Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ .. قَالَ: "إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ .. فَلَا تَفْعَلُوا،
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اقعدوا، (فقعدنا) خلفه، (فصلينا) مقتدين (بصلاته) صلى الله عليه وسلم حالة كوننا (قعودًا) أي: قاعدين (فلما سفم صلى الله عليه وسلم من صلاته .. (قال) لنا: (إن كدتم) وقاربتم آنفًا؛ أي: في الزمن القريب" (أن تفعلوا فعل فارس والروم) وفي رواية لمسلم: (إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم) بإثبات لام الابتداء الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، وإثباتها أحسن وأوضح من حذفها؛ لأن المقام مقام الإثبات، فقوله: "إن كدتم" إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ولذا دخلت اللام في خبرها في رواية مسلم؛ وهو جملة كدتم؛ فرقًا بينها وبين إن النافية، وقوله: "آنفًا" بالمد ظرف زمان بمعنى قريبًا؛ أي: قاربتم في الزمن القريب - يعني: في الصلاة ورائي قريبًا - (لتفعلون) بي (فعل فارس) بالنصب بلا تنوين؛ لأنه اسم لا ينصرف (والروم) بملوكهم.
كانوا (يقومون على ملوكهم) تعظيمأ لهم (وهم) أي: والحال أن ملوكهم (قعود) أي: قاعدون، (فلا تفعلوا) ذلك القيام عليّ، قال القرطبي: فيه تنبيه على أن علة منع القيام لما يؤدي إليه القيام من التشبه بأفعال المتكبرين، فمُنع لهذه العلة أن يقوم الرجال أو المماليك على رؤوس الملوك أو الأمراء أو الرؤساء أو العلماء؛ لما يؤدي إليه. انتهى "مفهم".
قال النووي: فيه النهي عن قيام الغلمان والتبّاع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة، وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير .. فليس من هذا، بل هو جائز، قد جاءت له أحاديث، فقد قام صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 441)

ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ؛ إِنْ صَلَّى قَائِمًا .. فَصَلُّوا قِيَامًا، وِإنْ صَلَّى قَاعِدًا .. فَصَلُّوا قُعُودًا".
===
لجعفر وعكرمة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وقال للأنصار رضي الله عنهم: "قوموا إلى سيدكم"، وأطبق عليه السلف والخلف، وعمم بعضهم النهي في الجميع إذا كان للتعظيم، وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى منه.
(ائتموا) أي: اقتدوا أيها المأمومون (بأئمتكم) في أفعال الصلاة؛ (إن صلى) الإمام (قائمًا .. فصلوا) وراءه (قيامًا) أي: قائمين (وإن صلى قاعدًا .. فصلوا قعودًا) فتابعوهم في القيام والقعود، فلا تفعلوا فعل فارس والروم مع أئمتكم؛ فإنهم يقومون لعظمائهم وهم جلوس؛ يعني: أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما شُرع لتعظيم الله وحده، فلا يجوز ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفي جدًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى "سندي" على النسائي.
قلت: الصحيح ما عليه الجمهور؛ لأن أحاديث الباب كلها منسوخة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته من صلاته قاعدًا وصلاة الناس قائمين وراءه؛ لأنه آخر الأمرين، كما مر مرارًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا، والدارمي في كتاب الصلاة، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وأحمد في "مسنده".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 442)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد، وكلها صحيحة، لكنها منسوخة عند الجمهور، كما مر بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 443)

‌‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
(166) - 1214 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَالب وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي:
===
(70) - (347) - (باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر)
(166) - 1214 - (1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرَّحمن الأودي - بسكون الواو - أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه: (ع).
(وحفص بن غياث) - بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه: (ع).
(ويزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، قال أحمد: كان حافظًا متقنًا، وقال العجلي: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: إمام لا يسأل عن مثله، وقال في "التقريب": ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
كلهم رووا (عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق) بن أشيم الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات في حدود أربعين ومئة (140 هـ). يروي عنه: (م عم).
(قال) أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق: (قلت لأبي) طارق بن أشيم - بوزن أكرم - ابن مسعود الأشجعي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 444)

يَا أَبَتِ؛ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؛ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ؛ مُحْدَثٌ.
===
عنه، له أربعة عشر حديثًا. يروي عنه: (م ت س ق). وقال (م): لَمْ يرو عنه غير ابنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(يا أبت؛ إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان) بالمدينة، (و (صليت خلف (علي) بن أبي طالب (ها هنا) يعني (بـ) اسم الإشارة: (الكوفة) أي: صليت خلف علي ها هنا بالكوفة، فهما ظرفان متعلقان بصليت المحذوف، كذا في "شرح أبي الطيب" (نحوًا من خمس سنين) وهذا أيضًا متعلق بصليت المحذوف، (فـ) هل (كانوا) أي: فهل كان هؤلاء الخمسة (يقنتون في) صلاة (الفجر؟ ) قال أبو مالك: (فقال) لي والدي في جواب سؤالي: (أي بني) أي: حرف نداء لنداء القريب، وبُني تصغير (ابن) تصغير شفقة، وهو منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ أي: فقال لي أبي: القنوت أمر (محدث) بعد هؤلاء المذكورين من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
وفي رواية النسائي: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف على فلم يقنت، ثم قال: يا بني؛ إنها بدعة)، والحديث يدلُّ على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، كما حكاه المصنّف واختلف النافون لمشروعيَّتِهِ هل يُشرع في النوازل أم لا؟ وقد تقدم أن القول الراجح هو أن القنوت مختص

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 445)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة إلا تخص به صلاة دون صلاة من الصلوات الخمس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، والنسائي في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، وابن حبان في "صحيحه"، باب ما جاء في القنوت، وأحمد بن حنبل في "مسنده"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر .. فحسن، وإن لَمْ يقنت .. فحسن، وأختار ألا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر، هذا آخر كلام أبي عيسى، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وقال: وقد صح عنهم القنوت، وإذا تعارض الإثبات والنفي .. قدم المثبت به؛ لما عنده من زيادة العلم، وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى أيضًا: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلَّا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة بالمسلمين .. فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. انتهى كلامه.
إذا تقرر لك هذا .. فقد علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة إلا تخص به صلاة دون صلاة، وقد ورد ما يدلُّ على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ: (كان لا يقنت إلَّا أن يدعو لأحد أو

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 446)

(167) - 1215 - (2) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
===
يدعو على أحد)، وأصله في "الصحيحين". انتهى كلام الشوكاني. انتهى من "تحفة الأحوذي".
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(167) - 1215 - (2) (حدثنا حاتم بن بكر) بن غيلان (الضبي) أبو عمرو البصري الصيرفي، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن يعلى) السلمي أبو ليلى الكوفي، لقبه (زنبور) -بضم الزاي والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راء - ضعيف، من التاسعة، مات بعد المئتين. يروي عنه: (ت ق).
(حدثنا عنبسة بن عبد الرَّحمن) بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي، متروك رماه أبو حاتم بالوضع، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عبد الله بن نافع) مولى ابن عمر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) نافع مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 447)

قَالَتْ: نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ.
(168) -1216 - (3) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه محمد بن يعلي، وعنبسة بن عبد الرَّحمن، وعبد الله بن نافع، فكلهم ضعفاء متروكون، ولم يثبت لنافع سماعه من أم سلمة.
(قالت) أم سلمة: (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للمفعول وهو الظاهر؛ أي: نهاه ربه (عن القنوت في) صلاة (الفجر) وهذا إشارة إلى ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض المشركين، فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (1)، ويحتمل بناء (هي) للفاعل.
وهذا الحديث شاذ مخالف لما روي في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك، فهذا ضعيف جدًّا سندًا، موضوع متنًا (10) (137)، غرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث طارق بن أشيم بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(168) -1216 - (3) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا يزيد بن زريع) - مصغرًا - التيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة،--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: (128).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 448)

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَ تَرَكَ.
===
من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هشام) بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، كان نازلًا في القراديس؛ وهم بطن من الأزد، نزلوا في البصرة، فنسب إليهم كما في "اللباب"، ثقة، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح) حالة كونه (يدعو على حي) أي: قبيلة (من أحياء العرب) وقبائلهم؛ أي: كان يقنت (شهرًا) كاملًا، (ثم) بعدما كمَّل شهرًا (ترك)، وهذا قنوت النازلة لا القنوت الراتب، وأما أصل القنوت في الصبح .. فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذا صح عن أنس رضي الله تعالى عنه، كما رواه مسلم.
قال السندي: قوله: (على حي من أحياء العرب) أي: على قبائل من قبائل العرب، والحي القبيلة من العرب، والجمع أحياء وهو عُصيَّة ورِعْل وذكوان، وهم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، وقال النووي في "شرح المهذب": القنوت في الصبح مذهبنا، وبه قال أكثر السلف ومَنْ بعدهم، وقد عَرَفتَ مُتَمسكاتِهم وما فيها. انتهى.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 449)

(169) - 1217 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .. قَالَ: "اللَّهُمَّ؛ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع وذكوان، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين مصائب؛ كغلبة الكفار، والقحط، والوباء، في جميع الصلوات، والنسائي في كتاب التطبيق، باب اللعن في القنوت، باب ترك القنوت، وأحمد بن حنبل في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، ولصحة سنده وللمشاركة فيه.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث طارق بن أشيم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(169) - 1217 - (4) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة فقيه، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه) من ركوع الركعة الثانية (من صلاة الصبح) وفرغ من ذكر الاعتدال .. قنت قنوت النازلة، و (قال) في قنوته: (اللهم؛ أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 450)

وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ؛ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".
===
وعياش بن أبي ربيعة) من شر الكفار وأذاتهم، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة بالنجاة؛ لأنهم كانوا أسارى بأيدي الكفار، وحديثهم عند أهل السير مشهور، فلا نطيل بذكره، وقوله: (و) أنج جميع (المستضعفين) من المسلمين المحصورين (بمكة) المكرمة، تعميم بعد تخصيص، قال ابن الملك: قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة وهم بقوا فيها. انتهى.
وقوله: (أنج) من النجاة، والهمزة للتعدية، وقد عُدِّي بالتضعيف أيضًا من النجوة؛ وهو المرتفع من الأرض، وهؤلاء المدعو لهم هم قوم من أهل مكة أسلموا، ففتنهم أهل مكة وعذبوهم وبعد ذلك نجوا منهم وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دعاء للمعين وغيره، قال النووي: وفيه استحباب القنوت والجَهْرِ بِهِ، وأنه بعد الركوع، وأنه يَجْمعُ بينَ قوله: سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وفيه جوازُ الدعاء لإنسان معين وعلى معيَّن. انتهى.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء على الكفار: (اللهم؛ اشدد وطأتك) أي: نكايتك وعقوبتك، بهمزة وصل في اشدد، وفتح الواو وسكون الطاء في قوله: وطأتك؛ أي: اشدد عقوبتك (على) كفار قريش أولاد (مضر) اسم قبيلة؛ يعني: خذهم أخذًا شديدًا (واجعلها) أي: واجعل الوطأة أو السنين أو الأيام (عليهم) أي: على كفار مضر (سنين) كما هو مصرَّح في الرواية الآتية في رواية البخاري (كسني يوسف) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ يعني بها: السبع الذي

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 451)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ذكرها في قوله تعالى: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ} (1)، فاستجيب له صلى الله عليه وسلم، فأجدبوا سبعًا أكلوا فيها كلّ شيء حتى أكلوا الميتة والعظام، وكان الواحد منهم يرى بينه وبين السماء دخانًا من شدة الجوع حتى جاء أبو سفيان أبو معاوية - وهو يومئذ كافر - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم فسقوا، كما بسطنا الكلام على هذه القصة في "تفسيرنا" في سورة الدخان.
وقوله: "سنين" جمع سنة، وفيه شذوذان؛ تغييره من الفتح إلى الكسر، وكونه جمعًا لغير عاقل، وحكمه أيضًا مخالف لجمع السلامة في جواز إعرابه كمسلمين بالحروف وبالحركات على النون، وكونه منونًا وغير منون، منصرفًا وغير منصرف، والسنة كما ذكره أهل اللغة: الجَدْبُ، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا أو أقحطوا، قال ابن الأثير: وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل، وقد خَصُّوها بقَلْبِ لامِها تاء في أَسْنَتُوا إِذَا أَجْدَبُوا. انتهى.
قال القرطبي: والذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ما رواه الدارقطني (2/ 41) بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا). انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها في كتاب الأذان، ومنها في كتاب الاستسقاء، ومنها في كتاب الجهاد إلى غير ذلك، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داوود في كتاب الصلاة أبواب الوتر،--------------------------------------------
(1) سورة يوسف: (48).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 452)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
باب القنوت في الصلوات، والنسائي في كتاب التطبيق، والدارمي والدارقطني.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث طارق بن أشيم، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أم سلمة، ذكره للاستئناس؛ لأنه موضوع.
والثالث: حديث أنس، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 453)

‌‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
(170) - 1218 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.
===
(71) - (348) - (باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة)
(170) - 1218 - (1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجَرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالحِ بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ضمضم بن جَوْسٍ) -بفتح الجيم وسكون الواو ثم المهملة- ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس اليمامي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين) ولو كان قاتلهما (في الصلاة) وإن بطلت صلاته بعمل كثير (العقرب والحية) عطف بيان للأسودين.
قال السندي: إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب كالقمرين، ولا يسمى الأسود في الأصل إلَّا الحية. انتهى "عون"، أو لأن عقرب المدينة

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 454)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يميل إلى السواد، وقد أخذ من هذا الحديث أن قتلها لا يفسد الصلاة، لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة بقتلها، وأما إبقاء الصلاة وصحتها بعد هذا الفعل .. فلا يدلُّ عليه الرخصة، تأمل. انتهى منه.
قال الخطابي في "المعالم": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة؛ وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة .. بطلت الصلاة، وفي معنى الحية كلّ مضر مباح قتله؛ كالزنابير، والشِّبْثَانِ - بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتح المثلثة بعدها ألف ونون - جمع شَبَث بفتحتين، ويجمع أيضًا على أشباث؛ وهي دويبة تكون في الرمل كثيرة الأرجل من أحناش الأرض، ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلَّا إبراهيم النخعي، والسنة أولى وأحق بالاتباع. انتهى من "العون".
واعلم: أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفاك للحية ضربة أصَبْتَها أم أخطَأْتَها"، وهذا يوهم التقييد بضربة، قال البيهقي: هذا إن صح .. فإنما أراد - والله أعلم - وقوعَ الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم وأراد - والله أعلم - قَتْلَها بالزيادة إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المَنْعَ من الزيادة على ضربة واحدة.
ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة .. فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية .. فله كذا

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 455)

(171) - 1219 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ،
===
وكذا حسنة أدنى من الأُولَى، ومن قتلها في الضربة الثالثة .. فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية"، ذكره في "النيل" انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، والدارمي وأحمد والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(171) - 1219 - (2) (حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم) بن دينار (الأودي) -بفتح الهمزة وسكون الواو- أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومئتين (261 هـ)، ويروي عنه: (خ م س ق).
(والعباس بن جعفر) بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي، أصله من واسط، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان) العطار الكوفي، صدوق، من كبار

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 456)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ؛ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ".
===
العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا الحكم بن عبد الملك) القرشي البصري نزيل الكوفة، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ت س ق).
(عن قتادة) بن دعامة، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن المسيب) ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف الحكم بن عبد الملك، لكن لَمْ ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به، فالسند صحيح بغيره؛ لأن له متابعًا.
(قالت) عائشة: (لدغت) أي: لسعت (النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله العقرب؛ ما تدع) أي: ما تترك أحدًا من الناس من شرها (المصلي وغير المصلي، اقتلوها) حيث وجدتموها لا تتركوها (في الحل و) لا في (الحرم) لأنَّها مؤذية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح، وإن كان سنده

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 457)

(172) - 1220 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
ضعيفًا؛ لأن الحكم بن عبد الملك لَمْ ينفرد به، بل له متابع، كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
(172) - 1220 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الهيثم بن جميل) -بفتح الجيم- البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة، من أصحاب الحديث، وكأنه ترك الحديث فتغير حفظه، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا مندل) - مثلث الميم ساكن النون - ابن علي العنزي -بفتح المهملة والنون ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة، ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (د ق).
(عن) محمد بن عبيد الله (بن أبي رافع) الهاشمي مولاهم، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عبيد الله بن أبي رافع المدني الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي رضي الله تعالى عنه، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 458)

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
===
(عن جده) أبي رافع الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم القِبْطِيِّ المدني رضي الله تعالى عنه، قيل: اسمه أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهما. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مندل بن علي وابن أبي رافع محمد بن عبيد الله، وهما ضعيفان.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربًا وهو في الصلاة).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولا شاهد له ولا مشارك، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده ولا متابع له، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (11) (138)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المصنّف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 459)

‌‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
(173) - 1221 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
===
(72) - (349) - (باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر)
(173) - 1221 - (1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن خبيب بن عبد الرَّحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث، ثقة من الرابعة مات سنة مئة واثنتين وثلاثين (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه خبيب بن عبد الرَّحمن وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 460)