Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(126) - 3120 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ،
===
على وصف يشمل الكل؛ وهو ترك الذكر، ثم قال: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ} أي: إبليس وجنوده {لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} أي: يوسوسون إلى المشركين؛ والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية {لِيُجَادِلُوكُمْ} أيها المؤمنون في تحليل الميتة بالوساوس الشيطانية {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ} في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم .. {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (1) ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره، واتبعه في دينه .. فقد أشرك به تعالى، بل آثره عليه سبحانه.
وهذا الأثر دل على وجوب التسمية على الذبيحة، فيعارضه الحديث الآتي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب.
فدرجة هذا الأثر: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لأثر ابن عباس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(126) - 3120 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني أبو علي الأشل المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: (121).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 451)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: "سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا"، وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.
===
(عن هشام بن عروة) ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن قومًا) من المسلمين - لم أر من ذكر أسمائهم - سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و (قالوا: يا رسول الله؛ إن قومًا) حديثي عهد بالكفر؛ كما سيأتي في آخر الحديث (يأتونا بلحم لا ندري) ولا نعلم أ (ذكر اسم الله عليه) أي: على ذبحه (أم لا) أي: أم لم يذكر عليه؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلين: (سموا أنتم) أي: اذكروا أنتم اسم الله عليه عند الأكل (وكلوا) منه.
قال ابن الملك: ليس معناه: أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه .. يجوز أكله إذا كان الذابح ممن يجوز أكل ذبيحته؛ حملًا لحال المسلم على الصلاح. انتهى.
قال الراوي: (وكانوا) أي: وكان الذين جاؤوا إليهم باللحم (حديث عهد بالكفر) أي: قريب زمن إلى الكفر، يعني: أنهم ليسوا قدماء في الإسلام.
قال الخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، ويجيء تقرير

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 452)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كلامه؛ أي: تفصيل كلام الخطابي في كلام المنذري؛ حيث قال المنذري: وقد اختلف الناس فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ناسيًا: فقال الشافعي: التسمية مستحبة ليست بواجبة، وسواء تركها ساهيًا أو عامدًا .. حلت الذبيحة؛ وهو قول مالك وأحمد بن حنبل.
وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي: إن تركها ناسيًا .. حلت الذبيحة، وإن تركها عامدًا .. لم تحل.
وقال أبو ثور وداوود: كل من ترك التسمية عامدًا كان أو ساهيًا .. فذبيحته لا تحل، وقد روي معنى ذلك عن ابن سيرين والشعبي. انتهى، انتهى من "العون".
وقال بعضهم: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح؛ وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه؛ فلو كانت التسمية من شرط الذكاة .. لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح. انتهى كلام المنذري. انتهى منه أيضًا.
قال السندي: قوله: "سموا أنتم وكلوا" أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلًا، وأن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذبح، فلم يقل أحد بالنيابة، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب أكل اللحم الذي لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف، والدارمي ومالك.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 453)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي "تحفة الأشراف": انفرد به ابن ماجه، والله أعلم.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 454)

‌‌(59) - (1137) - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
(127) - 3121 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ،
===
(59) - (1137) - (باب ما يذكى به)
(127) - 3121 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عاصم) بن سليمان الأحول أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن) عامر بن شراحيل (الشعبي) الحميري الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن صيفي) بن سهل بن الحارث الأنصاري الخطمي، صحابي مدني رضي الله تعالى عنه، نزل الكوفة. يروي عنه: (س ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) محمد بن صيفي: (ذبحت أرنبين) تثنية أرنب؛ وهو حيوان ذو صوف وأذنين طويلين طيب اللحم يحيض كالنساء (بمروة) وهو حجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار. انتهى من "النهاية".

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 455)

فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.
(128) - 3122 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
===
(فأتيت) وجئت (بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني) النبي صلى الله عليه وسلم (بأكلهما) فدل الحديث على أن الأرنب من المأكولات، وأن الذبح يجوز بكل ما له حد يقطع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب الأرنب، وسيأتي عند المؤلف في كتاب الصيد والذبائح، باب الأرنب.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث محمد بن صيفي بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(128) - 3122 - (2) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ المكي، صدوق، من العاشرة، مات بعد أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا غندر) محمد بن جعفر البصري، ربيب شعبة، ثقة من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري شيخ أئمة الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 456)

سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا.
===
قال شعبة: (سمعت حاضر بن مهاجر) أبا عيسى الباهلي، مقبول، من السادسة. يروي عنه: (س ق).
حالة كونه (يحدث عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من كبار الثالثة، مات بعد المئة وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن زيد بن ثابت) بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبي سعيد الصحابي المشهور، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين (48 هـ)، وقيل: بعد الخمسين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن ذئبًا) من السباع المفترسة معروف (نَيَّبَ) أي: أدخل نابَه وأضراسَه؛ والناب: سن خلف الرباعية؛ أي: أثر بنابه (في شاة) وأشرفت على الموت (فذبحوها) أي: ذبحها الحاضرون عندها من أهلها (بمروة) وهي الحجارة البيضاء، قاله القاري.
فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أذن لهم (في أكلها) أي: في أكل تلك الشاة؛ لأن تذكيتها حصلت بالمروة.
قال ابن الجوزي في "تفسيره": الذكاة في اللغة: تمام الشيء، ومنه: الذكاء

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 457)

(129) - 3123 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ،
===
في الفهم؛ إذا كان تام العقل سريع القبول، قال: ويجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
(بمروة) أي: بحجر أبيض براق يجعل منه؛ كالسكين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الضحايا، باب إباحة الذكاة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث محمد بن صيفي بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(129) - 3123 - (3) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن مُرَيِّ) بالتصغير (ابن قَطَري) - بفتحتين وكسر الراء مخففًا - الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 458)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ: "أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ".
===
(عن عدي بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره جيم - أبي طريف - بفتح المهملة آخره فاء - الصحابي الشهير رضي الله عنه، وكان ممن ثبت على الإسلام في زمن الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي، ومات سنة ثمان وستين (68 هـ) وهو ابن مئة وعشرين سنة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عدي بن حاتم: (قلت: يا رسول الله؛ إنا نصيد الصيد) أي: نأخذه من الغابة (فلا نجد سكينًا) نذبحه بها (إلا الظرار) - بكسر الظاء المشالة - جمع ظرر؛ وهو حجر صلب محدد.
(و) إلا (شقة العصا) - بكسر الشين المعجمة - أي: ما يشق منها ويكون محددًا، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرر الدم) منه؛ من الإمرار بالفك؛ أي: أجر الدم وأسله؛ أي: اجعله يمر؛ أي: يسيل ويذهب، وفي رواية: (أمر) أي: استخرجه وأجره (بما شئت) من كل محدد.
قال الشوكاني: بفتح الهمزة وكسر الميم والراء المخففة - من أمار الشيء ومار؛ إذا جرى؛ أي: اجعل الدم جاريًا منه بما شئت من كل محدد.
(واذكر اسم الله عليه) إذا أجريت الدم منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأحمد في "المسند".

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 459)

(130) - 3124 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث محمد بن صيفي بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(130) - 3124 - (4) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عمر بن عبيد) - مصغرًا - ابن أبي أمية (الطنافسي) - بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة - الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن مسروق) الثوري والد سفيان، ثقة، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عباية) بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة (ابن رفاعة) بن رافع بن خديج الأنصاري الزرقي أبي رفاعة المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن جده رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 460)

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدىً فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ .. فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ،
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) رافع بن خديج: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) وفي رواية مسلم زيادة: (بذي الحليفة من تهامة) وذو الحليفة هذا: مكان غير ميقات المدينة؛ وهو مكان بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة، وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان.
قال رافع: (فقلت: يا رسول الله؛ إنا نكون في المغازي) ونصيب من المغانم إبلًا وغنمًا (فلا يكون معنا) أي: فلم يكن معنا (مدىً) أي: سكاكين نذبح بها، بل الذي معنا الأسنة والرماح والسهام، فليست هذه تصلح للذبح؛ أي: ليست معنا سكاكين ذبح ونحر إلا السيوف والأسنة، فإذا استعملنا آلة الحرب في التذكية .. ربما كلت وخرجت عن صلاحيتها للقتال، فهل يجوز لنا الذبح بمحدد يقطع غير السلاح؛ كالحجر والقصب (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه) في الكلام حذف مضاف، هو مبتدأ وما واقعة على محدد، والخبر قوله الآتي: (فكل) والفاء فيه رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من العموم، أو للجواب بشرطه؛ والتقدير: ذبيحة محدد أنهر وأسال الدم من المذبوح، وقد ذكر على ذلك المذبوح اسم الله .. فكلها ليس ذلك المنهر السن والظفر، و (غير) هنا للاستثناء، والسن والظفر منصوبان على الاستثناء محلًّا، مجروران لفظًا.
وإنما قلت لك: (غير السن والظفر؛ فإن السن) أي: لأن السن (عظم)

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 461)

وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ".
===
كسائر العظام، قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية؛ أي: الكبرى؛ لشهرتها عندهم؛ والتقدير: فإن السن عظم، وكل عظم لا يحل الذبح به، وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها.
وقال النووي: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام؛ فإنها تنجس بالدم، وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن (و) إن (الظفر مدى الحبشة) أي: سكاكينهم يذبحون به كل ما طال من صغار البهائم؛ كالدجاج والحمام والإوز والبطة والزاغ مثلًا؛ أي: سكينهم، وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، قاله ابن الصلاح، وتبعه النووي.
وفي رواية مسلم: (إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدىً) ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدو .. صانوا ما عندهم من السيوف والأسنة وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربما يفسد الآلة أو يعيبها أو ينقص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار معدة للذبح، فسألوا هل يجوز لهم أن يذبحوا بمحدد غير السلاح؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز، ودخل في عموم الجواب أن كل آلة تقطع ذبحًا أو نحرًا .. فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد المجهز أولى، ولا يستثنى من الآلات شيء إلا السن والظفر. انتهى من "المفهم".
ويحتمل أن يكون مراده بهذا السؤال: أنهم إذا لقوا العدو .. صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده: أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه؛ ليتقووا به على العدو إذا لاقوه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضر ذلك بحدها، فسألوا الذي يجزئ في الذبح بغير السكين والسيف، فلذلك زاد في رواية للبخاري: (أفنذبح بالقصب؟ ). انتهى من "الكوكب الوهاج".

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 462)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الذكاة بالقصب، والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن الذبح بالظفر، وغيرهم.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

‌‌مذيلة
" ما أنهر الدم" أي: أساله وصبه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر؛ والإنهار: الإسالة والصب بكثرة، قال الطيبي: قوله: "ما أنهر الدم" يجوز أن تكون (ما) شرطية وموصولة.
وقوله: "فكل" جزاء أو خبر، واللام في الدم بدل من المضاف إليه، وذكر اسم الله حال منه. انتهى.
"ما لم يكن سنٌّ أو ظفر" بضمتين، ويجوز إسكان الثاني، وبكسر أوله شاذ على ما في "القاموس".
وفي بعض النسخ: (سنًا أو ظفرًا) بالنصب على أنه خبر (لم يكن)؛ أي: ما لم يكن المنهر سنًا أو ظفرًا، وهو الظاهر، وعلى الأول .. فكلمة (لم يكن) تامة.
قوله: "فإن السن عظم" أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، قال النووي:

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 463)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
معناه: فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام؛ لئلا يتنجس؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن. انتهى.
والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه، وفيه دلالة على أن العظم كذلك؛ لأنه لما علل بالسن .. قال: لأنه عظم؛ فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة.
"وأما الظفر .. فمدى الحبشة" أي: وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح؛ كما مر، وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقًا، ذكره الحافظ. انتهى من "العون".
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 464)

‌‌(60) - (1138) - بَابُ السَّلْخِ
(131) - 3125 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ: عَطَاءٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
===
(60) - (1138) - (باب السلخ)
والسلخ: نزع الجلد من الشاة.
* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري، فقال:
(131) - 3125 - (1) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء المشائخ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هلال بن ميمون الجهني) أو الهذلي الرملي نزيل الكوفة، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (د ق).
(عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومئة (107 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) هلال بن ميمون: (عطاء) مبتدأ، وجملة (لا أعلمه) خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مقول قال؛ أي: قال هلال: لا أعلم أن عطاء روى هذا الحديث عن أحد (إلا عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 465)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ"، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ
===
ولفظ أبي داوود: (قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري) أي: لا أعلم هذا الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخبرني به عن أبي سعيد الخدري، وفي رواية ابن حبان الجزم بأنه عن أبي سعيد، ذكره السيوطي رحمه الله تعالى.
وهذا اللفظ في رواية محمد بن العلاء، ولفظ أبي داوود أوضح.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاةً) أي: ينزع الجلد عن الشاة، في "المصباح": سلخت الشاة سلخًا؛ من بابي قتل وضرب، قالوا: ولا يقال في البعير: سلخت جلده، وإنما يقال: كشطته. انتهى.
(فقال له) أي: للغلام (رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح) أي: تباعد يا غلام عن الشاة؛ أمر من تنحى يتنحى؛ أي: تحول من مكانك (حتى أريك) وأعلمك كيفية سلخ الجلد، قال الخطابي: ومعنى (أريك): أعلمك، ومنه قوله تعالى: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} (1).
(فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده) الشريفة (بين الجلد واللحم) أي: أدخلها بينهما (فدحس بها) أي: فبالغ في إدخالها بينهما وباعدها بينهما بقوة وقهر (حتى توارت) واستترت يده كلها بينهما (إلى الإبط) وفي "الصحاح": الدحس: إدخال اليد بين جلد الشاة وصفاقها لسلخها؛ أي: أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة، ودسها بينهما وأخفاها كفعل السلاخ، حتى--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (128).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 466)

وَقَالَ: "يَا غُلَامُ؛ هكَذَا فَاسْلُخْ"، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
===
توارت واستترت بينهما إلى إبطها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام: (يا غلام) أدخل يدك بين جلد الشاة ولحمها (هكذا) أي: كما أدخلت أنا يدي بينهما (فاسلخـ) ها؛ أي: فانزع جلدها عنها إن شئت سلخها (ثم) بعدما أراه كيفية السلخ (مضى) وذهب ورجع إلى الجماعة (وصلى) إمامًا (للناس ولم يتوضأ) أي: والحال أنه لم يتوضأ للصلاة بهم مع مس يده اللحم النيء.
قال الخطابي: ومعنى الوضوء في هذا الموضع: غسل اليد؛ أي: لم يمس الماء بيده لغسل الدسومة منها، ومسه لا ينقض الوضوء.
وشارك المؤلف وفي رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 467)

‌‌(61) - (1139) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
(132) - 3126 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(61) - (1139) - (باب النهي عن ذبح ذوات الدر)
(132) - 3126 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة) بن صاعد الأشجعي مولاهم، أبو أحمد الكوفي، نزل واسط ثم بغداد، صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ). يروي عنه: (م عم).
(ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(أنبأنا مروان بن معاوية) بن الحارث الفزاري المكي، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما؛ أي: كل من خلف ومروان (جميعًا) رويا (عن يزيد بن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي، صدوق يخطئ، من السادسة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 468)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ".
(133) - 3127 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،
===
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلًا من الأنصار) في بيته، ولم أر من ذكر اسمه (فأخذ) الرجل (الشفرة) أي: السكين (ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيافةً له (فقال له) أي: لذلك الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب") والضمير منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبًا؛ لقيام المعطوف مقامه؛ أي: باعد أيها الرجل نفسك عن ذبح الحلوب؛ أي: الناقة ذات اللبن؛ شفقةً على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها، أو لأنها ليست طيبة اللحم؛ لنشوفة لحمها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(133) - 3127 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي،

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 469)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: "انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ"،
===
لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن عبيد الله) بن عبد الله بن موهب - بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة - التيمي المدني، متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني. روى عن: أبي هريرة، ويروي عنه: (د ت ق)، وابنه يحيى، قال أحمد: لا يعرف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل ابنه يحيى، وقال الإمام الشافعي: لا نعرفه، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. انتهى، انتهى من "التهذيب".
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
(قال) أبو هريرة: (حدثني أبو بكر) الصديق عبد الله (بن أبي قحافة) عثمان والد الصديق رضي الله عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يحيى بن عبيد الله، وهو متروك، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات؛ كما في "مجمع الزوائد".
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له) أي: لأبي بكر (ولعمر) بن الخطاب: (انطلقا) واذهبا (بنا إلى الواقفي) وهو هرمي بن عبد الله بن رفاعة الأنصاري الواقفي - بقاف مكسورة ثم فاء - المدني، قال ابن سعد: كان من

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 470)