Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قَالَ: "لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا".
===
كانت مقتولة، فيكون غُنْمُنا في مقابلة غرمنا، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي: لا يكون ميراثها لكم، بل (ميراثها لزوجها) فرضًا (وولدها) عصوبة، فليس ميراثُها لكم، وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة، وإليه ذهب مالك والشافعي.
قوله: "لا" أي: ليس ميراثها لكم، بل ميراثها لزوجها وولدها؛ كأن تخصيص التوريث بين زوجها وولدها؛ لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع، وإلا .. فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيًّا ما كان.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب دية الجنين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ وإن كان سنده حسنًا؛ لما له من المشاركة، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 376)

‌‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
(116) - 2607 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ
===
(54) - (914) - (باب القصاص في السن)
(116) - 2607 - (1) (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي - بفتح النون والزاي - (أبو موسى) البصري المعروف بالزمنِ، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه: (ع).
(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما (عن حميد) الطويل ابن أبي حميد تير، أبي عبيدة البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس) بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (كسرت الربيع) - بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة -

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 377)

عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ؛ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لَا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَنَسُ؛ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ"،
===
وهي الربيع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية الخزرجية، وهي (عمة أنس) بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت أنس بن النضر (ثنية جارية) أي: بنت شابة، لم أر من ذكر اسمها؛ والثنية: مقدم الأسنان (فطلبوا) أي: طلب أهل الربيع (العفو) عن القصاص على الدية من أهل الجارية.
(فأبوا) أي: أبي أهل الجارية من العفو عن القصاص (فعرضوا) أي: عرض أهل الربيع (عليهم) أي: على أهل الجارية (الأرش) أي: أرش الثنية وديتها؛ وهي خمس من الإبل (فأبوا، فأتوا) أي: أتى وجاء أهل الجارية (النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليه في الاقتصاص لهم من الربيع (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم أهل الربيع (بالقصاص) أي: بتمكين المستحقين؛ وهم أهل الجارية من الاقتصاص من الربيع.
(فقال أنس بن النضر) بن ضمضم أخو الربيع، وعم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله) أ (تكسر ثنية الربيع) أختي؟ ! بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: لا تكسر ثنيتُها (والذي بعثك بالحق) أي: وأقسمت لك يا رسول الله، بالإله الذي بعثك وأرسلك بالدين الحق والشرع الذي أنزل عليك (لا تكسر) بالبناء للمفعول، ويحتمل بناؤه للفاعل بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب له من ذلك القسمِ الإخبارُ بأن الكسر لا يتحقَّقُ، لا رَدُّ الحكم الشرعي.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس؛ كتابُ الله) تعالى وحكمهُ (القصاص) أي: الاقتصاص للجارية من الربيع؛ أي: قال له ذلك إنكارًا لما

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 378)

قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ".
===
حَلفَ عليه من رد حكمه في الظاهر (قال) أنس بن مالك راوي الحديث: (فرضي القوم) أي: قوم الجارية الأرش (فعفوا) عن القصاص على الأرش (فـ) لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو القوم على الأرش.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله) الصالحين (من لو أقسم على) حصول أمر من الأمور أو على نفيه باسم (الله) أي: باسم من أسمائه تعالى .. (لأبره) الله؛ أي: لجعله بارًّا صادقًا فيما حلف عليه بحصوله أو بعدمه؛ لكرامته ومنزلته عند الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب من المؤمنين رجال، وفي كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، وفي كتاب تفسير سورة المائدة، باب والجروح قصاص، ومسلم في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، وأبو داوود في كتاب الديات، باب القصاص في السن، والنسائي في كتاب القسامة، باب القصاص في الثنية.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

‌‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة
واعلم: أنه وقع التعارض بين روايات مسلم، وبين روايات البخاري، وبين روايات غيرهما في هذه القصة في ثلاثة أمور:
الأول: أن الجانية في رواية مسلم وفي رواية من النسائي أخت الربيع، وفي

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 379)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أكثر روايات البخاري وأبي داوود وابن ماجه وفي أخرى للنسائي أن الجانية هي الربيع نفسها دون أختها.
الثاني: الجناية في رواية مسلم هي الجرح فقط، وفي أكثر روايات البخاري أنها كسر الثنية.
الثالث: أن الحالفة في رواية مسلم أم الربيع، وفي أكثر روايات البخاري أن الحالف أنس بن النضر عم أنس بن مالك وأخو الربيع، وكذا في رواية ابن ماجه.
وجمع النووي بين هذه الروايات بأنها قصتان متغايرتان، قد جرحت أخت الربيع في إحداهما إنسانًا، فحلفت أم الربيع.
وكسرت الربيع في أخراهما ثنية جارية، فحلف أنس بن النضر، وبه جزم الكرماني في "شرح البخاري" (24/ 21)، وإليه مال العيني في "عمدة القاري" (11/ 203)، والأبي في "شرح مسلم" (4/ 417) وغيرهم.
ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد؛ لأن الراوي واحد، وسياق القصة واحد، وربما يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت في الأصل هكذا: (عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنسانًا)، فصارت في بعض الكتابات: عن أن أخت الربيع جرحت، بما يظهر منه أن أخت الربيع هي الجارحة، مع أنه كان لبيان أن الربيع أخت أنس، ومثل ذلك لا يبعد عن النساخ؛ لأن الفرق في كتابة (أخت) و (أخته) يسير جدًّا، فإن كان هذا صحيحًا .. فيرتفع الخلاف في الأمر الأول، والله أعلم.
وأما الأمر الثاني .. فرفع الاختلاف فيه أيسر، لأن الجرح شامل لكسر الثنية، فلا منافاة بينهما.
وبقي الاختلاف في الأمر الأخير في تعيين الحالف، ويحتمل أن يكون أحد

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 380)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الرواة وهم في تعيينه، ووقع مثل ذلك لكثير من الرواة الثقات، وقد قدمنا مرارًا أن ذلك لا يقدح في ثبوت أصل الحديث، ويظهر من كلام الحافظ في "الفتح" (12/ 215) أنه يميل إلى تصحيح رواية ثابت ونسبة الوهم إلى غيره، وجزم التهانوي في "إعلاء السنن" (18/ 115) بأنها قصة واحدة، وأن رواية حميد مفسرة لما أبهمه ثابت في حديث الباب. انتهى من "التكملة".
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 381)

‌‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ
(117) - 2608 - (1) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ؛ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ
===
(55) - (915) - (باب دية الأسنان)
(117) - 2608 - (1) (حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري مولاهم التنوري - بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة - أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني شعبة) بن الحجاج.
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأسنان) كلها (سواء) في كون أرش كل منها خمس إبل (الثنية والضرس) والرباعية والنواجذ والأنياب كلها

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 382)

سَوَاءٌ".
===
(سواء) في الحكم والأرش، وإن اختلفت مبانيها ومعانيها؛ قصدًا للضبط والتمييز بينها؛ ففي كل واحدة منها خمس من الإبل.
قوله: "الثنية" واحدة الثنايا؛ وهي الأسنان المتقدمة في مقدم الفم؛ اثنتان فوق، واثنتان أسفل.
والضرس واحد الأضراس؛ وهي ما سوى الثنايا من الأسنان؛ يعني: أن الأسنان كلها سواء لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن، وما يفتقر إليه كل الافتقار وما ليس كذلك. انتهى من "العون".
والرباعية بوزن الثمانية: السن التي بين الثنية والناب، والجمع رباعيات.
والنواجذ جمع ناجذ؛ والناجذ: آخر الأضراس.
وللأسنان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، ويسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ، وكمال العقل؛ يقال: ضحك حتى بدت نواجذه؛ إذا استغرق فيه.
والأنياب جمع ناب؛ والناب: السن التي بين الرباعية والأضراس، وهي نحيفة الطرف، يصيد بها الكلاب والنمر والأسد وحتى الهرة، ولكل حيوان أربعة؛ اثنتان فوق، واثنتان أسفل، يمينًا وشمالًا. انتهى من "المختار" مع زيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب دية الأعضاء.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 383)

(118) - 2609 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(118) - 2609 - (2) (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي) ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ)، وقيل: قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو حمزة المروزي) محمد بن ميمون السكري، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (ع).
(حد ثنا يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي، ثقة عابد، من السادسة، قتل ظلمًا سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عكرمة) مولى ابن عباس، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى) وحكم (في) أرش (السن) الواحدة (خمسًا من الإبل) سواء كسرها أو قلعها.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 384)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب دية الأسنان.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 385)

‌‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ
(119) - 2610 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
===
(56) - (916) - (باب دية الأصابع)
(119) - 2610 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي.
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري.
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري، ثقة عالم بالجرح والتعديل، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(ومحمد بن جعفر) الهذلي غندر ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه: (ع).
كلهم (قالوا: حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري.
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 386)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه) أرشهما (سواء يعني) أي: يريد النبي صلى الله عليه وسلم باسمي الإشارة (الخنصر والإبهام) تفسير من الراوي؛ أي: حتى الإبهام والخنصر سواء وإن كانا مختلفين في المفاصل؛ أي: في كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء؛ أي: فالإبهام والخنصر متساويان في الدية وإن كان الإبهام أقل مفصلًا من الخنصر؛ إذ في كل إصبع عشر الدية؛ وهي عشر من الإبل.
وفي "شرح السنة": يجب في كل إصبع يقطعها عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة من أنامله .. ففيها ثلث دية إصبع، إلا أنملة الإبهام .. ففيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل، كذا في "المرقاة".
قال الترمذي: وهذا الحديث حسن صحيح، وقال ابن القطان في كتابه: رجال إسناده كلهم ثقات، وقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة، وهو الحق، وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجعل في الخنصر ستًّا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك.
وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 387)

(120) - 2611 - (2) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،
===
وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع، وهو مردود بأحاديث الباب، قاله الشوكاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب دية الأصابع، وأبو داوود في كتاب الديات، باب دية الأعضاء، والترمذي في كتاب الديات، باب دية الأصابع، وقال: حديث حسن صحيح؛ كما مر، والنسائي في كتاب الديات، باب عقل الأصابع، والدارمي في كتاب الديات، باب في دية الأصابع، وابن حبان في "صحيحه"، وقال في "التحفة": فهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا مسلمًا.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(120) - 2611 - (2) (حدثنا جميل) بفتح الجيم (ابن الحسن) بن جميل (العتكي) الجهضمي أبو الحسن البصري نزيل الأهواز، صدوق يخطئ، أفرط فيه عبدان، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي - بالمهملة - البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس من أثبت الناس في قتادة،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 388)

عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُهُنَّ؛ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ".
===
من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مطر) - بفتحتين - ابن طهمان الوراق أبي رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، ويقال: سنة تسع وعشرين ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم)، فهو مختلف فيه فيما روى عن أبيه عن جده؛ لأنه يرويه عن الكتاب.
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة، ثبت سماعه من جده. يروي عنه: (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب وهو مختلف فيه فيما رواه عن أبيه عن جده؛ كما مر مرارًا.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء كلهن) أي: متساوية في الأرش، وإن اختلفت في الجرم (فيهن) أي: في قطعهن (عشر عشر من الإبل).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 389)

(121) - 2612 - (3) حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،
===
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(121) - 2612 - (3) (حدثنا رجاء بن المرجى) بالقصر بصيغة اسم المفعول؛ من رجى المضعف بالقصر، وفي بعض النسخ كذلك بالمد الغفاري المروزي (السمرقندي) أي: نزيل سمرقند، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وأربعين ومئتين (249 هـ). يروي عنه: (د ق).
(حدثنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (104 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران العدوي اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن غالب) بن مهران، وقيل: ابن ميمون (التمار) العبدي أبي غفار البصري، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (د س ق).
(عن حميد بن هلال) العدوي أبي نصر البصري، ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن مسروق بن أوس) ويقال: أوس بن مسروق التميمي، مقبول، من الثانية. يروي عنه: (د س ق).
(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 390)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ".
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع) كلها سواء كانت ليد أو رجل (سواء) في الأرش والديات؛ يعني: كلها ديتها عشر عشر من الإبل على القول الحق؛ أي: كلها سواء في أرشها حتى الإبهام والخنصر، وإن كانا مختلفين في المفاصل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، والنسائي في كتاب القسامة، باب عقل الأصابع، وابن حبان في الإحسان، في كتاب الديات.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة:
الأول للاستدلال به على الترجمة، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 391)

‌‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ
(122) - 2613 - (1) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ".
===
(57) - (917) - (باب الموضحة)
(122) - 2613 - (1) (حدثنا جميل بن الحسن) بن جميل العتكي البصري، صدوق، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري.
(حدثنا سعيد بن أبي عروبة) اليشكري البصري.
(عن مطر) بن طهمان الوراق.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه فيما رواه عن أبيه؛ كما مر مرارًا.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل) أي: في كل واحدة منها خمس، سواء قلت أو كثرت؛ وهي جمع موضحة؛ وهي الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة؛ إذا كانت في الوجه والرأس؛ والمراد: في كل واحدة من الموضحة خمس، قالوا: والتي فيها خمس خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما التي في غيرهما .. ففيها ما حكمه القاضي باجتهاده. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 392)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
دية الأعضاء، ولفظه: (في المواضح خمس)، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق؛ أن في الموضحة خمسًا من الإبل، والنسائي في كتاب القسامة، باب المواضح، والدارمي في كتاب الديات، باب في المواضح.
ودرجته: أنه حديث حسن صحيح؛ لما فيه من المشاركة، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 393)

‌‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
(123) - 2614 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى
===
(58) - (918) - (باب من عض رجلًا فنزع يده فندر ثناياه)
(123) - 2614 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العَبْسِيُّ الكوفي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا عبدُ الرحيم بن سليمان) الكِناني أو الطائي أبو علي الأَشلُّ المروزي نزيلُ الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيلُ العراق، إمام المغازي، وأحفظُ الناس في الحديث وأوثق الناس فيه، راجع "تهذيب التهذيب"، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن صفوان بن عبد الله) بن صفوان بن أمية القرشي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م س ق).
(عن عَمَّيْهِ يَعْلَى) بن أُمية بن أبي عُبيدة بن همَّام التميمي حليفِ قريش،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 394)

وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُل آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ، قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ،
===
وهو يعلى ابن مُنيةَ - بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة - وهي أُمُّه، الصحابيِّ المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة بِضْعٍ وأربعين (43 هـ). يروي عنه: (ع).
(وسَلَمة) بن أمية التميمي الكوفي أخي يعلي بن أمية، صحابي فاضل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (س ق)، له حديث واحد، وهو المذكورُ هنا، وجَمَعهما المؤلفُ بقوله: (ابْنَي أُميَّة) بلفظ التثنيةِ.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحةُ؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالا) أي: قال يعلى وسلمةُ ابْنَا أمية: (خرجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبوك) قال يعلى: (ومعَنَا صاحبٌ لنا) أي: أجيرٌ لنا (فَاقْتتلَ) أي: تضَاربَ (هو) أي: ذلك الصاحبُ وهو أجيرهُما (ورجلٌ آخر) من المسلمين معطوف على الضمير المستتر في (اقْتَتَل) بَعْدَ تأكيدِه بالضمير المنفصل؛ وذلك الرجلُ الآخر هو يَعْلَى بن أميةَ نَفْسُه، وهذا صريحٌ في أنَّ يَعْلَى بن أمية هو الذي قاتَلَ أَجيرَه (ونحن) ماشُون (بالطريقِ) أي: في طريق سفر تبوك لا نَازلُون للاستراحةِ.
(قال) يعلي بنُ أمية: (فعَضَّ الرجلُ) الآخرُ؛ من باب رَدَّ؛ وهو يعلى نَفْسُهُ أَبْهمَه؛ احْتِشامًا مِن نِسْبةِ العَضِّ إليه (يدَ صاحبِه) المتضارِبِ معه الذي هو أجيرُهُ (فجَذبَ صاحبُه) أي: صاحبُ العاضِّ؛ وهو الأجيرُ المعضوضُ؛ أي: نزَعَ (يَدهُ مِن فيه) أي: مِن فمِ العَاضِّ؛ وهو يعلى (فطرَحَ) أي: أسقط المعضوضُ بسببِ نزعِ يدِهِ مِن فمِ العاضِّ (ثَنيَّتَهُ) أي: ثنيةَ العاض الذي هو

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 395)