Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(98) - 3092 - (4) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،
===
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: (بين عورها) و (بين مرضها) و (بين ظلعها)؟ ! فالقليل منه غير بين، فكان معفوًا عنه. انتهى.
وقال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء .. لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها؛ كالعمى وقطع الرجل وشبهه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث علي الأول بحديثٍ آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(98) - 3092 - (4) (حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد - مصغرًا - الهجيمي - مصغرًا - أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، يقال له: خالد الصدق، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ)، مولده سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 369)

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.
===
مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(أنه) أي: أن قتادة (ذكر) لي (أنه) أي: أن قتادة (سمع جري) تصغير جرو (ابن كليب) - تصغير كلب - السدوسي البصري. روى عن: علي بن أبي طالب، مقبول، من الثالثة، ويروي عنه: : قتادة، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن الأضحية بعضباء الأذن وهو هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" بروايته عن علي. يروي عنه: (عم).
حالة كون جري (يحدث) قتادة (أنه) أي: أن جريًا (سمع علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: سمع جري عليًّا حالة كون علي (يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يضحى) - بضم أوله وفتح ثالثه المشدد - على صيغة المجهول؛ أي: نهى أن يضحي الرجل (بأعضب) - بعين مهملة ساكنة وضاد معجمة وموحدة - أي: نهى أن يضحى بحيوان مكسور (القرن و) مقطوع (الأذن).
قال في "النيل": فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن؛ وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنه تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمي حتى يرى الدماغ، لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه، بخلاف الأذن.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 370)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي "القاموس": أن العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها، إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرًا؛ بحيث لا يقال لها عضباء لأجله، أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب في التضحية بعضباء القرن والأذن، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي الأول رضي الله تعالى عنه.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌(46) - (1124) - بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيءٌ
(99) - 3093 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ،
===
(46) - (1124) - (باب من اشترى أضحيةً صحيحةً فأصابها عنده شيء)
(99) - 3093 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن عبد الملك) بن زنجويه البغدادي (أبو بكر) الغزال، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) سفيان بن سعيد (الثوري) ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن يزيد) بن الحارث الجعفي الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن محمد بن قرظة) - بفتحات - ابن كعب (الأنصاري) مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 372)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِه، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِه، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ.
===
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جابر بن يزيد، وهو ضعيف، وفيه أيضًا محمد بن قرظة، وهو مجهول.
(قال) أبو سعيد: (ابتعنا) معاشر الصحابة واشترينا (كبشًا نضحي به) بالبناء للمعلوم؛ أي: نذبحه أضحيةً (فأصاب الذئب) أي: أخذه الذئب وأكل (من أليته أو) قال الراوي: أكل من (أذنه) بالشك من الراوي أو ممن دونه (فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التضحية به، هل يجزئ فيها أم لا؟ (فـ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجزئ في التضحية به و (أمرنا أن نضحي به) أي: أن نذبحه في الأضحية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن شعبة عن جابر الجعفي به، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه الحاكم من طريق إسرائيل عن جابر به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم به، وله شاهد من حديث أبي العشراء عن أبيه رواه النسائي.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن بغيره؛ لأن له شاهدًا ومتابعات، فكثرة المتابعات فيه مع وجود الشاهد له ترفعه عن درجة الضعف إلى درجة الحسن.
فالحديث: ضعيف السند، حسن المتن، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة؛ لأن العيب الحاصل في الأضحية عارض بعد شرائها بنية التضحية

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 373)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بها، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فدرجة الحديث: أنه حسن المتن بغيره، ضعيف السند.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌(47) - (1125) - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ
(100) - 3094 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ
===
(47) - (1125) - (باب من ضحى بشاة عن أهله)
(100) - 3094 - (1) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) - بالفاء مصغرًا - اسمه دينار الديلي مولاهم المدني، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مئتين (200 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(حدثني الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - بكسر أوله وبالزاي - أبو عثمان المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عمارة بن عبد الله بن صياد) أبي أيوب المدني، ثقة فاضل، من الرابعة، مات بعد الثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي أبي محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(قال) عطاء: (سألت أبا أيوب الأنصاري) خالد بن زيد بن كليب، من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، شهد بدرًا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 375)

كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى.
===
حين قدم المدينة عليه، مات غازيًا بالروم سنة خمسين (50 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: سألته (كيف كانت الضحايا فيكم) معاشر الصحابة (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل) منا (في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة) الواحدة (عنه) أي: عن نفسه (وعن أهل بيته).
وفي رواية مالك في "الموطأ": (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته).
(فيأكلون) أي: فيأكل أهل بيته من تلك الشاة (ويطعمون) غيرهم من أهل الجيران من الإطعام (ثم) بعد ذلك العهد (تباهى الناس) وتفاخروا؛ لغناهم بكثرة ضحاياهم على ضحايا غيرهم (فصار) شأنهم الآن (كما ترى) من المباهاة والمفاخرة بكثرتها.
وفي رواية مالك: (ثم تباهى الناس بعد) أي: بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في "موطئه": (ثم تباهى الناس بعد ذلك) أي: بعد ذلك العهد.
(فصارت) الضحايا (كما ترى) أي: يكثرون الضحايا، ويفتخرون بها، وفي رواية مالك: (فصارت مباهاة).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 376)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه ضَحَّى بكبش، فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي".
وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، هذا آخر كلام الترمذي في "جامعه".
قال العيني في "البناية" - بعدما ذكر حديث عبد الله بن هشام قال -: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة الواحدة عن جميع أهله)، وحديث: (أنه ذبح كبشًا عن أمته)، وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد، كذا في "التعليق الممجد".
وقال مالك في "الموطأ": أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقر والشاة هو يملكها ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها. انتهى.
واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبي أيوب المذكور في هذا الباب، وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وإن كانوا كثيرين، وهو الحق.
قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد": وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم؛ كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
واستدلوا أيضًا بحديث أبي سريحة المذكور للمؤلف بعد هذا الحديث.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 377)

(101) - 3095 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
===
فدرجة حديث أبي أيوب: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي أيوب بحديث أبي سريحة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(101) - 3095 - (2) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(ومحمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي - بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف موحدة - نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 378)

جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ؛
===
(جميعًا) أي: روى كل من عبد الرحمن ومحمد بن يوسف وعبد الرزاق (عن سفيان) بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن بيان) بن بشر الأحمسي - بمهملتين - أبي بشر الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه: (ع).
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي أبي عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سريحة) - بفتح أوله - الغفاري حذيفة بن أسيد - بفتح الهمزة - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه، من أصحاب الشجرة، مات سنة اثنتين وأربعين (42 هـ). يروي عنه: (م عم).
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(قال) أبو سريحة: (حملني) أي: حثني وحضني (أهلي على الجفاء) والبخل وأمروني بتخصيص الشاة الواحدة بنفسي، وبترك قصد الإشراك لأهلي معي في الشاة الواحدة (بعدما علمت من السنة) المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصد إشراك الأهل في الشاة الواحدة؛ حيث قال في تضحيته بكبش واحد: "اللهم؛ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" كما في "صحيح مسلم".
وقوله: (كان أهل البيت … ) إلى آخره .. بيان للسنة، و (من) الجارة فيه مؤخرة؛ والتقدير: حملوني على الجفاء والبخل بعدما علمت السنة المطهرة

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 379)

كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْن، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا.
===
من أنه (كان أهل البيت) الواحد (يضحون) أي: يقصدون التضحية (بالشاة) الواحدة (والشاتين) مثلًا، فيجزئ ذلك عن كلهم (والآن) بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (يبخلنا) أي: ينسبوننا إلى البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين (جيراننا) فيقولون: لا تكفي الشاة الواحدة، ولا تجزئ إلا عن الرجل الواحد الذي ذبحها، والسنة المطهرة وردت بترك البخل وقصد الإشراك.
قال الشوكاني في "النيل": وحديث أبي سريحة إسناده في "سنن ابن ماجه" إسناد صحيح، وقال: والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر؛ كما قضت بذلك السنة. انتهى.
واستدلوا أيضًا بما أخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فمسح رأسه ودعا له - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو خلاف من يقول: إنها لا تجزئ إلا عن النفس الواحدة. انتهى كذا في "تخريج الهداية" للزيلعي.
وقال الزيلعي قبل هذا: ويشكل على المذهب - يعني: مذهب الحنفية - أيضًا في منعهم الشاة لأكثر من واحد .. الأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته. وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام … إلى آخره.
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 380)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فأتي به؛ ليضحي به، قال: "يا عائشة؛ هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "باسم الله، اللهم؛ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، ثم ضحى به. رواه مسلم في "صحيحه".
فإن قلت: هذه الأحاديث منسوخة أو مخصوصة لا يجوز العمل بها؛ كما قال الطحاوي في "شرح الآثار".
قلت: تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وإشراكهم في أضحيته مخصوص به صلى الله عليه وسلم، وأما تضحيته عن نفسه وآله .. فليس بمخصوص به صلى الله عليه وسلم ولا منسوخًا.
والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته؛ كما عرفت، ولم يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن الأمة وإشراكهم في أضحيته البتة، وأما ما ادعاه الطحاوي .. فليس عليه دليل.
فإن قلت: حديث أبي أيوب المذكور في أول هذا الباب محمول على ما إذا كان الرجل محتاجًا إلى اللحم، وفقيرًا لا يجب عليه الأضحية، فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه، ويطعم اللحم أهل بيته، أو يشركهم في الثواب، فذلك جائز، وأما الاشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية .. فلا؛ فإن الاشتراك خلاف القياس، وإنما جوز في الإبل والبقر؛ لورود النص أنهم اشتركوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر والإبل، ولا نص في الشاة، كذا في "التعليق الممجد" نقلًا عن "البناية" للعيني.
قلت: كما ورد النص أنهم اشتركوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل والبقر .. كذلك ورد النص أنهم اشتركوا في الشاة الواحدة، إلا أنه قد

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 381)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثبت الاشتراك في الإبل والبقر من أهل أبيات شتى، وثبت الاشتراك في الشاة من أهل بيت واحد؛ كما قد عرفت، فالقول بأن الاشتراك في الشاة خلاف القياس، وأنه لا نص فيه .. باطل.
وأما حملهم حديث أبي أيوب المذكور على ما إذا كان الرجل محتاجًا إلى اللحم، أو فقيرًا لا يجب عليه الأضحية .. فلا دليل عليه، ولم يثبت أن من كان من الصحابة يجد سعة .. يضحي الشاة عن نفسه فقط ولا يشترك فيها أهله، ومن كان منهم لا يجد سعة .. يضحي الشاة الواحدة عن نفسه وعن أهله ويشركهم فيها، ولما لم يثبت هذا التفريق .. بطل حمل الحديث عليه.
والحاصل: أن أبا سريحة كان ذا سعة، ولم يكن فقيرًا، ومع هذا كان يضحي الشاة الواحدة عن أهل بيته؛ فإنه لو كان فقيرًا .. لم يحمله أهله على الجفاء، ولم يبخله جيرانه. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري المذكور قبله في "ابن ماجه"، وذكره الترمذي في "الجامع"، وقال: حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي أيوب.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 382)

‌‌(48) - (1126) - بَاب: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارهِ
(102) - 3096 - (1) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ
===
(48) - (1126) - (باب: من أراد أن يضحي .. فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره) شيئًا
(102) - 3096 - (1) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة - البزاز، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وثلاثين ومئة (137 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي، ثقة، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر) الأول من ذي الحجة

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 383)

وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا".
===
(وأراد أحدكم) أيها المحلون (أن يضحي) في أيامه .. (فلا يمس) أي: فلا يزيلن ذلك الأحد الذي أراد التضحية فيه (من شعره) بفتح العين وتسكن (ولا بشره) - بفتحتين - أي: ولا من ظفره (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا؛ والمراد بالبشر: الظفر؛ بدليل المقابلة بالشعر؛ لأنهما نظيران في حرمة إزالتهما في النسك.
قال التوربشتي: ذهب بعضهم إلى أن النهي ها هنا؛ للتشبه بحجاج بيت الله الحرام المحرمين في بعض محظورات الإحرام، لا في كلها؛ كالنساء.
والأولى أن يقال في التوجيه: المضحي يرى نفسه مستوجبة للعقاب؛ وهو القتل، ولم يؤذن له فيه، ففداها بالأضحية، وصار كل جزء منها فداء كل جزء من أجزائه، فلذلك نهي من مس الشعر والبشر؛ لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ ليتم له الفضائل ويتنزه عن النقائص. انتهى "مرقاة".
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الشعر والظفر: النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ ليعتق من النار. انتهى.
قوله: "وأراد أن يضحي" يعني: ليجتنب المضحي عن إزالة شعره وأظفاره بوجه من الوجوه؛ كالمحرم، وإزالتهما حرام عند أحمد، ومكروه كراهة تنزيه عند الشافعي، وغير مكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجتنب مما يجتنبه المحرم حين أهدى هديه إلى الحرم، قال الطحاوي: وحديثها جاء متواترًا، ثم قال:

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 384)

(102) - 3096 - (م) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
===
ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ .. كان أحرى وأولى ألا يحرم عليه غير ذلك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، والنسائي في كتاب الضحايا أول الكتاب، والإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(102) - 3096 - (م) (حدثنا حاتم بن بكر) بن غيلان (الضبي أبو عمرو) البصري الصيرفي، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) - بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة - أبو عثمان البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم) التستري أبو بكر، نزيل البصرة، مقبول، من صغار العاشرة. يروي عنه: (س ق).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 385)

حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
===
(حدثنا أبو قتيبة) الشعيري - بفتح المعجمة - سَلْم بن قتيبة الخراساني، نزيل البصرة، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (خ عم).
(ويحيى بن كثير) بن درهم العنبري مولاهم البصري أبو غسان، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالوا) أي: قال كل من محمد البرساني وأَبِي قتيبة ويحيى بن كثير:
(حدثنا شعبة) بن الحجاج رحمه الله العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مالك بن أنس) إمام الفروع، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن مسلم) بن عمارة بن أكيمة - بالتصغير - الليثي المدني، وقيل: اسمه عمر، صدوق من السادسة. يروي عنه: (م عم).
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة ثبت، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات، وغرضه بسوقهما: بيان متابعة عمرو بن مسلم لعبد الرحمن بن حميد في رواية هذا الحديث عن سعيد بن المسيب.
(قالت) أم سلمة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم)

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 386)

هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا".
===
أيها المسلمون (هلال) شهر (ذي الحجة) والهلال: هو القمر أول ظهوره في مبدأ الشهر (فأراد أن يضحي) أي: أن يذبح الأضحية في أيام العيد .. (فلا يقربن) ذلك الرائي.
والجار والمجرور في قوله: (له) متعلق بمحذوف صفة لشعر أو ظفر؛ أي: فلا يقربن (شعرًا ولا ظفرًا) كائنين له بإزالتهما بأي وجه كان؛ أي: فلا يزيلن من شعره شيئًا بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء كان شعر الإبط أو العانة أو الرأس أو غير ذلك من شعور بدنه؛ كشعر الصدر والساق مثلًا، ولا يزيلن شيئًا من ظفره بقلم أو كسر أو قلع.
والحكمة في النهي عن ذلك: أن يبقى كامل الأجزاء؛ ليعتق من النار جميع أجزائه؛ كما تقدم.
وغرضه في سوقِ هذا الحديث: بيان المتابعة في السند، وإنما كرر المتن؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات، ولهذه المتابعة ما لأصلها في الصحة وفيمن شاركه في تخريجها.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 387)

‌‌(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
(103) - 3097 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَ رَجُلًا
===
(49) - (1127) - (باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة)
(103) - 3097 - (1) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أكبر منه بسنتين؛ وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير، ولكن له أوهام، وقيل: لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بـ (ابن علية) الأسدية اسم أمه، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أيوب) بن كيسان أبي تميمة السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا) من المسلمين؛ هو أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 388)