصر.
(يفصل بين كل ركعتين) من الأربع (بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين) والمرسلين (ومن تبعهم من المسلمين) والمسلمات (والمؤمنين) والمؤمنات، قال العراقي: حمل بعضهم هذا الفصل على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهد؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، قاله إسحاق بن إبراهيم؛ فإنه كان يرى صلاة النهار ونفله أربعًا، قال: وفيما أَوَّلَه عليه بُعْدٌ. انتهى كلام العراقي.
قلت: قد ذكر الترمذي هذا الحديث مختصرًا في باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وذكر هنالك قول إسحاق بن إبراهيم ولا بُعْد عندي فيما أَوَّله عليه، بل هو الظاهر القريب، بل هو المتعين؛ إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى يَنْويَهم المصلي بقوله: (السلام عليكم) فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة؟ ! هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".
وعبارة السندي هنا: قوله: (بالتسليم على الملائكة) المتبادر منه التشهد؛ لاشتماله على قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقوم حمله عليه، وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عموميته للمسلمين والمؤمنين نظرٌ، بل الأول قد جاء به صريح الرواية، والله أعلم. انتهى منه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 231)

قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ؛ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا.
===
(قال علي) رضي الله تعالى عنه: (فتلك) الركعات التي ذكرتها لكم في الحديث (ست عشرة ركعة) هي (تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقَلَّ من يداوم) ويحافظ (عليها. قال وكيع: زاد فيه) أي: في هذا الحديث (أبي) أي: والدي الجراح بن مليح في روايته عن أبي إسحاق: (فقال حبيب بن أبي ثابت) اسم أبيه قيس بن دينار الأسدي الكوفي، ثقة، من الثالثة، يروي عنه (ع) أي: قال حبيب لأبي إسحاق وهو معنا في ذلك المجلس: (يا أبا إسحاق) السبيعي (ما أُحِبُّ أنَّ لي بحديثك هذا) الذي حدثت لنا؛ أي: ما أُحِبُّ أن يكون لي بدل حديثك هذا الذي حدثت لنا (ملء مسجدك هذا) أي: ما يملأ مسجدك هذا وهو مسجد في الكوفة فيه حلقة أبي إسحاق (ذهبًا) أي: من جهة الذهب رِضًا بهذا الحديث وفرحًا به؛ لتعلمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب كيف كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، رقم (598).
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث علي بن أبي طالب هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 232)

‌‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
(89) - 1137 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ
===
(35) - (312) - (باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب)
(89) - 1137 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(ووكيع) بن الجراح كلاهما رويا:
(عن كهمس) بن الحسن التميمي أبي الحسن البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي، ثقة، من الثالثة، قال ابن حبان: مات سنة خمس ومئة، وقيل: خمس عشرة ومئة (115 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن مغفل) -على صيغة اسم المفعول- ابن عبد بن نهم -بفتح وسكون- أبي عبد الرحمن المزني البصري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن مغفل: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين) أي: بين كل أذان وإقامة لفريضة، غلب الأذان على الإقامة فثناه على أذانين؛ لأنه الأصل لها، وعمومه يشمل المغرب، بل قد جاء صريحًا، كما في

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 233)

صَلَاةٌ"، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".
===
الحديث الآتي وغيره، فلا وجه للقول بكراهتها بينهما في المغرب (صلاة) أي: نافلة (قالها) أي: قال هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررها (ثلاثًا) من المرات (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الثالثة) منها؛ أي: زاد فيها لفظة: (لمن شاء) التنفل منكم بينهما لرفع إيهام وجوبها بينهما.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب: فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة، وقال أحمد وإسحاق: إنْ صلاهما .. فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب، وأخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب الصلاة بين الأذان والإقامة (682)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب الركعتين قبل المغرب.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن مغفل بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 234)

(90) -1138 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ
===
(90) - 1138 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) شعبة: (سمعت علي بن زيد) بن عبد الله بن زهير بن عبد الله (بن جدعان) التيمي البصري الضرير الحافظ، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، يُنسب أبوه إلى جد جده، قال أحمد وأبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة: سيئ الحفظ، وقال العجلي: كان يتشيع لا بأس به، وقال مرة: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث، وقال الترمذي: صدوق، قال ابن الجنيد: قلت لابن معين: علي بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط هو، وقال في "التقريب": ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها، وقرنه (م) بآخر. يروي عنه: (م عم)، فبالجملة: هو مختلف فيه، يرد السند من الصحة إلى الحُسْن.
(قال) علي بن زيد: (سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه علي بن زيد، فهو مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات مشهورون.
أي: سمعت أنسًا (يقول: إن) -مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 235)

كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيُرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
===
بعدها- أي: إنه؛ أي: إن الشأن والحال (كان المؤذن ليؤذن) لصلاة المغرب (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته، (فَيُرَى) أي فيظن (أنها) أي: أن كلمات الأذان هي (الإقامة؛ من كثرة) أي: لأجل كثرة (من يقوم) إلى الصلاة، (فيصلي الركعتين قبل) فريضة (المغرب).
قال السندي: قوله: (فيرى أنها الإقامة) الضمير للأذان، أنَّث الضمير لتأنيث الخبر. انتهى، وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس يدلان على استحباب هاتين الركعتين، وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها، وأخرج محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان" يعني: ركعتين، كذا في "غاية المقصود" مختصرًا. من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود، وأخرج البخاري بنحوه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين، ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبها أكثر الفقهاء، وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلًا، وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب .. فهذا خيال مُنابِذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عن أول وقتها، وأما من زعم النسخ .. فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعَلمنا التاريخ، وليس ها هنا شيء من ذلك. انتهى كلامه مختصرًا.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 237)

‌‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
(91) - 1139 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
===
(36) - (313) - (باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب)
(91) - 1139 - (1) (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف (الدورقي) ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هُشيم) -مصغرًا- ابن بشير -بوزن عظيم- ابن القاسم بن دينار السُّلمي أبو معاوية محمد بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن خالد) بن مهران أبي المنازل -بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي- البصري (الحذَّاء) المجاشعي، ثقة يرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئة، ويقال: سنة إحدى وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن شقيق) العُقيلي -مصغرًا- البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين) راتبة المغرب البعدية.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 238)

(92) - 1140 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر، قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته)، أخرجه الترمذي، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة، وأحاديث الباب تدل على أن الأفضل أن يصلي سنة المغرب في البيت. انتهى "تحفة".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(92) - 1140 - (2) (حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك) بن أبان العُرضي -بضم المهملة وسكون الراء بعدها معجمة- أبو الحارث الحمصي، متروك، كذبه أبو حاتم، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 239)

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ: "ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ".
===
(عن عاصم بن عمر بن قتادة) بن النعمان الأنصاري الأوسي أبي عمر المدني، ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، مات بعد العشرين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبي نُعيم المدني الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، جُلُّ روايته عن الصحابة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ)، وقيل: سنة سبع وتسعين، وله تسع وتسعون سنة. يروي عنه: (م عم).
(عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، أول مشاهده أُحد، ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس.
(قال) رافع: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في) دُور (بني عبد الأشهل، فصلى بنا المغرب في مسجدنا) مسجد بني عبد الأشهل، (ثم) بعد فراغه من فريضة المغرب، (قال) لنا: (اركعوا) أي: صلوا (هاتين الركعتين) اللتين بعد المغرب (في بيوتكم).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وأصله في "الصحيحين"، والترمذي من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث عائشة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 240)