Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
===
الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا المطلب بن زياد) الثقفي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه: (س ق).
(عن إسحاق بن إبراهيم) المسعودي الكوفي مجهول، من السابعة، عن جده عمير. يروي عنه: (ق).
(قال) إسحاق: (قال عبد الله بن مسعود لجدي) عمير (فذكر) محمد بن عبد الله بن نمير (نحوه) أي: نحو حديث محمد بن يحيى.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ كسابقه، وغرضه: بيان متابعة ابن نمير لمحمد بن يحيى في رواية هذا الحديث عن مطلب بن زياد، ولكنها متابعة ناقصة؛ لأن ابن نمير روى عن مطلب بن زياد، وأما محمد بن يحيى .. فروى عن المطلب بواسطة سعيد بن محمد الجرمي، وفائدتها: بيان كثرة طرقه.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 476)

‌‌(69) - (859) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
(155) - 2490 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(69) - (859) - (باب عتق ولد الزنا)
(155) - 2490 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا الفضل بن دكين) الكوفي، واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، الأحول أبو نعيم الملائي - بضم الميم - مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ)، وقيل: تسع عشرة ومئتين، وهو من كبار شيوخ البخاري. يروي عنه: (ع).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن زيد بن جبير) بن حرمل - بفتح المهملة وسكون الراء - الطائي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي يزيد الضِنِّيِّ) - بكسر الضاد المعجمة وتشديد النون المكسورة - مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (س ق).
(عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 477)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ: "نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا .. خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا".
===
عنها، صحابية لها حديث واحد. يروي عنها: (عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا يزيد الضني، قال عبد الغني بن سعيد: منكر الحديث، وقال البخاري والذهبي: مجهول، وقال الدارقطني: ليس بمعروف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن) عتق (ولد الزنا) هل فيه أجر أم لا؟ ولم أر من ذكر اسم هذا السائل (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب هذا السائل: (نعلان أجاهد فيهما .. خير) أي: أعظم أجرًا (مِن أن أُعْتِق ولدَ الزنا) كأنه أراد أنَّ أَجْرَ إعتاقِه قليل، ولعلَّ ذلك لأن الغالب عليه الشَّرُّ عادةً، فالإحسان إليه قليلُ الأجر؛ كالإحسان إلى غيرِ أهله. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه النسائي في العتق عن العباس بن محمد الدوري عن أبي نعيم به، وليس هو في رواية ابن السني، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مالك في "الموطأ"، والحاكم في "المستدرك"، في كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر ميمونة بنت سعد مولاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدرجته: أنه ضعيف (24) (269)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 478)

‌‌(70) - (860) - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ .. فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ
(156) - 2491 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ،
===
(70) - (860) - (باب من أراد عتق رجل وامرأته .. فليبدأ بالرجل)
(156) - 2491 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه: (س ق).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمى المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد) الحنفي أبو علي البصري، صدوق، لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما؛ أي: كل من حماد بن مسعدة وعبيد الله بن عبد المجيد قالا:
(حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب) التيمي، ليس

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 479)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا .. فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ".
===
بالقوي، من السابعة. يروي عنه: (د س ق).
(عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الحسن؛ لأن فيهما عبيد الله بن عبد الرحمن، وهو مختلف فيه؛ لأنه روى عن القاسم بن محمد، ويروي عنه: حماد بن مسعدة وعبيد الله بن عبد المجيد، قال فيه إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وقال الدوري عن يحيى: هو ضعيف، وقال أبو حاتم: صالح، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى من "التهذيب".
(أنها) أي: أن عائشة (كان لها غلام وجارية) هما (زوج) وامرأة (فقالت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إني أريد أن أعتقهما) جميعًا (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما .. فابدئي) في الإعتاق (بالرجل) أي: بإعتاق الرجل (قبل المرأة) لفضله عليها بالرجولية، ولأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح، وإعتاق المرأة يوجب لها الخيار، فالأول أولى بالابتداء؛ لئلا ينفسخ النكاح إن بدئ به، هذا حاصل كلام المظهر.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 480)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال القاري: والأظهر أنه إنما بدئ به؛ لأنه الأكمل والأفضل، أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدًا، بخلاف العكس، والله تعالى أعلم.
قال الخطابي في "المعالم": في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر .. لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنىً، ولا فيه فائدة. انتهى.
قوله: (أنها كان لها غلام وجارية زوج) أي: هما زوج؛ أي: رجل وامرأة؛ لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج، وقد يطلق على فرد منهما.
قال الطيبي: قوله: (زوج) كذا في "سنن أبي داوود"، وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر: أحدهما زوج للآخر، أو بينهما ازدواج.
وفي أكثر نسخ "المصابيح" وفي "شرح السنة": (زوجان) على أنه صفة لغلام وجارية، والضمير في (لها) لعائشة، وفي بعض نسخ "المصابيح": (جارية وغلام لها) أي: زوج لها، فالضمير للجارية. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المملوكين يُعْتَقان معًا هل تُخيَّر المرأة؟ والنسائي في كتاب الطلاق، باب خيار المملوكين يُعْتقَان، وابن حبان في كتاب العتق، باب عتق العبدِ المتزوِّج قبل زوجته.
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وغرضُه: الاستدلالُ به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 481)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: سبعون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وأربعة وستون حديثًا، منها: اثنان وعشرون للاستئناس، وواحد وستون للاستدلال، وثمانية للمتابعة، وواحد للمعارضة، وواحد منسوخ، والباقي للاستشهاد.
والله ولي التوفيق

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 482)

إلى هنا انتهى المجلد الرابع عشر من هذا السفر المشتهر
ويليه المجلد الخامس عشر بإذن منزل القرآن ذي العبر، وأوله: كتاب الحدود قال المؤلف رزقه الله الحسنيين في الدارين: أنهيت بفضل الله ومنته هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (24) ذو الحجة (1433 هـ) وقت السحر، الموافق لـ (8) تشرين الثاني نوفمبر سنة (2012 م).
وكان تاريخ الرجوع لتأليف هذا المجلد يوم الأربعاء (7) رمضان من سنة (1433 هـ).
* * *

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الموجودات والكائنات، وعلى آله وأصحابه الكواكب النيرات.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا رضًا لا سخط بعده يا كريم.
* * *

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 483)

شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7009)

شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية

مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة

[المجلد الخامس عشر]
كتاب الحدود - كتاب الديات - كتاب الوصايا

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 7010)

دَار طوق النجَاة
لبنان - بيروت - فاكس: 786230
ص. ب: 5574/ 13/ بيروت

دَار الْمِنْهَاج
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - جدة
هَاتِف: 6326666 - فاكس: 6320392

الطَّبْعَةُ الأولى
1439 هـ - 2018 م
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة

لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وبأيِّ شكل من الأشكال، أَو نسخه، أَو حفظه فِي أَي نظام إلكتروني أَو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يسمح بالاقتباس مِنْهُ أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبقًا.

الرقم المعياري الدولي
8 - 20 - 503 - 9933 - 978: ISBN
www.alminhaj.com
E- Mail: [email protected]

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 2)

شرح سنَن ابْن مَاجَه
[15]

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 4)

قال المتنبي:
إذا غامرت في شرف مَرُومِ … فلا تقنع بما دون النجومِ
فطعمُ الموتِ في أمرٍ صغيرٍ … كطعم الموت في أمرٍ عظيمِ
يرى الجبناء أن العجز عقل … وتلك خديعة الطبع اللئيمِ
وكلُّ شجاعةٍ في المرء تُغني … ولا مثلُ الشجاعةِ في الحكيمِ
وكم من عائب قولًا صحيحًا … وآفتُهُ من الفهم السقيمِ
ولكن تأخذ الآذان منه … على قدر القرائح والعلومِ
آخر:
من شاء أن يحتوي آمالَه جُمَلا … فليتَّخذْ ليلَه في دَرْكِها جَمَلا
أقلِلْ طعامك كي تَحظى به سهرًا … إن شئت يا صاحبي أن تَبلُغَ الكملا
تَسَاوى الكلُّ منَّا في المَسَاوِي … فأفضلُنا فَتِيلًا ما يُسَاوي

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌كتاب الحدود

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 7)

الخطبة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإني لما فرغت من تبييض المجلد الرابع عشر من شرح هذا السنن المبارك .. تفرغت لتعليق المجلد الخامس عشر بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فقلت:
* * *

قال المؤلف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه؛ آمين:

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 9)

(19) - كِتَابُ الْحُدُودِ

‌‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
===
(19) - (كتاب الحدود)
(1) - (861) - (باب: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلمٍ إلا في ثلاث)
والحدودُ جمعُ حد، وإنما جَمَعها؛ لاختلاف أنواعها، والحدُّ لغةً: المنع، سميت الحدود الشرعية بذلك؛ لمنعها من ارتكاب الفواحش، وذالك لأن من علم أنه إذا زنى .. حُد، امتنع من الزنا، وهكذا فقد منعه الحد من ارتكاب الزنا ونحوه، وقيل: لأن لها نهايات مضبوطةً، فتكون مأخوذةً من الحد بمعنى النهاية، وقيل: مأخوذة من حدَّ بمعنى قدَّر؛ لأن الشارع قدرها بما لا يزيد ولا ينقص.
وأما شرعًا: فهي عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها.
فإن الشارع قدرها، فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها.
وخرج بذلك التعزير؛ فإنه عقوبة غير مقدرة، بل موكولةٌ إلى رأي الإمام، وشرعت الحدود زواجر عن ارتكاب ما يوجبها من المعاصي، وقيل: جبرًا لذلك، والأول مبني على القول بأن الحدود زواجر، والثاني مبني على القول بأنها جوابر، والراجح أنها في حق الكافر زواجر، وفي حق المسلم جوابر، فإذا استوفيت في الدنيا .. فلا يعاقب على المعاصي التي اقتضتها في الآخرة؛ لأن الله عز وجل أكرمُ من أن يعاقب على الذنب مرتين. انتهى من "ب ج على الغَزِّيِّ".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 11)

(1) - 2492 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ
===
(1) - 2492 - (1) (حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (م عم).
قوله: (بالنصب) النصب - بفتح النون وسكون الصاد المهملة -: هو مذهب تدينت به الناصبة من الخوارج؛ وهو نصب العداء للخليفة علي رضي الله تعالى عنه.
(أنبأنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه (ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني أبي سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي أمامة) أسعد، وقيل: سعد (بن سهل بن حنيف) - مصغرًا - الأنصاري، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
(أن عثمان بن عفان) ذا النورين الأموي المدني أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أشرف) واطلع (عليهم) أي: على أبي أمامة ومن معه (فسمعهم) عثمان (وهم) أي: والحال أن أبا أمامة ومن معه (يذكرون القتل) أي: قتل عثمان

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 12)

فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ، فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟
===
ويتشاورون عليه (فقال) لهم: (إنهم) أي: إن هؤلاء النفر (ليتواعدوني بالقتل) أي: ليتشاورون على قتلي (فلم يقتلوني؟ ) أي: لأي سبب يقتلوني؟
قوله: (فلم تقتلوني)، وفي رواية الترمذي: (فبم تقتلوني) بتشديد النون، وفي "المشكاة": (تقتلونني) قال القاري: بنونين، وفي نسخة من "المشكاة" بنون مشددة، وفي نسخة بتخفيفها؛ أي: فباي سبب تريدون قتلي؟ والخطاب للتغليب. انتهى.
قال الحافظ: قال شيخنا - يعني: الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" -: استثنى بعضهم من الثلاثة الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عنه: بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يباح تعمد قتله؛ بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعةً، بخلاف الثلاثة.
قال الحافظ: والجواب الثاني هو المعتمد، وحكى ابن التين عن الداوودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة؛ يعني: قوله عز وجل: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} (1)، قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض، قال: فقد ورد القتل بغير الثلاث أشياء؛ منها: قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (2)، وحديث "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط .. فاقتلوه"، وحديث: "من أتى بهيمة .. فاقتلوه"، وحديثُ: "مَن خرج وأَمْرُ الناسِ جَمْعٌ يريد تفرقهم .. فاقتلوه".
وقولُ جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القَدَر؛ يعني القدرية، وإلا .. قتلوا، وقولُ جماعة من الأئمة: يضرب المبتاع حتى يرجع أو يموت، وقولُ جماعة--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: (32).
(2) سورة الحجرات: (9).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 13)

وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ آمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ
===
من الأئمة: يقتل تارك الصلاة، قال: وهذا كله زائد على الثلاث، قال الحافظ: وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق، ومن ارتد ولم يفارق الجماعة، ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف، والزنديق إذا تاب على رأي، والساحر.
والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل .. قتل، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله، وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا، وعلى تقدير الصحة .. فهما داخلان في الزنا.
وحديث الخارج على المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله: حبسه ومنعه من الخروج، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم، وبأن قتل تارك الصلاة عند مَن لا يُكَفِّره مختلف فيه؛ كما تقدم، وأما من طلب المال أو الحريم .. فمن حكم دفع الصائل، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة، وقتل الزنديق؛ لاستصحاب حكم كفره، وكذا الساحر، وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال ابن العربي: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال؛ فإن من سحر أو سب نبي الله .. كفر داخل في التارك لدينه. انتهى كلام الحافظ باختصار، انتهى من "التحفة".
(وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل) إراقةُ (دم امرئ مسلم) هو صفة مقيدة لامرئ؛ أي: لا يحل إراقة دمهِ كُلِّه، وهو كناية عن قَتْلِهِ، ولو لم يُرَق دمُه؛ كالخَنقِ والسحرِ والسُّمِّ (إلا في إحدى ثلاث) من الخصال، وفي رواية الترمذي: (إلا بإحدى ثلاث) - بالباء - إحداها: خصلة (رجل زنى وهو محصن) أي: متعفف من الزنا بالوطء في نكاح صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 14)