عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا .. جَمَعَهُمَا جَمِيعًا".
(20) -2177 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّس، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
===
(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: من باع نخلًا، وباع عبدًا) حالة كون نافع (جمعهما) أي: جمع النخل والعبد (جميعًا) في هذه الرواية، بخلاف روايته في أول الباب؛ فإنه أفرد فيها النخل، ولم يذكر العبد.
وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه، ولكن الحديث صحيح بما قبله، ولصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(20) -2177 - (4) (حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) بالتصغير (أبو المغلس) البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري -بالنون مصغرًا- أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل: غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش -بتحتانية ومعجمة- الأسدي مولى
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 72)
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيد، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
===
آل الزبير، ثقةٌ فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل: بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة بن الصامت، وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). من الخامسة. يروي عنه: (ق).
(عن) جده الثاني (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحد النقباء، بدري مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري في "التاريخ الكبير"، والترمذي، وابن حبان في "الثقات"، وابن عدي في "الكامل".
(قال) عبادة: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها) ولقحها (إلا أن يشترط المبتاع) والمشتري لنفسه في عقد البيع (و) قضى أيضًا (أن مال) العبد (المملوك) وكذا الأمة باقٍ المن باعه إلا أن يشترط المبتاع) والمشتري كونه لنفسه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الأحكام، عن أبي بكر بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي كامل الجحدري عن فضيل بن سليمان به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 73)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أبو داوود من حديث جابر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله؛ يعني: حديث ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والثالث: حديث آخر لابن عمر، ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، مع الاستشهاد به لحديثه الأول في الجزء الأول منها.
والرابع: حديث آخر له، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث عبادة بن الصامت، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 74)
(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(21) - 2178 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
===
(10) - (720) - (باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
(21) -2178 - (1) (حدثنا محمد بن رمح، بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقةٌ إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا) أيها الناس (الثمرة) على الشجرة وحدها بدون الشجرة (حتى يبدو) ويظهر (صلاحها) أي: صلاحيتها للأكل؛ أي: يظهر حمرتها وصفرتها.
قال القسطلاني: وبدو الصلاح في كل شيء: هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبًا، ومقتضاه: جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع؛ بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه.
والمعنى الفارق بينهما؛ أي: بين بدو الصلاح وقبله: أمن العاهة بعده غالبًا، وقبله تسرع إليه؛ لضعفه. انتهى.
(نهى البائع) أي: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المشتري)
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 75)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: لئلا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وصحح أبو حنيفة رحمه الله البيع على الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، كذا صرح به أهل مذهبه، خلافًا لما نقله عنه النووي في "شرح مسلم".
وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة يستتبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه، إذا اتحدا فيهما الثلاثة، واكتفي ببدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا، فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ إطالةً لزمن التفكه بها، فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع .. لأدى إلي ألا يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو تباع الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما حرج لا يخفى.
ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به؛ كالحصرم إجماعًا، ذكره القسطلاني في "شرح البخاري". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي في كتاب البيوع، باب فيما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 76)
(22) - 2179 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(22) - 2179 - (2) (حدثنا أحمد بن عيسى) بن حسان (المصري) المعروف بابن التستري -بضمتين بينهما مهملة ساكنة- صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (خ م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس بن يزيد) "الأصل" الأموي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة على الصحيح، وقيل: سنة ستين. يروي عنه: (ع).
(عن ابن شهاب) من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
قال ابن شهاب: (حدثني سعيد بن المسيب) من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(وأبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدني، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 77)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
===
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) أي: صلاحيته للأكل.
قوله: "حتى يبدو صلاحه" أي: للانتفاع به ونضجه باصفراره فيما يصفر، واحمراره فيما يحمر، ولينه فيما يلين، وتموهه فيما يتموه؛ كما سيأتي اختلاف العلماء في تفصيله وتفسيره.
قال القرطبي: وهل هذا النهي محمول على ظاهره من التحريم؛ وهو مذهب الجمهور، أو على الكراهة؛ وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها .. فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة إذا ظهرت، وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد للقياس.
والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسك بظاهر النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع الله الثمرةَ، بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ! "، ولأنه غرر، وبيع الغرر محرم. انتهى منه.
قال القسطلاني: وبدو الصلاح في الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبًا؛ ففي الثمار: ظهور أول الحلاوة، ففي غير المتلون: بأن يتموه ويلين، وفي المتلونِ: بانقلابِ اللون؛ كأن احمر أو اصفر أو اسود، وفي نحو القثاء: بأن يجنى مثله غالبًا للأكل، وفي الحبوب: باشتدادها، وفي ورق التوت: بتناهيه. انتهى من "الإرشاد".
قوله: "حتى يبدو" يقال: بدا يبدو بدوًا -بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو- وبدوًا -بضم الباء والدال وتشديد الواو- كلاهما مصدر بمعنى الظهور؛ كما في "تاج العروس"، وصلاح الشيء: ضد فساده.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 78)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعلم: أنه اختلف العلماء في بدو صلاح الثمرة: وبدو الصلاح عند الحنفية: أن تأمن الثمرة من العاهة والفساد؛ كما صرح به ابن الهمام في "فتح القدير" مع "الكفاية".
وقال العيني -من الأحناف-: إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الثمار؛ فبدو صلاح التين: أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفُقُوس: أن ينعقد ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم.
وأما البطيخ .. فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما الموز .. فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع إذا بلغ شجره نهايته قبل أن يطيب؛ فإنه لا يطيب حتى يُنْزَعَ، وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل .. فبدو صلاحه: إذا استقل ورقه وتم وانتفع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبر والفول والجلبان والحمص والعدس: إذا يبس، والياسمين وسائر الأنوار: أن يفتح أكمامه ويظهر نوره، والفصيل والقصب والقرط: إذا بلغ أنه يرعى دون فساد، كذا في "عمدة القاري" في باب بيع المزابنة (5/ 539).
وأما الشافعية .. ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة؛ كما ذكر الرملي في "نهاية المحتاج"، وقال الشبراملسي في "حاشيته" عليه: قسمه الماوردي ثمانية أقسام:
أحدها: اللون؛ كصفرة المشمش، وحمرة العنب، وسواد الإجاص، وبياض التفاح أو حمرته، ونحو ذلك.
ثانيها: الطعم؛ كحلاوة قصب السكر، وحموضة الرمان إذا زالت المرارة.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 79)
(23) -2180 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
ثالثها: النضج في التين والبطيخ ونحوهما؛ وذلك بأن تلين صلابته.
رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.
خامسها: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.
سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.
سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.
ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت، راجع "نهاية المحتاج" مع "حاشيته" للشبراملسي والرشيدي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، وفي كتاب البيوع، باب بيع المزابنة وفي غيرهما، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والترمذي في تعليقه على حديث ابن عمر في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(23) -2180 - (3) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 80)
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
===
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج، عن عطاء) بن أبي رباح.
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) ويظهر نضجه، قال الحافظ في "الفتح" (4/ 331): واختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحه" هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا .. جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال؛ والأول: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا، والثاني: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع والثالث قول الشافعية.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ الاكتفاء بزهو بعض الثمر وبزهو بعض الشجرة، مع حصول المعني؛ وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى .. لكانت تسميتها مزهيةً بإزهاء بعضها قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل: بإزهاء الجميع .. لأدى إلى فساده أو أكثره، وقد منَّ الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، والله أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 81)
(24) - 2181 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ،
===
الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(24) - 2181 - (4) (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقةٌ فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقةٌ عابد أثبت الناس في ثابت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن حميد) الطويل بن أبي الحميد، اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال: منها: أنه تير، وقيل: تيرويه، أو زادويه، أو داور إلى غير ذلك، ثقةٌ مدلس، وعابه زائدة؛ لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 82)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.
===
اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم نهى) نَهْيَ تحريمٍ عند الجمهور (عن بيع الثمرة حتى تزهو) أي: حتى يظهر صلاحها؛ من زها النخل يزهو زهوًا؛ من باب غزا؛ إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي؛ إذا احمر أو اصفر.
قال الجوهري: الزهو بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون: بضمها؛ وهو البسر الملون، يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في الثمر .. فقد ظهر فيه الزهو.
وقد يقال: زهى الثمر وأزهى لغة. انتهى "نووي".
وبالجملة: فالمراد من الزهوفي الحديث: بدو الصلاح والأمن من الآفات؛ فإن الحديث يفسر بعضه بعضًا.
والمعني: نهى عن بيع ثمرة النخل نهي تحريم حتى يبدو صلاحها، ومقتضاه: جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع؛ بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه.
والمعنى الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالبًا، وقبله تسرع إليه الآفة؛ لضعفه. انتهى من "الإرشاد".
(و) نهى (عن بيع العنب حتى يسود) -بتشديد الدال- أي: حتى يبدو صلاحه، وزاد مالك في "الموطأ": فإنه إذا اسود .. ينجو من العاهة والآفة (و) نهى (عن بيع الحب حتى يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 83)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن سلمة، ورواه أحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين"، وغرضه: الاستشهاد به.
تتمة
واعلم: أن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعًا، ولا خلاف فيه؛ لكونه بيع المعدوم، وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحها .. فله صور ثلاثة:
الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فورًا ولا يتركها على الأشجار، وهذه الصورة جائزة بإجماع الأئمة الأربعة، وجمهور فقهاء الأمصار إلا ما حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 329) عن ابن أبي ليلى والثوري أنهما يقولان ببطلان هذه الصورة أيضًا.
والصورة الثانية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حتى يَحِيْنَ الجَذَاذُ، وهذه الصورة باطلة بالإجماع، ولا يصح البيع فيها عند أحد إلا ما حكاه الحافظ في "الفتح" عن يزيد بن أبي حبيب أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضًا.
والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقًا، ولا يشترط فيه قطع ولا ترك، فهذه الصورة على خلاف بين الأئمة؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: البيع فيها باطل، واستدلوا بعموم حديث الباب؛ فإنه ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 84)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مطلقًا، وقال أبو حنيفة: البيع فيها جائز كالصورة الأولى، ويجوز للبائع أن يُجبِرَ المشتريَ على قطع الثمار في الحال. انتهى من "التكملة".
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 85)
(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
(25) - 2182 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
===
(11) - (721) - (باب بيع الثمار سنين والجائحة)
(25) - 2182 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة، ثقةٌ إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حميد) بن قيس المكي (الأعرج) أبي صفوان القاري، ليس به بأس، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن سليمان بن عتيق) المدني، صدوق، من الرابعة، ومن قال فيه: ابن عتيك .. فقد وهم. يروي عنه: (م د س ق).
(عن جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين) قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثة أو أكثر؛ فإنه يبيع شيئًا
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 86)
(26) -2183 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ،
===
لا وجود له حال العقد. انتهى؛ أي: نهى عن بيع ثمر الشجر المعين مدة سنين ثلاثا أو أربعًا.
وفي رواية مسلم: (نهى عن بيع الثمر سنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا؛ فإنه بيع المعدوم.
وفي رواية: (نهى عن بيع المعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة؛ كالمسانهة من السنة، والمشاهرة من الشهر.
وفسرت في "مسلم" ببيع السنين؛ وهي بيع ما تثمره شجرة مخصوصة سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا نهى عنه؛ لأنه غرر ولا يصح؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى. انتهى من "جامع الأصول"، و"بذل المجهود".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع السنين، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر سنين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(26) -2183 - (2) (حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي رمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 87)
حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَة .. فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا،
===
(حدثنا ثور بن يزيد) -بزيادة الياء في أول اسم أبيه- أبو خالد الحمصي، ثقةٌ ثبت إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق مدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرًا) -بالثاء المثلثة- على رؤوس الشجر (فأصابته) أي: فأتلفت وأهلكت ذلك الثمر (جائحة) أي: آفة سماوية مستأصلة للثمر؛ كمطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق، قال في "النيل": ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية.
وأما ما كان من الآدميين؛ كالسرقة .. ففيه خلاف؛ منهم من لم يره جائحة؛ لقوله في حديث أنس: "إذا منع الله الثمرة"، ومنهم من قال: إنه جائحة؛ تشبيهًا بالآفة السماوية (فلا يأخذ) البائع (من مال أخيه) المشتري منه ذلك الثمر الذي أتلفته الجائحة (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا في مقابلة ذلك الثمر الذي
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 88)
عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ ".
===
أتلفته الجائحة؛ أي: لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري في مقابلة الثمر الهالك؛ لأنه لم يحصل من ثمره على شيء (علام) أي: على أي شيء وبأي سبب (يأخذ أحدكم) أيها البائعون (مال أخيه المسلم) الذي اشترى الثمر التالف؟ !
ظاهره: حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه قال أصحاب الحديث، وحمله الفقهاء على الاستحباب من طريق المعروف والإحسان محتجين بحديث أبي سعيد الخدري: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، ولو كانت الجوائح موضوعةً .. لم يصر مديونًا ببيعها، والله أعلم.
أو هو محمول على صورة عدم تسليم المبيع إلى المشتري، فما هلك فيها .. يكون من ضمان البائع بالاتفاق، أفاده ابن الملك.
قوله: "علام" بحذف ألف (ما) الاستفهامية؛ لدخول الجار عليها؛ فرقًا بينها وبين (ما) الموصولة؛ مثل قولهم: فيم، بم، عم، حتام.
ولما كانت (ما) الاستفهامية متضمنة معنى الهمزة ولها صدر الكلام .. ناسب أن يقدر أَعَلَامَ أَبِمَ يأخذ؟ والهمزة للإنكار، فالمعني: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة .. لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء.
وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلي ما بدا صلاحه ممكن، وعدم تطرقه إلي ما لم يبد صلاحه ممكن، فنيط الحكم بالغالب في الحالين. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 89)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجوائح، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في وضع الجائحة، والنسائي في كتاب البيوع، باب وضع الجائحة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، وكلاهما للاستدلال؛ كما مر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 90)
(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ
(27) - 2184 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
===
(12) - (722) - (باب الرجحان في الوزن)
أي: الزيادة في الميزان عند دفع حقوق الناس إليهم؛ لأنها صدقة خفية.
(27) - 2184 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة- الحساني- بمهملتين- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(قالوا) جميعًا: (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقةٌ حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبي المغيرة الكوفي، صدوق تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 91)