Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال المنذري: والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، والتي أرسلت القصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، وقيل: أم سلمة، وقيل: صفية بنت حيي رضوان الله تعالى عليهن. انتهى كلام المنذري.
والمراد هنا: أنها لما رأت حسن الطعام .. غارت، وأخذتها مِثْلُ الرعدة، فكسرت القصعة. انتهى منه.
قال في "السبل": والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئًا .. كان مضمونًا بمثله، وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها.
وأما المتقوم .. ففيه ثلاثة أقوال:
الأول للشافعي والكوفيين: أنه يجب فيه المثل حيوانًا كان أو غيره، ولا تعتبر القيمة إلا عند عدمه، والثاني: أن المتقوم يضمن بقيمته، وقال مالك والحنفية: أما ما يكال أو يوزن .. فمثله، وما عدا ذلك من العروض والحيوانات فالقيمة. انتهى منه.
وقال القسطلاني: استشكل هذا بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء؛ كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات؟
والجواب: ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه، فعاقب الكاسرة؛ بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 413)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والغصب، باب إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 414)

‌‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه
(140) - 2297 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
===
(62) - (772) - (باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره)
(140) -2297 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان بن الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الزهري) محمد بن مسلم الأصبحي المدني، ثقة عالم، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) عبد الرحمن: (سمعت أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه حالة كونه (يبلغ به) أي: يوصل بهذا الحديث (النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إليه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 415)

قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه .. فَلَا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ .. طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ .. قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ ! وَاللهِ؛ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
===
أي: سمعته يقول: (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدَكم) بالنصب على أنه مفعول مقدم (جارُهُ) بالرفع على أنه فاعل (أن يغرز) - بكسر الراء - أي: يضع ذلك الجار (خشبة) داره؛ أي: طرفها (في جداره) أي: على جدار ذلك الأحد .. (فلا يمنعه) أي: فلا يمنع ذلك الأحد جاره من وضع خشبة على جداره، قال السندي: (خشبته) بالإضافة إلى الضمير، أو بتاء الوحدة، روايتان، وبينهما فرق؛ لأن الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها، بخلاف الخشب الكثير.
قيل المراد بالواحدة: الجنس، فيتحد معنى الروايتين.
قوله: "فلا يمنعه" بالجزم على النهي، أو بالرفع على النفي، والجمهور على أنه محمول على الندب، وقال الإمام أحمد وأهل الحديث: إنه محمول على الوجوب.
(فلما حدثهم) أي: فلما حدث (أبو هريرة) هذا الحديث للناس .. (طأطؤوا) أي: نكسوا (رؤوسهم، فلما رآهم) أبو هريرة ناكسين خافضين رؤوسهم من مقالته هذا الحديث .. (قال) لهم أبو هريرة: (ما لي) أي: أي شيء ثبت لي بأن (أراكم) أيها الناس (عنها معرضين؟ ! ) أي: في رُؤْيَتِي إياكم معرضين عن مقالتي هذه كارهين لها.
(والله) أي: أقسمت لكم بالإله الذي لا إله غيره؛ (لأرمين بها) أي: بهذه المقالة على ظهوركم (بين أكتافكم) بالتاء جمع كتف، أو بالنون جمع كنف؛ بمعنى: الجانب؛ أي: لأُشِيعَنَّ هَذه المقالةَ فيكم، فلا يمكن أن تغفلوا

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 416)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عنها، ويحتمل عود الضمير للخشبة، والمعنى: إن رضيتم بهذا الحكم .. فذاك، وإلا .. لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد: المبالغة في إجراء الحكم فيهم وإن ثقل عليهم، قيل: قاله أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة. انتهى "سندي".
وفي "التحفة": قوله: "لأرمين بها"، وفي رواية أبي داوود: (لألقينها) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها؛ كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه؛ ليستيقظ من غفلته.
وقال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين .. لأجعلنها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين، قال: وأراد بذلك المبالغة، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا لغيره، وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة، وقد وقع عند ابن عبد البر: (لأرمين بين أعينكم وإن كرهتم)، وهذا يرجح التأويل المتقدم، كذا في "الفتح". انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، وأبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في "المسند" وغيرهم.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 417)

(141) -2298 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةَ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا
===
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث مجمع بن يزيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(141) -2298 - (2) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) ختن المقرئ البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(أن هشام بن يحيى) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، مستور، من الخامسة. يروي عنه: (ق).
(أخبره) أي: أخبر هشام لعمرو بن دينار (أن عكرمة بن سلمة) بن ربيعة، مجهول، من الرابعة. يروي عنه (ق).
(أخبره) أي: عكرمة لهشام (أن أخوين من بلمغيرة) أي: من بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزوميين، وقوله: (بلمغيرة) لغة في بني المغيرة، ولم أر من ذكر اسم الأخوين (أعتق أحدهما) أي: علق العتق

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 418)

أَلَّا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِه، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه"، فَقَالَ: يَا أَخِي؛ إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.
===
على (ألا يغرز) - بكسر الراء - أي: على ألا يضع أخوه (خشبًا على جداره) أي: على جدار الناذر (فأقبل مجمع) بصيغة اسم الفاعل (ابن يزيد) بن جارية بن مجمع بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليسير منه. انتهى "تهذيب". يروي عنه: (دس ق).
أي: حضر مجمع (ورجال كثير من الأنصار) الذي لهم صحبة (فقالوا) كلهم.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عكرمة بن سلمة، وهو مجهول، وهشام بن يحيى، وهو مستور.
أي: فقال مجمع والرجال الذين جاؤوا معه: (نشهد) على (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز) أي: أن يضع ذلك الجار (خشبة في جداره) أي: في جدار ذلك الأحد (فقال) ذلك الحالف بالعتق لصاحب الخشب: (يا أخي؛ إنك مقضي لك علي) باستحقاقك وضع الخشب على جداري بشهادة هؤلاء الأصحاب (وقد حلفت) أنا على ألا تضعها على جداري (فاجعل أسطوانًا) أي: عمودًا تضع عليه خشبك (دون حائطي) أي: وراء جداري (أو) قال الراوي: وراء (جداري) بالشك من الراوي (فاجعل) يا أخي (عليه) أي: على ذلك الأسطوان (خشبك) حتى لا أقع في الحنث.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 419)

(142) - 2299 - (3) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَد، عَنْ عِكْرِمَةَ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(142) - 2299 - (3) (حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
قال: (أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ولكن فيما روى عنه العبادلة ثقة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(عن أبي الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) أبي عبد الله البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 420)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم) بالرفع على الفاعلية (جاره) الملاصق - بالنصب على المفعولية - عن (أن يضع) أي: أن يضع ذلك الجار (خشبةً) له (على جداره) أي: على جدار ذلك الأحد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ كما مر آنفًا، ومع ذلك لم ينفرد به ابن لهيعة؛ فقد رواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي هريرة المتفق عليه، المذكور للمؤلف في أول الترجمة، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 421)

‌‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ
(143) - 2300 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
===
(63) - (773) - (باب: إذا تشاجروا في قدر الطريق) أي: ما حكمه؟
* * *

(143) - 2300 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي) -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو سعيد البصري القسام القصير، من السادسة. يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن بشير) مصغرًا (ابن كعب) ابن أُبيِّ الحميريِّ العدويِّ أبي أيوب البصريّ، ثقة مخضرم، من الثانية. يروي عنه: (خ من عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع") وفي رواية الترمذي: (إذا تشاجرتم في الطريق) أي: في قدره؛ من المشاجرة - بالمعجمة والجيم - أي: تنازعتم، وفي رواية مسلم: (إذا اختلفتم في الطريق .. فاجعلوه سبعة أذرع).
قال النووي: أما قدر الطريق؛ فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 422)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
طريقًا مسبلة للمارين .. فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادةً من الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأَرَادُوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء .. فذاك، وإن اختلفوا في قدره .. جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث.
أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا للناس، وهو أكثر من سبعة أذرع .. فلا يجوز لأحد أن يتولى على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وقال في "الفتح": والذي يظهر أن المراد بالذراع: ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد: ذراع البنيان المتعارف. نتهى، انتهى من "العون".
وقال السندي: أي: إذا كانت الأرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها؛ فإن اتفقوا في الطريق على شيء .. فذاك، وإلا .. فيجعل قدر طريقهم سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال وخروجها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم وأبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟ وابن الأعرابي في "المعجم"، قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 423)

(144) -2301 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(144) - 2301 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن عمر بن هياج) الهمداني أو الأسدي الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه: (ت س ق).
(قالا: حدثنا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي -بضم المهملة وتخفيف الواو وبالمد- أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سماك) - بكسر المهملة وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أَبِي المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 424)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ .. فَاجْعَلُوهُ سبْعَةَ أَذْرُعٍ".
===
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في) قدر (الطريق .. فاجعلوه) أي: فاجعلوا قدره وعرضه (سبعة أذرع) بذراع الآدمي على الصحيح، زاد الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 281) رقم (11737) عن ابن عباس: (ولا تجعلوه أقل من ذلك).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أحمد بن منيع في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "الكبرى" عن الحاكم، وله شاهد من حديث أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما؛ أخرجه البخاري في المظالم، ومسلم في المساقاة، كلاهما عن أبي هريرة، وأبو داوود والترمذي وابن ماجه في أول هذه الترجمة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعلى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 425)

‌‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ
(145) - 2302 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّس، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيد، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
===
(64) - (774) - (باب من بنى في حقه ما يضر بجاره)
(145) - 2302 - (1) (حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) مصغرًا (أبو المغلس) البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا فضيل بن سليمان) النميري - بالنون مصغرًا - أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش - بتحتانية ومعجمة - الأسدي مولاهم مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني، أحد النقباء ليلة العقبة، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 426)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(146) - 2303 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال الترمذي وابن عدي والبخاري: إسحاق ابن الوليد لم يدرك عبادة بن الصامت ولم يلقه.
ولكن رواه الشافعي في مسنده مرسلًا، ورواه البيهقي مرفوعًا من طريق محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان فذكره، والحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع عن أبي سعيد الخدري.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر) -بفتحتين- وهو ضد النفع (ولا ضرار) - بكسر الضاد المعجمة - وهو يكون من اثنين، والمعنى: ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه، ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنًا أنه من باب التبادل، فلا إثم فيه، ولهذا ذكره بعد الأول، والرواية على بنائهما على الفتح، والقاعدة العربية تجوز فيها خمسة أوجه مذكورة في نحو: (لا حول ولا قوة). انتهى من "السندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبادة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(146) -2303 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 427)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
===
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن يزيد بن الحارث (الجعفي) أبي عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (دت ق).
(عن عكرمة) أبي عبد الله البربري الهاشمي مولاهم المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار") قد تقدم ما فيه من المعنى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله من حديث عبادة، وبما بعده من حديث أبي صرمة، ضعيف السند؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبادة بحديث أبي صرمة رضي الله عنهما، فقال:

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 428)

(147) -2304 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ضَارَّ .. أَضَرَّ اللهُ بِه، وَمَنْ شَاقَّ .. شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ".
===
(147) -2304 - (3) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) الفهمي المصري، ثقة، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن لؤلؤة) مولاة الأنصار، مقبولة، من الرابعة. يروي عنها: (د ت ق).
(عن أبي صرمة) - بكسر أوله وسكون الراء - الأنصاري المازني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة، وقيل: غير ذلك، وكان شاعرًا. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار) أي: قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حق .. (أضر الله به) أي: أدخل الله عليه الضرر (ومن شاق) أي: قصد إلحاق المشقة بأحد .. (شق الله عليه).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 429)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: (من ضار) أي: مسلمًا؛ كما في رواية؛ أي: من أدخل على مسلم جارًا كان أو غيره مضرة في ماله أو في نفسه أو عرضه بغير حق .. (أضر الله به) أي: جازاه من جنس فعله، وأدخل عليه المضرة (ومن شاق) أي: مسلمًا؛ كما في رواية، والمشاقة: المنازعة؛ أي: من نازع مسلمًا ظلمًا وتعديًا .. (شاق عليه) أي: أنزل الله عليه المشقة جزاءًا وفاقًا، والحديث يدل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره. انتهى من "العون".
وعبارة "التحفة": (من ضار) - بشد الراء - أي: أوصل ضرارًا إلى مسلم .. (ضار الله به) أي: أوقع به الضرر البالغ (ومن شاق) - بشد القاف - أي: أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو غيرها .. (شَاقَّ اللهُ عليه) أي: أدخل الله عليه ما يشق عليه، قيل: إن الضرر والمشقة متقاربان، لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال، والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن؛ كتكليفه بعمل شاق. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب في القضاء، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب في الخيانة والغش، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا آخر كلامه، والنسائي، وأبو صرمة هذا له صحبة، شهد بدرًا، واسمه مالك بن قيس، ويقال: ابن أبي أنيس، ويقال: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وقيل: لبابة بن قيس أنصاري نجاري. انتهى من "العون".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 430)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ
(148) - 2305 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ،
===
(65) - (775) - (باب: الرجلان يدعيان في خصٍّ) كيف يحكم بينهما؟
* * *

(148) - 2305 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(وعمار بن خالد) بن يزيد بن دينار (الواسطي) التمار أبو الفضل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه: (س ق).
(قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد أو عبد الله إلى ما فيه من الأقوال العشرة في اسمه، ثقة إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن دهثم) بفتح الدال المهملة وسكون الهاء والثاء المثلثة (ابن قران) -بضم القاف وتشديد الراء- العكلي، ويقال: الحنفي اليمامي، متروك، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن نمران) بكسر أوله وسكون ثانيه (ابن جارية) - بالجيم - ابن ظفر -بفتح المعجمة والفاء- مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 432)