Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي .. لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ
===
عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المكي، من مسلمة الفتح، وله صحبة وأحاديث رضي الله تعالى عنه، مات سنة تسع وخمسين (59 هـ). يروي عنه: (خ د ق) وهو راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات يحتج بهم.
قال شقيق: (فناولته) أي: ناولت شيبة، وسلمت إليه (إياها) أي: تلك الدراهم، قال واصل الراوي عن شقيق: (فقال) شيبة (له) أي: لشقيق: (ألك) أي: هل لك يا شقيق (هذه) الدراهم التي سلمت إلي؟ قال شقيق: (قلت) لشيبة: (لا) أي: ليست هذه الدراهم لي، بل لرجل غيري، سلمته إليك بالوكالة عنه.
قال شقيق: قلت لشيبة بن عثمان: (ولو كانت) هذه الدراهم التي سلمتها إليك مملوكة (لي لم آتك) أي: ما أتيت وجئت (بها) إليك، بل أقسمها بين الناس بنفسي.
وقوله: (لم آتك بها) مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ وهي الياء، والكسر قبلها دليل عليها؛ لأنه من أتى الثلاثي.
(قال) شيبة الحجبي لشقيق: (أما) - بفتح الهمزة وتخفيف الميم - حرف استفتاح وتنبيه؛ أي: انتبه واستمع مني يا شقيق ما أقول لك، فسأخبرك عن سبب عدم قسمة مال الكعبة بين الناس؛ لأنه وقف خاص بها، مصروف في مصالحها لا وقف عام يستحقه جميع المسلمين؛ كالوقف على بيت المال، بل هو وقف خاص بها؛ كالوقف على المساجد، وأقول لك: (لئن قلت) يا شقيق (ذلك) أي: قسمة مالها بين المسلمين .. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 287)

لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ
===
مال الكعبة، فلم يقسمه بينهم و (لقد جلس عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته (مجلسك) هذا (الذي جلست فيه) الآن (فقال) عمر: (لا أخرج) من هذا البيت (حتى أقسم مال الكعبة) أي: المدفون فيها (بين فقراء المسلمين).
ولفظ البخاري: (لقد هممت ألا أدع فيها صفراء) أي: الذهب (ولا بيضاء) أي: الفضة (إلا قسمته)، وفي لفظ له: (إلا قسمتها بين المسلمين).
وعند الإسماعيلي: (لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين) أي: بين المحاويج منهم.
قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك: حلية الكعبة، وإنما المراد: الكنز الذي فيها؛ وهو ما كان يهدى إليها، فيدخر ما يزيد على الحاجة.
وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال؛ تعظيمًا لها، فيجتمع فيها مال كثير.
قال شيبة بن عثمان الحجبي: فـ (قلت) لعمر: (ما أنت فاعل) ذلك؛ أي: قسم مالها بين المسلمين (قال) عمر: والله؛ (لأفعلن) ذلك؛ أي: قسم مالها بين المسلمين، ثم (قال) عمر لشيبة: (ولم ذاك؟ ) أي: ولأي سبب وعلة قولك لي: ما أنت فاعل ذلك القسم؟ قال شيبة: (قلت) لعمر: سبب قولي لك: ما أنت فاعل ذلك (لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمان حياته (قد رأى مكانه) أي: مكان مال الكعبة (وأبو بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 288)

وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ.
===
قد رأى مكانه أيضًا في مدة خلافته (وهما) أي: والحال أنهما؛ أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر رضي الله عنه (أحوج منك) أي: أشد حاجةً منك يا عمر (إلى) توزيع (المال) أي: مال الكعبة؛ لقلة المال في زمنهما (فلم يحركاه) أي: لم يحركا مال الكعبة عن مكانه؛ أي: لم يأخذاه ولم يوزعاه للناس (فقام) عمر من عندي، حالة كونه (كما هو) أي: على ما هو عليه أولًا من عدم أخذ المال (فخرج) عمر من عندي ولم يأخذ مالًا.
قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إِنفاقَه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر شيبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له .. أمسك، وإنما تركا ذلك - والله أعلم - لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف الخاصة، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام، وترهيب العدو.
قلت: هذا التعليل ليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك؛ رعايةً لقلوب قريش؛ كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة: "لأنفقت كنز الكعبة"، ولفظه: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر .. لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض … " الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد، قاله الحافظ. انتهى من "العون".
وعبارة السندي: قوله: (فلم يحركاه) استدل بتركه صلى الله عليه وسلم وترك أبي بكر رضي الله تعالى عنه التعرض لمال الكعبة، مع علمهما به، وحاجتهما إليه .. على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له، ووافقه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 289)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حداثة عهدهم بالجاهلية، وأبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب كسوة الكعبة، وأبو داوود في كتاب الحج، باب في مال الكعبة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 290)

‌‌(35) - (1113) - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ
(70) - 3064 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ
===
(35) - (1113) - (باب صيام شهر رمضان بمكة)
(70) - 3064 - (1) (حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) أصلًا المكي نزولًا، وقيل: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، وقال أبو حاتم: لكن كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا عبد الرحيم بن زيد) بن الحوَاري (العَمِّي) - بفتح المهملة وتشديد الميم - أبو زيد البصري، متروك كذبه ابن معين، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) زيد بن الحواريِّ العميِّ أبي الحواري البصري قاضي هَرَاةَ، يقال اسم أبيه: مُرَّةُ، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه: (عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتله الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الرحيم بن زيد، وهو متروك؛ وفيه زيد بن الحواري، وهو ضعيف أيضًا.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك) شهر

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 291)

رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ .. كَتَبَ اللهُ لَهُ مِئَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً".
===
(رمضان بمكة، فصام) فيها (وقام منه) أي: من ليالي رمضان بالصلاة (ما تيسر) وأمكن (له) قيامه ولو ليلة .. (كتب الله له) أي: لهذا الصائم القائم أجر (مئة ألف شهر رمضان فيما سواها) أي: فيما سوى مكة صيامًا وقيامًا (وكتب الله) تعالى (له) أي: لذلك الصائم القائم (بـ) صوم (كل يوم) من رمضان ثواب (عتق رقبة) أي: نسمة من رقيق (و) كتب الله له بقيام (كل ليلة) من رمضان (عتق رقبة و) كتب الله له بصيام (كل يوم) ثواب (حملان) وإركاب (فرس) واحد لمن يجاهد (في سبيل الله) تعالى وطاعته؛ لإعلاء كلمة الله وإظهارها؛ وهي كلمة التوحيد (و) كتب الله له (في كل يوم) من رمضان (حسنةً) مزيدة بلا مقابلة عمل (و) كتب الله له (في كل ليلة) منه (حسنة) مزيدة بلا مقابلة عمل.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فلا شاهد له ولا متابع، فهو حديث ضعيف جدًّا جدًّا؛ لمجاوزته الحد في الأجر المذكور، فهو ضعيف متنًا وسندًا (7) (317)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌(36) - (1114) - بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ
(71) - 3065 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: طُفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ؛ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا .. أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ: طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
===
(36) - (1114) - (باب الطواف في مطر)
(71) - 3065 - (1) (حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) منشأً المكي نزولًا، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا داوود بن عجلان) البلخي نزيل مكة، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه: (ق). ضعفه ابن معين وأبو داوود والحاكم والنقاش، وقال: روى عن أبي عقال أحاديث موضوعة.
(قال) داوود: (طفنا) معاشر الرفقة (مع أبي عقال) - بكسر المهملة ثم قاف - هلال بن زيد بن يسار - بالتحتانية والمهملة - البصري، نزيل عسقلان، متروك، من الخامسة. يروي عنه: (ق)، ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن عدي وابن حبان، قال: يروي عن أنس أشياء موضوعات لا يجوز الاحتجاج به؛ أي: طفنا معه (في مطر فلما قضينا) وأتممنا أشواط (طوافنا .. أتبنا) أي: جئنا (خلف المقام) أي: خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام، فصلينا ركعتي سنة الطواف.
قال داوود بن عجلان: (فقال) لنا أبو عقال: (طفت مع أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه داوود بن عجلان،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 293)

فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ .. أَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْن، فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ: ائْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، هكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ.
===
فهو ضعيف، وفيه شيخه أبو عقال، وهو ضعيف أيضًا.
(في مطر، فلما قضينا) وأتممنا (الطواف) أي: أشواطه السبعة .. (أتينا) مع أنس بن مالك (المقام) أي: مقام إبراهيم (فصلينا ركعتين) سنة الطواف (فقال لنا أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه: (ائتنفوا العمل) أي: استأنفوا العمل مرةً بعد مرة؛ لأن أعمالكم وذنوبكم قد غفرت لكم، فاستأنفوا العمل؛ أي: لم يبق لكم ذنب (فقد غفر لكم) اليوم بتكرار الطواف (هكذا) أي: مِثْلَ قولي: (ائْتَنفُوا العملَ؛ فقد غفر لكم) (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و) كذا (طفنا معه) صلى الله عليه وسلم (في مطر).
وهذا الحديث يسمى مسلسل الطواف في مطر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه أبو يعلى الموصلي من هذا الوجه، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق داوود بن عجلان، وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدرجته: أنه ضعيف جدًّا (8) (318)؛ لضعف سنده جدًّا، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 294)

‌‌(37) - (1115) - بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا
(72) - 3066 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّات، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل،
===
(37) - (1115) - (باب الحج ماشيًا)
(72) - 3066 - (1) (حدثنا إسماعيل بن حفص) بن عمر بن دينار (الأبلي) - بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المكسورة - أبو بكر الأودي البصري، صدوق، من العاشرة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة نيف وخمسين ومئتين. يروي عنه: (س ق).
(حدثنا يحيى بن يمان) العجلي الكوفي، صدوق عابد يخطئ كثيرًا، وهو وإن روى عنه مسلم، فقد اختلط بأخرة، ولم يتميز حال من روى عنه، هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن حمزة بن حبيب الزيات) القارئ أبي عمارة الكوفي التيمي مولاهم، صدوق زاهد ربما وهم، من السابعة، مات سنة ست أو ثمان وخمسين ومئة (158 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن حمران بن أعين) الكوفي مولى بني شيبان، ضعيف رمي بالرفض، من الخامسة. يروي عنه: (ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ليس بالساقط. انتهى "تهذيب".
(عن أبي الطفيل) - مصغرًا - عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، وربما سُمِّيَ عُمرَ، وُلد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 295)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ: "ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزُرِكُمْ"، وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ.
===
وروى عن أبي بكر بعده، وعمر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره، رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حمران بن أعين ضعفه الجمهور، وأيضًا يحيى بن يمان مختلط في آخره.
(قال) أبو سعيد: (حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) حالة كونهم (مشاةً) جمع ماشٍ؛ نظير رام ورماة؛ أي: ماشين بأرجلهم (من المدينة إلى مكة) بعد الهجرة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اربطوا) من ربط؛ من باب نصر؛ أي: شدوا (أوساطكم) جمع وسط؛ وهو معقد الإزار؛ أي: شدوا أوساط أبدانكم (بأزركم) - بضمتين - جمع إزار؛ لتكونوا أقوياء على المشي بالرجل (ومشى) بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلط الهرولة).
قوله: (خلط) صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: مشى بهم مشيًا مختلطًا بالهرولة؛ أي: بالإسراع.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"، فقال: حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن يمان، فذكره بإسناده ومتنه، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (2535).
قال السندي: قوله: (مشاة) هذا إن صح ينبغي أن يرفع (مشاة) على أنه

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 296)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
خبر لقوله: (وأصحابه) أو ينصب على أنه حال منهم؛ على أن المراد بهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا .. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة كانوا راكبين في حجة الوداع (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم أي: للمشاة من الصحابة (ومشى) أي: أمرهم بهذا المشي، أو مشى لهم؛ ليبرهم بذلك.
قوله: (خلط الهرولة) - بالكسر - أي: مشيًا مخلوطًا بالهرولة؛ بأن يمشي حينًا، ويهرول حينًا، أو معتدلًا.
وقال الدميري: انفرد به المؤلف، وهو ضعيف منكر مردود بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا مشاةً من المدينة إلى مكة.
قلت: قد عرفت التوفيق بما ذكرناه بينه وبين الأحاديث الصحيحة، فليتأمل. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس للترجمة.
وعلى التوفيق الذي ذكره السندي .. درجة الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لأن حمران بن أعين مختلف فيه، وغرضه بسوق الحديث: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 297)

‌‌كتابُ الأضاحي

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 299)

(25) - كتَابُ الْأَضَاحِيِّ
===
(25) - (كتاب الأَضَاحِي)
الأضاحي - بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها -: جمع أُضحية - بضم الهمزة على الأشهر، وقد تكسر في غيره، والياء فيهما مخففة أو مشددة، فهذه أربعة، ويقال في مفردها أيضًا: ضَحِيَّةٌ - بفتح الضاد وكسرها - وجمعها ضحايا؛ كعطية وعطايا، فهاتان ثنتان.
ويقال: أضحاة - بفتح الهمزة وكسرها - وجمعها أَضْحىً - بالتنوين - كأرطاة وأرطىً، فهاتان ثنتان أيضًا، فمجموع اللغات في مفردها ثمان.
وهي اسم لما يذبح من النعم الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم يوم عيد النحر بعد طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين إلى آخر أيام التشريق مع لياليها - وإن كان الذبح في الليل مكروهًا - تقربًا إلى الله تعالى.
وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة، وأول من ذبحها إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فداء لولده إسماعيل عليه السلام بكبش هابيل الذي رعى في الجنة، وأول من قربها هابيل.
وكانت شريعةً مستمرةً في جميع الملل والأديان؛ من لدن آدم إلى موسى عليهما السلام وبعده اليهود.
وهي: عبادة تتعلق بالحيوان، واختصت بالأنعام: لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (1).--------------------------------------------
(1) سورة الحج: (34).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 301)

‌‌(38) - (1116) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(73) - 3067 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
===
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أنه يكفي فيها إراقة الدم، ولو من دجاج، أو إوز) كما قاله الميداني.
وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده، ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول: "من ولد له مولود .. عق بالديكة؛ على مذهب ابن عباس".
والحاصل: أن القيود في الأضحية ثلاثة:
1 - كونها من النعم.
2 - وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها.
3 - وكونها تقربًا إلى الله تعالى.
وسميت باسمٍ مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها؛ وهو الضحى، والأصل فيها قولُهُ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] (1)؛ أي: صل صلاة العيد، وانحر الأضحية؛ بناءً على أشهر الأقوال من أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: ذبح الأضحية، والأحاديثُ الآتيةُ في الباب. انتهى "بيجوري على الغَزِّيِّ".
فالأضحية في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوةً، وفي عرف الفقهاء: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ كما في "الدر المختار".
* * *

(38) - (1116) - (باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(73) - 3067 - (1) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان--------------------------------------------
(1) سورة الكوثر: (2).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 302)

الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
===
الأزدي (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثني أبي) نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي البصري، ثقة، من السابعة، مات قبل الخمسين ومئة. يروي عنه: (عم).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، ولكن فيه غفلة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
كلاهما؛ أي: كل من المحمدين (قالا: حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(سمعت قتادة) بن دعامة، ثقة، ولكنه مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(يحدث عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين) تثنية كبش؛ وهو الذكر الفحل من الضأن إذا أثنى، أو إذا خرجت رباعيته، وفيه إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى؛ فإن لحمه أطيب. انتهى "مرقاة"، وهو قول أحمد.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 303)

أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
===
وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي؛ أحدهما: عن نصه في "البويطي": الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح، والثاني: أن الأنثى أولى.
قال الرافعي: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم، والأنثى أكثر قيمةً فلا تفدى بالذكر، أو أراد الأنثى التي لم تلد. انتهى "قسطلاني".
(أملحين) تثنية أملح، قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيضُ الخالصُ البياض، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد، وقيل: هو الذي يعلو بياضه حمرة، وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلال صوفه طبقات سود، وقيل: هو الأبيض الذي بياضه كبياض الملح، وقيل: هو الذي ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: إن هذه المواضع منها سود، وما عداها أبيض، واختار ذلك؛ لِحُسْنِ منظره، وشحمِه، وطيب لحمه؛ لأنه نوع يتميز عن جنسه. انتهى من "الإرشاد".
ففيه ما يدل على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعًا، والأكمل خلقًا والأحسن شية. انتهى من "المفهم".
(أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن. انتهى "نووي"، فالأقرن: هو الطويل القرن، وهو أفضل، ولا خلاف في جواز الأجم؛ وهو الذي لا قرن له خلقة، واختلف في المكسورة القرن: فالجمهور على الجواز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ، وإلا إن عاب اللحم؛ فإنه لا يجوز؛ فإنه يؤدي إلى خلل في الدماغ.
وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة، فزاد فيه: (السمينين).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 304)

وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
===
وفيه: استحباب التضحية بالسمين.
وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل: (كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون) ووصله أبو نعيم في "المستخرج".
(و) كان صلى الله عليه وسلم أيضًا: (يسمي ويكبر) أي: يقول على أضحيته عند ذبحهما: باسم الله والله أكبر.
قال في "المرقاة": الواو في (ويكبر) لمطلق الجمع؛ فإن التسمية من قبل الذبح، ثم اعلم أن التسمية شرط عند الأحناف، والتكبير مستحب عند الكل. انتهى.
وفي "النووي": فيه: إثبات التسمية على الضحية وعلى سائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. انتهى.
وهو شرط عند الحنفية، ومستحب عند الشافعية، والله أعلم.
قال أنس: (ولقد رأيته) صلى الله عليه وسلم بعيني (يذبح) الكبشين (بيده) الشريفة.
وفيه استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذٍ يستحب له أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا .. جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا .. أجزأه، ويكره عند الحنفية والشافعية، ولا يجوز استنابة المجوسي، ولا يجزئ ذبحه عن الأضحية؛ لأنه ليس له كتاب معلوم، وإن أقر بالجزية؛ كما في "رد المحتار" (6/ 328) بتصرف.
أي: ولقد رأيته يذبحهما بيده الشريفة، حالة كونه (واضعًا قدمه) الشريفة؛ يعني: القدم اليمنى (على صفاحهما) أي: على صفحة عنقهما وجانبه، وإنما

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 305)

(74) - 3068 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
===
فعل هذا؛ ليكون أثبت له، وأمكن في ذبحه؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.
وفي "المرقاة": الصفاح جمع صفح - بفتح فسكون - وقيل: جمع صفحة؛ وهو عرض الوجه، وقيل: نواحي عنقها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب من نحر هديه بيده، وفي كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الأضحية، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الضحايا، باب الكبش، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب السنة في الأضحية، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(74) - 3068 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بالنون - أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 306)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ
===
إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، صدوق مدلس، بل هو ثقة؛ كما مر مرارًا، مشهور بالعلم، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري أبي رجاء، واسم أبيه سويد، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي عياش الزرقي) زيد بن عياش - بتحتانية ومعجمة - المدني، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه فيما رواه عن المدنيين والمكيين، وفيما رواه عن الشاميين ثقة.
قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث أهل الشام، قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، ولكن الحديث صحيح بما قبله.
(قال) جابر: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد) أي: يوم النحر (بكبشين) وفي رواية أبي داوود: (ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين) - بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 307)

فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ؛ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ".
===
وبعدها همزة مفتوحة - أي: خصيين، قال في "النهاية": الوجأ: أن ترض؛ أي: تدق أنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما. انتهى منه.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حين وجههما) استقبلهما إلى جهة القبلة: (إني وجهت) وصرفت (وجهي) أي: قصدي بهذين الكبشين (للذي) أي: لعبادة الإله الذي (فطر السماوات والأرض) أي: إلى عبادة خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، حالة كوني (حنيفًا) أي: مائلًا عن الأديان الباطلة؛ كالذبح لغير الله تعالى، إلى الدين الحق؛ وهو الذبح للتقرب إلى الله تعالى (وما أنا) أي: والحال أني لست (من المشركين) بالله في ذبيحتي وغيرها (إن صلاتي) كالصلوات الخمس (ونسكي) أي: سائر عبادتي، فهو من عطف العام على الخاص، أو تقربي بالذبح (ومحياي) أي: حياتي (ومماتي) أي: موتي (لله) أي: منسوبان إليه تعالى، وقال الطيبي: أي: وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل. انتهى.
(رب) أي: مالك (العالمين) وخالقهم (لا شريك له) في العبادة والخلق (وبذلك) التوحيد (أمرت) من جهة ربي (وأنا أول المسلمين) من هذه الأمة (اللهم) هذه الأضحية عطية ومنحة واصلة إلي (منك و) مذبوحة خالصة (لك) مجزئةً في التقرب إليك (عن محمد) صلى الله عليه وسلم (و) عن (أمته) الأمة المرحومة.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 308)