Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(154) - 2645 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
===
ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك. انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(154) - 2645 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، الملقب ببندار، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا معدي بن سليمان) أبو سليمان، صاحب الطعام، ضعيف، وكان عابدًا، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق).
(أنبأنا) محمد (بن عجلان) المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني، لا بأس به، من الرابعة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 476)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ .. لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ؛ وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه معدي بن سليمان، وهو ضعيف.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل) رجلًا (معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله) صلى الله عليه وسلم؛ أي: عَقْدُهما له بالأمان في نفسه وأهله وماله بغير جرم منه، قال في "المجمع": الذمة والذمام؛ وهما بمعنى: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وسمي أهل الذمة بذلك؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. انتهى، انتهى من "التحفة".
وفي رواية الترمذي زيادة: (فقد أخفر بذمة الله) أي: نقض بعهد الله له، قال في "المجمع": خفرته؛ أجرته وحفظته؛ والخفارة - بالكسر والضم -: الذمام، وأخفرته؛ إذا نقضت عهده وأمانه، وهمزته للسلب.
قوله: (لم يرح) - بفتح أوله وثانيه - مضارع راح يراح؛ من باب خاف يخاف، ويقال: راح يريح؛ من باب باع يبيع، وأراح يريح؛ من باب أخاف يخيف؛ إذا وجد رائحة الشيء، والثلاثة قد روي بها الحديث، كذا في "النهاية"، قال الحافظ: بفتح الراء والياء، وهو أجود، وعليه الأكثر؛ أي: لم يشم (رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا) تقدم ما فيه في الحديث السابق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة، قال: وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني، قال: وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو عند البخاري وابن ماجه، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 477)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، ولأن له شاهدًا ومتابعة، وإن كان سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 478)

‌‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
(155) - 2646 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّاب الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ
===
(71) - (931) - (باب من أمن رجلًا على دمه فقتله)
(155) - 2646 - (1) (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة - ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الملك بن عمير) - مصغرًا - ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال له: الفرسي - بفتح الفاء والراء ثم مهملة - نسبة إلى فرس له سابق، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة، مات سنة لست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن رفاعة بن شداد) ويقال: عامر بن شداد بن عبد الله بن قيس (القِتْبَانِيّ) - بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة - أبي عاصم الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة. يروي عنه: (س ق).
(قال) رفاعة: (لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق) بفتح المهملة وكسر الميم، بوزن كتف وفخذ (الخزاعي) صفة لعمرو؛ أي: المنسوب

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 479)

لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِه، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ .. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
===
إلى بني خزاعة؛ قبيلة مشهورة من العرب، وأما عمرو .. فهو ابن الحمق - بفتح المهملة وكسر الميم بعدها قاف - ابن كاهل، ويقال: ابن كاهن - بالنون - ابن حبيب الخزاعي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، سكن الكوفة ثم مصر، قتل في خلافة معاوية. يروي عنه: (س ق)؛ أي: لولا كلمة سمعتها من عمرو موجودة، واللام في قوله: (لمشيت) رابطة لجواب لولا الامتناعية؛ أي: لمشيت برجلي (فيما) أي: في مكان (بين رأس المختار وجسده) أي: فرقت رأسه بقطعه عن جسده، ومشيت بينهما، والمختار اسم رجل مبهم لم أر من ذكر ترجمته.
قال رفاعة: (سمعته) أي: سمعت عمرًا (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلًا على دمه) من باب سمع، يقال: أمنته على كذا أو ائتمنته بمعنىً واحد؛ أي: جعله مأمونًا دمه من الأراقة (فـ) خدعه، ثم (قتله فإنه) أي: فإن ذلك القاتل رجلًا جعله مستأمنًا (يحمل لواء غدر) وخيانة (يوم القيامة) على رقبته فضيحة له على غدره وخداعه.
وسند هذا الحديث من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ لأن رفاعة بن شداد أخرج له النسائي في "سننه" ووثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه البيهقي في كتاب السير،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 480)

(156) - 2647 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ
===
باب الأسير يتوفّى، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"، باب بيان نقل ما روي في مقتل كعب بن الأشرف، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، وابن حبان، باب النهي عن القَدَر، ورواه الحاكم في "المستدرك".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عمرو بن الحمق بحديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(156) - 2647 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو ليلى) عبد الله بن ميسرة الحراني، ويقال: الخراساني الحارثي الكوفي أو الواسطي، ضعيف، من السادسة. روى عن: أبي عكاشة الهمداني، ويروي عنه: وكيع بن الجراح. يروي عنه: (ق).
(عن أبي عكاشة) الهمداني الكوفي، مجهول لا يعرف اسمه، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن رفاعة) بن شداد القتباني الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة. يروي عنه: (س ق).
(قال) رفاعة: (دخلت على المختار في قصره) هذا مجهول ليس من

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 481)

فَقَالَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيث سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ .. فَلَا تَقْتُلْهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.
===
الرواة (فقال) المختار: (قام جبرائيل) الأمين عليه السلام (من عندي) في هذه (الساعة) الحاضرة يقول المختار ذلك كذبًا، قال رفاعة بن شداد: (فما منعني من ضرب عنقه) أي: عنق المختار بالسيف قتلًا له؛ لأنه كذاب (إلا حديث سمعته من سليمان بن صرد) - بضم المهملة وفتح الراء - ابن الجون الخزاعي أبي مطرف الكوفي الصحابي الفاضل، رضي الله تعالى عنه، قتل بعين الوردة سنة خمسة وستين (65 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه أبا ليلى وأبا عكاشة، وهما مجهولان.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمنك الرجل) الكافر (على دمه) أي: أمن من قتلك إياه بعقد ذمة أو عهد أو أمان .. (فلا تقتله) لكفره، قال رفاعة: (فذاك) الحديث الذي سمعته من سليمان بن صرد هو (الذي منعني منه) أي: من قتل المختار الذي يدعي نزول جبريل عليه، الذي يدل على كفره بادعاء النبوة بنزول جبريل عليه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله، لأنه معروف من رواية رفاعة عن عَمْرِو بن الحمق الخزاعي، وغرضه: الاستشهاد به له، وسنده ضعيف جدًّا.
* * *

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 482)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 483)

‌‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ
(157) - 2648 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُول،
===
(72) - (932) - (باب العفو عن القاتل)
(157) - 2648 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قتل) بالبناء للفاعل، وفاعله قوله: (رجل) أي: قتل رجل من المسلمين إنسانًا (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (فرفع ذلك) القاتل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم عليه (فدفعه) أي: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القاتل (إلى ولي المقتول)

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 484)

فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَلِيِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ؛
===
ووارثه؛ ليقتله قصاصًا (فقال القاتل: يا رسول الله؛ والله؛ ما أردت) وقصدت (قتله) أي: قتل ذلك المقتول.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي) أي: لولي المقتول الذي دفع إليه القاتل أولًا: (أما) - بتخفيف الميم - حرف تنبيه واستفتاح؛ أي: انتبه أيها الولي من غفلتك، واستمع ما أقول لك (إنه) أي: إن هذا القاتل (إن كان صادقًا) في دعوى عدم القصد (ثم) بعدما سمعت منه دعوى عدم القصد (قتلته) أي: قتلت ذلك القاتل .. (دخلت النار) لأنك قتلته ظلمًا بعدما عرفت عدم قصده القتل وأنت غير مستحق قتله.
قوله: " إن كان صادقًا" يفيد: أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكم.
نعم؛ ينبغي لولي المقتول ألا يقتله؛ خوفًا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل.
(قال) الراوي أبو هريرة: (فخلى) ولي المقتول (سبيله) أي: سبيل القاتل؛ أي: فك طريقه وترك قتله (قال) أبو هريرة: (فكان) القاتل أولًا (مكتوفًا) أي: مربوطًا على كتفيه (بنسعة) لئلا يشرد من يد الولي.
والنسعة - بكسر النون فسكون المهملة فمهملة -: قطعة جلد تجعل زمامًا للبعير وغيره، قال في "النهاية": المكتوف: هو الذي شدت يداه من خلفه على كتفه.
(فخرج) القاتل من محبسه، حالة كونه (يجر) ويسحب (نسعته) وحبله

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 485)

فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
(158) - 2649 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ
===
الذي ربط به وراءه (فسمي) ذلك القاتل بعد ذلك اليوم (ذا النسعة) أي: صاحبها، قال في "النهاية": النسعة - بكسر فسكون -: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير ونحوه، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير للزينة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال:
(158) - 2649 - (2) (حدثنا أبو عمير) مصغرًا (عيسى بن محمد) بن إسحاق (بن النحاس) - بمهملتين - الرملي، ويقال: اسم جده عيسى، ثقة فاضل، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (د س ق).
(وعيسى بن يونس) بن أبان الفاخوري أبو موسى الرملي الجرار، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، لم يصح أن أبا داوود روى عنه. يروي عنه: (س ق).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 486)

وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَي رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعفُ"، فَأَبَى، فَقَالَ:
===
(والحسين) بن المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد الله (بن أبي السري) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء (العسقلاني) ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (ق).
(قالوا: حدثنا ضمرة بن ربيعة) الفلسطيني أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن) عبد الله (بن شوذب) الخراساني أبي عبد الرحمن، سكن البصرة ثم الشام، صدوق عابد، من السابعة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن ثابت) بن أسلم (البناني) البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (أتى رجل بقاتل وليه) وقريبه، لم أر من ذكر اسم هذا الرجل الآتي (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتص له منه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآتي الذي هو ولي الدم: ("اعف") لهذا القاتل واسمح له عن القصاص (فأبى) ولي الدم وامتنع عن ترك القصاص والعفو له (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم حين أبي عن ترك القصاص:

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 487)

"خُذْ أَرْشَكَ"، فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.
====
("خذ أرشك") وديتك إن أبيت عن ترك القصاص بلا مقابل (فأبى) أي: امتنع عن أخذ الأرش إلا القصاص.
(قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا القاتل و (اذهب) به (فاقتله) أي: فاقتل هذا القاتل (فإنك) أيها الولي (مثله) أي: مثل هذا القاتل في كون كل منهما قاتل نفس، وإن كان أحدهما وهو القاتل أولًا قتل بظلم، والآخر قتل بحق؛ وهو الولي الذي يستحق القتل، إلا أنه أطلق للترغيب في العفو وإصلاح ذات البين، والتعريض في مثله جائز، أو المراد: أنك مثله على تقدير صدقه في قوله: ما قتلته عمدًا. انتهى "سندي".
(قال) الراوي أنس بن مالك: (فَلُحِقَ به) أي: أدرك ذلك الولي الذي أبى إلا من القصاص (فقيل له) أي: لذلك الولي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال) لك: (اقتله) أي: اقتل ذلك القاتل (فإنك) أيها الولي (مثله) أي: مثل ذلك القاتل في كون كل منهما قاتل نفس، فظن الولي مماثلتهما في دخول العذاب (فخلى) الولي وترك (سبيله) أي: سبيل ذلك القاتل؛ أي: فك طريقه وتركه ذاهبًا.
(قال) الراوي أنس بالسند السابق: (فرئي) بالبناء للمفعول؛ أي: أبصر ذلك القاتل بعد تخليته وفكه، حالة كونه (يجر) ويسحب على الأرض (نسعته) أي: حبله الذي ربطه به أولًا حالة كونه (ذاهبًا) راجعًا (إلى أهله) أي: إلى أهل بيته (قال) الراوي: (كأنه) أي: كأن ولي الدم (قد كان أوثقه) أي: أوثق ذلك القاتل ربطه أولًا؛ لئلا يفلت من يده، فلذلك جر على الأرض نسعته.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 488)

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.
===
قال ابن ماجه: (قال) لنا شيخنا (أبو عمير) عيسى بن محمد الرملي (في حديثه) أي: في روايته: (قال) لنا عبد الله (بن شوذب) حالة كونه راويًا (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني: (فليس لأحد) من الناس (بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول) لولي الدم: (اقتله) أي: اقتل القاتل (فإنك مثله) أي: مثل ذلك القاتل؛ لأنه لم يعرف وجه المماثلة بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يبينه لأحد؛ فإنه سر مكتم لا يعرفه أحد، فلا يجوز قوله.
قال أبو الحسن بن بحر: تلميذ المؤلف: (قال) لنا (ابن ماجه: هذا) الحديث يقال له: (حديث الرمليين) لأنه (ليس إلا عندهم) لأن أبا عمير وعيسى بن يونس كانا رمليين؛ كما مر في أول هذا السند.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 489)

‌‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
(159) - 2650 - (1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
===
(73) - (933) - (باب العفو في القصاص)
(159) - 2650 - (1) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(أنبأنا حبان) بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة (بن هلال) أبو حبيب البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومئتين (216 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الله بن بكر) بن عبد الله (المزني) البصري، صدوق، من السابعة. روى عن: عطاء بن أبي ميمونة، ويروي عنه: (دس ق)، وحبان بن هلال، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عطاء بن أبي ميمونة) البصري أبي معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، ثقة رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(قال) عطاء: (لا أعلمه) أي: لا أظن هذا الحديث (إلا) رويته.
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 490)

قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.
(160) - 2651 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
===
(قال) أنس: (ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء) من الدماء يجب (فيه القصاص) بأن كانت الجناية عمدًا محضًا، سواء كان في النفس، أو في الأطراف، أو في الجراح (إلا أمر) أي: حث ورغب مستحق القصاص (فيه) أي: في ذلك القصاص الذي وجب له (بالعفو) عن ذلك القصاص على الدية، أو بلا بدل.
قال في "النيل": والترغيب في العفو بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو؟ انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي في كتاب القسامة، باب الأمر بالعفو عن القصاص.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(160) - 2651 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 491)

عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ .. إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً"،
===
آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن يونس بن أبي إسحاق) السبيعي أبي إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي السفر) - بفتح المهملة والفاء - سعيد بن يحمد - بضم الياء التحتانية وكسر الميم - الهمداني الثوري الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(قال) أبو السفر: (قال) لنا (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، وقد اختلف في اسم أبيه، وأما هو .. فمشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر وعويمر لقبه، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أول مشاهده أحد، وكان عابدًا، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قال أبو الدرداء: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل) ولا امرأة (يصاب) ويبتلى (بشيء من) الآلام في (جسده) أي: في نفسه وأعضائه (فيتصدق به) أي: بذلك الشيء أصيب به على من أصابه بترك الاقتصاص .. (إلا رفعه) أي: إلا رفع (الله) ذلك الرجل (به) أي: بتصدقه ذلك الذي أصيب به على من أصابه (درجةً) أي: منزلة في الجنة (أو حط) وأقال (عنه) أي: عن ذلك المتصدق (به) أي بتصدقه ذلك (خطيئة) أي: ذنبًا عليه.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 492)

سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.
===
قال أبو الدرداء: (سمعته) أي: سمعت هذا الحديث (أذناي) من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ووعاه) أي: حفظ معنى هذا الحديث (قلبي) على ظهره.
قوله: "يصاب بشيء من جسده" من نحو قطع أو جرح (فيتصدق به) أي: عفا عنه، قال الطيبي: مرتب على قوله: "فيصاب" ومخصص له؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك سماويًّا، وأن يكون من العباد، فخص بالثاني؛ لدلالة قوله: "فتصدق به" وهو العفو عن الجاني.
وقال المناوي: إذا جنى إنسان على آخر جنايةً، فعفا عنه لوجه الله تعالى .. نال هذا الثواب المذكور. انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في العفو (ج 4/ ص 650)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف سماعًا لأبي السفر من أبي الدرداء.
قال المنذري في "الترغيب": وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر عن أبي الدرداء، وإسناده حسن لولا الانقطاع. انتهى.
قلت: قول من رفع مقدم على من قطع؛ لما عنده من زيادة علم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 493)

‌‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ
(161) - 2652 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ،
===
(74) - (934) - (باب الحامل يجب عليها القود)
(161) - 2652 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو صالح) عبد الغفار بن داوود بن مهران بن زياد البكري أبو صالح الحراني. روى عنه: محمد بن يحيى الذهلي، ويروي هو عن: ابن لهيعة، نزيل مصر، ثقة فقيه، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ)، وله أربع وثمانون سنة. يروي عنه: (خ دس ق).
(عن) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ضعيف إلا فيما روى عنه العبادلة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (م دت ق).
(عن) عبد الرحمن بن زياد (بن أنعم) - بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة - الإفريقي قاضيها، مصروف، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (دت ق).
(عن عبادة) بضم المهملة وتخفيف الباء الموحدة (بن نسي) - بضم النون وفتح المهملة الخفيفة - الكندي أبي عمر الشامي، قَاضِي طبرية، ثقة فَاضِلٌ، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عبد الرحمن بن غَنْم) - بفتح المعجمة وسكون النون - الأشعري

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 494)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ
===
مختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، مات سنة ثمان وسبعين (78 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنه، شهد بدرًا وما بعدها، مات بالشام سنة ثماني عشرة (18 هـ). يروي عنه: (ع).
(وأبو عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) بن هلال القرشي الفهري، أحد العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنه، مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة (18 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).
(وشداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبو يعلى الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، مات بالشام قبل الستين أو بعدها. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو متفق على ضعفه، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت) بالبناء للفاعل؛ أي: قتلت غيرها (عمدًا .. لا تقتل) في الحال (حتى تضع) وتلد

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 495)