Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ،
===
(عن سويد بن قيس) أبي صفوان بن عميرة، صحابي له حديث السراويل، نزل الكوفة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) سويد: (جلبت أنا) قال في "القاموس": جلبه يجلبه واجتلبه؛ إذا ساقه من موضع إلي موضع آخر. انتهى.
(ومخرفة العبدي) معطوف على ضمير الفاعل بعد التأكيد بضمير منفصل، وهو بالفاء: (مخرفة)، وفي بعض النسخ: (مخرمة) بالميم مكان الفاء.
قال القاري: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء، ويقال: مخرمة بالميم بدل الفاء، والصحيح الأول، كذا في "الاستيعاب". انتهى.
أي: جَلَبْتُ أنا ومخرفةُ العبدي (بزًّا) -بتشديد الزاي- قال في "القاموس": البرّ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه: البزاز، وحرفته: البزازة. انتهى، قال القاري في "المرقاة": قال محمد رحمه الله تعالى في "السير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن، لا ثياب الصوف والخز.
(من هجر) -بفتحتين- موضع قريب من المدينة، وهو مصروف، قاله القاري، وقال في "القاموس": هجر -محركة-: بلد باليمن، بينه وبين عُشَرَ يوم وليلةٌ، مذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع، واسم لجميع أرض البحرين، ومنه المثل: "كمَبْضَعِ تمرٍ إِلى هجر"، وقرية كانت قُرْبَ المدينة، وإليها تنسب القلال، ويقال: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر .. لم يحمل الخبث؛ كما عند الفقهاء، أو تنسب إلي هجر اليمن. انتهى.
وفي رواية أبي داوود: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة؛ أي: فأتينا بذلك البرّ إلى مكة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 92)

فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا وَزَّانُ؛ زِنْ وَأَرْجِحْ".
===
(فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، وفي رواية أبي داوود زيادة: (يمشي)، والجملة حال من الرسول؛ أي: جاءنا حالة كونه ماشيًا برجليه (فساومنا سراويل) أي: وعندنا في ذلك البرّ سراويل، فطلب منا شراء سراويل بعدما سألنا قيمته، وقلنا له: قيمته أربعة دراهم (وعندنا) أي: عندي وعند مخرفة (وزان يزن) لنا أثمان البضاعة (بالأجر) الذي نعطيه إياه (فـ) ـسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن السراويل أربعة دراهم إلى الوزان و (قال له) أي: للوزان (النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان؛ زن) هذه الدراهم ثمن السراويل (وأرجح) في الوزن؛ أي: زد ما وزنته لهم على أربعة دراهم؛ لتكون لهم الزيادة على ثمنهم، وهذا موضع الترجمة.
قوله: (فساومنا بسراويل)، وفي رواية النسائي: (فاشترى منا سراويل).
قوله: (وأرجح) -بفتح الهمزة وكسر الجيم- وفي "القاموس": رجح الميزان يرجح -بتثليث الجيم- رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.
قال الخطابي: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان ذلك على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى، انتهى من "العون".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 93)

(27) - 2184 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
===
قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي "الهدي النبوي" لابن القيم الجوزي: أنه لبسها، فقيل: إنه سبق قلم، لكن في "مسند أبي يعلى" و "المعجم الأوسط" للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله؛ وإنك لتلبس السراويل، فقال: "أجل، في السفر والحضر، والليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أستر منه" كذا في "فتح الودود". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، قال أبو عيسى: حديث سويد هذا حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والدارمي والطبراني وغيرهم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه، فقال:
(27) - 2184 - (م) (حدثنا محمد بن بشار) بندار العبدي البصري.
(ومحمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البصري، لقبه حمدان، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه: (خ م س ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 94)

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَة، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي.
===
(قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري.
(حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكًا أبا صفوان بن عميرة) هو نفس سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه؛ كما سيأتي بيانه قريبًا.
وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة شعبة لسفيان الثوري في الرواية عن سماك بن حرب.
(قال) مالك: (بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: له (رجل سراويل) فيه قلب؛ أي: سراويل ذي رجلين (قبل الهجرة، فوزن) النبي صلى الله عليه وسلم (لي) ثمن السراويل (فأرجح لي) أي: زاد لي في ثمنه عند الوزن (أي: أعطاني الزيادة على حقي.
قوله: (حدثنا شعبة … ) إلي آخره، فخالف شعبة سفيان؛ فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس، قال أبو داوود في "سننه" بعد ذكر رواية سفيان، ورواية شعبة كلتيهما ما لفظه: والقول قول سفيان؛ فإنه حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالَفَكَ سفيانُ يا شعبة، فقال شعبة للرجل: دَمَعْتَنِي، وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان .. فالقول قول سفيان، حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. انتهى.
وقال المنذري في "تلخيص السنن": وقال أبو أحمد الكرابيسي أبو صفوان مالك بن عميرة، ويقال له: سويد بن قيس: باع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجح له في الثمن.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 95)

(28) -2185 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَزَنْتُمْ
===
وقال أبو عمر النمري أبو صفوان مالك بن عميرة، ويقال له: سويد بن قيس، وذكر له هذا الحديث، وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان، واختلف في اسمه. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
ثم استشهد المؤلف لحديث سويد بن قيس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(28) -2185 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقةٌ حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.
(عن محارب) بضم الميم وكسر الراء (ابن دثار) -بكسر المهملة وتخفيف المثلثة- السدوسي الكوفي القاضي، ثقةٌ إمام زاهد، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم) أيها الناس

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 96)

فَأَرْجِحُوا".
===
الموزونات؛ لأداء حقوق الناس .. (فأرجحوا) من الإرجاح؛ أي: زيدوا في الموزون على قدر حقوقهم؛ فإن من خياركم أحسنكم قضاءً.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارمي في "مسنده".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
(29) -2186 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ
===
(13) - (723) - (باب التوقي في الكيل والوزن)
أي: التحري والاحتياط فيهما؛ لئلا ينقص فيهما.
(29) - 2186 - (1) (حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم) العبدي أبو محمد النيسابوري، ثقةٌ، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260) (، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ م د ق).
(ومحمد بن عقيل) مكبرًا (ابن خويلد) بن معاوية الخزاعي النيسابوري، صدوق، حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (س ق).
(قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد) المروزي، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثني أبي) الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي، ثقةٌ له أوهام، من السابعة، مات سنة تسع، ويقال: سبع وخمسين ومئة (159 هـ).
يروي عنه: (م عم).
(حدثني يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي ثقة عابد، من السادسة، قتل ظلمًا سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (عم).
(أن عكرمة) أبا عبد الله الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 98)

حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ .. كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا؛ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.
===
بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ) وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثه) أي: حدث ليزيد النحوي (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى "زوائد".
(قال) ابن عباس: (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) .. وجد أهلها أنهم (كانوا من أخبث الناس) وأخسهم وأنقصهم (كيلًا) في المكيلات، ووزنًا في الموزونات؛ (فأنزل الله سبحانه) بسببهم قوله: (ويل للمطففين).
(فأحسنوا الكيل) والوزن؛ أي: أتموهما (بعد ذلك) أي: بعد نزول هذه السورة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه ابن حبان في "صحيحه"، والطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لما قد علمت آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 99)

‌‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ
(30) - 2187 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ
===
(14) - (724) - (باب النهي عن الغش)
(30) - 2187 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي مولاهم أبي شبل المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة -بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف- ثقةٌ، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعامًا) أي: برًا في السوق (فأدخل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يده) الشريفة (فيه) أي: في ذلك الطعام، وفي رواية أبي داوود زيادة: (مر برجل يبيعُ طعامًا، فسأله كيف تبيعُ؟ فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه،

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 100)

فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ".
===
فإذا هو) أي: ذلك الطعام (مبلول) داخله؛ أي: أصابته بلة، هكذا في رواية أبي داوود.
وفي رواية ابن ماجه: (فإذا هو مغشوش) أي: مخلوط داخله بما فيه الغش؛ وهو المبلول (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا) أي من أهل هدينا وسيرتنا (من غش) أي: من فعل فعلًا فيه غش؛ من الغش -بكسر المعجمة- وهو ضد النصح، من الغشش؛ وهو المشروب الكدر؛ أي: ليس على خلقنا وسنتنا.
قال الخطابي: معناه: ليس على سيرتنا ومذهبنا؛ يريد: أن من غش أخاه وترك مناصحته .. فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي.
وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك وإليك؛ يريد بذلك: المتابعة والموافقة، ويشهد لذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1). انتهى.
والحديث دليل: على تحريم الغش، وهو مجمع عليه. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا .. فليس منا"، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب النهي عن الغش، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا الغش، وقالوا: الغش حرام، والدارمي، وأحمد.--------------------------------------------
(1) سورة إبراهيم: (36).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 101)

(31) -2188 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُودَ، عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي الحمراء رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(31) -2188 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين، اسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول الملائي -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ)، وقيل: تسع عشرة ومئتين. يروي عنه: (ع).
(حدثنا يونس بن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي داوود) نفيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين، مشهور بكنيته، كوفي متروك، من الخامسة، وقد كذبه ابن معين. يروي عنه: (ت ق).
(عن أبي الحمراء) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه رضي الله تعالى عنه، اسمه هلال بن الحارث، أو هلال بن ظفر، نزل حمص. يروي عنه: (ق).
وفي أغلب النسخ زيادة: (عن أبي إسحاق) بين يونس وبين أبي داوود، فهو تحريف من النساخ؛ لأن أبا إسحاق من الثالثة، فكيف يروي عن أبي داوود

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 102)

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ: "لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا .. فَلَيْسَ مِنَّا".
===
الكذاب وهو من الخامسة؟ ! والصواب: إسقاطه؛ كما أسقطناه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا داوود، وهو كذاب.
(قال) أبو الحمراء: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر) في السوق (بجنبات) جمع جنبة، بمعنى: الجانب؛ أي: بجوانب (رجل) من المسلمين (عنده) أي: عند ذلك الرجل (طعام) محفوظ (في وعاء) أي: في كيس كالجونيا (فأدخل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يده) الشريفة (فيه) أي: في ذلك الطعام المحفوظ في الوعاء، فوصلت يده إلى بلل.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب الطعام: "ما هذا البلل الذي في الطعام؟ " فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابته مطر، فقال: "هلا جعلت هذا المبلول في ظاهره لا في داخله؛ ليراه الناس؟ ! " (لعلك) أيها الرجل (غششت) الناس؛ أي: أردت غش الناس وخداعهم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا) أي: من أراد غشنا .. (فليس منا) أي: ليس عمله من عملنا، وليست سيرته من سيرتنا؛ لأن المسلم لا يغش أخاه المسلم، بل ينصح له بقدر طاقته؛ لأنها من حقوق الإخوة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة المذكور قبله، ضعيف السند؛ لما قد علمت، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 103)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 104)

‌‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
(32) -2189 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا .. فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
===
(15) - (725) - (باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض)
أي: بيع المشتري قبل أن يقبضه من بائعه.
* * *

(32) -2189 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) وله مئة سنة. يروي عنه: (م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام الأصبحي المدني، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا) واشترى من بائعه .. (فلا يبعه) لغيره (حتى يستوفيه) ويقبضه من بائعه وافيًا كاملًا وزنًا أو كيلًا.
والمعروف: أن الاستيفاء والقبض بمعنىً واحد، وفرق بعضهم بينهما لغةً؛ بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد، ولا يلزمه قبض المشتري، وأما القبض .. فهو أن يدخل الشيء في حرزه وضمانه، كذا يظهر من كلام الحافظ في "الفتح" (4/ 293).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 105)

(33) -2190 - (2) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ،
===
ولا خلاف في أن الاستيفاء ها هنا بمعنى: القبض؛ كما صرح مسلم في بعض روايته، وكذا البخاري في رواية الإسماعيلي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33) -2190 - (2) (حدثنا عمران بن موسى) القزاز (الليثي) أبو عمرو البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الأربعين ومئتين. يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا بشر بن معاذ) العقدي -بفتحتين- أبو سهل البصري (الضرير) صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ت س ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 106)

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا .. فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"،
===
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس، أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه: (ع).
(وحماد بن زيد) بن درهم.
كلاهما (قالا: حدثنا عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع) واشترى (طعامًا) أو غيره؛ كالقماش والفرش والبسط .. (فلا يبعه) بصيغة النهي؛ أي: فلا يبع ذلك الطعام (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه من البائع كاملًا وزنًا أو كيلًا أو عدًا أو ذرعًا، قال السندي: وأحسب كل شيء مثل الطعام، فتخصيص الطعام حينئذ بالذكر للاهتمام به؛ لكونه مدار التقوي، ولكثرة الحاجة إليه، بخلاف غيره.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل على هذا عند

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 107)

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ).
(34) - 2191 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
أكثر أهل العلم؛ كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري من البائع، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئًا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.
(قال أبو عوانة) وهو من كلام بشر بن معاذ؛ أي: قال أبو عوانة بالسند السابق (في حديثه) وروايته عن عمرو بن دينار: قال عمرو: (قال) لنا (ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (كل شيءٍ) من المبيعات (مثل الطعام) في حرمة بيعه قبل قبضه من البائع؛ لعدم استقرار ملكه، فلذلك كان ضمانه قبل القبض على البائع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي في كتاب البيوع، والترمذي في كتاب البيوع.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(34) - 2191 - (3) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 108)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.
===
الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو متفق على ضعفه.
(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام) أي: نهى عن أن يبيع المشتري لآخر (حتى يجري فيه) ويقع (الصاعان؛ صاع البائع) الأول للإقباض (وصاع المشتري) إذا أراد بيعه لآخر.
قال السندي: (نهى عن بيع الطعام) أي: إذا باع الطعام من اشتراه .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يقبضه أولًا بالكيل، ثم يكيل لمن اشترى منه، فحمل الحديث على ما إذا كان كل من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 109)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمقصود: أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل .. كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالكيل في البيع الأول، بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني.
وأما إذا كان أحدهما مجازفةً .. فلا حاجة إلى الكيل أصلًا، وقال: بل إذا كان الأول بالكيل .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري فيه صاع من اشترى منه وصاعه. انتهى منه.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين في هذا الباب، رواهما الشيخان وغيرهما.
فالحديث درجته: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما قد علمت من ابن أبي ليلى، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 110)

‌‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ
(35) - 2192 - (1) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
===
(16) - (726) - (باب بيع المجازفة)
(35) - 2192 - (1) (حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص المدني العمري، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (كنا) معاشر الصحابة (نشتري الطعام) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (من الركبان) أي: من الجماعة الذين يجلبون الطعام من خارج، سواء كانوا ركبانًا أو رجالًا، والتقييد بالركبان؛ نظرًا للغالب؛ أي: نشتريه منهم (جزافًا) أي: بلا كيل ولا وزن تخمينًا بالقدر (فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (أن نبيعه) أي: أن نبيع ذلك الطعام في مكانه الذي كان فيه عند شرائنا (حتى ننقله) ونحوله (من مكانه) الذي كان

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 111)