قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ .. قَامَ فَرَكَعَ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم) بعد فراغه من الوتر (يركع) ويصلي (ركعتين) خفيفتين قبل الفجر (يقرأ فيهما) أي: في الركعتين (وهو جالس) في أولاهما سورة الزلزلة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون (فإذا أراد أن يركع) في الركعتين .. (قام) من جلوسه (فركع) فيهما قائمًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 321)
(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
(124) - 1172 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(51) - (328) - (باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر)
(124) - 1172 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن مسعر) بن كدام بن ظهير -مصغرًا- ابن عبيدة مصغرًا الهلالي أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (ع).
(وسفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما رويا (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن) عمه (أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 322)
قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِي أَوْ أَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي، قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي: بَعْدَ الْوِتْرِ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (ما كنت أُلْفِي) وأجد -بضم الهمزة وكسر الفاء- مضارع من ألفى الرباعي -بفتحها- يُلفي إلفاءً بمعنى وجد، (أو) قالت عائشة: (ألقى) -بفتح الهمزة وبالقاف- مضارع لقي يلقى من باب رضي يرضى، أو قالت: ما كنت ألقى وأرى (النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل) أي: في آخره (إلا وهو) صلى الله عليه وسلم؛ أي: إلا والحال أنه صلى الله عليه وسلم (نائم عندي) في بيتي (قال وكيع: تعني) عائشة بقولها: (إلا وهو نائم عندي) أي: إلا وهو نائم عندي في آخر الليل (بعد الوتر).
قال السندي: قوله: (ما كنت ألفي) -بضم الهمزة- مضارع من ألفيت؛ أي: ما كنت أجده، قوله: (أو ألقى) -بفتح الهمزة وفتح القاف- مضارع لقي يلقى من اللقاء بالقاف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم (1133)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم (132 - 742)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، رقم (8318). انتهى "تحفة الأشراف".
وهل المراد بقولها: (إلا وهو نائم) حقيقة النوم أو اضطجاعه على جنبه؟ لقولها في الحديث الآخر: (فإن كنتُ يقظى .. حدثني، وإلا .. اضطجع)، أو كان نومه ذلك خاصًا بالليالي الطوال كليالي الشتاء وبغير رمضان دون القصار، لكن يحتاج إخراجها إلى دليل. انتهى من "الكوكب".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 323)
(125) - 1173 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة هذا بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:
(125) - 1173 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، البصري الأسدي مولاهم، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي العامري المدني. يروي عنه: (م عم)، وابن علية.
وثقه ابن معين، قال ابن عدي: أكثر أحاديثه صحاح وله ما يُنكر، وقال في "التقريب": صدوق، من السادسة، رُمي بالقدر.
(عن الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(عن عروة) بن الزبير، (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ..
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 324)
اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.
(126) -1174 - (3) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ،
===
اضطجع على شقه الأيمن) وهذا مذهب الجمهور، وقد كرهه الكوفيون، وروي مثله عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لما جاء أنه وقت الاستغفار، وما ذكرناه أولى؛ لأن الأصل الإباحة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من جوازه، ولعلهم ما بلغهم هذا الحديث.
وشارك المؤلف في رواية الحديث: البخاري في مواضع كثيرة منها في كتاب الأذان وفي كتاب الوتر، وفي كتاب التهجد، وفي كتاب الدعوات، باب من انتظر الإقامة، باب ما جاء في الوتر، باب طول السجود في قيام الليل، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وباب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مطولًا، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والنسائي في كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وأحمد، وفي "تحفة الأشراف"، رقم (16509) قال: انفرد به ابن ماجه، وهو غير صواب.
فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(126) -1174 - (3) (حدثنا عمر بن هشام) النسوي -بفتح النون والسين- ولي مظالم الري، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 325)
حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .. اضْطَجَعَ.
===
(حدثنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي النحوي، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ)، وله ائنتان وثمانون. يروي عنه: (ع).
(أنبأنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام أئمة أهل الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان أبو يزيد المدني، وثقه ابن عيينة والعجلي، وقال في "التقريب": صدوق، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر .. اضطجع) على جنبه الأيمن؛ يعني: إذا صلى سنة الفجر، كما يشهد له حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة … ) الحديث، وفي آخره: (فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر .. قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 326)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
للإقامة فيخرج) فهذا نص صريح في مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر لكل أحد المتهجد وغيره وهو الحق. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود والترمذي وأحمد، وقال في "تحفة الأشراف": انفرد به ابن ماجه، وهو غير صواب.
فدرجته: أنه صحيح، كما قاله الترمذي، وغرضه: الاستشهاد به.
فائدة
وقد رُوي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر في بيته .. اضطجع على يمينه)، واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد، قال الحافظ في "الفتح": ذهب بعض السلف إلى استحبابها -يعني: الضجعة- في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر وقوّاه بعض شيوخنا بأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلام الحافظ.
قلت: حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق، فإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي المسجد، فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك، إن صلى في البيت .. فيضطجع في البيت، وإن صلى في المسجد .. فيضطجع فيه، وإنما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في البيت، فكان يضطجع في البيت. انتهى من "تحفة الأحوذي".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 327)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وللعلماء في هذا الاضطجاع أقوال خمسة:
الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب، كما حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو قول أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة، قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد": قد ذكر عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك، وقال العراقي: ممن كان يفعل ذلك أو يُفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. انتهى كلام ابن القيم، وممن قال به من التابعين: محمد بن سيرين وعروة بن الزبير، كما في "شرح المنتقى".
وقال أبو محمد علي بن حزم في "المحلى": وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة؛ يعني بهم: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار .. أنهم كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. انتهى كلام ابن حزم. وممن قال به من الأئمة: الشافعي وأصحابه، قال العيني في "عمدة القاري": ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه سنة. انتهى كلام العيني.
والثاني: أن هذا الاضطجاع واجب لا بد من الإتيان به؛ وهو قول أبي محمد علي بن حزم الظاهري، كما قال في "المحلى": كل من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح، فإن لم يصل ركعتي الفجر .. لم يلزمه أن
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 328)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يضطجع، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك .. أشار إلى ذلك حسب طاقته، ثم قال بُعيد هذا: قال علي بن حزم: قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب فنقف عنده، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم .. فالرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام علي بن حزم.
قلت: قد عرفت أن الأمر في حديث أبي هريرة في رواية الترمذي: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر .. فليضطجع على يمينه) .. محمول على الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على الاضطجاع، فلا يكون واجبًا فضلًا عن أن يكون شرطًا لصحة صلاة الصبح، وقد مال العلامة الشوكاني إلى الوجوب حيث قال في آخر بحث الاضطجاع: وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يُعارض الأمر للأمة الخاص بهم، ولاح لك قوة القول بالوجوب.
والقول الثالث: إن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه، وممن قال به من الصحابة: ابن مسعود وابن عمر على اختلاف فيه.
والقول الرابع: إنه خلاف الأولى، روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
والقول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره فلا يُشرع له، واختاره ابن العربي، وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجمامًا لصلاة الصبح فلا باس، ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 329)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح)، وهذا لا تقوم به حجة.
والقول الراجح المعوّل عليه هو أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع على طريق الاستحباب. انتهى من "تحفة الأحوذي".
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 330)
(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
(127) - 1175 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ
===
(52) - (329) - (باب ما جاء في الوتر على الراحلة)
(127) - 1175 - (1) (حدثنا أحمد بن سنان) بنونين بن أسد بن حبان -بكسر المهملة ثم موحدة- أبو جعفر القطّان الواسطي الحافظ، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ) بالبصرة، وكان يحج كل سنة. يروي عنه: (ع).
(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني الإمام في الفروع، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) القرشي العدوي المدني، ثقة، من كبار السابعة، وروايته عن جد أبيه منقطعة. يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن سعيد بن يسار) أبي الحُباب -بضم المهملة وموحدتين- المدني، اختلف في ولائه لمن هو، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ)، وقيل: قبلها بسنة. يروي عنه: (ع).
(قال) سعيد: (كنت مع ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما في سفر.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 331)
فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
وفي رواية مسلم: (قال) سعيد: (كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة) قال سعيد: (فتخلفت) عن ابن عمر في الطريق؛ أي: تأخرت عنه فنزلت عن راحلتي (فأوترت) أي: صليت الوتر من الإيتار؛ وهو جعل العدد وترًا؛ أي: فردًا، فلحقته، (فقال) لي ابن عمر: (ما خلّفك؟ ) أي: ما أخّرك عني؟ (قال) سعيد: (قلت) لابن عمر في رواية مسلم: (خشيت) طلوع (الفجر) فيفوتني الوتر (فنزلت) عن راحلتي، فـ (أوترت) أي: فصليت الوتر.
(فقال) لي ابن عمر: (أما لك) يا سعيد (في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة) وقدوة شرعية فيه؟ (قال) سعيد: (قلت) لابن عمر: (بلى) والله كما في رواية مسلم؟ أي: ليس الأمر عدم القدوة به صلى الله عليه وسلم، بل والله كانت لي قدوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن بلى يُجاب به لنفي النفي فيكون إثباتًا، فـ (قال) لي ابن عمر: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) أي: يصلي الوتر (على بعيره) فلا حاجة للمسافر إلى النزول عن راحلته لصلاة الوتر، بل يصليه عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي على أن الوتر سنة يجوز على الراحلة، وقال أبو حنيفة: إن الوتر واجب لا يجوز على الراحلة، قال القرطبي: وفيه حجة للجمهور على أصحاب الرأي القائلين أن الوتر لا يُصلى على الراحلة. انتهى.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 332)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وزاد في رواية مسلم: (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) أي: على الراحلة الصلاة المفروضة مقضية كانت أو مؤدية أصلية أو منذورة، وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه القاضي عياض على أنه لا يصلي فريضة على الدابة من غير عذر خوف أو مرض، واختُلف في الزمن، واختلف فيه قول مالك، واختلف قول مالك أيضًا: هل حكم السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة، فلا يُصلي عليها الفرض ومثلها السيارة والطائرة والباخرة إلا إن خاف خروج الوقت فيصليها كيف أمكن، ثم يعيدها، والله أعلم. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، قال: وفي الباب عن ابن عباس، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر .. نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب الوتر على الراحلة والدارمي ومالك والبيهقي وغيرهم.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 333)
(128) -1176 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(128) -1176 - (2) (حدثنا محمد بن يزيد) بن عبد الملك (الأسفَاطي) -بفتح الهمزة وسكون المهملة- البصري الأعور خال العباس بن الفضل، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو داوود) سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا عبّاد بن منصور) النّاجي -بالنون والجيم- أبو سلمة البصري القاضي بها، صدوق رُمي بالقدر وكان يدلس وتغيّر بأخرة، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس المكي، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف أو الحسن؛ لأن عبّاد بن منصور قال فيه أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد: قال جدي: عباد ثقة لا ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه؛ يعني: القدر، فهو مختلف فيه، فيكون السند حسنًا.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 334)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله إن قلنا: إن السند ضعيف، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 335)
(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ
(129) - 1177 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
(53) - (330) - (باب ما جاء في الوتر أول الليل)
(129) - 1177 - (1) (حدثنا أبو داوود سليمان بن توبة) النهراوي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين ومئتين (262 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا يحيى بن أبي بكير) اسمه نسر -بفتح النون وسكون المهملة- الكرماني، كوفي الأصل نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) -مكبرًا- ابن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغيّر بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، قال البوصيري: هذا إسناد حسن، رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن زائدة، ورواه أحمد في "مسنده" من هذا الوجه، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده": حدثنا الحسين بن علي عن زائدة به،
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 336)
قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ: "أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟ "، قال: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: "فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ "، فَقَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ .. فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وأَما أَنْتَ يَا عُمَرُ .. فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ".
===
ورواه أبو داوود في "سننه" من حديث أبي قتادة، ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث أبي هريرة، وقال: حديث غريب.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ ) أي: أي وقت تصلي الوتر؟ (قال) أبو بكر في جوابه: أُصلي (أول الليل بعد) صلاة (العتمة) أي: العشاء، ثم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (فأنت يا عمر؟ ) أي: أي حين ووقت تصلي الوتر أفي أوله أم في آخره؟ (فقال) عمر في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي الوتر (آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: (أما أنت يا أبا بكر .. فـ) قد (أخذت) وفعلت (بالوثقى) أي: بالثقة والاحتياط والحزم حين فعلته في أول الليل؛ لئلا يفوتك بالاستغراق في النوم، قال السندي: قوله: "بالوثقى" أي: بالخصلة المحكمة والفعلة المتيقنة وهي الخروج عن العهدة بيقين، والاحتراز عن الفوت.
(وأما أنت يا عمر .. فـ) قد (أخذت بالقوة) واعتمدت على النية القوية والعزيمة الصادقة على قيام الليل، ولم تلتفت إلى فعل الحزم والاحتياط بفعله في أول الليل، وفيه إشارة إلى أن التأخير لمن يستيقظ في آخر الليل أولى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود في "سننه" من حديث أبي قتادة في كتاب الوتر، باب في الوتر قبل النوم، ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث أبي هريرة، وقال: حديث غريب، كذا قال البوصيري في
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 337)
(130) - 1178 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
===
"زوائد ابن ماجه" ولم أقف عليه عند الترمذي، ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" وكذا ابن حبان في "صحيحه"، فالحديث له شواهد.
فدرجته: أنه صحيح، وسنده حسن، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث عبد الله بن عمر على صورة المتابعة رضي الله عنهم، فقال:
(130) - 1178 - (2) (حدثنا أبو داوود سليمان بن توبة) النهراوي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين ومئتين (262 هـ). يروي عنه: (ق).
(أنبأنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاث ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق)، وأبو داوود سليمان بن توبة، وروى هو عن يحيى بن سليم الطائفي.
(حدثنا يحيى بن سليم) الطائفي، نزيل مكة، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 338)
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
===
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر … ) إلى آخره (فذكر) ابن عمر (نحوه) أي: نحو حديث جابر بن عبد الله ومثله.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن والسند، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 339)
(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
(131) - 1179 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
===
(54) - (331) - (باب السهو في الصلاة)
(131) - 1179 - (1) (حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (م د ق).
(حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء- القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) سليمان بن مهران الكاهلي (الأعمش) الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم) بن سويد النخعي الكوفي الأعور؛ لأنه يروي عن علقمة في الصلاة، كما صرح به مسلم في المتابعة، وليس بإبراهيم النخعي الفقيه، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (م عم).
(عن علقمة) بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي أبي شبل الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 340)