Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (إذا سافر) أي: أراد السفر .. (أقرع بين نسائه) فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. خرج مع التي خرجت القرعة لها.
قوله: (إذا سافر) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يقرع بينهن، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلَّا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة؛ كتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهن جُمعَ، فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. أخرجَ المرأةَ التي خرجت لها القرعة معه في السفر.
واستدل بهذا الحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء، وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض: هو المشهور عن مالكٍ وأصحابه؛ لأنَّها من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، وأبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في القسم بين النساء، والشافعي في "الأم"، والدارمي في "المسند"، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 372)

(124) - 1940 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(124) - 1940 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة ثبت عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن يزيد) رضيع عائشة البصري. روى عن عائشة في القسم والمبيت، ويروي عنه: أبو قلابة، وقول أبي داوود هنا: الخطمي .. غير صواب؛ لأن الخطمي من الصحابة، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، راجع "التهذيب"، وثقه العجلي، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 373)

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ؛ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ".
===
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه) المبيت (فيعدل) بين نسائه؛ أي: يسوي بينهن في البيتوتة، فلا يفاضل بينهن، استدل بهذا الحديث من قال: يجب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ … } الآية (1)، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
(ثم) بعد قسمه بينهن (يقول: اللهم؛ هذا) العدل (فعلي) أي: قسمي؛ كما في "أبي داوود" (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي: فلا تعاتبني ولا تؤاخذني (فيما تملك) أنت (وَلَا أملك) أي: لا أقدر أنا على التسوية فيه؛ من زيادة محبة بعضهن على محبة بعض؛ فإن ذلك من عمل القلب، فأنت القادر على التسوية في ذلك لا أنا؛ لأنك مقلب القلوب.
ظاهره: أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته .. تجب التسوية فيه، ومنه: عدد الوطآت والقبلات، ولكن التسوية فيهما غير لازمة إجماعًا، والحديث يدلُّ على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تعالى، ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} بعد قوله: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ} (2)، وبه فسر: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (3).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب: (51).
(2) سورة الأنفال: (63).
(3) سورة الأنفال: (24).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 374)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في القسم بين النساء، والترمذي في باب التسوية بين الضرائر، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه، قال في "التحفة": والحديث أخرجه الخمسة إلَّا أحمد. وأخرجه أيضًا الدارمي، وصححه ابن حبان والحاكم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا
(125) - 1941 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ
===
(48) - (616) - (باب المرأة تهب يومها لصاحبتها)
(125) - 1941 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المُجدَّرُ - بالجيم - صدوق صاحب حديث، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
أي: روى كلٌّ من عقبة وعبد العزيز (جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة.
(قالت) عائشة: (لما كَبِرَتْ) - بكسر الباء - من باب عَلِمَ؛ من كِبَرِ السن، وبضم الباء؛ من باب كرم؛ من كبر القدر - أي: لما دخلت (سودة بنت زمعة)

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 376)

وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ.
===
في سن الكبر .. (وهبت يومها) أي: يوم نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في رواية مسلم (لعائشة) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لأن الأسماء الظاهرة من قبيل الغيبة، وفي "مسلم" زيادة: (فقالت) سودة: (يا رسول الله؛ قد جعلت يومي منك لعائشة).
(فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم) أي: يجعل في القسم (لعائشة) يومين؛ كما في رواية مسلم (بيوم سودة) أي: مع يوم سودة؛ أي: يجعل لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله تعالى عنهما.
والمعنى: أنه كان يكون عند عائشة في يومها على ترتيبه، ويكون عندها أيضًا في يوم سودة على ترتيبه، لا أنه يوالي لعائشة يومين، والأصح: أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلَّا برضا الباقيات، وجوزه بعضهم بغير رضاهن، وهو ضعيف لا حجة فيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النِّكَاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم حينئذ، ومسلم في كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 377)

(126) - 1942 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى صفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ،
===
(126) - 1942 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(قالا: حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة ثبت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سمية) البصرية، مقبولة، من الثالثة. يروي عنها: (د س ق)، وثابت بن أسلم.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد) أي: غضب يومًا (على صفية بنت حيي) بن أخطب الإسرائيلية إحدى أمهات المؤمنين، رضي الله تعالى عنها (في شيء) أي: لأجل شيء وقع منها مما لا يليق بها، بالنظر إلى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم أر من عين ذلك الشيء.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 378)

فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ؛ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ؛ إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ"، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ
===
(فقالت صفية) لعائشة: (يا عائشة؛ هل لك) رغبة في (أن ترضي رسول الله عني) فإنه غضب على؛ من الإرضاء؛ أي: هل لك رغبة في إرضائه صلى الله عليه وسلم عني؛ فإنه غضب على اليوم (ولك يومي) أي: يوم نوبتي هذا الحاضر الآن، فبيتي عنده نيابةً عَني، أنا وهبت لك هذا اليوم؛ لترضيه عني، أرادت صفية بقولها: (ولك يومي) ذلك اليوم الحاضر بعينه لا لنوبتها مطلقًا (قالت) عائشة لصفية: (نعم) لي رغبة في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك على شرط أن تهب لي هذا اليوم الحاضر الذي هو نوبتها.
(فأخذت) عائشة معطوف على الجواب المفهوم من نعم؛ تقديره: قالت عائشة: نعم، أرضيه عنك، فأخذت (خمارًا) وهو ما تستر به المرأة رأسها؛ أي: فأخذت خمارًا كائنًا (لها مصبوغًا بـ) صبغ من (زعفران، فرشته) أي: فنضحت ذلك الخمار (بالماء؛ ليفوح) ويشم (ريحه) أي: رائحة الزعفران من ذلك الخمار (ثم قعدت) عائشة (إلى جنب) أي: إلى جانب مقعد (رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبًا منه.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (يا عائشة؛ إليك عني) أي: تنحي عني وتبعدي ولا تقربيني (إنه) أي: إن الشأن والحال (ليس) هذا اليوم الحاضر (يومك) أي: يوم نوبتك (فقالت) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك) أي: كون هذا اليوم لي مع كونه نوبة صفية (فضل الله)

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 379)

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالْأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا.
(127) - 1943 - (3) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ،
===
وعطاؤه (يؤتيه) أي: يؤتي الله سبحانه فضله وعطاءه (من يشاء) إعطاءه له؛ لا يسأل عما يفعل.
(فأخبرته) أي: فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالأمر) الذي جرى بينها وبين صفية؛ من هبة صفية ذلك اليوم الذي كان نوبتها لعائشة؛ لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها (فرضي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنها) أي: عن صفية وسامح لها ما فرطت في حقه أولًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن سمية البصرية التي روت عن عائشة مقبولة ليست ضعيفة، ولم يصرح أحد من أصحاب الجرح والتعديل بضعفها، إلَّا ما في "الميزان" من قوله: إنها مجهولة، راجع "التقريب" و"التهذيب"، وباقي رجاله ثقات، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:
(127) - 1943 - (3) (حدثنا حفص بن عمرو) بن ربال -بفتحتين- ابن إبراهيم الرقاشي الربالي البصري، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عمر بن علي) بن عطاء بن مقدم - على وزن محمد - بصري أصله واسطي، ثقة، وكان يدلس كثيرًا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 380)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا.
===
(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، ولكنه موقوف صحيح في حكم الرفع.
(أنَّها) أن عائشة (قالت: نزلت هذه الآية) تعني بها: قوله تعالى: ({وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (1) في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها) معه، لَمْ أر من ذكر اسم ذلك الرجل والمرأة (وولدت) تلك المرأة (منه) أي: من ذلك الرجل (أولادًا) كثيرًا (فأراد) ذلك الرجل (أن يستبدل بها) أي: أن يطلقها ويأتي بدلها بزوجة أخرى (فراضته) أي: أرضته؛ أي: صالحته صلح إرضاء له (على أن تقيم عنده) ويترك طلاقها (وَلَا يقسم لها) المبيت، فتصالحا على ذلك وترك طلاقها، فالحديث وإن كان موقوفًا على عائشة .. فهو في حكم الرفع؛ لأنه لا يقال مثل ذلك بالرأي.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *--------------------------------------------
(1) سورة النساء: (128).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 381)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها لعائشة رضي الله عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 382)

‌‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ
(128) - 1944 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ أَبِي رُهْمٍ
===
(49) - (617) - (باب الشفاعة في التزويج)
(128) - 1944 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا معاوية بن يحيى) الطرابلسي أبو مطيع الدمشقي، أصله من دمشق أو حمص، صدوق له أوهام، من السابعة. يروي عنه: (س ق).
(حدثنا معاوية بن يزيد) الصواب: حدثنا معاوية بن سعيد بن شريح التجيبي المصري، مقبول، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري أبي رجاء، اسم أبيه سويد، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني -بفتح التحتانية والزاي بعدها نون- المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات قبل المئة سنة تسعين (90 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي رهم) أحزاب بن أسيد -بفتح الهمزة على المشهور- السمعي -بفتح المهملة والميم- مختلف في ححبته، والصحيح أنه ثقة مخضرم، من الثانية. يروي عنه: (د س ق).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 383)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، إلَّا أنه مرسل إن قلنا: إن أبا رهم تابعي.
(قال) أبو رهم - إن قلنا: إنه الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو رهم: قال بعض من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا: إنه تابعي -: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة) أي: أكثرها أجرًا عند الله تعالى، والشفاعة ضابطها: طلب الخير من الغير للغير (أن يشفع) الشخص (بين الاثنين في النكاح).
وقوله: "يشفع" يصح قراءته بالبناء للفاعل؛ أعني: بكسر الفاء المشددة؛ أي: من أفضلها شفاعة من يشفع ويتوسط بين الاثنين اللذين هما من يريد الزواج والمرأة إن كانت غير مجبرة، أو من يريد الزواج ووليها إن كانت مجبرة؛ أي: يتشفع بينهما في إنشاء النِّكَاح وابتدائه إذا اختلفا، أو يشفع بين الزوج والمرأة في إدامة النِّكَاح إن حصل الشقاق بينهما، ويصح قراءته بالبناء للمفعول؛ أعني: بفتح الفاء المشددة، والمعنى: أفضل الشفاعة قبولأ وأكثرها أجرأ قبول شفاعة من تشفع بين الاثنين في شأن النِّكَاح ابتداء أو دوامًا؛ لما فيه من الاستعفاف والتناسل، فليتأمل.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لأنه وإن كان مرسلًا .. فهو في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وله شاهد من الكتاب قال تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} (1)، وفي--------------------------------------------
(1) سورة النساء: (85).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 384)

(129) - 1945 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الْبَهِيّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ
===
الحديث الآخر: "اشفعوا .. تؤجروا"، وغرضه: الاستدلال به.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي رهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(129) - 1945 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط، ثم بالكوفة والأهواز، صدوق يخطئ كثيرًا، من الئامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ)، أو ثمان وسبعين. يروي عنه: (م عم).
(عن العباس بن ذَرِيحٍ) -بفتح المعجمة وكسر الراء آخره مهملة- الكلبي الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (د س ق).
(عن) عبد الله بن يسار (البَهِيِّ) -بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية- مولى مصعب بن الزبير، صدوق يخطئ، من الثالثة. يروي عنه: (م عم)، في سماعه عن عائشة خلاف، ولكن القول قول المثبت لا النافي.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة إن صح سماعه من عائشة، ولكن القول قول المثبت؛ لما عنده من زيادة علم.
(قالت) عائشة: (عثر أسامة) أي: ابن زيد؛ من العثرة؛ وهي الزلة؛ أي: زَلَّتْ وصَدَمَتْ قَدَمُهُ (بعتبة الباب) أي: بابِ عائشة، وسقَطَ على الأرض

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 385)

فَشُجَّ فِي وَجْهِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى"، فَتَقَذَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يَمَصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: "لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً .. لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ".
===
(فشُجَّ) أي: جُرح (في وجهه) وجرى منه الدم، قالت عائشة: (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي) وامسحي وأزيلي (عنه الأذى) أي: الوسخ؛ أي: الدم، قالت عائشة: (فتقذرته) أي: حسبت ذلك الأذى والدم قذرًا، وكرهت إزالته عنه.
(فجعل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمص عنه) أي: عن أسامة (الدم) بفمه الشريف (ويمجه) أي: يمج ويبصق ذلك الدم على الأرض، وقوله: (عن وجهه) أي: عن وجه أسامة متعلق بيمص؛ ففي الكلام تقديم وتأخير، والأصل: فجعل يمص عن وجهه الدم ويمجه على الأرض.
(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان أسامة) بن زيد بن حارثة حِبِّي ومولايَ (جاريةً) أي: بنتًا .. (لحلَّيْتُه) أي: لزيَّنْتُه بحُلِي الذهب والفضة (وكسوته) أي: ألبسته بالكسوة الفاخرة الغالية (حتى أنفقه) -بضم الهمزة وتشديد الفاء المكسورة- من نفَّقَ المتاع؛ إذا زينه وجعله رايجًا، وروَّجَه؛ إذا جعله زائدًا على مثله في القيمة؛ أي: حتى أجعله بنتًا فائقةً على أمثالها يتنافس فيها كلّ الناس؛ لحليها وكسوتها؛ كأنه يتعرض لعائشة بأنك إنما أبيت إزالة الأذى عنه؛ لكونه ولدًا ذكرًا، ولو كان بنتًا .. لمَا قذَرْتِهِ وأبيْتِ من إزالة الدم عنه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات، وأما سماع البهي من عائشة .. فالمعتبر فيه قول من يثبت سماعه؛

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 386)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لما عنده من زيادة علم؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي رهم.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 387)

‌‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ
(130) - 1946 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،
===
(50) - (618) - (باب حسن معاشرة النساء)
(130) - 1946 - (1) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ عبد الله بن يزيد المكي أبي عبد الرَّحمن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ) أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن جعفر بن يحيى بن ثوبان) مقبول، من الثامنة. يروي عنه: (د ق).
(عن عمه عمارة بن ثوبان) حجازي مستور، من الخامسة. يروي عنه: (د ق).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ) على المشهور. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 388)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِه، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن جعفر بن يحيى مختلف فيه، قال المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعمارة بن ثوبان مختلف فيه أيضًا، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحق: ليس بالقوي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم) عند الله (خيركم لأهله) بالتوسعة عليهم بقدر الطاعة، وحسن المعاشرة معهم (وأنا خيركم لأهلي) أي: من خيركم لأهله، فمراده: أن حسن العشرة مع الأهل .. من جملة الأشياء المطلوبة في الدين، فالمتصف به .. من جملة الخيار من هذه الجهة، ويحتمل: أن المتصف به يوفق لسائر الصالحات، حتى يكون خيرًا على الإطلاق، والله أعلم.
وفي "الزوائد": هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه الترمذي، وابن حبان في "صحيحه"، وأما من رواية ابن عباس .. فإسناده ضعيف؛ لأن عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحق: ليس بالقوي، وجعفر بن يحيى قال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فدرجته: أنه حسن سنده؛ لما تقدم آنفًا، ومتنه صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المذكور في "الترمذي"، وفي "صحيح ابن حبان"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 389)

(131) - 1947 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال:
(131) - 1947 - (2) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة (100) سنة. يروي عنه: (ع).
(عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 390)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ".
(132) - 1948 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ.
===
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم) عند الله (خياركم) أي: أحاسنكم (لنسائهم) لأنهن محل الرحمة؛ لضعفهن. انتهى "تحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وابن حبان في كتاب النِّكَاح، باب في عشرة النساء.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(132) - 1948 - (3) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته) أي: فغلبته

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 391)