Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
===
البيعة والعهد أيضًا .. (أقاله الله) أي: غفر الله له (عثرته) أي: زلته وخطيئته (يوم القيامة) جزاءً وفاقًا، والإقالة في الشرع: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين بلفظ الإقالة، وهي مشروعة إجماعًا، ولا بد فيها من لفظ يدل عليها؛ وهو: أقلت، أو ما يفيد معناه عرفًا.
قال في "إنجاح الحاجة": صورة إقالة البيع: إذا اشترى أحد شيئًا من رجل ثم ندم على اشترائه؛ إما لظهور الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن، فرد المبيع على البائع، وقبل البائع رده .. أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري؛ لأن البيع كان قد بت، فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 32)

‌‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
(7) - 2164 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ
===
(5) - (715) - (باب من كره أن يسعر)
والتسعير: أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة، قاله في "النيل". انتهى من "العون".
* * *

(7) - 2164 - (1) (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبو سلمة الربعي، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري، ثقة ثبت مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(و) عن (حميد) بالجر معطوف على قتادة، وكذا ما بعده، وما وقع في أكثر النسخ من تشكيله بالرفع .. غلط؛ أي: وروى حماد بن سلمة أيضًا عن

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 33)

وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ؛
===
حميد الطويل بن أبي الحميد، اسمه: تير، أو تيرويه، وقيل: غير ذلك من عشرة أقوال في اسم أبيه، أبي عبيدة البصري، ثقة مدلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ)، وقيل: اثنتين وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(و) عن (ثابت) بن أسلم البناني أبي محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (ع).
كل من الثلاثة رووا (عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (غلا السعر) أي: ارتفع قيمة الطعام والبضائع على قدر العادة؛ أي: ارتفع السعر على معتاده (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (فقالوا: يا رسول الله؛ قد غلا) وارتفع (السعر) أي: أثمان الأشياء على عادته (فسعر لنا) أي: عين لنا في ثمن الأشياء قدرًا لا ينقص ولا يزاد عليه؛ أمر من التسعير؛ وهو وضع السعر على المتاع، قال الطيبي: السعر: القيمة؛ ليشيع البيع في الأسواق بها، قاله القاري.
(فقال) لهم رسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله) عز وجل (هو المسعر) على صيغة اسم الفاعل؛ من التسعير؛ أي: الذي يرخص الأشياء ويغليها؛ أي: فمن سعر .. فقد نازعه فيما له تعالى، وليس لأحد أن ينازعه فيما وضع (القابض) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء، ما شاء، كيف شاء (الباسط) أي: موسعه كذلك (الرازق) أي: معطي الرزق لعباده يرزق بعضهم من بعض.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 34)

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".
(8) - 2165 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ،
===
(إني لأرجو) وأطمع (أن ألقى) الله (ربي) عز وجل (و) الحال أنه (ليس أحد) من خلقه (يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) بكسر اللام؛ لأنه من باب ضرب؛ وهي ما تطلبه من الظالم مما أخذه منك، وقد تفتح اللام وتضم؛ لأنه مما جاء بالأوجه الثلاثة؛ كما ذكره ابن مالك في "لاميته"، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلمًا، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في التسعير، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي، وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(8) - 2165 - (2) (حدثنا محمد بن زياد) بن عبيد الله الزيادي أبو عبد الله البصري، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (خ ق).
قال الذهبي في "الكاشف": روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ. انتهى، ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلامًا لا بجرح ولا توثيق، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى "سندي".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 35)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ".
===
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة ثبت، من الثامنة مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري، ثقة حافظ واختلط في آخره، لكن روى عنه عبد الأعلى قبل اختلاطه، فلا يضر السند، من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة -بضم ففتح- العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة (109 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعيد: (غلا السعر) وارتفع (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت) أي: لو وضعت وعينت لكل نوع من الطعام قيمة (يا رسول الله) و (لو) إما للتمني أو للشرط، وجوابها محذوف؛ تقديره: لكان خيرًا لنا.
(قال: إني لأرجو) من الله عز وجل وأطمع منه (أن أفارقكم) أيها الناس بارتحالي من الدنيا إلى الآخرة (و) الحال أنه (لا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته) عند الله تعالى يوم لقائه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 36)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن الحسن بن سفيان، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الدراوردي عن داوود بن صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، ورواه أحمد في "مسنده"، وله شاهد من حديث أنس المذكور قبله.
فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس المذكور قبله، أو صحيح، لصحة سنده؛ وقد أجبنا آنفًا عما قيل في محمد بن زياد، وسعيد بن أبي عروبة، وغرضه: الاستشهاد به، كما ذكرنا أولًا.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 37)

‌‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ
(9) - 2166 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ:
===
(6) - (716) - (باب السماحة في البيع)
(9) - 2166 - (1) (حدثنا محمد بن أبان) بن وزير (البلخي أبو بكر) بن أبي إبراهيم المستملي، يلقب حمدويه، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ)، وقيل: بعدها بسنة. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) الأسدية اسم أمه، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس بن عبيد) بن دينار العبدي أبي عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عطاء بن فروخ) -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره معجمة- المدني نزيل البصرة، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (س ق).
(قال) عطاء: (قال عثمان بن عفان) ذو النورين رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأنه مختلف في انقطاعه، قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان، قاله علي بن المديني في "العلل".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 38)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا".
(10) -2167 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي،
===
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلًا كان سهلًا) أي: سمحًا لينًا يميل إلى ما يريد منه صاحبه في الأجل وغيره (بائعًا) كان ذلك الرجل السمح أ (ومشتريًا).
وهذا الحديث رواه النسائي في "الكبرى" في كتاب البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية، ولم أره في رواية ابن السني، وله شاهد في "صحيح البخاري" من حديث جابر بن عبد الله، ذكره المؤلف بعد هذا الحديث، ورواه الترمذي في "الجامع"، في كتاب البيوع من حديث أبي هريرة.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند، صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرنا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عثمان بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(10) -2167 - (2) (حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار) القرشي مولاهم أبو حفص (الحمصي) صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم أبو عمرو الحمصي،

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 39)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى".
===
ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف) بن داوود الليثي المدني نزيل عسقلان، ثقة، من السابعة، مات بعد الستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -مصغرًا- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع) أي: سهلًا لينًا وقت بيعِهِ للنَّاسِ (سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى) أي: طلب حقه أو ماله من الخلق، والظرف في مواضعها الثلاث مجرد عن معنى الشرط متعلق بما قبله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا .. فليطلبه في عفاف، والترمذي في كتاب البيوع، باب (76)، رقم (1320)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والبيهقي في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء، والطبراني في "المعجم الصغير"، باب من اسمه عبد الرحمن.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 40)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 41)

‌‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ
(11) - 2168 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ
===
(7) - (717) - (باب السوم)
والسوم: مصدر سام الرجل السلعة؛ إذا استدعى من البائع أن يخبره بثمنها.
* * *

(11) - 2168 - (1) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا يعلى بن شبيب) المكي مولى آل الزبير، لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عبد الله بن عثمان بن خثيم) -مصغرًا بالمعجمة والمثلثة- القارئ المكي أبي عثمان، صدوق، من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن قيلة أم بني أنمار) ويقال: أخت بني أنمار صحابية رضي الله تعالى عنها، لها حديث واحد في "ابن ماجه" في البيوع. يروي عنها: (ق).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة، لكنه منقطع؛ لأن ابن خثيم لم يسمع من قيلة.
قال الذهبي في "الكاشف": قيلة أم رومان روى عنها ابن خثيم مرسلًا. انتهى، وأخرجه ابن سعد من طريق ابن خثيم مطولًا، وأخرجه ابن السكن، ووقع في روايته أن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: إنه سمع قيلة، فأثبت

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 42)

قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ .. سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمُّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ .. سُمْتُ بهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ؛ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا .. فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ
===
السماع لنفسه منها، فالمثبت مقدم على النافي، فحينئذ فالحديث موصول صحيح. انتهى من "الإصابة" كما سيأتي.
(قالت) قيلة: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره) -بضم ففتح- جمع عمرة (عند المروة) موضع معروف في آخر المسعى (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إني امرأة أبيع) البضاعة تارةً (وأشتريـ) ـها أخرى (فإذا أردت أن أبتاع) وأشتري (الشيء .. سمت به) أي: طلبت من مالكه شراءه بثمن (أقل) وأنقص (مما أريد) أن أشتري به (ثم زدت، ثم زدت) بالتكرار، في ثمنه شيئًا فشيئًا (حتى أبلغ) القدر (الذي أريد) الشراء به (وإذا أردت أن أبيع الشيء) من مالي .. (سمت به) أي: طلبت في بيعه بثمن (أكثر من) الثمن (الذي أريد) البيع به (ثم وضعت) ونقصت من ثمنه شيئًا فشيئًا (حتى أبلغ) في تنقيصه القدر (الذي أريد) البيع به.
(فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة) ما ذكرته لي من التنقيص في ثمنه في الشراء، ومن الزيادة في ثمنه إذا أردت بيعه، وأقول لك: (إذا أردت أن تبتاعي) وتشتري (شيئًا) من أموال الناس .. (فاستامي به) أي: فاذكري في قيمته القدر (الذي تريدين) الشراء به، سواء (أعطيت)

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 43)

أَوْ مُنِعْتِ"، فَقَالَ: "إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا .. فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ".
===
ذلك الشيء بالقدر الذي ذكرته في ثمنه (أو منعت) من أن تُعطَي بذلك الثمن الذي ذكرته للبائع.
(فقال) أي: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالفاء هنا بمعنى (ثم) التي للترتيب الذكري، و (إذا أردت أن تبيعي شيئًا) من مالك .. (فاستامي به) أي: فاذكري في سومه وتقويمه القدر (الذي تريدين) البيع به، سواء (أعطيت) -بكسر التاء- لأنه خطاب مؤنث؛ أي: أعطيت ذلك الثمن الذي ذكرته للمشتري، (أو منعت) من إعطائه، فلا تكذبي بذكر الزيادة في الثمن، سواء اشتريت أو بعت؛ لأن الكذب يمحق بركة البيع.

‌‌تتمة
قيلة الأنمارية، يقال لها: أم بني أنمار، وأخت بني أنمار، وقال الطبري: العُقَيلِيَّة، وقال ابن أبي خيثمة: الأنصارية أخت بني أنمار، لها صحبة، وأخرج حديثها هو وابن ماجه من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يحل من عمرة له، فقلت له: إني امرأة أشتري وأبيع، فأستام أكثر مما أريد، ثم أنقص. . .) الحديث، وفيه: (لا تفعلي).
وأخرجه ابن سعد من طريق ابن خثيم مطولًا، وأخرجه ابن السكن، ووقع في روايته أن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: إنه سمع قيلة، فأثبت السماع منها لنفسه، وقال الفاكهي: دار أم أنمار بمكة، وكانت برزة من النساء بأخرة. انتهى من "الإصابة" لابن حجر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته مع ذلك: أنه صحيح؛ لصحة

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 44)

(12) - 2169 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
سنده؛ لأنه موصول، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله التالي لهذا الحديث، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
والنهي فيه محمول على التنزيه؛ لئلا يعارض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في باب المزايدة؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم هناك محمول على بيان الجواز، فلا معارضة بين الحديثين، والله تعالى أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث قيلة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم فقال:
(12) -2169 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) سعيد بن إياس (الجريري) -مصغرًا- أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة (109 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 45)

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي: "أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هُوَ
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة: فعلق البخاري في باب الشروط عن جابر اشتراه بطريق تبوك، وبمثله أخرج في رواية أبي المتوكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك، ولكن أخرج أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله عن جابر، ورجحه الحافظ ابن حجر بوجوه:
منها: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقدي، وأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، ومنها: أنه وقع في رواية الطحاوي أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف غزوة ذات الرقاع، ومنها: أن جابرًا في كثير من طرق هذا الحديث اعتذر لتزوج الثيب؛ بأن أباه استشهد يوم أحد، فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أُحدٍ بسنة واحدة على الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، ولا جرم جزم البيهقي في "الدلائل" بما قال ابن إسحاق، كذا في "فتح الباري" (5/ 235) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة.
(فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتبيع) أي: هل تبيع (ناضحك) وجملك (هذا) المركوب لك (بدينار، والله يغفر لك) يا جابر؟ قال جابر: (قلت) له: (يا رسول الله؛ هو) أي: هذا الجمل

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 46)

نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: "فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ "، قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ" حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ .. أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا بِلَالُ؛ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ".
===
(ناضحكم إذا أتيت المدينة) أي: ناضح أهل بيتك؛ لأني أسلم لك في المدينة، والناضح: هو البعير الذي يستقى عليه الماء.
قال جابر: فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أ (فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك؟ قال) جابر: (فما زال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يزيدني) في ثمن الجمل (دينارًا دينارًا) أي: شيئًا فشيئًا (و) ما زال (يقول مكان) أي: بعد (كل دينار) لفظة: (والله يغفر لك) يا جابر؛ أي: وما زال يكرر دينارًا (حتى بلغ) ما ذكره (عشرين دينارًا).
قال جابر: (فلما أتيت المدينة .. أخذت برأس الناضح) أي: بخطامه (فأتيت به) أي: بالناضح (النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لبلال مؤذنه: (يا بلال؛ أعطه) أي: أعط جابرًا (من) خمس مال (الغنيمة عشرين دينارًا، وقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (انطلق بناضحك) أي: خذ ناضحك (فاذهب به إلى أهلك) أي: إلى عيالك، قال السندي: "ناضحك" أي: جملك (هو ناضحكم) فيه استعمال الجمع في خطاب المفرد؛ للتعظيم، وهو قليل في اللغة العربية القديمة.
(فتبيعه؟ ) هذا مبني على أنه ظهر له شراؤه بأزيد ثانيًا وثالثًا وهكذا، إلا أنه أراد الشراء بالزائد، إلا أنه ذكر الناقص أولًا ثم زاد؛ كما هو المنهي عنه في الحديث المتقدم.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 47)

(13) - 2170 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ،
===
(من الغنيمة) لعل المراد: من خمس الغنيمة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري تعليقًا في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمًى .. جاز، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، وفي كتاب المساقاة، باب بيعِ البعير واستثناء ركوبه مطولًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(13) - 2170 - (3) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا الربيع بن حبيب) بن الملاح الكوفي العبسي مولاهم الأحول،

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 48)

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.
===
صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن نوفل بن عبد الملك) بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، مستور، من السادسة، وله رواية مرسلة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف الهاشمي النوفلي أبي محمد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.
(قال) علي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم) أي: سوم البضاعة لشرائها (قبل طلوع الشمس).
قال السندي: معناه: نهى عن الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت الشريف الذي حقه أن يصرف في ذكر الله تعالى.
والمراد بالسوم: أن يساوم سلعته، ويحتمل أن المراد: الرعي؛ أي: نهى عن رعي الإبل في ذلك الوقت؛ لأنه قد يصيبها في ذلك الوقت الوباء، وذلك معروف عند أهل الإبل.
(و) نهى أيضًا (عن ذبح ذوات الدر) أي: صواحبات اللبن من البهيمة، والدر -بفتح الدال وتشديد الراء-: اللبن، أي بهيمة كانت؛ إبلًا كانت أو بقرةً أو شاةً. انتهى منه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 49)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (1) (229)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 50)

‌‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
(14) - 2171 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ
===
(8) - (718) - (باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع)
(14) - 2171 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(وأحمد بن سنان) بن أسد بن حبان -بكسر المهملة بعدها موحدة- أبو جعفر القطان الواسطي، ثقةٌ حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (خ م د س ق).
(قالوا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقةٌ ثبت، من كبار التاسعة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة) أنفار

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 51)