Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فيه عند الشراء إلى مكان آخر؛ ليحصل بذلك الإقباض والقبض.
قوله: (جزافًا) بتثليث الجيم، ولكن الكسر أفصح وأقيس؛ لأنه مصدر قياسي لجازف الرباعي؛ كقاتل قتالًا، ومعناه: الشراء بدون كيل ولا وزن، وهو معرب من لفظ الفارسية كزاف، ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجيم؛ لأن الكاف الفارسية في أصل الكلمة مضمومة، ولكن بعدما عربوه وبنوا منه فعلًا أجروا فيه القياس الصرفي؛ وهو كسر الجيم، فصار أفصح؛ كما يظهر من "تاج العروس" للزبيدي.
ثم قد اتفق العلماء على أن ذكر الجزاف في الحديث بيان للواقع، وليس قيدًا؛ كحرمة البيع قبل القبض، فيحرم البيع قبل القبض فيما بيع مكايلة أو موازنة لما يحرم فيما بيع مجازفة؛ لأن ألفاظ الحديث في جميع المرويات السابقة عامة تشمل المجازفات والمكايلات جميعًا؛ ولأنه قد روي هذا الحديث عن ابن عمر بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه) أخرجه أبو داوود والنسائي، فقد جاء فيه التنصيص على أن بيع المكيل قبل القبض حرام أيضًا، فتبين أن ذكر الجزاف في حديث الباب ليس قيدًا للحكم، وإنما هو لبيان ما كانوا يفعلونه في الغالب.
ودل هذا الحديث بإشارته على جواز البيع مجازفة؛ لأن الحديث لم ينه عن المجازفة، وإنما وقع النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.
وقد اتفق العلماء على جواز أصل المجازفة في البيع على اختلاف بينهم في تفاصيلها؛ أما الحنفية .. فجواز المجازفة عندهم مقيد بغير الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها؛ فأما الأموال الربوية .. فلا يجوز فيها المجازفة إذا بيعت بجنسها؛ لأنه يحتمل التفاضل وهو ربا، وعدم الجواز في الأموال الربوية مقيد

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 112)

(36) -2193 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ،
===
أيضًا بما يدخل تحت الكيل منها، وأما ما لا يدخل تحت الكيل؛ كحفنة بحفنتين .. فيجوز، إلا ما روي عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين، وقال: ما حرم في الكثير .. حرم في القليل، راجع كتبهم. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عثمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(36) -2193 - (2) (حدثنا علي بن ميمون الرقي) العطار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا عبد الله بن يزيد) المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة أو من الأهواز، ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ) وقد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري. يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، وهو ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ المكي، راجع "التهذيب"، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ) وقد ناف على الثمانين. يروي عنه: (م د ت ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 113)

عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ .. فَكِلْهُ".
===
(عن موسى بن وردان) العامري مولاهم أبي عمر المصري مدني الأصل، صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، من سادة التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن عثمان بن عفان) الأموي المدني ذي النورين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عثمان: (كنت أبيع التمر في السوق) المدني (فأقول) لمن أراد الشراء مني جملةً: (كلت في وسقي) الذي اشتريت به عن بائعي (هذا كذا) أي: بوسقين أو ثلاثة مثلًا (فأدفع أوساق التمر) لمن اشترى مني (بكيله) الأول الذي كالني به بائعي بلا إعادة كيل ثانيًا عند بيعي (وآخذُ شِفِّي) أي: ربحي؛ أي: بما ربحني على رأس المال، قال عثمان: (فدخلني) أي: وقع في قلبي (من ذلك) الذي فعلت من بيعه بالكيل الأول بلا إعادة كيل ثانيًا (شيء) من الشك في جوازه (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي فعلت: هل يجوز أم لا؟
(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي: (إذا سميت) وعينت (الكيل) الذي اشتريت به من بائعك .. (فكله) أي: فأعد كيله عندما

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 114)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تسلمه للمشتري منك، ولا تكتف بالكيل الأول.
قال السندي: (في وسقي) -بفتح الواو وسكون السين-: المقدار المعين المعلوم عندهم، ولعل المراد: أنه كان يبيع بكيل البائع الأول، ويقول للمشتري: إني كلت فيه عند الشراء قدر هذا من الكيل، ولا يكيل له، والمشتري منه يعتمد على قوله، فيأخذه من غير كيل جديد، فأشار له صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى أنك إذا عقدت البيع على الكيل .. فكله ثانيًا، ولا تعتمد على الكيل الأول، (وأخذ شفي) -بكسر الشين وتشديد الفاء- أي: ربحي، والله أعلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن ابن لهيعة لا يضر؛ كما مر آنفًا، ولأن له شاهدًا من حديث رواه مسلم وغيره.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 115)

‌‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ
(37) -2194 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(17) - (727) - (باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة)
(37) -2194 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا محمد بن عبد الرحمن) بن عرق -بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف- (اليحصبي) أبو الوليد الحمصي، صدوق، من الخامسة. يروي عنه: (د ق).
(عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (المازني) صحابي صغير ولأبيه صحبة، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل: ست وتسعين (96 هـ) وله مئة سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولا يضر السند إسماعيل بن عياش؛ لأنه روى هنا عن أهل بلده.
(قال) عبد الله بن بسر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 116)

يَقُولُ: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ .. يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ".
(38) -2195 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيد، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ،
===
يقول: "كيلوا طعامكم .. يبارك لكم فيه").
قال المظهري: الغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع الرجل ويشتري؛ لئلا يكون مجهولًا، وكذا إذا لم يكن ينفق منه على العيال؛ ليعرف ما يدخر لتمام السنة، فأمروا بالكيل؛ ليكونوا على علم ويقين، ومن راعى أمره صلى الله عليه وسلم .. يجد بركة عظيمة في الدنيا، وأجرًا عظيمًا في الأخرى. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن بسر بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(38) -2195 - (2) (حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي) أبو حفص القرشي مولاهم، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا بقية بن الوليد) بن صائد الكلاعي الميتمي الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن بحير) بفتح الموحدة وكسر المهملة (ابن سعد) السحولي -بمهملتين- أبي خالد الحمصي، ثقة ثبت، من السادسة. يروي عنه: (عم).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 117)

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ .. يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ".
===
(عن خالد بن معدان) الكلاعي -بفتح الكاف- الحمصي أبي عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، نزل الشام، ومات سنة سبع وثمانين (87 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(عن أبي أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كليب، من كبار الصحابة شهد بدرًا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، مات غازيًا بالروم سنة خمسين (50 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولا يضر السند بقية بن الوليد؛ لأنه روى عن ثقة، فهو ثقة.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كيلوا طعامكم .. يبارك لكم فيه").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 118)

‌‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا
(39) -2196 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ
===
(18) - (728) - (باب الأسواق ودخولها)
(39) - 2196 - (1) (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن خالد بن حزام الأسدي (الحزامي) -بالزاي- صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (236 هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد) الصواف المدني مولى مزينة، لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(حدثني صفوان بن سليم) -مصغرًا- المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، ثقة مفتٍ عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني محمد وعلي ابنا الحسن بن أبي الحسن البراد) أما محمد بن الحسن بن أبي الحسن البراد .. فهو مدني مستور، من السابعة. يروي عنه: (ق)، وأما علي بن الحسن بن أبي الحسن البراد -بالموحدة والراء المشددة- فهو مدني مقبول، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد) مصغرًا (الساعدي) مستور، من السادسة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 119)

حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ"، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ
===
(حدثهما) أي: حدث لمحمد وعلي ابني الحسن (أن أباه) أي: أن أبا الزبير (المنذر) بن أبي أسيد -بالضم- الأنصاري الساعدي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه المنذر، فعد في الصحابة لذلك. يروي عنه: (خ ق).
(حدثه) أي: حدث الزبير (عن أبي أسيد) الأنصاري الساعدي مالك بن ربيعة بن البَدَن -بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون- مشهور بكنيته، شهد بدرًا وغيرها، ومات سنة ثلاثين رضي الله تعالى عنه، وقيل: بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وقوله: (أن أبا أسيد) إظهار في مقام الإضمار، والحق أن يقال: إنه؛ أي: إن أبا أسيد (حدثه) أي: حدث المنذر بن أبي أسيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لضعف رواته؛ إسحاق بن إبراهيم، ومحمد وعلي ابنا الحسن، وشيخهما الزبير بن المنذر.
قال السندي: النبيط: اسم موضع، وأيضًا لفظه يطلق على الفلاحين من أخلاط الناس، ويقصد به عادة غير العرب. انتهى.
ومعنى سوق النبيط: هو سوق الأكارين والزراعين (فنظر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إليه) أي: إلى ذلك السوق (فقال) رسول الله بعدما نظر جوانبها وداخلها، والسوق يذكر ويؤنث: (ليس هذا لكم بسوق) أي: ليس هذا المكان بسوق صالح لكم، (ثم ذهب) صلى الله عليه وسلم (إلى سوق) آخر

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 120)

فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ"، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا سُوقُكُمْ فَلَا يُنْتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ".
(40) -2197 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ،
===
(فنظر إليه) أي: إلى هذا السوق؛ أي: إلى أطرافها وحدودها وداخلها (فقال: ليس هذا) المكان (لكم بسوق) أي: بسوق صالح لكم.
(ثم) بعد أن نظر هذا الآخر (رجع إلى هذا السوق) الذي نظر إليه أولًا (فطاف) أي: جال (فيه) أي: في هذا السوق الأول الذي رجع إليه (ثم) بعدما تجول فيه (قال: هذا) المكان هو (سوقكم) الذي هو صالح لكم وفيه خير لكم.
(فلا يُنْتَقَصَنَّ) بالبناء للمفعول، وهو بالصاد؛ من الانتقاص؛ أي: لا ينقصن هذا المكان عن السوق ببناء الدور فيه، أو بجعله بساتين، وروي بالضاد المعجمة بالبناء للمفعول أيضًا من الانتقاض؛ أي: لا يُبْطَلَن هذا السوقُ، بل تدوم لكم (ولا يضربن) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: لا يجعلن (عليه) أي: على أهله (خراج) بأن يقال: كل من يبيع ويشتري فيها .. فعليه كذا وكذا يوميًا أو شهريًا أو سنويًا، والمعنى: أنه ينبغي للحاكم ذلك. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجتُه: أنه ضعيف (2) (230)؛ لضعف سنده ولا شاهد له، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديثّ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فقال:
(40) -2197 - (2) (حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي) -بالقاف-

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 121)

حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَوْنٌ الْعَمِيلِيُّ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ .. غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَان،
===
الناجي -بالنون والجيم- البصري، صدوق يغرب، من الحادية عشرة. يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبي) المستمر الناجي -بالنون والجيم- العروقي والد إبراهيم، بصري مقبول، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبيس بن ميمون) التيمي أبو عبيدة الخزاز البصري العطار، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عون) بن أبي شداد (العقيلي) -بفتح أوله- وقيل: العبدي، أبو معمر البصري، مقبول، من الخامسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل -بتثليث الميم ولام مشددة- (النهدي) -بفتح النون وسكون الهاء- مشهور بكنيته، ثقة ثبت عابد مخضرم، من كبار الثانية، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سلمان) الخير الفارسي أبي عبد الله، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهرمز، أول مشاهده الخندق، مات سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، بلغ ثلاث مئة سنة.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبيس بن ميمون، وهو متروك متفق على ضعفه.
(قال) سلمان: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا) وبكر (إلى صلاة الصبح .. غدا) أي بكر (بـ) أخذ (راية الإيمان) أي: بِعَلَمِهِ

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 122)

وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ .. غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ".
(41) -2198 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْر، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
===
(ومن غدا) وبكر (إلى السوق .. غدا) وبكر (بـ) أخذ (راية إبليس) فينبغي ألا يدخل السوق إلا لضرورة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (3) (231).
* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(41) -2198 - (3) (حدثنا بشر بن معاذ الضرير) العقدي -بفتح المهملة والقاف- أبو سهل البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت فقيه، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير) وقَهْرَمانِهِم أبي يحيى البصري الأعور، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ت ق)، والقهرمان -بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء- قال الجزري في "النهاية": هو الخازن والوكيل، والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، هو لغة فارسية.
(عن سالم بن عبد الله بن عمر) ثقة فقيه، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 123)

عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .. كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ،
===
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه.
(عن جده) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن دينار مختلف فيه.
(قال) عمر بن الخطاب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق) قال الطيبي: خصه بالذكر؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله، والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده، فهو خليق بما ذكر من الثواب. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
أي: من قال سرًّا أو جهرًا: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله) وكذا الشر كله (وهو على كل شيء) أي: مَشِيءٍ (قديرٌ) أي: تام القدرة.
قال الطيبي: فمن ذكر الله فيه .. دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (1).
(كتب الله له) أي: أثبت له، أو أمر بالكتابة لأجله (ألف ألف حسنة، ومحا عنه) بالمغفرة، أو أمر بالمحو عن صحيفته (ألف ألف سيئة) أي: إن--------------------------------------------
(1) سورة النور: (37).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 124)

وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
===
كانت، وإلا .. تزاد في الحسنة بقدر ذلك (وبنى له بيتًا في الجنة) أي: أمر بالبناء له. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق، قال أبو عيسى: وعمرو بن دينار هذا .. شيخ بصري، وقد تكلم فيه أصحاب الحديث من غير هذا الوجه، ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والحاكم، وصححاه كلاهما، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا أيضًا، وقال: صحيح الإسناد.
وقال الشوكاني في "تحفة الذاكرين": والحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا، وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة. انتهى.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأولان للاستئناس، والأخير للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 125)

‌‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ
(42) - 2199 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ؛ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا"،
===
(19) - (729) - (باب ما يرجى من البركة في البكور)
(42) - 2199 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم) -مصغرًا- ابن بشير -بوزن عظيم- السلمي الواسطي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يعلى بن عطاء) العامري، ويقال: الليثي الطائفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن عمارة بن حديد) البجلي -بفتح الموحدة والجيم- مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن صخر) بن وداعة -بفتح الواو- (الغامدي) -بالمعجمة- حجازي سكن الطائف، صحابي مقل رضي الله تعالى عنه، قال الأزدي: ما روى عنه إلا عمارة بن حديد.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمارة بن حديد، فهو مختلف فيه، قال أبو زرعة: لا يعرف، وقال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث واحد، روى عن صخر الغامدي، وعنه يعلى بن عطاء. انتهى "تهذيب".
(قال) صخر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم؛ بارك لأمتي في بكورها) أي: فيما يأتون به ويفعلونه أول النهار وصباحها، والإضافة فيه لأدنى ملابسة.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 126)

قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَار، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَار، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.
===
(قال) صخر بالسند السابق: (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بعث سريةً أو جيشًا) أي: إذا أراد بعثهما، قال في "النهاية": السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدو، وتجمع على السرايا، والجيش ألف وما فوقه من الألوف (بعثهم في أول النهار) لما فيه من البركة.
(قال) عمارة: (وكان صخر رجلًا تاجرًا) أي: يُقلِّبُ ماله لغرض الربح (فكان) صخر (يبعث تجارته) أي: مالها (في أول النهار فأَثْرى) أي: صار ذا ثروة؛ أي: مال كثير؛ بسبب مراعاة السنة النبوية، وإجابة هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، كذا في "اللمعات" (وكثر ماله) عطف تفسير لما قبله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، قال أبو عيسى: حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
قال المنذري كما قال أبو عمر: قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله، وبعض أسانيده جيد، ونبيط بن شريط، وزاد في حديثه: "يوم خميسها"، وبريدة وأنس بن عبد الله وعائشة، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وفي كثير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، وقد جمعتها في جزء، وقد بسطت الكلام عليها. انتهى من "التحفة".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 127)

(43) -2200 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
فهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، فقد بلغت بكثرتها إلى درجة الصحة، فنقول: درجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لكثرة شواهده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث صخر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(43) -2200 - (2) (حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن ميمون المدني) صدوق له أوهام، من التاسعة. يروي عنه: (ق).
(عن عبد الرحمن بن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) عبد الله بن ذكوان الأموي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 128)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ؛ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ".
(44) - 2201 - (3) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجُدْعَانِيّ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومحمد بن ميمون، ومحمد بن عثمان، كلهم من الضعفاء.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث صخر الغامدي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(44) - 2201 - (3) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين) بن علي الهاشمي الجعفري، صدوق، من التاسعة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عبد الرحمن بن أبي بكر) اسمه محمد بن زيد ابن جدعان (الجدعاني) نسبة إلى جده جدعان المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 129)

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا".
===
(ت ق).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وهو متفق على ضعفه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم؛ بارك لأمتي في بكورها").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما ذكر، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 130)

‌‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
(45) - 2202 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً
===
(20) - (730) - (باب بيع المصراة)
(45) - 2202 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبي عبد الله البصري، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) واشترى بهيمة (مصراة) أي: متروكة الحلب أيامًا؛ تغريرًا للمشتري بكثرة لبنها شاة كانت أو بقرة أو ناقة.
قال في "النهاية": المصراة وكذا المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 131)