Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا".
===
رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه: (ع)، ولكن الحسن لم يسمع منهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لما فيه من الانقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من كل من عقبة وسمرة كليهما، فالسند منقطع.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل) أو امرأةٍ (باع بيعًا) أي: مبيعًا (من رجلين) أي: لمشتريين؛ بأن باع عبده لزيد وقبضه زيد منه، ثم تركه عنده؛ أي: عند البائع، ثم باع ذلك العبد بنفسه لعمرو .. (فهو) أي: فذلك المبيع؛ وهو العبد في المثال المذكور (للأول) أي: للمشتري الأول (منهما) أي: من المشتريين؛ وهو زيد، والمشتري الثاني يرد له ثمنه، هذا إن علم السابق منهما ببينة أو تصادق، فإن وقعا معًا، أو جهل السابق منهما .. بطلا معًا. انتهى من "العون".
وقوله: في الترجمة (إذا باع المجيزان) أي: الشخصان اللذان يجاز تصرفهما وينفذ؛ لكون كل منهما عاقلًا بالغًا رشيدًا؛ كأن باع الجد مال الصبي لزيد لمصلحة، ثم باع القيم بأمر الصبي ذلك المال لبكر .. (فهو) أي: فذلك البيع صحيح (للأول) أي: صحيح من الأول من البائعين؛ لأن المال كان مملوكًا للمشتري الأول، فالبيع الثاني باطل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الوليان يزوجان.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم،

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 493)

(172) - 2156 - (م) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
===
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع البيعة فيستحقها مستحق، والحاكم في "المستدرك" في كتاب النكاح، وسكت عنه، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطبراني، والدارمي في كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح لغيره؛ لأن له شواهد؛ كما بيناها، وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ كما علمت، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(172) - 2156 - (م) (حدثنا الحسين بن أبي السري) المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد الله بن أبي السري -بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء- (العسقلاني) وفي هامش "ابن ماجه" فيما كتبنا عليه أولًا: هو حسين بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم العسقلاني. انتهى منه.
ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء ساكنة معجمة- الحساني -بمهملتين- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ت ق).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 494)

قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَلِ".
===
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا سعيد بن بشير) الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن الشامي، أصله من البصرة أو واسط، ضعيف، من الثامنة، مات سنة ثمان أو تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن قتادة) بن دعامة.
(عن الحسن) البصري.
(عن سمرة) بن جندب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه سعيد بن بشير، وهو متفق على ضعفه، وفيه انقطاع أيضًا.
وغرضه بسوقه: بيان متابعة سعيد بن بشير لسعيد بن أبي عروبة في الرواية عن قتادة، وكرر المتن؛ لما بين الروايتين من المخالفة في الألفاظ، وإنما أتى بها مع ضعف سندها جدًّا؛ لأنها الموافقة للفظ الترجمة.
(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع المجيزان) أي: الرجلان النافذ تصرفهما فيما باعاه .. (فهو) أي: فذلك المبيع (للأول) أي: للمشتري الأول منهما، فإن وقعا معًا، أو جهل السابق .. بطل البيعان.
قال السندي: قوله: "إذا باع المجيزان" -بجيم ومثناة تحتية وزاي معجمة- قال في "النهاية": المجيز: الولي والقيم بأمر اليتيم والصغير المأذون له في

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 495)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التجارة .. "فهو" أي: فالتصرف النافذ والبيع الصحيح "للأول" أي: أن التصرف والبيع المنسوب للأول من المتصرفين والبائعين إن علم السابق ببينة أو تصادق، فإن جهل السابق من التصرفين أو البيعتين، أو وقعا معًا .. بطلا، وسواء كان ذلك التصرف بيعًا أو إجارةً أو نكاحًا. انتهى بتصرف وزيادة، والله أعلم.
فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: بيان المتابعة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 496)

‌‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
(173) - 2157 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
===
(79) - (710) - (باب بيع العربان)
(173) - 2157 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع الأصبحي المدني، ثقة إمام مشهور، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) مالك: (بلغني عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق ثبتَ سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، ولا يضره ما فيه من الانقطاع؛ لأن مالكًا روى عن ابن شعيب بلاغًا، ففيه إبهام الراوي له لا الانقطاع؛ كما سيأتي.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم؛ لما فيه من الغرر (عن بيع العربان) -بضم المهملة وسكون الراء- والعربان؛ كالعربون -بفتحتين-:

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 497)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هو أن يدفع من يرغب في شراء السلعة لصاحبها شيئًا من المال قل أو كثر، على أنه إن أمضى البيع .. كان ذلك المدفوع محسوبًا من الثمن، وإن لم يُمضِ البيعَ .. كان المدفوع باقيًا لصاحب السلعة ولم يرده للمشتري، والجمهور على بطلان هذا البيع؛ لما فيه من الشرط والغرر.
وفي "شرح السنة": هذا البيع باطل عند أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى أيضًا عن عمر، ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع؛ كما مر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العربان ومالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": هذا البيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع .. فسخ، فإن فات .. مضى؛ لأنه مختلف فيه؛ فقد أجازه أحمد، وروي عن ابنِ عُمر وجماعة من التابعين إجازته، ويُردُّ العربان على كل حال.
قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح .. حمل على أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع. انتهى، انتهى من "العون".
وقال في "النيل": والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة .. كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما .. أعطاه بقية القيمة أو الأجرة.
وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه، ويدل على ذلك حديث

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 498)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف، والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا حتى ترتقي إلى درجة الصحة، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة.
والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين؛ أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون له مجانًا إن أراد ترك السلعة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. انتهى، انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجه أيضًا مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله، وعبد الله بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. انتهى.
قال الزرقاني: ومن قال هذا الحديث حديث منقطع أو ضعيف .. لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال؛ إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو هو ما لم يتصل سنده، وهذا يعني سند عمرو بن شعيب متصل، غير أنه فيه راويًا مبهمًا، هذا آخر كلام الزرقاني. انتهى من "العون".
والحاصل مما ذكرنا من كلامهم: أن حديث عمرو بن شعيب حديث صحيح متنًا وسندًا، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن شعيب، فقال:

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 499)

(173) - 2157 - (م) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
(173) - 2157 - (م) (حدثنا الفضل بن يعقوب) بن إبراهيم بن موسى (الرخامي) -بضم الراء بعدها معجمة- أبو العباس البغدادي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ ق).
(حدثنا حبيب بن أبي حبيب) اسمه إبراهيم، وقيل: مرزوق (أبو محمد) المصري (كاتب مالك بن أنس) الإمام المدني، متروك، من التاسعة، كذبه أبو داوود وجماعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه: (ق)، وابن أبي حبيب المصري رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع، له فرد حديث في (ق) متابعة. انتهى من "الخلاصة".
(حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي) أبو عامر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه الفضل بن يعقوب، وهو متروك، وعبد الله بن عامر، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 500)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَان، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: (الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولَ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ .. فَالدِّينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ
===
غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الله بن عامر لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا السند موصول لا انقطاع فيه، ولكنه ضعيف جدًّا؛ لضعف راوييه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع العربان) لما فيه من الغرر والشرط.
فهذا الحديث صحيح؛ لما مر، والسند ضعيف؛ لما قد علمت، والغرض بيان المتابعة.
ثم فسر المؤلف بيع العربان، وهو من كلام أبي الحسن راوية الكتاب؛ أي: قال أبو الحسن: (قال) لنا (أبو عبد الله) محمد بن ماجه رحمه الله تعالى: (العربان) أي: بيعه: (أن يشتري الرجل) أو المرأة (دابةً) فرسًا كانت أو بغلًا أو غيرهما (بمئة دينار، فيعطيه) أي: فيعطي لصاحب الدابة (دينارين عربونًا) أي: مجانًا بلا مقابل (فيقول) الرجل لصاحب الدابة: (إن لم أشتر الدابة) منك .. (فالديناران) باقيان (لك) مجانًا بلا مقابل.
قال أبو عبد الله أيضًا: (وقيل) أي: قال بعض أهل العلم في تفسير العربان: (يعني) أبو عبد الله بما قيل هذا الآتي (والله أعلم) بحقيقة معناه: العربان: (أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهمًا أو أقل) منه؛ كنصف درهم (أو أكثر) كدرهمين (ويقول) الرجل لصاحب الشيء: (إن أخذته) أي: إن

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 501)

وَإِلَّا .. فَالدِّرْهَمُ لَكَ).
===
أخذت هذا الشيء .. فالدرهم محسوب من الثمن (وإلا) أي: وإن لم آخذه .. (فالدرهم) باقٍ (لك) مجانًا.
وفي "المختار": العربون بوزن العرجون، والعربون -بفتحتين- بوزن القبروش، والعربان بوزن القربان: هو الذي تسميه العامة الأربون، يقال: عربنه؛ إذا أعطيته ذلك. انتهى منه.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: تسعة وسبعون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وأربعة وثمانون حديثًا، منها تسعة للاستئناس، وخمسة وسبعون للاستدلال، وواحد للاستطراد، وأحد عشر للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 502)

إلى هنا انتهى المجلد الثاني عشر من هذا الكتاب المبارك ويليه المجلد الثالث عشر بإذن من أنزل السُّور، وأوله: تتمة كتاب التجارات
قال المؤلف أحسن الله ختامه: تم الانتهاء من رقم هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (27) جمادى الأولى (1433 هـ) وقت الغروب، الموافق لـ (19) نيسان إبريل سنة (2012 م).
وكنا قد رجعنا لتسطير هذا الشرح المبارك يوم السبت (1) محرم من سنة (1433 هـ).
* * *

والحمد لله خالق النور، وشافي الصدور، ومفرج الأمور، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه البدور.
اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، ونورًا في قبري، ونورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي، ونورًا من فوقي ونورًا من تحتي، ونورًا في سمعي ونورًا في بصري، ونورًا في شعري ونورًا في بشري.
اللهم أعظم لي نورًا، وأعطني نورًا، واجعل لي نورًا يا أكرم المسؤولين.
* * *

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 503)

شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6012)

شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية

مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة

[المجلد الثالث عشر]
تتمة كتاب التجارات - كتاب الأحكام

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 6013)

دَار طوق النجَاة
لبنان - بيروت - فاكس: 786230
ص. ب: 5574/ 13/ بيروت

دَار الْمِنْهَاج
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - جدة
هَاتِف: 6326666 - فاكس: 6320392

الطَّبْعَةُ الأولى
1439 هـ - 2018 م
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة

لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وبأيِّ شكل من الأشكال، أَو نسخه، أَو حفظه فِي أَي نظام إلكتروني أَو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يسمح بالاقتباس مِنْهُ أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبقًا.

الرقم المعياري الدولي
8 - 20 - 503 - 9933 - 978: ISBN
www.alminhaj.com
E- Mail: [email protected]

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 2)

شرح سنَن ابْن مَاجَه
[13]

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 4)

هاك مرشد ذوي الحاجة … في حل سنن ابن ماجه
واقع بالقول المكتفى … في حل سنن المصطفى
وجد بالدعوة الصالحة … لمؤلفه بحسن الخاتمة
وقل يا ربنا يا ربنا … يا ربنا استجب دعاءنا
قال الشاعر:
يَسْتَوْجِبُ الصَّفْعَ في الدنيا ثمانيةٌ … لا لومَ في واحدٍ منهم إِذا صُفِعَا
المُسْتَخِفُّ بسلطانٍ له خَطَر … وداخلُ الدارِ تَطْفِيلًا بغير دُعَا
ومُنَفِّذٌ أَمْرَهُ في غَيْر مَنْزِلهِ … وجالسٌ مجلسًا عن قَدْرِهِ ارْتفعَا
ومُتْحِفٌ بحديثٍ غَيْرَ سَامعهِ … وداخلٌ في حديثِ اثنَينِ مُنْدَفِعَا
وطالِبُ الفَضْلِ مِمَّنْ لا خَلاقَ لَهُ … ومُبْتَغِي الوُدِّ مِن أَعدائهِ طَمعَا

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 7)

الخطبة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فلما فرغت من تبييض المجلد الثاني عشر بعونه وتيسيره تعالى .. تفرغت -إن شاء الله تعالى- لتبييض الجزء الثالث عشر، فقلت مستمدًا من الله التوفيق، والهداية لأقوم طريق:
* * *

قال المؤلف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه؛ آمين:

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 9)

‌‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ
(1) - 2158 - (1) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(1) - (711) - (باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر)
(1) - 2158 - (1) (حدثنا محرز) بسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي (ابن سلمة العدني) ثم المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، أحد الفقهاء في المدينة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 11)