Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ،
===
(حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك) ويقال له: زكريا بن يحيى بن منظور، فنسب إلى جده، القُرظيُّ أبو يحيى المدني، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك) القرظي، مستور، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن عمه ثعلبة بن أبي مالك) القرظي حليف الأنصار أبي مالك، ويقال له: أبو يحيى المدني مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة. يروي عنه: (خ د ق).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن زكريا بن منظور متفق على ضعفه، وليس لثعلبة هذا عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة الأصول، وبالجملة: إسناده ضعيف لا يحتج به.
(قال) ثعلبة: (قضى رسول الله عملى الله عليه وسلم في سيل مهزور) - بتقديم المعجمة على المهملة - اسم واد لبني قريظة بالحجاز، فهو من إِضَافَةِ الحالِّ إلى المحلِّ، وأما بتقديم المهملة على المعجمة .. فموضع سوق بالمدينة، تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كذا ذكره السيوطي.
ومفعول قضى محذوف؛ أي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل يسيل في موضع يسمى بمهزور أن يسقي (الأعلى) وهو الذي يلي إلى جهة الماء (فوق الأسفل) وفوق هنا ظرف بمعنى قبل؛ أي: أن يسقي الأعلى قبل

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 330)

يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
(106) - 2441 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ، حَدَّثَنِي أَبِي،
===
الأسفل، فـ (يسقي الأعلى) فيحبس الماء تحت أصل الشجر إلى أن يصل الماء المجتمع (إلى الكعبين، ثم يرسل) الأعلى الماء (إلى من هو أسفل منه).
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة به، وسياقه أتم، وهذا الحديث مرسل؛ لأن ثعلبة ليست له صحبة.
فهذا الحديث: سنده ضعيف؛ لما ذكروا، مَتْنُهُ صحيحٌ بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن الزبير بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(106) - 2441 - (3) (حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (م عم).
(أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن أبي ربيعة المخزومي أبو هاشم المدني، صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثني أبي) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش - بتحتانية مشددة ومعجمة - ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني، صدوق له

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 331)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ.
===
أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأنه اختلف في عمرو فيما روى عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو؛ لأنه يرويه من الكتاب.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك)
الأعلى منهم الماء تحت الشجر (حتى يبلغ) الماء في ارتفاعه إلى (الكعبين) أي: إلى كعبي من يقوم فيه (ثم يرسل) الأعلى (الماء) أي: يتركه جاريًا إلى من هو أسفل منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، ومالك في "الموطأ" في كتاب الأقضية، باب القضاء في المياه.
فدرجته: أنه حسن السند، صحيح المتن بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن الزبير بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 332)

(107) - 2442 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
===
(107) - 2442 - (4) (حدثنا أبو المغلس) عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا فضيل بن سليمان) النميري - بالنون مصغرًا - أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش - بتحتانية ومعجمة - الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت أرسل عن عبادة، وهو مجهول، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، من الخامسة. يروي عنه: (ق).
(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. يروى عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت، فهو مرسل، قاله البخاري في "التاريخ الصغير"، والترمذي وابن عدي في "الكامل".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 333)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل) وسقيه (من السيل) وهو ماء المطر يسيل في الوادي (أن الأعلى) أي: أن الأقرب (فالأعلى) أي: فالأقرب إلى الماء (يشرب) ويسقي (قبل الأسفل) أي: قبل الأبعد من الماء، وجملة أن في محل النصب مفعول قضى (ويترك الماء) أي: يحبس تحت أصل الشجر حتى يجتمع ويبلغ (إلى الكعبين) أي: إلى كعبي القائم فيه.
(ثم) بعدما بلغ الكعبين (يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه) أي: يلي لهذا الأعلى، ثم إلى الذي يليه، وهكذا إلى آخر الأشجار؛ كما قال الراوي.
(وكذلك) أي: وكما يرسل الماء من الأعلى إلى الأسفل منه يرسل الماء من ذلك الأسفل إلى الأسفل من ذلك الأسفل (حتى تنقضي) وتنتهي (الحوائط) والبساتين في السقي (أو) حتى (يفنى الماء) وينقطع بانقطاع السيل.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان، فذكره، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داوود وابن ماجه، كما مر قبل هذا الحديث، وأصله في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبد الله بن الزبير السابق أول هذا الباب.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، لما مر آنفًا، صحيح المتن بما

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 334)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قبله من حديث عبد الله بن عمرو، وبما سبق في أول الباب من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 335)

‌‌(49) - (839) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ
(108) - 2443 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
(49) - (839) - (باب قسمة الماء) وغيره كالمال الموروث والمشترك
* * *

(108) - 2443 - (1) (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر الأسدي (الحزامي) صدوق، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (236 هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله) السلمي الحجازي العَرْجِي - بالفتح والسكون وجيم - نسبة إلى العرج؛ موضع بمكة، مقبول، من العاشرة. يروي عنه: (ق). وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا يبدأ بالخيل يومَ وِرْدِها.
(عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني) المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة - بكسر أوله ومهملة - أبي عبد الله المزني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه: (د ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه كثير بن

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 336)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا".
===
عبد الله بن عمرو، وهو متفق على ضعفه، كَذَّبه الشافعي، وقال: رُكْنٌ من أركان الكذب، وأبو داوود، وقال ابن حبان في "المجروحين": روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب، وانظر "الثقات" له (5/ 41).
(قال) جده عمرو بن عوف: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ) - بضم الياء وسكون الموحدة وفتح الدال - على صيغة المبني للمجهول؛ أي: يبدأ (بالخيل) أي: بسَقْيِها قبلَ الإبل والغنم (يوم وردها) أي: يوم ورودها؛ لقلة صبرها على العطش.
قال السندي: (يبدأ) ضبط في بعض النسخ على البناء للمفعول من (بَدَّا) بباء موحدة ودال مشددة بلا همز؛ أي: تُفرَّقُ، وفي بعضها من (بدأ) بتشديد الدال بعدها همزة من الابتداء؛ أي: يبدأ بها في السقي قبل الإبل والغنم، وهذا مقتضى كلام بعض أهل الغريب، ومقتضى كلام السيوطي أنه بالنون؛ فإنه قال في "النهاية": التَنْدِيَة - بالنونِ -: أن يُوردَ الرجلُ الإبلَ والخيلَ فيَشْرَب قليلًا، ثم يَرُدُّها إلى المَرْعى ساعةً، ثم تعاد إلى الماء.
والتنديةُ أيضًا: تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه؛ يقال: نديت الفرسَ والبعيرَ أَندِيه.
وفي "الزوائد": في إسناده ضعيف، وفيه كثير بن عبد الله، قال الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال أبو داوود: كذاب، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب إلا على جهة التعجب. انتهى منه.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 337)

(109) - 2444 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُودَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا (15) (260)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(109) - 2444 - (2) (حدثنا العباس بن جعفر) بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي أصله من واسط، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا موسى بن داوود) الضبي أبو عبد الله الطرسوسي ولي قضائها - الخُلْقَاني - بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف - صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(حدثنا محمد بن مسلم الطائفي) واسم جده سوس، وقيل: سوسن - بزيادة نون في آخره - صدوق يخطئ من حفظه، من الثامنة، مات قبل التسعين ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة متقن، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه، من الثالثة، مات دون المئة سنة ثلاث وتسعين (93 هـ)، ويقال: ثلاث ومئة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 338)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قَسْم) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: كل مال مقسوم؛ أي: قابل للقسمة، سواء كان مال تركة، أو مال شركة غير التركة (قُسم) - بصيغة المجهول - أي: قسم بين الشركاء (في الجاهلية) أي: قبل مجيء الإسلام .. (فهو) أي: ذلك المال المقسوم في الجاهلية باق (على ما قسم) أي: لا تنقض تلك القسمة بعد الإسلام.
قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية .. فهي ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية؛ لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام .. فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. انتهى، انتهى من "العون".
(وكل قسم) أي: وكل مال مقسوم (أدركه الإسلام) قبل قسمته .. (فهو) أي: فذلك المال (على قسم الإسلام) أي: يقسم بينهم على حكمِ الإسلامِ لا على حكم الجاهلية.
قال القسطلاني: أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه .. فلا ميراث له، لأن المعتبر في اتفاق الدين وقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. انتهى.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 339)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 340)

‌‌(50) - (840) - بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ
(110) - 2445 - (1) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ،
===
(50) - (840) - (باب حريم البئر)
(110) - 2445 - (1) (حدثنا الوليد بن عمرو بن سُكَين) - مصغرًا - أبو العباس البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى) بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح) الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، أو قبلها بسنة. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الوهاب بن عطاء) الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد، صدوق ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة أربع، ويقال: سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (م عم).
(قالا) أي: قال كل من محمد بن عبد الله بن المثنى وعبد الوهاب بن عطاء: (حدثنا إسماعيل) بن مسلم (المكي) أبو إسحاق، كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهًا، ضعيف الحديث، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار - بالتحتانية والمهملة - الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، ويرسل كثيرًا ويدلس،

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 341)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بِئْرًا .. فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ".
(111) - 2446 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ،
===
رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن مغفل) بن عَبْدِ نَهْمٍ المُزنيِّ الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، بايع تحت الشجرة ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين (57 هـ)، وقيل: بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن مدار السندين على إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تركه ابن مهدي وابن المبارك ويحيى القطان والنسائي في "الضعفاء"، وضعفه البخاري في "التاريخ الصغير"، وابن الجارود والعُقيلي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرًا) في موات .. (فله أربعون ذراعًا) من كل طرف أو من جميع الأطراف أربعون؛ والمراد: أنه إذا حفر بئرًا في أرض موات .. فله ذلك حالة كون ذلك (عطنًا) أي: مأوىً (لماشيته) إذا وردت الماء.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (16) (261)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال:
(111) - 2446 - (2) (حدثنا سهل بن أبي الصغدي) زنجلة، ويقال له: سهل بن أبي سهل الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 342)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا".
===
(حدثنا منصور بن صقير) - مصغرًا - ويقال له: سقير - بالسين المهملة بدل الصاد المهملة - أبو النضر البغدادي، ضعيف، من صغار التاسعة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا ثابت بن محمد) العبدي، ضعيف، من الرابعة. يروي عنه: (ق)، وقيل: صوابه: محمد بن ثابت العبدي البصري، صدوق لين الحديث.
(عن نافع أبي غالب) وقيل: اسمه رافع، روى عن: أبي سعيد الخدري في حريم البئر، ويروي عنه: ثابت بن محمد العبدي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه: (د ت ق)، وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون غيره فيكون مجهولًا، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ثابت بن محمد، وهو متفق على ضعفه.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم البئر مد رشائها") وحريم كل شيء: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع بالمحيى من الموات؛ مثلًا حريم المسجد: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع بالمسجد؛ كالحمامات، ومواضع الوضوء، ومواضع خلع النعال.
وحريم البئر: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع منها؛ موضع القَرنَينِ، ومواضع وقوف الدوابِّ فيها إن كانت لسقي الدوابِّ منها؛ كما قال في هذا

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 343)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الحديث: "حريم البئر: مد رشائها" أي: قدرُ ما يبلغ ويصل إليه رشائها وحبلها الممدود لو مُدَّ وبُسط عليه.
ورشاءُ البئر: الحبلُ الذي يُرْبَط به الدلوُ عند استقاءِ ونزع مائها، ويختلف ذلك الحبلُ بقدرِ اختلافِ عُمْقِها طولًا وقصرًا.
فهذا الحديثُ انفرد به ابن ماجه، ودرجتُه: أنه ضعيف (17) (262)؛ لضعف سنده؛ لما مر، ولعدم المشاركة فيه، وغرضهُ: الاستئناس به للترجمة أيضًا.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 344)

‌‌(51) - (841) - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ
(112) - 2447 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
===
(51) - (841) - (بابُ حَريمِ الشجر)
(112) - 2447 - (1) (حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) مصغرًا (أبو المغلس) البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري - بالنون مصغرًا - أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم؛ مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، من الخامسة، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن) جده (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنه منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 345)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ مَبْلَغَ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا.
(113) - 2448 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ،
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة) الواحدة إذا غرسها في الموات (و) في (النخلتين) إذا غرسهما في الموات (و) في (الثلاثة) من النخيل قضى (للرجل) الغارس (في النخل) الواحد وللرجلين في النخلين، وللرجال في الثلاثة كلهم يغرسون في الموات (فيختلفون في حقوق ذلك) الذين غرسوا من الحريم (فقضى أن لكل نخلة من أولئك) النخيل التي غرسوها في الموات (من الأسفل) أي: من تحتها (مبلغ) طول (جريدها) وغصنها من تحتها (حريم لها) فلا يجوز لغير صاحب النخلة إحياء ذلك الأسفل؛ لأنه حريم تلك النخلة، فيستحق صاحبها الانتفاع به.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا؛ لعدم المشاركة فيه، فهو ضعيف (18) (263)؛ لضعف سنده، والغرض منه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(113) - 2448 - (2) (حدثنا سهل) بن زنجلة (بن أبي الصغدي) صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا منصور بن صقير) ضعيف، من صغار التاسعة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 346)

حَدَّثَنَا ثَابتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا".
===
(حدثنا ثابت بن محمد العبدي) ضعيف، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
وهؤلاء الثلاثة من الضعفاء إلا سهل بن زنجلة، قد بسطنا الكلام في بيان تراجمهم في الحديث الذي قبل هذه الترجمة، فراجعه، وإنما اختصرنا الكلام فيهم هنا؛ فرارًا من التكرار على قرب.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ كما مر هناك.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم النخلة) الواحدة المغروسة في الموات (مد) وانبساط (جريدها) وغصنها؛ أي: قدر ما يصل إليه طول أغصانها إذا تشعبت منها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (19) (264)؛ لضعف سنده، ولعدم المشاركة فيه، فغرضه بسوقه: الاستئناس به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب أيضًا إلا حديثين ضعيفين متنًا وسندًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 347)

‌‌(52) - (842) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ
(114) - 2449 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ
===
(52) - (842) - (باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله)
(114) - 2449 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) بن جابر البجلي الكوفي، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عبد الملك بن عمير) - مصغرًا - ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال: الفرسي - بفتح الفاء والراء ثم مهملة - نسبة إلى فرس له سابق، كان يقال له: القبطي - بكسر القاف وسكون الموحدة - ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ)، وله مئة وثلاث سنين. يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن حريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، له صحبة، وهو أخو عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، ضعفه البخاري وأبو داوود وغيرهما، وليس لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيء، ولا للمؤلف سوى هذا الحديث.
(قال) سعيد بن حريث: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 348)

بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ .. كَانَ قَمِنًا أَلَّا يُبَارَكَ فِيهِ".
===
باع دارًا) أو حانوتًا (أو) باع (عقارًا) وهو كل ما لا يقبل النقل؛ كالأرض والشجر.
وذكره بعد الدار من ذكر العام بعد الخاص؛ اهتمامًا بشأن الخاص؛ لأن الدار يباع كثيرًا (فلم يجعل ثمنه) أي: ثمن ذلك المبيع (في) عقار (مثله) أي: مثل ذلك المبيع؛ أي: لم يشتر به مثله؛ ليكون بدلًا عنه (كان) ذلك الثمن (قمنًا) - بفتح أوله وكسر ثانيه - أي: حقيقًا؛ أي: مستحقًا بـ (ألا يبارك) له (فيه) أي: في ذلك الثمن، يحتمل التوبيخ له، أو الدعاء عليه؛ للزجر عنه.
قال السندي: قوله: "قمنًا" أي: جديرًا خليقًا، مَن فتح الميمَ .. جعله مصدرًا، ومن كسرها .. جعله وصفًا، وهو الأقرب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه أحمد والدارمي في كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا … إلى آخره، قال البوصيري: لكن لم ينفرد به إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ فقد رواه قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث، ورواه يوسف عن عمرو بن حريث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم من طريق أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم، فذكره، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن وكيع، وله شاهد من حديث عمران بن حصين، رواه أبو يعلى الموصلي؛ كما أوردته في "زوائد العشرة" وحديث حذيفة بن اليمان، فالحديث له متابعات كثيرة وشواهد.
فدرجته: أنه حسن وإن كان سنده ضعيفًا؛ لكثرة المتابعات والشواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه، فقال:

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 349)