Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(105) - 2262 - (4) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عباد بن شرحبيل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(105) - 2262 - (4) (حدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) أبو صالح المروزي، صدوق ربما وهم، وثقه ابن أبي عاصم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(وأيوب بن حسان الواسطي) أبو سليمان الزقاق، صدوق، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(وعلي بن سلمة) بن عقبة القرشي اللبقي -بفتح اللام والموحدة ثم قاف- النيسابوري، صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (خ ق) وروايته في البخاري على الاحتمال.
(قالوا: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي) نزيل مكة، صدوق، سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 312)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ .. فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً".
===
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بحائط) ثمار .. (فليأكل) ما سقط على الأرض من ثماره إن كان محتاجًا مضطرًا إليه (ولا يتخذ) أي: ولا يجعل لنفسه (خبنة) -بضم خاء معجمة وسكون موحدة ونون مفتوحة- معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا، يقال: أخبن الرجل؛ إذا خبأ شيئًا في ثوبه وسراويله، والله أعلم. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وإن كان في سنده يحيى بن سليم الطائفي؛ لأن له شواهد؛ كما بيناه آنفًا نقلًا عن الترمذي، وغرضه: الاستشهاد به أيضًا.
وأما يحيى بن سليم .. فقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. انتهى، وقال في مقدمة "فتح الباري": وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلًا صالحًا، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه .. فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا .. فيعرف وينكر. انتهى.
قلت: حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر. انتهى "تحفة

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 313)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأحوذي"، وعلى ما قالوا فهو مختلف فيه، فيكون حديثه حسنًا، ولكن كان صحيحًا بغيره؛ كما قلنا آنفًا.
* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 314)

‌‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
(106) - 2263 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ
===
(46) - (756) - (باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها)
(106) -2263 - (1) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م ق).
(قال) محمد: (أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام) على المنبر خطيبًا (فقال: لا يحلبن أحدكم) أيها المسلمون (ماشية رجل بغير إذنه) أي: بغير إذن ذلك الرجل المالك.
والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في "النهاية"، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه.
(أيحب) ويرضى (أحدكم أن تؤتى مشربته) -بفتح الميم وضم الراء وقد تفتح- أي: أن تفتح غرفته وموضعه العالي الذي فيه طعامه ومتاعه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 315)

فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أمْرِئً بِغَيْرِ إِذْنِهِ".
===
قال ابن الملك: الاستفهام للإنكار؛ يعني: لا يحب أحدٌ ذلك (فيكسر باب خزانته فينتثل) أي: يؤخذ (طعامه) الذي خزن فيها؟ ! فهو بالبناء للمفعول؛ من الانتثال -بالثاء المثلثة- من النثل؛ وهو النثر مرة واحدة بسرعة، وقيل: الاستخراج؛ أي: ينثر ويستخرج طعامه.
(فإنما تخزن) من باب نصر؛ أي: إنما تجمع وتحفظ (لهم ضروع مواشيهم) بالرفع على الفاعلية، وقوله: (أطعماتهم) بالنصب على المفعولية؛ أي: ألبانهم التي هي طعامهم وقوتهم، والضروع: جمع ضرع، والضرع للبهائم كالثدي للمرأة (فلا يحلبن أحدكم) أيها المسلمون (ماشية امرئ) منكم (بغير إذنه) وفي تشبيه الضرع بالمشربة -وهي الغرفة- إشارة إلى أن حرز الضرع مستوثق في الشرع جدًّا؛ لأنه شبهه بالغرفة التي يصعب صعودها، وربما تكون مقفلة؛ بحيث لا يظفر بما فيها إلا بالكسر، فينبغي ألا تحلب الماشية إلا بإذن صاحبها، وفي "القرطبي": والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام، وقيل: هي كالغرفة.
وفيه من الفقه: استعمال القياس، وإباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة، خلافًا لغلاة المتزهدة القائلة لا يجوز الادخار مطلقًا.
وفي رواية مسلم: (فينتقل طعامه) من الانتقال؛ معناه: يؤخذ وينقل إلى موضع آخر، وهو بمعنى (ينتشل) في الرواية الأخرى، إلا أن النثر بمرة واحدة، يقال: نثل ما في كنانته؛ أي: صبها.
وقوله: "فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه" إنما نهى عن ذلك؛ لأن أصل الأملاك: بقاؤها على ملك ملاكها وتحريمها على غيرهم؛ كما قال

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 316)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وكما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" إلى غير ذلك.
وهذا أصل ضروري معلوم من الشرائع كلها، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس في تناوله -كما مر آنفًا- ولا فرق بين اللبن والثمرة وغيرهما في ذلك، غير أن العلماء قد اختلفوا فيهما: فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية ولا من الثمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه بالأصل المذكور في هذا الحديث.
وذهب بعض المحدثين إلى أن ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه؛ لأن ذلك حق جعله الشرع له؛ تمسكًا بما رواه أبو داوود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فيها .. فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا .. فليحلب وليشرب ولا يحمل". رواه أبو داوود (2619).
وذكره الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطًا .. فليأكل، ولا يتخذ خبنة"، رواه الترمذي (1287)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة .. فلا شيء عليه"، وقال فيه: حديث حسن.
قلت: ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث؛ لأوجه:
أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى، وثانيها: أن حديث النهي

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 317)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أصح، فهو أرجح، وثالثها: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها، ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة؛ كما كان ذلك في أول الإسلام، والله تعالى أعلم.

‌‌فرع
لو اضطر فلم يجد ميتةً .. فيجب عليه إحياء رمقه من مال الغير، فهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟
قولان في المذهب، والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك؛ فإن وجد ميتة وطعامًا للغير: فإن أمن على نفسه من التلف والضرر .. أكل ويغرم قيمته، وقيل: لا يغرم، وإن لم يأمن على نفسه .. أكل الميتة، قاله مالك، غير أنه قد جرت عادة بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمر؛ كما اتفق في بعض بلادنا، وفي شرب لبن الماشية؛ كما كان ذلك في أهل الحجاز، فيكون استمرار العادة بذلك وترك النكير فيه دليلًا على إباحة ذلك، ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من لبن غنم الراعي في طريق الهجرة، ويمكن أن تحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن والثمرة. انتهى من "المفهم".
ومنهم من جمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي بوجوه من الجمع؛ فمنها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم.
ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو حال المجاعة مطلقًا، وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 318)

(107) - 2264 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ،
===
وترك المواساة بينهم، ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار. انتهى من "فتح الباري".
وظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية وكان قيمة ما حلب نصابًا .. قطع؛ كما يقطع من أخذه من خزانته، فيكون ضرع الماشية حرزًا، وقد قال به بعض العلماء، فأما مالك .. فلم يقل به إلا إذا كانت في حرز.
وفيه من الفقه: تسمية اللبن طعامًا؛ فمن حلف ألا يأكل طعامًا فشرب لبنًا .. حنث، إلا أن يكون له نية في نوع من الأطعمة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللقطة، ومسلم في كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، وأبو داوود في كتاب البيوع.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(107) - 2264 - (2) (حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور) السليمي -بفتح المهملة وبعد اللام المكسورة تحتانية- أبو بشر البصري، صدوق تكلم فيه للقدر، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه: (د ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 319)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطُّهَوِيّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخ الطُّهَوِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَة بِعِضَاهِ الشَّجَر،
===
(حدثنا عمر بن علي) بن عطاء بن مقدم -بوزن محمد بقاف- البصري، ثقة، وكان يدلس كثيرًا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن حجاج) بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سليط بن عبد الله الطهوي) -بفتحتين- التميمي، مجهول، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن ذهيل) مصغرًا (ابن عوف بن شماخ الطهوي) التميمي، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وسليط بن عبد الله وذهيل بن عوف مجهولان.
(قال) أبو هريرة: (بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: بينا أوقات كوننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (في سفر) لم أر من عين هذا السفر (إذ رأينا إبلًا مصرورة) أي: مربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي .. ربطوا ضروعها وأرسلوها؛ ويسمون ذلك الرباط: صرارًا.
وقوله: (بعضاه الشجر) صفة ثانية لإبلًا؛ أي: رأينا إبلًا مربوطة الضروع

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 320)

فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ هُوَ قُوتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ الله، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ ! أَتُرَوْنَ
===
راعيةً بشجر العضاه، وهو من إضافة الاسم إلى المسمى؛ أي: راعيةً بشجر يُسمى بالعضاه، والعضاه -بكسر العين- هي شجر أم غيلان أو كل شجر عظيم له شوك (فَثُبْنَا) معشرَ الصحابة؛ أي: فاجتمعنا (إليها) لنحلب لبنها ونشربه، وقوله: (ثبنا) هو ماض أسند إلى ضمير المتكلمين؛ من ثاب الناس؛ إذا اجتمعوا؛ أي: اجتمعنا إليها بقصد لبنها على عادة العرب.
(فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أمر من ينادي إلينا بقوله: هلموا إِليَّ يا عباد الله (فرجعنا) من عند الإبل (إليه) أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الإبل) التي اجتمعتم إليها مملوكة الأهل بيت من المسلمين؛ هو) أي: ما في ضروعهم من اللبن (قوتهم) أي: طعامهم (ويمنهم) أي: بركتهم وسبب حياتهم (بعد الله) أي: من الله تعالى، وبعد هنا بمعنى: من.
وعبارة السندي: (هو قوتهم) أي: ما في ضروعها قوت لأولئك المسلمين (ويمنهم) -بضم الياء وسكون الميم- أي: بركتهم وخيرهم من الله تعالى؛ يعني: أن المحتاج إليه أولًا الذي فيه البركة واليمن .. هو الله تعالى، لكن بعد ذلك القوت هو المحتاج إليه. انتهى منه.
والاستفهام في قوله: (أيسركم) أي: هل يبشركم؛ للإنكار (لو رجعتم إلى مزاودكم) -بالزاي المعجمة- أي: إلى أوعيتكم المعدة للسفر (فوجدتم ما فيها) أي: ما في تلك المزاود من الزاد (قد ذهب به؟ ! ) -بالبناء للمجهول- أي: قد أخذ به فوجدتموها فارغةً من الزاد (أترون) -بضم التاء- بمعنى الظن؛

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 321)

ذَلِكَ عَدْلًا؟ ! "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ"، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ".
===
أي: أتظنون (ذلك) الأخذ؛ أي: أخذ ما في مزاودكم من الزاد (عدلًا) من فاعله؛ أَيْ: عَمَل عَدْلٍ وحقٍ مِن فاعله وآخذِه؟ ! بل ذلك الأخذ عمل ظلم وجور (قالوا) للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: قال الحاضرون في جواب استفهام النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) أي: لا نرى ولا نظن ذلك الأخذ عدلًا وحقًا، بل هو ظلمُ ظالمٍ وجورُ جائر.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جوابهم هذا: (فإن هذا) الذي قصدتموه من حلب ما في ضروع مواشيهم .. كائن (كذلك) أي: كأخذ ما في مزاودكم من الزاد؛ فإنه ظلم واضح وجور ظاهر، قال أبو هريرة: (قلنا) معاشر الحاضرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفرأيت) أي: أخبرنا (إن احتجنا إلى) أكل (الطعام و) إلى شرب (الشراب) حاجةَ اضطرارٍ فلم نجد غير ما في ضروع مواشيهم، فهل يحل لنا طعامهم وشرابهم؟
(فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا عن ذلك: إذا احْتَجْتَ حاجةَ اضطرارٍ إلى أكل طعامهم وثمارهم .. فـ (كل) منها بقدر الحاجة لسد رمقك (ولا تحمل) شيئًا من طعامهم وثمارهم معك (و) احلب و (اشرب) من ألبانهم قدر الضرورة لسد الرمق (ولا تحمل) من ألبانهم معك؛ فإن حمل ذلك الفاضل على ما يسد الرمق حرام عليك؛ لأنه حق الناس.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" بهذا السند عن أبي هريرة، لكن للمتن شاهد في "صحيح مسلم" وغيره من حديث ابن عمر.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 322)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 323)

‌‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ
(108) - 2265 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "اتَّخِذِي غَنَمًا؛ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً".
(109) -2266 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ،
===
(47) - (757) - (باب اتخاذ الماشية)
(108) - 2265 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم هاني) بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: لها صحبة وأحاديث، ماتت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنمًا) لنفسك وتملكيها؛ (فإن فيها بركة) أي: خيرًا ونماءً من كثرة النسل والدر، وقال السندي: هي مجربة؛ فإنه يكثر نماؤها. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استدل ثانيًا للترجمة بحديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(109) - 2266 - (2) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 324)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ: "الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
===
الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من العاشرة. مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ) يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه (ع).
(عن عامر) بن شراحيل الشعبي الكوفي، ثقة فقيه، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الجعد (البارقي) -بالموحدة والقاف- نسبة إلى ذي بارق بن مالك؛ بطن من همدان، وقيل: اسم جبل نزله الأزديون، الصحابي الكوفي رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع) حالة كون عروة (يرفعه) أي: يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقفه على نفسه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عروة: (الإبل عز لأهلها) لما فيها من الارتفاع، وكثرة اللبن، وحملها بالأحمال الثقيلة عند التنقل في الرحلة وفي السفر، وشدة صبرها على العطش، وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة عند الجهاد بها (والغنم بركة) أي: ذات بركة وخير بكثرة تناسلها ودرها، وبذكرهما انفرد ابن ماجه (والخير) أي: الأجر والمغنم؛ كما وقع تفسير الخير بهما في حديث جرير وغيره (معقود) أي: مربوط (في نواصي الخيل إلى يوم القيامة) أي: الخير

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 325)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ملازم لها أشد الملازمة حتى كأنه مربوط بها، والمراد بالخيل: جنسها؛ يعني بها: ما يتخذ للجهاد بأن يقاتل عليها أو ربطه لأجل ذلك.
والنواصي جمع ناصية؛ وهي مقدم الرأس أو شعر الرأس المسترسل على الجبهة، قيل: كنى بها عن ذوات الخيل؛ لأنها أول ما يبدو منها إذا أقبلت؛ كما تقول: فلان مبارك الناصية، وأنت تريد مبارك الذات.
وفي هذا الحديث وأمثاله استحباب رباط الخيل واقتناؤها للغزو وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها باق إلى يوم القيامة.
وفي قوله: (إلى يوم القيامة) إشارة إلى أن الجهاد ماض مستمر إلى يوم القيامة، وأن الخيل لا يستغنى عنها في الجهاد إلى يوم القيامة؛ كما هو مشاهد في عصرنا حيث يحتاج إليها في الجبال والفلوات، على رغم من توفر الطائرات والدبابات وسائر آلات الحرب المعاصرة.
وقيل: معناه: إلى قرب يوم القيامة، فلا ينافي استغناء الناس عنها في هذا العصر الحديث بالدبابات والطائرات.
وقيل: إن هذه السلاح لا تنفع في آخر الزمان عند خروج المهدي المنتظر؛ لأنه يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بها، وكذا عساكره تجاهد بالسيوف، وهذه السلاح العصرية ينقطع استعمالها عند ذلك؛ لأن النصر يمشي قدامه مسيرة شهر، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث بالنسبة إلى الخيل: البخاري في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب الإمارة، والترمذي في كتاب الجهاد، والنسائي في كتابِ الخيلِ.
وانفرد به ابن ماجه بالنسبة إلى الإبل والغنم، فدرجة الحديث: صحيح؛

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 326)

(110) - 2267 - (3) حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
===
لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به بالنسبة إلى الخيل والإبل، والاستشهاد به بالنسبة إلى الغنم.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال:
(110) - 2267 - (3) (حدثنا عصمة بن الفضل) النميري -بضم النون مصغرًا- أبو الفضل (النيسابوري) نزيل بغداد، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (س ق).
(ومحمد بن فراس) بكسر أوله وتخفيف الراء (أبو هريرة الصيرفي) البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (ت ق).
كلاهما (قالا: حدثنا حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة نابت -بنون وموحدة ثم مثناة- العتكي البصري أبو روح، صدوق يهم، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا زربي) -بفتح أوله وسكون الراء بعدها موحدة ثم تحتانية مشددة- ابن عبد الله الأزدي مولاهم أبو يحيى البصري (إمام مسجد هشام بن حسان) ضعيف، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(حدثنا محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 327)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ".
(111) - 2268 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّن،
===
(عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه زربي بن عبد الله، وهو متفق على ضعفه، يروي عن أنس ما لا أصل له، فلا يجوز الاحتجاج بحديثه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشاة من دواب الجنة").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا (15) (243)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(111) - 2268 - (4) (حدثنا محمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي -بمهملتين- أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحراني، المعروف بالطرائفي، صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، من التاسعة مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (د س ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 328)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَم، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاج، وَقَالَ: "عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى".
(حدثنا علي بن عروة) القرشي الدمشقي، متروك، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(عن) أبي سعيد (المقبري) كيسان المدني مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن عروة، وهو متروك، وفيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو مجهول.
(قال) أبو هريرة: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم) مكسبًا وسببًا لأرزاقهم (وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج) مكسبًا وبابًا لرزقهم (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (عند اتخاذ الأغنياء الدجاج) مكسبًا لرزقهم (يأذن الله) تعالى ويريد (بهلاك القرى) والبلاد وأهلها، وخراب ما على الأرض؛ حيث ضيقوا على الفقراء مكاسب الرزق ومسالكه، وقطعوا عليهم الانتفاع بالدجاج؛ فإن الأغنياء إذا اتخذوها مكاسب .. تقل حاجتهم إلى شرائها من الفقراء، فينقطع انتفاع الفقراء بالدجاج؛ لأن الفقراء لا يجدون من يشتريها منهم.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": في إسناده علي بن عروة، وقد تركوه، فإسناده ضعيف، وقال ابن حبان: لأنه يضع الحديث، وعثمان بن عبد الرحمن مجهول، والمتن ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 329)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فالحديث ضعيف السند، موضوع المتن (16) (244)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأولان للاستدلال، والأخيران للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 330)

‌‌كتابُ الأحكام

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 331)