Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ"،
===
المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهمي أبا محمد المدني، أحد السابقين المكثرين رضي الله تعالى عنه، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: سمعت عبد الله (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد") عند الله تعالى، بل تستجاب له.
قوله: "إن للصائم دعوةً" الدعوة هنا للمرة، وهو ظاهر، وفي "الزوائد": إسناده صحيح؛ لأن إسحاق بن عبيد الله قال النسائي: لا بأس به، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري، قال السيوطي: قال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول": أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خصت من بين الأمم في شأن الدعاء، فقال تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) وإنما كان ذاك للأنبياء، فأعطيت هذه الأمة ما أعطيت الأنبياء، فلما دخل التخليط في أمورهم؛ من أجل الشهوات التي استولت على قلوبهم .. حجبت قلوبهم، والصوم يمنع النفس عن الشهوات، فإذا ترك شهوته من قلبه .. صفا القلبُ، وصارت دعوتُه بقلبٍ فارغٍ قد زَايَلَتْه ظلمةُ الشهوات، وتولَّتْهُ الأنوارُ، فإن كان ما سأل من المقدر له .. عجل، وإن لم يكن .. كان مدخرًا له في الآخرة. انتهى، انتهى من "السندي".--------------------------------------------
(1) سورة غافر: (60).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 307)

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ ويَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.
===
(قال ابن أبي مليكة) بالسند السابق موقوفًا: (سمعت عبد الله بن عمرو) أيضًا (يقول إذا أفطر) من صومه: (اللهم؛ إني أسألك برحمتك) وفضلك (التي وسعت) وعمت (كل شيء) من العقلاء وغيرهم برًا كان أو فاجرًا (أن تغفر لي) جميع ذنوبي؛ صغائرها وكبائرها؛ لأن الإطلاق يفيد العموم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 308)

‌‌(49) - (521) - بَابٌ: فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
(117) - 1726 - (1) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ.
===
(49) - (521) - (باب: في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج)
(117) - 1726 - (1) (حدثنا جبارة) بضم الجيم ثم بموحدة (ابن المغلس) -بمعجمة بعدها لام مشددة مكسورة ثم مهملة -الحماني- بكسر المهملة وتشديد الميم- أبو محمد الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا هشيم) -مصغرًا- ابن بشير- بوزن عظيم- السلمي الواسطي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن أبي بكر) بن أنس بن مالك أبو معاذ البصري، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جبارة بن المغلس، وهو متفق على ضعفه.
(قال) أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج) إلى مصلى العيد (يوم) عيد (الفطر حتى يطعم) ويأكل (تمرات) قلائل؛ ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا وترًا، وفي رواية لابن حبان والحاكم بلفظ: "ما خرج يوم فطر حتى أكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أقل من ذلك، أو أكثر وترًا"، كذا في "الفتح"، قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 309)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الفطر اختلافًا. انتهى، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي أيضًا مثله.
والحكمة في استحباب التمر: لما في الحلو من تقوية البصر الذي أضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعلو به المنام برؤية المبشران، وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقًا؛ كالعسل.
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.
وروي فيه معنىً آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك، فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا .. فينبغي أن يفطر ولو على الماء؛ ليحصل له شبه من الاتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة، وأما جعلهن وترًا .. فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذالك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره؛ تبركًا بذلك، كذا في "الفتح". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أخرجه في "صحيحه" من طريق هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارمي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما مر، فهو صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 310)

(118) - 1727 - (2) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
===
(118) - 1727 - (2) (حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا مندل) مثلث الميم ساكن النون (ابن علي) العنزي -بفتح المهملة والنون ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة (103 هـ). ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (د ق).
(حدثنا عمر بن صهبان) يقال: اسم أبيه محمد الأسلمي المدني، ضعيف، من الثامنة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنه إسناد مسلسل من الضعفاء.
(قال) ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو) أي: لا يخرج غدوة (يوم الفطر) إلى المصلى (حتى يغدي) من التغدية، يقال: غديته فتغدى، والغداء: طعام معروف؛ أي: حتى يُطعِم (أصحابه) الغداء (من صدقة الفطر) وزكاتِه أو حتى يعطي أصحابه؛ أي: فقراءهم من صدقة الفطر ما يتغدون به إذا رجعوا من العيد؛ ليصلون العيد مطمئنين بلا اهتمام لغدائهم، أو لا يأكل الغداء حتى يعطي الغداء لأصحابه من صدقة الفطر.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 311)

(119) -1728 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
===
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا، فالحديث ضعيف المتن والسند (14) (206)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بن مالك بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(119) -1728 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا ثواب) بتخفيف الواو (ابن عتبة المهري) -بفتح الميم وسكون الهاء- البصري، مقبول، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة وخمس (105 هـ)، وقيل: بل خمس عشرة ومئة، وله مئة سنة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ثواب بن عتبة، وهو مقبول.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 312)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَى يَرْجِعَ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج) إلى مصلى العيد (يوم) عيد (الفطر حتى يأكل) ويفطر على تمرات (وكان) صلى الله عليه وسلم إلا يأكل يوم) عيد (النحر حتى يرجع) من المصلى إلى منزله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وأحمد والدارمي، قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وأنس أخرجه البخاري، قال أبو عيسى: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي حديث غريب، وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، وأخرجه أحمد، وصححه ابن حبان، وقال في "النيل": وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه ابن القطان.
فدرجة الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس أخرجه البخاري، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس الذي استدل به على الترجمة.
قال أبو عيسى: وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يأكل شيئًا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع، وقد بينا حكمة الفطر في عيد الفطر، وترك الأكل في عيد الأضحى في الحديث المذكور أول هذا الباب.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 313)

‌‌(50) - (522) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
(120) - 1729 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(50) - (522) - (باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه)
(120) -1729 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل -بفتح الجيم- ابن طريف الثقفي أبو رجاء البلخي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) عن تسعين سنة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبثر) بن القاسم الزبيدي -مصغرًا- أبو زبيد الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أشعث) بن سوار الكندي النجار صاحب التوابيت قَاضِي الأهواز، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 314)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ .. فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ".
===
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر .. فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين") بالرفع نائب فاعل ليطعم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الكفارة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هذا لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح: عن ابن عمر موقوف عليه.
وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك.
انتهى، قال الزيلعي في "نصب الراية": وضعفه عبد الحق في "أحكامه" بأشعث وابن أبي ليلى، وقال البيهقي في "المعرفة": لا يصح هذا الحديث؛ فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم، ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قوله.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لأن فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف، وضعيف المتن أيضًا؛ لضعف سنده، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (15) (207)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 315)

‌‌(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
(121) - 1730 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
===
(51) - (523) - (باب من مات وعليه صيام من نذر)
(121) - 1730 - (1) (حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن مسلم) بن عمران (البطين) -مكبرًا- أبي عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، من السادسة. يروي عنه: (ع).
(والحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما يدلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(وسلمة بن كهيل) الحضرمي أبي يحيى الكوفي، ثقة يتشيع، من الرابعة. يروي عنه: (ع).
كلهم رووا (عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه،

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 316)

وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
===
من الخامسة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعطاء) بن أبي رباح -اسمه: أسلم- القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(ومجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه: (ع).
كلهم رووا (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن طاهر في "إيضاح الإشكال": اسمها عايشة- بمهملة ثم مثناة تحتانية ثم شين معجمة- وفي "الإصابة": غاشنة -بمعجمة ثم ألف ثم معجمة ثم نون- قال الحافظ: واتفق مَنْ عدا زائدةَ وعبثرَ بن القاسم على أن السائل امرأة، وفي رواية عن سليمان الأعمش: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من "مبهمات مسلم"، وزاد أبو حريز في روايته: أنها خثعمية. انتهى "فتح الملهم".
(فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت) وفي رواية مسلم: (إن أمي ماتت)، (وعليها صيام شهرين متتابعين) وفي رواية مسلم: (وعليها صوم شهر)، وفي رواية أبي حريز: (خمسة عشر يومًا)، وفي رواية أبي خالد: (شهرين متتابعين)، قال الحافظ: ورواية أبي خالد تقتضي ألا يكون الذي

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 317)

قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ .. أَكُنْتِ تَقْضينَهُ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ".
===
عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره؛ فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة، فقال: (إن عليها صوم نذر)، وهذا واضح في أنه غير رمضان، وبين أبو بشر في روايته سبب العذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فاتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم … ) الحديث، ورواه أيضًا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، وأخرجه من حديث حماد بن سلمة.
وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة على سعيد بن جبير؛ فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: إن السائل رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم: من فسره بالصوم، ومنهم: من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج من "صحيح البخاري"، والذي يظهر أنهما قضيتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية، والسائلة في نذر الحج جهنية. انتهى كلامه.
فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت) أي: أخبريني الو كان على أختك دين) لادمي .. (أكنت تقضينه) عنها؟ أي: هل تؤدي ذلك الدين عنها؟ (قالت) المرأة السائلة: (بلى) أقضيه عنها، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فحق الله) (ودينه) كما في رواية مسلم (أحق) وأولى بالقضاء من دين الآدمي.
وفي الحديث مشروعية القياس وضرب المثل، ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 318)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مصلحة، وهو أطيب للمستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقدرًا، ولهذا حسن الإلحاق به.
قال العيني: وقوله: "لو كان على أختك دين .. أكنت قاضيته؟ " مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه؛ لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينًا بالاتفاق، لكن من تبرع به .. انتفع به الميت وبرئت ذمته، وقال ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض؛ من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة .. ففرض على أوليائه أن يصومه عنه، هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى بذلك أولم يوص به.
وقال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بحديث الباب وغيره على من أنكر القياس، قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وتبعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داوود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. انتهى "فتح الملهم".
قوله: "فدين الله أحق بالقضاء" قال العيني: فيه قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، فإن مات وعليه دين الله ودين لآدمي .. قدم دين الله؛ لقوله: "فدين الله أحق"، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي؛ الأول: أصحها تقديم دين الله تعالى، الثاني: تقديم دين الآدمي، الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. انتهى منه.
قال القرطبي: ويمكن أن يقال في معنى هذا الحديث: إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل العمل بنفسه؛ من صوم أو حج أو غيره، فصيره للميت .. انتفع به الميت، ووصل إليه ثوابه، ويعتضد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، والدين إنما يقضيه الإنسان عن غيره

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 319)

(122) - 1731 - (2) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ،
===
من مال حَصَّلَه لنفسه، ثُم بَعْد ذلك يَقْضِيه عن غيره، أو يهبه له. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، والدارمي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث بريدة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(122) - 1731 - (2) (حدثنا زهير بن محمد) بن قمير -مصغرًا- المروزي نزيل بغداد، ثم رابط بطرسوس، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عطاء) الطائفي أصله من الكوفة، صدوق يخطئ ويدلس، من السادسة. يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 320)

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".
===
(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) بريدة بن الحصيب المدني ثم البصري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) بريدة: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في "تنبيه المعلم": لم أر من ذكر اسم المرأة ولا اسم أمها ولا اسم الجارية. انتهى، (فقالت) المرأة له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها صوم) شهر؛ كما في رواية مسلم (أفأصوم عنها) ذلك الصوم؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("نعم") صومي عنها، وفي رواية مسلم زيادة: (قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها") لأن الحج ليس بعبادة بدنية محضة، فتجزئ فيه النيابة عند العجز الدائم، فيحج عن الميت سواء وجب عليه الحج أم لا، أوصى به أم لا، قال النووي: فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي في أبواب الزكاة، باب في المتصدق يرث صدقته، وأحمد.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 321)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 322)

‌‌(52) - (524) - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
(123) -1732 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى
===
(52) - (524) - (باب: فيمن أسلم في شهر رمضان)
(123) -1732 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه (خ عم).
(حدثنا أحمد بن خالد) بن موسى (الوهبي) الكندي أبو سعيد الحمصي، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومئتين (214 هـ). يروي عنه (عم).
(حدثنا محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن عيسى بن عبد الله بن مالك) الدار بن عياض العمري مولاهم، مقبول، وقيل: مجهول، من السادسة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه: (د س ق).
(عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة) الثقفي، صدوق، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى من "التهذيب"، وهم من عده صحابيًا. يروي عنه (ق).
(قال) عطية: (حدثنا وفدنا) أي: جماعتنا الثقفيون (الذين قدموا على

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 323)

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا .. صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ.
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام) قوم (ثقيف) أي: حدثونا عن مبدأ إسلام قوم ثقيف، والجهالة في الوفد لا يضر في السند؛ لأنهم من الصحابة، والجهالة في الصحابة لا تضر؛ لأنهم عدول.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس روى بالعنعنة، وعيسى بن عبد الله مختلف فيه.
(قال) عطية بن سفيان: (وقدموا) أولئك الوفد (عليه) صلى الله عليه وسلم (في) شهر (رمضان، فضرب) صلى الله عليه وسلم وبنى (عليهم) أي: على أولئك الوفد (قبة) أي: خيمة (في المسجد) النبوي (فلما أسلموا) أي: دخلوا في الإسلام .. (صاموا ما بقي عليهم) أي: لهم (من الشهر) أي: من شهر رمضان.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌(53) - (525) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
(124) -1733 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ
===
(53) - (525) - (باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها)
(124) -1733 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت حجة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي الأموي مولاهم المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبي داوود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة) صوم النفل، والنفي بمعنى النهي، وفي رواية مسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم" (و) الحال أن (زوجها شاهد) أي: حاضر معها في بلدها، قال القاري في "المرقاة": ظاهر

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 325)

يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ".
(125) - 1734 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
===
الحديث إطلاق منع صوم النفل، فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء. انتهى.
قلت: الأمر كما قال القاري: وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع؛ لقصر زمنها، وفي معنى الصوم الاعتكاف لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم. انتهى؛ أي: لا تصوم (يومًا) ولا أكثر (من غير شهر رمضان إلا بإذنه) صريحًا أو تلويحًا؛ لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(125) - 1734 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 326)