Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(144) - 1192 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ،
===
الباري"، وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعدما سلم وتكلم مع الناس قبل السجود للسهو.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي في كتاب السهو، باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(144) - 1192 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سُليم العنسي -بالنون الساكنة- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عبيد الله بن عبيد) أبي وهب الكلاعي -بفتح الكاف- الدمشقي،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 381)

عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ".
===
صدوق أو ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (د ق).
(عن زهير بن سالم العنسي) -بالنون- أبي المخارق الشامي، صدوق فيه لين، وكان يرسل، من الرابعة. يروي عنه: (د ق).
(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) بالتصغير فيهما الحضرمي الحمصي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ثوبان) الهاشمي مولاهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (54 هـ) رضي الله عنه. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه زهير بن سالم، وفيه لين، وكان يرسل، وأما إسماعيل بن عياش .. فهو صدوق؛ لأنه روى عن أهل بلده.
(قال) ثوبان: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل سهو) سواء كان بزيادة أو نقصان (سجدتان) يسجدهما (بعدما يُسلّم) إن سها بزيادة وسلّم قبل أن يتذكر سهوه .. فيسجد بعد السلام والكلام.
قال السندي: قوله: "في كل سهو" أراد به سهو الصلاة الموجب للسجود، والحديث دليل للحنفية وأجاب البيهقي بأنه ضعيف بابن عياش، ورد بأنه ثقة في الشاميين. انتهى منه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 382)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، قال الحافظ في "بلوغ المرام": سنده ضعيف. وفي "فتح القدير شرح الجامع الصغير": قال البيهقي في "المعرفة": انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي. وقال الذهبي: قال الأثرم: هذا منسوخ، وقال الزين العراقي: حديث مضطرب، وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه، وقال ابن حجر: في سنده اختلاف. انتهى.
قال في "سبل السلام": قالوا: في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده -يعني: الشاميين- .. فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر.
والحديث دليل لمسألتين؛ الأولى: أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو .. تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلّم وتكلم ومشى ناسيًا، ولم يسجد إلا سجدتين، ولئن قيل: إن القول أولى بالعمل به من الفعل .. فالجواب: أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل ساه، فيُفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان .. يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأنواع التي سها بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، هان كان هو الظاهر فيه؛ جمعًا بينه وبين حديث ذي اليدين.
والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. انتهى.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 383)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي "رحمة الأمة": وإذا تكرر منه السهو .. كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق، وعن الأوزاعي: أنه إذا كان السهو من جنسين كالزيادة والنقصان .. سجد لكل سهو سجدتين، وعن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين مطلقًا. انتهى، انتهى من "العون".
قلت: فدرجة الحديث: أنه حسن السند صحيح المتن بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 384)

‌‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ
(145) -1193 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(62) - (339) - (باب ما جاء في البناء على الصلاة)
(145) - 1193 - (1) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن موسى) بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله (التيمي) الطلحي أبو محمد الحجازي المدني، صدوق كثير الخطأ، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
روى (عن أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبي زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عبد الله بن يزيد) المخزومي مولاهم (مولى الأسود بن سفيان) أبي عبد الرحمن المقرئ الأعور من شيوخ مالك، ثقة، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري عامر قريش المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أسامة بن زيد الليثي،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 385)

قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ فَمَكَثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ .. قَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ".
===
وهو مختلف فيه؛ لأنه وثقه أبو يعلى الموصلي، ووثقه أيضًا العجلي، وروى عنه (م).
(قال) أبو هريرة: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله (إلى) المسجد لـ (الصلاة وكبّر) للإحرام، (ثم أشار إليهم) أي: إلى الناس بالانتظار له، (فمكثوا) أي: فمكث الناس بقيام كل منهم في موقفه انتظارًا له، (ثم انطلق) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: ذهب إلى منزله وهم واقفون، (فاغتسل) من جنابته، (و) خرج إليهم، والحال أنه قد (كان رأسه) الشريف (يقطر) أي: يصب (ماء) الاغتسال، (فصلى) أي: فكبّر للصلاة (بهم) وكبّروا عقب تكبيره، (فلما انصرف) وفرغ من صلاته وسلّم .. أقبل عليهم، فـ (قال: إني) قد (خرجت إليكم) أي: خرجت إلى المسجد للصلاة بكم حالة كوني (جُنبًا) أي: محدثًا حدثًا أكبر، (و) الحال (إني) قد (نسيت) الجنابة على نفسي (حتى قمت في) المصلى لـ (الصلاة) بكم، فتذكرتها وأشرت إليكم بانتظاري في مواقفكم، فاغتسلت فرجعت إليكم، فصليت بكم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا الوجه الذي فيه أسامة بن زيد، ورواه الدارقطني في "سننه" من طريق أسامة بن زيد أيضًا، ولكن أخرجه غيره بأسانيد رجالها ثقات أثبات؛ منهم: البخاري أخرجه في كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب .. خرج كما هو ولا يتيمم، رقم (275)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، رقم (157 - 605)،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 386)

(146) - 1194 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
===
وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب في الجُنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، رقم (235)، والنسائي في كتاب الإقامة، باب الإمام يذكر بعد قيامه في الصلاة أنه على غير طهارة، رقم (791).
فدرجة الحديث: أنه حسن السند، صحيح المتن؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(146) - 1194 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الهيثم بن خارجة) أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ). يروي عنه: (خ س ق).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه: (عم).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله (بن أبي مليكة) -مصغرًا- زهير بن

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 387)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَهُ قَيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ .. فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ".
===
عبد الله بن جدعان التيمي أبي بكر المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء) أي: تقيؤ، والقيء: ما يخرج من الجوف بالفم، (أو رُعاف) وهو ما يخرج من الأنف من الدم، (أو قلس) -بفتحتين- مصدر من قلس من باب ضرب؛ وهو مصدر بمعنى اسم مفعول؛ أي: مقلوس؛ أي: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وقيل: بسكون اللام وهو ما يخرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بالقيء، فإن عاد من الجوف .. فهو القيء، (أو مذي) وهو ماء رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة، أو عند الملاعبة مع النساء؛ أي: من أصابه شيء من هذه الأمور وهو في الصلاة .. (فلينصرف) أي: فليذهب من المسجد، (فليتوضأ) لأنه قد انتقض وضوءه بهذه الأمور، (ثم) بعد وضوئه فـ (ليبن علي صلاته) أي: فليكمل صلاته على ما صلاه أولًا (وهو) أي: والحال أن الذي أصابه شيء من ذلك (في ذلك) أي: في حال انصرافه ووضوئه (لا يتكلم) بكلام آدمي؛ لأنه في حكم الصلاة.
والحديث دليل على أن القيء والدم حدث، وأن المحدث يبني بعد الوضوء على صلاته ولا يستأنفها، ومن لا يرى ذلك .. حكم بضعف الحديث بعد البحث عن سنده؛ لأن إسماعيل روى عن غير أهل بلده.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 388)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، فهو ضعيف السند والمتن (8) (135)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 389)

‌‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ
(147) - 1195 - (1) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ
===
(63) - (340) - (باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف)
(147) - 1195 - (1) (حدثنا عمر بن شبة) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (ابن عبيدة) بضم المهملة مصغرًا (ابن زيد) النميري -بالنون مصغرًا- أبو زيد البصري نزيل بغداد، صدوق، له تصانيف، من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين ومئتين (262 هـ)، وقد جاوز التسعين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عمر بن علي) بن عطاء بن مقدم -بقاف على وزن محمد- (المقدمي) نسبة إلى الجد المذكور، البصري، أصله واسطي، ثقة وكان يدلس كثيرًا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدث) أي:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 390)

فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ".
(147) - 1195 - (م) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
===
انتقض وضوءه بحدث الريح .. (فليمسك على أنفه) لئلا يتهم بإبطال الصلاة من غير سبب، ولئلا يتهمه غيره بالحدث، (ثم لينصرف) وليتوضأ، وفي الحديث: ندب ستر نفسه على ما لا يحسن إظهاره بما لا يكون فيه كذب. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:
(147) -1195 - (م) (حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه: (م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عمر بن قيس) المكي المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون آخره لام- متروك، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن قيس،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 391)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
وهو متفق على ضعفه، غرضه بسوقه: بيان متابعة عمر بن قيس لعمر بن علي المقدمي في الرواية عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق عمر بن قيس (نحوه) أي: قريب حديث عمر بن علي لفظًا ومعنىً.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا مع متابعته، غرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 392)

‌‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
(148) - 1196 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
===
(64) - (341) - (باب ما جاء في صلاة المريض)
(148) - 1196 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم بن طهمان) الخراساني أبي سعيد سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يغرب، تُكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حسين) بن ذكوان (المعلّم) المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله، كما في "الترمذي" و"أبي داوود" لا سليمان (بن بريدة) بن حصيب الأسلمي المروزي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: خمس عشرة ومئة (115 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه: (ع).
(عن عمران بن حصين) بن عبيد -مصغرًا- ابن خلف الخزاعي أبي نجيد

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 393)

قَالَ: كَانَ بِيَ النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ .. فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ .. فَعَلَى جَنْبٍ".
===
-مصغرًا- البصري، أسلم عام خيبر له مئة وثلاثون حديثًا رضي الله عنه، مات سنة اثنتين وخمسين (52 هـ) بالبصرة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عمران: (كان بي الناصور) وهو كالباسور وزنًا ومعنىً، ويقال: باسور بالموحدة، وناسور بالنون، والذي بالموحدة: ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون: قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد، (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن) كيفية (الصلاة) المفروضة، وهو الظاهر من قوله: "فإن لم تستطع"؛ لأن المتنفل مع الاستطاعة يصلي كيف يشاء قائمًا وقاعدًا، (فقال) لي في جواب سؤالي: (صل قائمًا، فإن لم تستطع) القيام .. (فـ) صل (قاعدًا، فإن لم تستطع) القعود .. (فـ) صل مضطجعًا (على جنب) أيمن إن قدر، وإلا .. فعلى الأيسر.
قوله: "فصل قاعدًا" ولم يبين في الحديث كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي كيفية شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في "البويطي"، وقد اختلف في الأفضل منها: فعن الأئمة الثلاثة: يصلي متربعًا، وقيل: يجلس مفترشًا، وهو موافق لقول الشافعي في "مختصر المزني"، وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل: متوركًا، وفي كل منها أحاديث، كذا في "الفتح".
"فإن لم تستطع" القعود .. "فعلى جنب" في حديث علي عند الدارقطني: على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية: يستلقي على ظهره، ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث علي: أن حالة الاستلقاء

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 394)

(149) - 1197 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ،
===
تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع، واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس، ثم الإيماء بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان، ثم على القلب؛ لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدًا .. صلى على جنب، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأحمد بن حنبل في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فقال:
(149) -1197 - (2) (حدثنا عبد الحميد بن بيان) بن زكرياء (الواسطي) أبو الحسن السكري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م د ق).
(حدثنا إسحاق) بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بـ (الأزرق) ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 395)

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ وَهُوَ وَجِعٌ.
===
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبي حريز) مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن وائل بن حجر) -بضم المهملة وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرمي، الصحابي المشهور، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات في ولاية معاوية رضي الله عنه. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جابرًا الجعفي، وأبا حريز وهو مجهول.
(قال) وائل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا على يمينه) أي: معتمدًا على يمينه مائلًا إليه (وهو وجع) -بكسر الجيم- أي: مريض.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا (9) (136)؛ لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 396)

‌‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا
(150) - 1198 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ صلى الله عليه وسلم؛ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صلَاتِهِ وَهُوَ
===
(65) - (342) - (باب: في صلاة النافلة قاعدًا)
(150) - 1198 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة عابد مكثر، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري المدني، كان ثقة فقيهًا، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم سلمة: (والذي) أي: أقسمت لكم بالإله الذي (ذهب) وقبض (بنفسه) أي: بروحه صلى الله عليه وسلم؛ ما مات) وتوفي (حتى) كبر سنه، و (كان أكثر صلاته) في الليل أو النوافل مطلقًا (وهو) أي: والحال

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 397)

جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإنْ كَانَ يَسِيرًا.
(151) - 1199 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ،
===
أنه (جالس) أي: قاعد، (وكان أحب الأعمال) الصالحة (إليه) أي: عنده (العمل الصالح الذي يدوم) ويواظب (عليه العبد) الصالح؛ أي: الرجل الصالح والمرأة الصالحة، (وإن كان) ذلك العمل الصالح (يسيرًا) أي: قليلًا، فركعتان يدوم عليهما خير من عشر ركعات يصليها في بعض الليالي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب قيام الليل، باب صلاة القاعد في النافلة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(151) - 1199 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن) إبراهيم بن مقسم القرشي الأسدي مولاهم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، أبو بشر البصري، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الوليد بن أبي هشام) زياد القرشي الأموي مولاهم المدني أو البصري، وثقه أبو حاتم وأحمد وابن معين وأبو داوود، وقال في "التقريب": صدوق، من السادسة. يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 398)

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ .. قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.
===
(عن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن) خالته (عمرة) بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها: (ع). (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته (يقرأ) في صلاة الليل أغلب قراءته (وهو) أي: والحال أنه (قاعد) أي: جالس (فإذا أراد أن يركع) نهض من الجلوس و (قام) أي: استمر في القيام (قدر ما) أي: قدر زمن (يقرأ) فيه (إنسان) معتدل القراءة (أربعين آية) معتدلة.
قال النووي: والحديث دليل على استحباب تطويل القيام، وأنه أفضل من إكثار عدد الركعات في ذلك الزمان، وفيه جواز تقسيم الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد، أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط، وفي قولها: حتى (إذا أراد أن يركع قام) إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، وفيه أيضًا أنه لا يُشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا أو افتتحها قائمًا أن يركع قائمًا. انتهى من "العون".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 399)

(152) - 1200 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا … إلى آخره.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(152) - 1200 - (3) (حدثنا أبو مروان العثماني) محمد بن عثمان بن خالد الأموي المدني، نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 400)