Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
رَخَّصَ فِيهَا.
(112) - 3106 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء،
===
بعدما نهى عن ادخارها (رخص) أي: جوز وأذن لهم (فيها) أي: في ادخار لحوم الأضاحي؛ أي: نهى عن ادخارها فوق ثلاث ليالي التشريق؛ لجهد الناس ومجاعتهم بقلة الطعام، بل أمرهم بإطعامها الناس، وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، فأصابهم الجهد، وظاهر النهي عن الادخار التحريم، وقيل: كان محمولًا على الكراهة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، قال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الضحايا، باب الادخار من الأضاحي.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث نُبَيشةَ رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(112) - 3106 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن خالد) بن مهران أبي المنازل (الحذاء) البصري، ثقة يرسل، من

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 409)

عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا".
===
الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. يروي عنه: (ع).
(عن أبي المليح) بن أسامة بن عمير، أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: ثمان ومئة، وقيل: بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن نبيشة) - بمعجمة مصغرًا - ابن عبد الله الهذلي، ويقال له: نبيشة الخير، صحابي قليل الحديث، رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لنا: (كنت نهيتكم) أيها المؤمنون في العام الماضي (عن) أكل (لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام) لمساعدة أهل المجاعة والفقراء (فـ) الآن؛ أي: في هذا العام أمسكوها ما شئتم و (كلوا) منها ما بدا وظهر لكم (وادخروا) أي: واقتنوا منها ما شئتم في بيوتكم لأكلها في المستقبل؛ لزوال علة النهي؛ وهو مساعدة الفقراء والمساكين لأجل مجاعتهم.
قوله: "فوق ثلاثة أيام" قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية إن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن أخر الذبح عنه.
قال: وهذا أظهر، ورجح ابن القيم الأول، وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة إلا باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح، كذا في "النيل". انتهى "تحفة الأحوذي".
قوله: "فكلوا ما بدا لكم" فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار، وأن

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 410)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق؛ بقرينة قوله: "وأطعموا" المساكين، "وادخروا" ما شئتم - بتشديد الدال المهملة - وكأن أصله إذتخروا، فأبدلت تاء الافتعال بالدال المهملة، وأبدلت الذال المعجمة أيضًا بها، ثم أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية.
والمعنى: اجعلوها ذخيرةً مقتناةً لأكلها في الزمان المستقبل، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وفي أحاديث هذا الباب مما ذكره المؤلف هنا وغيرها .. دلالة صريحة على نسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وحكى النووي عن علي وابن عمر أنهما يحرمان الإمساك. انتهى من "التحفة"، ولعلهما لم يعلما بالناسخ، ومن علم .. حجة على من لم يعلم، قاله في "النيل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب في حبس لحوم الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاثة أيام، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب في تفسير العتيرة، ولم يذكر مسلم حديث نبيشة.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 411)

‌‌(54) - (1132) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى
(113) - 3107 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.
===
(54) - (1132) - (باب الذبح بالمصلى)
(113) - 3107 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا أبو بكر الحنفي) الأكبر، اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يذبح بالمصلى) أي: بمصلى العيد، وزاد أبو داوود في روايته: (وكان ابن عمر يفعله) لأنه كان شديد الاتباع.
وفي هذا الحديث استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى؛ وهو الجبانة، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأىً من الفقراء، فيصيبون من لحم الأضحية، ذكره في "النيل".

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 412)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ في "الفتح": هو سنة للإمام خاصة عند مالك، قال مالك - فيما رواه ابن وهب -: إنما يفعل ذلك؛ لئلا يذبح أحد قبله.
زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح. انتهى.
قال المنذري: وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب الإمام يذبح بالمصلى، والنسائي في كتاب الضحايا.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 413)

‌‌كتابُ الذّبائح

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 415)

(26) - كِتَابُ الذَّبَائِحِ

‌‌(55) - (1133) - بَابُ الْعَقِيقَةِ
(114) - 3108 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،
===
(26) - (كتاب الذبائح)
(55) - (1133) - (باب العقيقة)
والعقيقة لغةً: اسم للشعر على رأس المولود حين ولادته، وشرعًا: اسم للذبيحة عن المولود يوم سابعه.
وأصل العق: الشق، فقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنه يشق حلقها ويقطع؛ ولأن الشعر الذي هو العقيقة لغةً .. يحلق إذ ذاك، فهو من باب تسمية الشيء باسم مجاوره؛ لأنه من حلق شعر المولود ولو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة.
ويسن أن يتصدق بزنة شعره ذهبًا، فإن لم يرده .. فبفضة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال لها: "زني شعر الحسين، وتصدقي بوزنه فضةً، وأعطي القابلة رجل العقيقة". رواه الحاكم وصححه.
وقيس بالفضة الذهب بالأولى، وبالذكر غيره. انتهى "ب ج".
* * *

(114) - 3108 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار)
السلمي الدمشقي.
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد) المكي مولى آل قارظ بن شيبة. روى عن: أبيه أبي يزيد وسباع بن ثابت، ويروي عنه:

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 417)

عَنْ أَبِيه، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَان، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ".
===
(ع)، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد. قال ابن المديني وابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، من الرابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) أبي يزيد المكي حليف بني زهرة مولى آل قارظ بن شيبة. روى عن: سباع بن ثابت، وعمر بن الخطاب، ويروي عنه: (د ت ق)، وابنه عبيد الله، ذكره ابن حبان في "الثقات"، من الثانية.
(عن سباع) بكسر أوله ثم بموحدة (ابن ثابت) حليف بني زهرة، قال: أدركت الجاهلية، وعده البغوي وغيره في الصحابة، وابن حبان في ثقات التابعين. يروي عنه: (عم).
(عن أم كرز) - بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي - الكعبية الخزاعية المكية، صحابية لها أحاديث، رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) أم كرز: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول): يعق ويذبح (عن الغلام) أي: عن الصبي الذكر (شاتان متكافئتان) بكسر الفاء، وفي بعض النسخ بفتحها، قال النووي: بكسر الفاء بعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة، والمحدثون يقولون: بفتح الفاء؛ أي: متساويتان في السن؛ أي: متقاربتان؛ من كافأه؛ إذا ساواه.
(و) يعق ويذبح (عن الجارية) أي: عن البنت (شاة) واحدة، قال الخطابي: المراد: التكافؤ في السن؛ فلا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 418)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية، وقيل: معناه: أن تذبح إحداهما مقابلةً للأخرى، ذكره في "النيل"، وقال زيد بن أسلم: متشابهتان تذبحان جميعًا؛ أي: لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية.
قال الحافظ في "الفتح" بعد هذه الأقوال: وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ: (شاتان مثلان).
قلت: وكذا وقع عند أبي داوود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي زيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز بلفظ: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة".
وفي الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى.

‌‌‌‌فائدة
قال في "الفتح": واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحهما يشترط، وهو بالقياس لا بالخبر، وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، ونقله ابن المنذر عن حفصةَ بِنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم". انتهى.

فائدة
قال القسطلاني في "شرح البخاري": وسن طبخها كسائر الولائم، إلا رجلها

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 419)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فتعطى نيئةً للقابلة؛ لحديث الحاكم المار آنفًا. انتهى، انتهى من "العون".

‌‌تنبيه
قوله: (أخبرنا سفيان) قال المزي: أخرج أبو داوود في الذبائح عن مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت، وروى عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت، ولم يقل: عن أبيه.
قال أبو داوود: هذا الحديث هو الصحيح؛ أي: بإسقاط: (عن أبيه)، وحديث سفيان خطأ.
وأخرج النسائي في العقيقة عن قتيبة عن سفيان، ولم يقل: عن أبيه.
وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت.
وأخرج ابن ماجه في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهما عن سفيان، وقالا: عن أبيه. انتهى، انتهى من "العون" أيضًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، وقال: حديث سفيان وهم؛ كما مر آنفًا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الجارية، والدارمي في كتاب الأضاحي.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 420)

(115) - 3109 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث أم كرز بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(115) - 3109 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) - بتشديد الفاء - ابن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث … تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ)، ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم) - بالمعجمة والمثلثة مصغرًا - القارئ المكي أبو عثمان، صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد - بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي - الفارسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن حفصة بنت عبد الرحمن) بن أبي بكر الصديق التيمية المدنية، ثقة، من الثالثة. يروي عنها: (م د ت ق).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 421)

قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.
===
(قالت) عائشة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وندب عند الجمهور، وأمر إيجاب عند الظاهرية (أن نعق) أي: أن نذبح العقيقة (عن الغلام) أي: عن المولود الذكر (شاتين وعن) المولود (الجارية) أي: الأنثى (شاةً) واحدةً قياسًا على توريثه مثل حظ الأنثيين.
قال الحافظ في "الفتح": فيه حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاةً، واحتج له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا) أخرجه أحمد.
ولا حجة فيه؛ فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (كبشين كبشين)، وأخرج أيضًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داوود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك؛ فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحب.
وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع؛ كما في الأضحية، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ باختصار. انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 422)

(116) - 3110 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً،
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم كرز بحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(116) - 3110 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي - بالقاف وضم الدال - أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها: (ع).
(عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، سكن البصرة. يروي عنه: (خ عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام) أي: إن مع المولود ذكرًا كان أو أنثى (عقيقة) وإنما قال: "إن مع الغلام عقيقة" لأنه لما

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 423)

فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".
===
كان وجود الغلام سببًا لندب الذبح .. صار كأن الذبح معه، وهو يستصحبه. انتهى "سندي".
والظاهر: أن المراد بالعقيقة ها هنا: الشعر؛ أي: ينبغي إزالته مع إراقة الدم؛ كما ذكره بقوله: (فأهريقوا) أي: أريقوا (عنه) عند حلق شعره؛ أي: أريقوا عند حلق شعره (دمًا، وأميطوا) أي: أزيلوا (عنه الأذى) أي: الشعر بالحلق. انتهى من "السندي".
قال في "التحفة": قوله: "إن مع الغلام عقيقة" تمسك بمفهومه الحسن وقتادة، فقالا: يعق عن الصبي، ولا يعق عن الجارية، وخالفهما الجمهور، فقالوا: يعق عن الجارية أيضًا، وهو الحق، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية؛ فلو ولد اثنان في بطن .. استحب عن كل واحد منهما عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث، وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
قوله: "فأهريقوا دمًا" كذا أبهم ما يهراق عنه في هذا الحديث، وفسر ذلك في حديث عائشة المذكور في الباب بلفظ: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة "وأميطوا" كأزيلوا وزنًا ومعنىً "الأذى" قال ابن سيرين: (إن لم يكن الأذى حلق الرأس .. فلا أدري ما هو). رواه أبو داوود.
وأخرج الطبراني عنه، قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى، وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داوود بسند صحيح عن الحسن كذلك.
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم: (وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى)، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس؛ فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: (ويماط عنه الأذى، ويحلق رأسه)، فعطفه عليه، فالأولى: حمل

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 424)

(117) - 3111 - (4) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
===
الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: (ويماط عنه أقذاره) رواه أبو الشيخ، كذا في "فتح الباري". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب العقيقة، باب متى يعق.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم كرز بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(117) - 3111 - (4) (حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة رمي بالإرجاء، وسماعه من ابن أبي عروبة في آخره، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا سعيد بن) مهران (أبي عروبة) اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 425)

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى".
===
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، رأس الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري، حليف الأنصار، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن) بصيغة اسم المفعول؛ أي: ممنوع محبوس عن شفاعة والديه (بعقيقته) إن لم يعق عنه.
قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الكلام، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه، فمات طفلًا .. لم يشفع في أبويه.
وقيل: معناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن في عدم انتفاع الراهن به، حتى ينفك بقضاء الدين، فهذا يقوي قول من قال بالوجوب.
(تذبح عنه يوم السابع) من ولادته، وقيل: يحسب يوم الولادة (ويحلق) شعر (رأسه) في السابع (ويسمى) باسم حسن، بالبناء للمجهول في الأفعال الثلاثة.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 426)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقيل: معنى قوله: "مرتهن بعقيقته" أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال: "أميطوا عنه الأذى"، والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني، أسنده عنه البيهقي، وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: "إن الناس يعرضون يوم القيامة؛ كما يعرضون على الصلوات الخمس"، وهذا لو ثبت .. لكان قولًا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة.
قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. انتهى.
"تذبح عنه" بالبناء للمجهول "يوم السابع" أي: من يوم الولادة، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا؟
قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي، ونقل الرافعي وجهين، ورجح الحسبان، واختلف ترجيح النووي، كذا في "فتح الباري".
قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم الولادة، والله أعلم.
قال الحافظ: فيه أنه لا يتعين الذابح.
وعند الشافعية: يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة: يتعين الأب، إلا إن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث (أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين) .. مؤول.
قال النووي: يحتمل أن يكون أبواهما حينئذ كانا معسرين، أو تبرع بإذن الأب، أو قوله: (عق) أي: أمر؛ أو من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه، ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله، ومنعه الشافعية.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 427)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
"ويسمى" بالبناء للمجهول، وفيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع، وقد ورد فيه غير هذا الحديث؛ ففي "البزار" و"صحيحي ابن حبان والحاكم" بسند صحيح عن عائشة قالت: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما).
وفي "معجم الطبراني الأوسط" عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كان اليوم السابع للمولود .. فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، وسموه"، وسنده صحيح.
وقد ثبت تسمية المولود يوم ولد؛ ففي "صحيح البخاري": عن أبي موسى قال: (ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة … ) الحديث.
وفيه عن أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد، فسماه المنذر.
وفي "صحيح مسلم": عن أنس رفعه قال: (ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم … ) الحديث.
والأحاديث التي ذكرناها أصح من حديث سمرة؛ فإنها متفق عليها كلها، ولا تعارض بينها وبينه، فالأمران جائزان.
قوله: "ويحلق رأسه" أي: جميعه؛ لثبوت النهي عن القزع. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 428)

(118) - 3112 - (5) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى
===
يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع؛ فإن لم يتهيأ يوم السابع .. فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ .. عق عنه يوم الحادي والعشرين، وقال: لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية.
والنسائي في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الجارية.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث أم كرز رضي الله تعالى عنها بحديث يزيد بن عبدٍ المزني، فقال:
(118) - 3112 - (5) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، أو إحدى وأربعين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، ثقة فقيه حافظ، من السابعة، مات قديمًا قبل الخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص أبي موسى المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 429)

أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ
===
(أنه) أي: أن أيوب (حدثه) أي: حدث عمرو بن الحارث (أن يزيد بن عبد) بغير إضافة (المزني) الحجازي، مجهول الحال، من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة. يروي عنه: (ق).
(حدثه) أي: حدث يزيد بن عبدٍ أيوب بن موسى، وفي "التهذيب": يزيد بن عبد هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام يعق، وقيل: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. روى عنه: أيوب بن موسى القرشي.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": يزيد بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعنه: أيوب بن موسى، وكذا قال أبو حاتم في "الجرح"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والصواب: (عن أبيه) أي: حدث يزيد بن عبد عن أبيه عبد المزني لأيوب بن موسى، وعبد المزني هذا والد يزيد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة، ويروي عنه: (ق)، وابنه يزيد في العقيقة، وهو صحابي قليل الحديث رضي الله تعالى عنه، قال أبو حاتم: أرى ابنه يزيد مرسلًا، أخرجه ابن ماجه، وسقط قوله: (عن أبيه) من كتابه.
قلت: وثبت لفظة: (عن أبيه) في "المعجم الأوسط" من هذا الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه، وهو عند أحمد أيضًا. انتهى من "التهذيب".
وهذا السند على الصواب من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن عبدٍ؛ وهو مختلف فيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام) والمراد بالغلام هنا:

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 430)