Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(75) - 3069 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب السنة في الأضحية.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(75) - 3069 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي، النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا سفيان) بن سعيد بن مسروق (الثوري) الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) - مكبرًا - ابن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 309)

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْن، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لله بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
===
(عن عائشة وعن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي .. اشترى كبشين عظيمين) أي: جسيمين (سمينين) أي: طيبين في اللحم (أقرنين) أي: طويلي القرن (أملحين) أي: حسنين في اللون (موجوءين) تثنية موجوء، اسم مفعول؛ من وجأ، مهموز اللام، ورُوي بإثباتِ الهمزة، وقَلْبِها ياءً ثم قَلْبِ الواو ياءً وإدغامِها فيها كمَرْميٍّ؛ أي: مَنْزُوعتَين، قد نُزعَ عِرْقُ الأنثيين مِنْهُما؛ وذلك أسمن لهما. انتهى "سندي".
ومعنى موجوءين: أي: خَصِيَّيْنِ.
(فذبح أحدهما عن أمته) أي: (لمن شهد لله بالتوحيد) أي: بالوحدانية (وشهد له) أي: لمحمد صلى الله عليه وسلم (بالبلاغ) أي: بتبليغ الشريعة إلى الأمة؛ والمراد: شهد له بالرسالة.
(وذبح الآخر) من الكبشين (عن محمد وآل محمد) أي: أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: وفي هذا الحديث دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم؛ لنقص العضو، وهذا النقص ليس بعيب؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيبًا، وينفي فيه الزهومة وسوء الرائحة. انتهى من "العون".

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 310)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "الكبرى" من طريق الطبراني عن ابن أبي مريم عن الفريابي عن سفيان، فذكره بإسناده ومتنه، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده"، حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بتمامه، وله شاهد من حديث أنس السابق أول الباب، رواه الشيخان والنسائي والترمذي في "الجامع"، وقال: حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وعبد الله بن عمر وأبي بكرة نفيع بن الحارث، ورواه الدارقطني في "سننه " من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا؛ لما تقدم، وله شواهد مما ذكرناه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 311)

‌‌(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟
(76) - 3070 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانَا".
===
(39) - (1117) - (باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟ )
(76) - 3070 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب) - بضم المهملة وبموحدتين - أبو الحسين العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف - أصله من خراسان، وكان في الكوفة، صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا عبد الله بن عياش) - بمثناة ومعجمة - ابن عباس - بموحدة ومهملة - القتباني - بكسر القاف بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة - أبو حفص المصري، صدوق يغلط من السابعة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه: (م ق).
(عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) أبي داوود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن عياش، وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة) في المال والحال، قيل: هي أن يكون له نصاب الزكاة (ولم يضح .. فلا يقربن مصلانا)

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 312)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: مصلى العيد، ليس المراد: أن صحة صلاة العيد تتوقف على الأضحية، بل هي عقوبة له بطرده عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد وجوب الأضحية على كل غني. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا زيد بن الحباب، فذكره.
ورواه البيهقي عن الحاكم في "الكبرى"، وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، لم ينفرد زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش ولا ابن عياش عن الأعرج، ولا الأعرج عن أبي هريرة؛ كما هو مذكور في "زوائد البيهقي" على الكتب الستة، والخطيب في "تاريخ بغداد"، والدارقطني في "سننه" في كتاب الصيد والذبائح.
وعبد الله بن عياش وإن روى له مسلم في "صحيحه" .. فإنما روى له في المتابعات والشواهد؛ فقد ضعفه أبو داوود والنسائي.
وقال أبو حاتم - كما في "التهذيب" لابن حجر -: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، فيحتاج لمتابع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فالحديث يدل على وجوب الأضحية على الغني، لكن بمعنى أكيدة المطلوبيةِ له؛ فلا يأثم بتركها، والله أعلم.
وقال في "الفتح": قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه: من فروض

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 313)

(77) - 3071 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ
===
الكفاية، وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها، قال الطحاوي: وبه نأخذ. انتهى من "العون".
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(77) - 3071 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بالنون - الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه: (عم).
(حدثنا) عبد الله (بن عون) بن أرطبان أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر البصري، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) ابن سيرين: (سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 314)

عَنِ الضَّحَايَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
(77) - 3071 - (م) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ،
===
أي: سألت ابن عمر (عن) حكم (الضحايا) فقلت له: (أواجبة هي) أي: الضحايا، أم غير واجبة؟ فـ (قال) لي ابن عمر في جواب سؤالي: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم و) ضحى (المسلمون من بعده) أي: من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجرت به) أي: بفعلها (السنة) الشرعية من غير نكير.
فهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(77) - 3071 - (م) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي الحمصي، صدوق، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه: (عم).
(حدثنا الحجاج بن أرطاة) بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 315)

حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
(78) - 3072 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ،
===
(حدثنا جبلة بن سحيم) - بمهملتين مصغرًا - كوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) جبلة: (سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة جبلة لمحمد بن سيرين في سؤال ابن عمر، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو متفق على ضعفه.
(فذكر) جبلة بن سحيم (مثله) أي: مثل ما ذكر محمد بن سيرين عن ابن عمر، حالة كون ما ذكر جبلة ومحمد بن سيرين (سواء) أي: متساويين لفظًا ومعنىً، فالحديث تبع لما قبله في كونه حسنًا، ولكن السند ضعيف.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث مخنف - بوزن منبر - ابن سليم رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(78) - 3072 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين ومئة (196 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 316)

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ عَلَيَّ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً،
===
(عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان البصري، ثقة ثبت متقن فاضل، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(قال) ابن عون: (أنبأنا أبو رملة) اسمه عامر، شيخ لابن عون لا يعرف، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن مخنف) بوزن منبر بكسر أوله وسكون ثانيه وبنون (ابن سليم) - مصغرًا - ابن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه نزل الكوفة، وكانت معه راية الأزد بصفين، واستشهد بعين الوردة سنة أربع وستين (64 هـ). يروي عنه: (عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا رملة، وهو مستور غير معروف.
(قال) مخنف: (كنا) معاشر الصحابة (وقوفًا) جمع واقف؛ وهو جمع جاء على وزن المصدر؛ كقعود وجلوس، وهو خبر كان، و (عند) في قولِهِ: (عند النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى: مع؛ أي: كنا واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم (بعرفة) أي: في عرفة في حجة الوداع (فقال) لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس؛ إن على كل أهل بيتٍ) واحدٍ وأُسرتهِ (في كل عام أضحيةً وعتيرةً).
قال السندي: قوله: "إن على كل أهل بيت" مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت، ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي أيوب: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 317)

أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ".
===
الناس، فصارت كما ترى)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا تُجزئ الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم.
وقال ابن العربي: في "شرحه" في قوله الثاني: الآثارُ الصحاحُ ترد عليه. انتهى منه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: (أتدرون) أي: هل تعلمون أيها الناس جواب سؤالي (ما العتيرةُ) - بفتح المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء - وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرِ الأُوَلِ من رجب؛ كما قال في بيانها: (هي) أي: العتيرة: الشاة (التي يسميها الناس الرجبية) أي: الذبيحة المنسوبة إلى رجب؛ لوقوعها فيه، قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، كذا في "النيل".
وفي "المرقاة": هي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام، قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين.
وأما العَتِيرةُ يَعْتِرهُا أهلُ الجاهلية .. فهي الذبيحة التي تذبح للأصنام، ويصب دمها على رأسها، وفي "النهاية": كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام، ثم نسخ. انتهى، انتهى من "العون".
وقال ابن المنذر: ثبت أن عائشة قالت: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة)، قال: وروينا عن نبيشة الهذلي قال: سئل رسول الله، فقالوا: يا رسول الله؟ إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرة في الجاهلية في رجب،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 318)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فما تأمرنا؟ فقال: "في كل سائمة فَرْعٌ … " الحديث.
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان، قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا فَرْعَ ولا عَتِيرةَ، فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إياهم عنهما، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفْعَل، ولا نَعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما، ثم أذن فيهما.
والدليل على أن الفعل قبل النهي .. قولُه في حديث نُبيشة: (إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نَفْرَع فرعًا في الجاهلية)، وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك وبيان لما قلنا.
وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي فيها شيئًا، وكان الزهري يقول: الفَرْعَةُ: أوَّلُ نِتاج، والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب. هذا آخر كلام ابن المنذر.
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في "شرح السنة": وقال الشافعي: الفرعة: شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم؛ فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "افرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية؛ خوفًا أن يكون ذلك مكروهًا في الإسلام، فأعلمهم أن لا بركة لهم فيه، وأمرهم أن يعْدُوهُ، ثم يحملُون عليه في سبيل الله.
قال البيهقي: أو يذبحونه؛ كما في حديث نبيشة.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 319)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العتيرة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، والبيهقي وابن أبي شيبة في "مصنفه".
وله شاهد رواه أحمد في "مسنده": عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله؛ إنا كنا نذبح في رجب ذبائح، فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: "لا بأس بذلك"، وفي "المسند" أيضًا و"سنن النسائي" عن الحارث عن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله؛ الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء .. فرع، ومن شاء .. لم يفرع، ومن شاء .. عتر، ومن شاء .. لم يعتر، في الغنم أضحية"، فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته. انتهى من "ابن القيم".
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثالث للمتابعة، والباقيان للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 320)

‌‌(40) - (1118) - بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ
(79) - 3073 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ
===
(40) - (1118) - (باب ثواب الأضحية)
(79) - 3073 - (1) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نافع) بن أبي نافع الصائغ المخزومي أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (م عم).
(حدثني أبو المثنى) سليمان بن يزيد بن قنفذ الكعبي المخزومي المدني، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المثنى سليمان بن يزيد، وهو ضعيف.
وفي "التهذيب": وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له الترمذي وابن

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 321)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عز وجل بِمَكَانٍ
===
ماجه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة في فضل الأضحية وهو هذا الحديث، قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: ذكره ابن حبان في "الضعفاء" في الكنى، فقال أبو المثنى: شيخ يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. انتهى منه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله عز وجل أي: عند الله تعالى، وهو محمول على غير الفروض العينية؛ كالصلاة (من هراقة دم) أصله: الإراقة، والهاء بدل من الهمزة؛ كما أن الهمزة أبدلت عنها في الماء والآل؛ بدليل: المياه والأهيل؛ أي: من صب دم على الأرض بسبب ذبح الأضحية (وإنه) أي: وإن الشأن (ليأتي) صاحبها، أو المهراق دمه، قاله في "التحفة".
(يوم القيامة بقرونها) أي: بقرون تلك الأضحية جمع قرن (وأظلافها) جمع ظلف (وأشعارها) لتوضع له في ميزان حسناته، وتأنيث الضمير باعتبار أن المهراق دمه أضحية.
قال القاري: قال زين العرب: يعني: أفضل العبادات يوم العيد إراقة دم القربات، وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا، من غير نقصان شيء منه؛ ليكون بكل عضو منه أجر، ويصير مركبه على الصراط. انتهى، انتهى من "التحفة".
(وإن الدم ليقع من الله عز وجل أي: من رضاه (بمكان) أي: بموضع

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 322)

قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْض، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا".
(80) - 3074 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس،
===
قبول (قبل أن يقع) ويصب (على الأرض) أي: يقبله الله تعالى عند قصد الذبح قبل أن يقع على الأرض (فطيبوا بها) أي: بالأضحية (نفسًا) تمييز نسبة.
قال ابن الملك: والفاء في قوله: "فطيبوا" للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا علمتم أنه تعالى يقبله ويجزيكم بها ثوابًا كثيرًا .. فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبةً غير كارهة لها. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في فضل التضحية، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
فدرجته: أنه ضعيف (9) (319)؛ لضعف سنده، لما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فقال:
(80) - 3074 - (2) (حدثنا محمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا آدم بن أبي إياس) عبد الرحمن العسقلاني، أصله خراساني،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 323)

حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ الله، عَنْ أَبي دَاوُودَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا هَذِهِ الْأَضاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ"،
===
يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(حدثنا سلام) بتشديد اللام (ابن مسكين) بن ربيعة الأزدي البصري أبو روح، يقال: اسمه سليمان، ثقة رمي بالقدر، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(حدثنا عائذ الله) المجاشعي أبو معاذ روى عن أبي داوود نفيع الأعمى، ويروي عنه: سلام بن مسكين قاص سليمان بن عبد الملك، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي داوود) نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي مشهور بكنيته، متروك، وقد كذبه ابن معين، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أول مشاهده الخندق، مات سنة ست أو ثمان وستين (68 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه أبا داوود الأعمى، وهو متروك، وفيه عائذ الله، وهو ضعيف.
(قال) زيد بن أرقم: (قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ ما هذه الأضاحي؟ ) هل هي مشروعة في الإسلام أم سنة قديمة؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: هي ("سنة أبيكم إبراهيم") الخليل عليه السلام؛ يعني: أنه أول من شرعها

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 324)

قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".
===
حين ذبح كبش هابيل ولد آدم عليه السلام، الذي رعى في الجنة؛ فداءً عن ولده إسماعيل حين أمر بذبحه، ثم (قالوا) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما لنا فيها) أي: في الأضحية من الأجر (يا رسول الله؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: يكتب لكم (بكل شعرة) منها فضلًا عن اللحم والشحم والجلد (حسنة) واحدة، فـ (قالوا) له أيضًا: (فالصوف) هل يكتب به شيء من الحسنة (يا رسول الله؟ ) فـ (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب ("بكل شعرة من الصوف حسنة") أيضًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يزيد بن هارون عن سلام بن مسكين، فذكره بإسناده ومتنه سواء، ونقل البيهقي في "سننه الكبرى" أن البخاري قال: عائذ الله المجاشعي عن أبي داوود، روى عنه سلام بن مسكين، لا يصح حديثه، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده" قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سلام بن مسكين، فذكره بتمامه، ورواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن سلام بن مسكين به، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن هدبة بن خالد عن سلام بن مسكين، فذكره، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأحمد في "المسند"، والبخاري في "التاريخ الكبير"، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"، في ترجمة عائذ الله المجاشعي، وذكر الحديث، قال: عن عائذ عن أبي داوود لا يعرف إلا به، وقال عنه البخاري: لا يصح حديثه، في "التاريخ الكبير"، وقال الذهبي: منكر الحديث، في "ميزان الاعتدال". انتهى من هامش المؤلف.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 325)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (10) (320)؛ لضعف سنده؛ كما مر، وغرضه: الاستئناس به للترجمة ثانيًا.
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين؛ كلاهما للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 326)

‌‌(41) - (1119) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ
(81) - 3075 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشٍ
===
(41) - (1119) - (باب ما يستحب من الأضاحي)
(81) - 3075 - (1) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حفص بن غياث) - بمعجمة مكسورة وياء مثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة ثبت فقيه تغير حفظه بأخرة قليلًا، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي عبد الله المدني المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن أبي طالب السجاد أبي جعفر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعد: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش) أي:

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 327)

أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.
===
بذكر ضأن (أقرن) أي: بكبش ذي قرن؛ لكونه أفضل من الأجم؛ لأن القرن عضو زائد، والأجم ناقص بالنسبة إليه.
(فحيل) - بوزن كريم - قال الخطابي: هو الكريم المختار للفحولة، وأما الفحل .. فهو عام في الذكورة منها، وقالوا في ذكورة النخل: فحال؛ فرقًا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان. انتهى.
قال في "النيل": فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل؛ كما ضحى بالخصي.
(يأكل في سواد) يعني: أن ما حول فمه أسود (ويمشي) أي: يدب (في سواد) أي: في عضو ذي سواد، فيه إشارة إلى سواد رجليه، وفي رواية مسلم زيادة: (ويبرك في سواد) وهو الجلوس على الركبتين؛ أي: يبرك ويضطجع ذلك الكبش على عضو ذي سواد، فيه إشارة إلى سواد ركبتيه (وينظر) أي: يبصر (في سواد) أي: في عضو ذي سواد، فيه إشارة إلى سواد ما حول عينيه.
قال القرطبي: ومعنى (يطأ في سواد) أي: أسود القوائم، و (يبرك في سواد) أي: في بطنه سواد، و (ينظر في سواد) أي: ما حول عينه أسود. انتهى.
وقال النووي: ومعنى هذا الكلام: أن قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود،
والله أعلم.
أي: ضحى بكبش على هذه الشية؛ لأنها أحسن الشيات.
قال السندي: (أقرن) أي: ذي قرنين (فحيل) أي: كامل الخلقة لم يقطع أنثياه (يأكل في سواد) أي: في بطنه سواد، و (يمشي في سواد) أي: في رجليه سواد (وينظر في سواد) أي: مكحول في عينيه سواد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الهدايا، باب

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 328)