Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
(16) - 2000 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ،
===
(8) - (639) - (باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ )
(16) - 2000 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان) الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرَةَ) البَلَوِيِّ المدني حليف الأنصار، ثقة، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (عم).
(عن) عمته (زينب بنت كعب بن عجرة) زوج أبي سعيد الخدري، مقبولة، من الثانية، ويقال: لها صحبة. يروي عنها: (عم).
(وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته) أي: أن أخت أبي سعيد (الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء مصغرًا (بنت مالك) بن سنان -بكسر أوله- الأنصارية الصحابية، لها حديث قضى به عثمان بن عفان في العدة، ويقال لها: الفارعة، ولقبها كبشة.
وفي رواية أبي داوود زيادة: (أخبرتها) أي: أخبرت الفريعة لزينب بنت كعب (قالت) الفريعة: (خرج زوجي) لم أر من ذكر اسمه (في طلب أعلاج) جمع علج؛ وهو الرجل من العجم، والمراد: في طلب عبيد (له) أَبِقُوا وهَرَبوا

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 51)

فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي؛ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي قَالَ: "فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ"، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ
===
منه (فأدركهم) أي: لحقهم (بطرف القدوم) -بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضًا- اسم موضع على ستة أميال من المدينة المنورة، (فقتلوه) أي: فقتل الأعلاج زوجي (فجاء) إلينا (نعي زوجي) أي: خبر قتله (وأنا في دار من دور الأنصار) استأجرها لي زوجي (شاسعة) أي: بعيدة تلك الدار (عن دار أهلي) وأقاربي.
(فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت) له: (يا رسول الله؛ جاء) ني (نعي زوجي) أي: خبر موته (وأنا) كنت ساكنة (في دار شاسعة) أي: بعيدة (عن دار أهلي) وأقاربي (و) عن (دار إخوتي، ولم يدع) أي: ولم يترك لي زوجي (مالًا يُنْفَقُ عليَّ ولا مالًا ورثته) منه (ولا دارًا يملكها، فإن رأيت) يا رسول الله (أن تأذن لي) في الخروج من سَكَنِي (فَأَلْحَقَ) بالنصب معطوف على (تأذن) مضارع مسند إلى المتكلمة (بدار أهلي ودار إخوتي) فَأْذَنْ لي في الخروج والتحوُّل إلى دار أهلي (فإنه) أي: فإن التحاقي بدار أهلي (أحب إلي وأجمع لي) ما تَشتَّتَ (في بعض أمري) وشأني.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: (فافعلي) اللحوق بدار أهلك (إن شئت) اللحوق بهم (قالت) فُريعة: (فخرجت) من عند رسول الله

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 52)

قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فَقَالَ: "كَيْفَ زَعَمْتِ؟ "، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"،
===
صلى الله عليه وسلم حالة كوني (قريرةَ عيني) أي: باردة عيني؛ كناية عن سرورها (لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن لي في الخروج واللحوق بأهلي.
وقوله: (حتى إذا كنت في المسجد) النبوي غاية لخروجي من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو) كنت (في) أمام (بعض الحجرة) الشريفة (دعاني) رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداني، و (أو) للشك من فريعة؛ أي: ناداني بالرجوع إليه، فرجعت إليه (فقال) لي: (كيف زعمت) وقلت لي آنفًا قبل خروجك من عندي؟ (قالت) فريعة: (فقصصت) وأخبرت ثانيًا خبر حاجتي (عليه) صلى الله عليه وسلم.
(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (امكثي) -بضم الكاف- أي: تَوقَّفِي واثْبُتِي (في بيتك) ومنزلك (الذي جاء) ك (فيه نعي زوجك) أي: خبرَ موت زوجك (حتى يبلغ الكتاب) أي: العدة المكتوبة عليك؛ أي: المفروضة (أجله) أي: آخر مدته ونهايتها.
والمعنى: حتى تنقضي العدة المكتوبة وتبلغ آخرها، وسميت العدة كتابًا؛ لأنها فريضة من الله تعالى، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} (1)؛ أي: فرض، وهو اقتباس من قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (2)،--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (178).
(2) سورة البقرة: (235).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 53)

قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
===
ونظائر هذا الاقتباس في الأخبار كثير، ولا عبرة لقول من كرهه؛ كما بسطه السيوطي في "الإتقان".
(قالت) فريعة: (فاعتددت) أي: جلست (فيه) أي: في بيتي (أربعة أشهر وعشرًا) مدة عدتي إلى آخرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ لم يَرَوْا للمعتدة أن تَنتقِلَ من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال أبو عيسى: والقول الأول أَصحُّ.
والنسائي في كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 54)

‌‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا؟
(17) - 2001 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ
===
(9) - (640) - (باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟ )
(17) - 2001 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن أبي سلمة الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة- المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير، ثقة فقيه مصنف، من السابعة، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الأموي مولاهم، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، من السابعة، ولي خراج المدينة فَحُمِدَ، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة (قال) عروة: (دخلت على مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين (64 هـ)، ومات سنة خمس وستين (65 هـ) في رمضان، وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا تثبت له صحبة، من الثانية، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. يروي عنه: (خ عم).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 55)

فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذلِكَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ:
===
أي: دخلت على مروان بن الحكم، وهو أمير يومئذ على المدينة من قبل معاوية، وولي الخلافة بعد ذلك.
(فقلت له) أي: لمروان (امرأةٌ مِن أهلِك) وأقاربك؛ وهي عمرةُ بنت عبد الرحمن بن الحكم، وهي بنت أخي مروان (طُلِّقَتْ) بالبناء للمجهول؛ أي: طلَّقها زوجها؛ وهو يحيى بن سعيد بن العاص (فمررت عليها) أي: على تلك المرأة المطلقة (وهي) أي: والحال أن تلك المرأة المطلقة (تنتقل) من دار زوجها إلى دار أبيها عبد الرحمن بن الحكم؛ أي: نقلها أبوها عبد الرحمن بن الحكم من مسكنها الذي طلقت فيه.
(فقالت) تلك المرأة المطلقة: (أمرتنا فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية الصحابية المشهورة أخت الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنها، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى نهاية خلافة معاوية؛ أي: أمرتنا فاطمة بنت قيس بالتحول والانتقال (وأخبرتنا) فاطمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها) أي: أمر فاطمة (أن تنتقل) وتتحول من مسكنها الذي طلقت فيه إلى بيت أهلها.
فالحديث لفاطمة بنت قيس، وسنده من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه حين قدم بغداد.
(فقال مروان) بن الحكم لعروة: (هي) أي: فاطمة بنت قيس (أمرتهم) أي: أمرت المرأةَ المطلقةَ وأقاربَها (بذلك) أي: بالانتقال من المسكن الذي طُلقت فيه إلى بيت أبيها عبد الرحمن بن الحكم (قال عروةُ: فقلت) لمروان بن

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 56)

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
===
الحكم: (أَمَا) أي: انتبه واستمع ما أقول لك (واللهِ) أي: أقسمت لك بالإله الذي لا إله غيره (لقد عابَتْ) وأنكرَتْ (ذلك) الانتقالَ من المسكن الذي طُلقت فيه بلا عذرِ خوفٍ على نفسها أو مالها (عائشةُ) الصديقةُ، رضي الله تعالى عنها.
(وقالت) عائشة: (إن فاطمة) بنتَ قيس إنما انتقلَتْ من المسكن الذي طُلقت فيه؛ لأنها (كانت في مسكنٍ وحشٍ) أي: مُتوحشٍ خالٍ عن الأنيس (فخيف عليها) أي: على فاطمة من دخول السراق والفجار عليها (فلذلك) الخوف عليها (أرخص) وجوز (لها) أي: لفاطمة الانتقال من مسكنها الذي طلقت فيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أبي داوود زيادة: (فقال مروان) لعروة: إن كان عند فاطمة بنت قيس عذر الخوف على نفسها في خروجها من منزلها .. فلهذه المرأة التي هي قريبتنا عذر في خروجها من منزلها (فحسبك) أي: فيكفيك في كونه عذرًا لخروجها (ما كان بين هذين) أي: بين عمرة التي هي قريبتنا وبين زوجها يحيى من العداوة، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة؛ فقد كان أنكر الخروج مطلقًا؛ كما مر، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عذر عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق، قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه مختصرًا. انتهى من "العون" بتصرف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن؛ لما

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 57)

(18) - 2002 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ.
===
ذكرنا قريبًا من رواية الشيخين بمعناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث فاطمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(18) - 2002 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (قالت فاطمة بنت قيس) أخت الضحاك بن قيس الصحابية المشهورة، رضي الله تعالى عنها: (يا رسول الله؛ إني أخاف أن يقتحم علي) أي: أن يهجم ويدخل علي جبرًا وقهرًا أناس من الفجرة (فأمرها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (أن تتحول) وتنتقل من مسكنها إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي في كتاب الطلاق، باب ما جاء من الرخصة في ذلك.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 58)

(19) - 2003 - (3) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه أيضًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث فاطمة بنت قيس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(19) - 2003 - (3) (حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه: (ت ق)، ولكن لا يضر في هذا الحديث؛ لأنه ذكره على سبيل المقارنة.
(حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا أحمد بن منصور) بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داوود؛ لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومئتين (265 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(جميعًا) أي: كل من روح وحجاج رويا (عن ابن جريج) عبد الملك بن

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 59)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْه، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛
===
عبد العزيز الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(قال أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (طلقت خالتي) قال الدميري: اسمها أسماء، وقال الحافظ في "التلخيص": ذكرها أبو موسى في "ذيل الصحابة" في المبهمات، كذا في "بذل المجهود".
أي: طلقت ثلاث تطليقات (فأرادت) هي (أن تجد) وتصرم وتقتطف وتقطع ثمر (نخلها) يقال: جد النخل يجد -بالضم؛ لأنه من المضاعف المعدى- جدًّا وجدادًا -بالفتح والكسر- والجد: صرام النخل؛ وهو قطع ثمرها (فزجرها) أي: منعها من الخروج لجدادها (رجل) لأنها معتدة، ولم أر من ذكر اسم ذلك الرجل (أن تخرج) من مسكنها (إليه) أي: إلى نخلها؛ ظنًا منه أنه لا يحل لها الخروج؛ لكونها في العدة.
(فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أي: جاءته صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالها وضرورتها إلى جداد نخلها، فقالت له: أما يجوز لي أن أخرج لجداد نخلي؟ (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) يجوز لك (فـ) اخرجي و (جدي نخلك) أي: اصرمي واقطعي ثمرها، هذا لفظ رواية

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 60)

فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".
===
مسلم وابن ماجه وأحمد، ولفظ أبي داوود والدارمي: (أخرجي فجدي نخلك).
قال القرطبي: وإباحته لها الخروج لجد نخلها دليل مالك والشافعي وأحمد والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها في الليل، وسواء عند مالك رجعية أو بائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.
وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها، وأما المطلقة .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال الجمهور بهذا الحديث: إن الجداد بالنهار عرفًا وشرعًا، أما العرف .. فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع .. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل، فلا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة؛ بحيث يحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يخرج إليها ويرجع منها بالنهار.
وقوله: (فإنك عسى) أي: يرجى (أن تصدقي) منه (أو تفعلي معروفًا) ليس تعليلًا لإباحة الخروج إليها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير، والله أعلم. انتهى من "المفهم"، ولفظ أبي داوود والدارمي: (لعلك أن تصدقي منه)، ولفظ أبي داوود أيضًا: (وتفعلي خيرًا)، ولفظ الدارمي: (أو تصنعي معروفًا).
ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف: أن يكون المراد من الصدقة: الصدقة الواجبة، ومن المعروف: صدقة التطوع.
ويمكن الفرق بينهما: بأن الصدقة ما تحتاج إلى التمليك، والمعروف ما لا يحتاج إليه، وإنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه كان يعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 61)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أنها صاحبة خير عهد منها المعروف، أو أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع، ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة، وقال النووي: فيه استحباب الصدقة عند الجداد. انتهى من "الكوكب".
قوله: "لعلك إن تصدقي" بحذف إحدى التائين.
قوله: "أو تفعلي" (أو) للتنويع، قال الخطابي: وجه استدلال أبي داوود بهذا الحديث؛ على أن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار .. هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دارهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد .. أمكنها أن تمسي في بيتها؛ لقرب المسافة، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا؛ كالرجعية، وقال الشافعي: تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا على ظاهر الحديث. انتهى.
قال القاري: قوله: "لعلك أن تصدقي" تعليل للخروج، ويعلم منه أنه لولا التصدق .. لما جاز لها الخروج، و (أو) للتنويع؛ بأن يراد بالتصدق: الفرض، وبالخير: التطوع والهدية والإحسان إلى الجار؛ يعني: إن يبلغ مالك نصابًا .. فتؤدي زكاته، وإلا .. فافعلي معروفًا؛ من التصدق والتقرب والتهادي.
وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاف، باب جواز خروج المعتدة البائن، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار والنسائي في كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها بالنهار.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 62)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 63)

‌‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ؟
(20) - 2004 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ
===
(10) - (641) - (باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ )
(20) - 2004 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان) الثوري.
(عن أبي بكر) بن عبد الله (بن أبي الجهم بن صُخَير) مصغرًا (العدوي) وقد ينسب أبو بكر إلى جده؛ كما في "ابن ماجه"، وأبو بكر اسمه كنيته، واسم أبي الجهم: صخير، ويقال: عبيد بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عُوَيج. روى عن: عمه محمد بن أبي الجهم بن حذيفة، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم، ويروي عنه: (م ت س ق)، والثوري، وأبو العميس.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وفي "سنن ابن ماجه": (عن أبي بكر بن الجهم بن صخير). انتهى من "التهذيب".
وقال في "التقريب": ثقة فقيه، من الرابعة، وقد بسطنا الكلام فيه في "شرح مسلم".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 64)

قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.
(20) - 2004 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،
===
(قال) أبو بكر: (سمعت فاطمة بنت قيس) القرشية الفهرية (تقول).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(إن زوجها) أبا عمرو عبد الحميد بن حفص بن المغيرة المخزومي (طلقها ثلاثًا) فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل لي على زوجي السكنى والنفقة؟ (فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لم يحكم لها (سكنى ولا نفقة) لأنها كانت مبتوتة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ومسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها، وفي باب نفقة البائنة وغيرهم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فقال:
(20) -2004 - (م) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 65)

عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ".
===
(عن مغيرة) بن مقسم -بكسر الميم- الضبي مولاهم، أبي هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) ثقة حجة، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(قال) الشعبي: (قالت فاطمة بنت قيس) القرشية الفهرية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة الشعبي لأبي بكر بن أبي الجهم في روايته عن فاطمة بنت قيس.
(طلقني زوجي) أبو عمرو (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقًا (ثلاثًا) فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي عليه سكنى ونفقة في مدة العدة؟ (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة) إلا إذا كنت حاملًا منه.
وهذا الحديث قد تقدم بيان من خرجه، وبيان درجته، وحكم سنده، وغرضه في الحديث الذي قبله؛ لأنه ذكره متابعة له.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
(21) - 2005 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ:
===
(11) - (642) - (باب متعة الطلاق)
(21) - 2005 - (1) (حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي) البصري، صدوق، صاحب حديث، طعن أبو داوود في مروءته، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(حدثنا عبيد بن القاسم) الأسدي الكوفي، يقال: هو ابن أخت الثوري، متروك، من التاسعة. يروي عنه: (ق).
قال فيه ابن معين: كان كذابًا خبيثًا، وقال صالح بن محمد: كذاب؛ كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، حدث عن هشام بن عروة بنسخةٍ موضوعة.
قلت: وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم.
(حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبيد بن القاسم، وهو متروك متفق على ضعفه.
(أن عمرة بنت الجون) لم أر من ذكر ترجمتها (تعوذت) أي: استعاذت (من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: من قربانه إياها (حين أدخلت عليه) صلى الله عليه وسلم ليبني بها (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 67)

"لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ.
===
وسلم: (لقد عذت) مني؛ أي: استعذت وتحصنت مني (بمعاذ) عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم؛ فإنها تعوذت منه بالله الجليل جل جلاله.
(فطلقها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأمر أسامة) بن زيد بن حارثة (أو) أمر (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهما، و (أو) للشك من الراوي؛ أي: أمر أسامة أو أنسًا بإمتاعها؛ أي: باعطاء المتعة لها؛ لأنها طلقت قبل الوطء لها، فوجبت المتعة لها (فمتعها) أي: أعطى لتلك المرأة أسامة أو أنس (بثلاثة أثواب رازقية) متعة لها.
والرازقية -بالهاء-: ثياب كتان بيض. انتهى من "القاموس".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه منكر بذكر أسامة وأنس، صحيح بلفظ: (فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيتين) بلفظ أبي أسيد، فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، منكر المتن، غرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث ضعيف منكر (1) (220).
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 68)

‌‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
(22) -2006 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه،
===
(12) - (643) - (باب الرجل يجحد الطلاق)
(22) -2006 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي) -بمثناة مكسورة ونون مشددة بعدها تحتانية ثم مهملة- الدمشقي مولى بني هاشم، صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن زهير) بن محمد التيمي أبي المنذر الخراساني المروزي، سكن الشام ثم الحجاز، ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 69)

عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ .. اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ .. بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِد، وَإِنْ نَكَلَ .. فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ".
===
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبي محمد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وفي "الزوائد": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك) أي: على طلاقه إياها (بشاهد عدل .. استحلف) على صيغة المبني للمجهول (زوجها) على أنه لم يطلقها (فإن حلف) زوجها على ذلك .. (بطلت شهادة الشاهد) الواحد، وانتفى الطلاق (وإن نكل) الزوج وامتنع عن الحلف على ذلك .. (فنكوله) وامتناعه عن الحلف (بمنزلة شاهد آخر، وجاز) أي: نفذ (طلاقه) وثبت؛ أي: يحكم القاضي بنفوذ طلاقه وثبوته، وظاهره: إن نكل بلا شاهد .. لا يقضى بالطلاق، إلا أن يقال: لا عبرة بالمفهوم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 70)