(23) - (1252) - بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
(57) - 3371 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّه،
===
(23) - (1252) - (باب التنفس في الإناء)
(57) - 3371 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا داوود بن عبد الله) بن أبي الكِرَام محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي الجعفري، أبو سليمان المدني، صدوق ربما أخطأ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(عن عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي أبي محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الحارث) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد (بن أبي ذباب) - بضم المعجمة وموحدتين - الدوسي - بفتح الدال - المدني، صدوق يهم، من الخامسة، مات سنة ست وأربعين ومئة (146 هـ). يروي عنه: (م ت س ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عمه) الحارث بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدني.
قال العسقلاني: ذكره ابن منده في الصحابة، وسماه عياضًا، وعلى هذا قيل: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة - القرشي العامري المكي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة (100 هـ). يروي عنه: (ع). روى عن: ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد،
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 150)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ .. فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ".
===
ويروي عنه: زيد بن أسلم، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات بمكة على رأس المئة (100 هـ). انتهى من "التهذيب".
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم) أيها المؤمنون أي شراب كان .. (فلا يتنفس) أي: فلا يخرج نفسه (في) داخل (الإناء) الذي يشرب منه حتى يبين ويرفع الإناء عن فمه، قال المازري: أي: يقطع شربه بأن يبين القدح من فيه ويتنفس خارجه.
(فإذا أراد أن يعود) إلى التنفس ثانيًا .. (فلينح) أي: فليبعد (الإناء) عن فمه ويتنفس خارجه ثانيًا (ثم) بعد تنفسه خارج الإناء (ليعد) إلى الشرب ثانيًا (إن كان يريد) الشرب ثانيًا.
واللام في قوله: "فلينح" لام الأمر ساكنة؛ لوقوعها بعد الفاء، والفاء رابطة لجواب (إذا) وجوبًا، و (ينح) - بضم الياء وفتح النون وبكسر المهملة المشددة -: مضارع؛ من نحَّى ينحِّي؛ من باب فعَّل المضعف المعتل اللام؛ نظير زكَّى، تنحيةً مجزوم بلام الأمر؛ وهو إبعاد الشيء عن غيره.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 151)
(58) - 3372 - (2) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ.
===
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(58) - 3372 - (2) (حدثنا بكر بن خلف) ختن المقري (أبو بشر) البصري صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا يزيد بن زريع) - مصغرًا - التيمي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن خالد) بن مهران (الحذاء) أبي المنازل البصري، ثقة، من الخامسة، ولكنه يرسل. يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء) أي: لخوف بروز شيء من ريقه فيقع في الماء، وقد يكون متغير الفم، فتعلق الرائحة بالماء؛ لرقته ولطافته، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه، وألا يتنفس فيه.
قوله: (في الإناء) والإناء: يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذاة ونحوها؛ فإنه لا يخلو النفخ غالبًا من بزاق يستقذر منه، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر إلى أن يبرد، ولا
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 152)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يأكله حارًا؛ فإن البركة تذهب منه، وهو شراب أهل النار، كذا في "النيل". انتهى "عون".
وهذا الحديث بظاهره مخالف معارض لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا.
قال الجزري في "النهاية": الحديثان صحيحان، وهما باختلاف تقديرين:
أحدهما: أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يبينه من فيه، وهو مكروه، وهذا هو المراد في هذا الحديث.
والآخر: أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الإناء، وهذا هو المراد في حديث أنس السابق.
يقال: أكرع في الإناء نفسًا أو نفسين أو ثلاثًا؛ أي: جرعةً أو جرعتين. انتهى كلام الجزري، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، وساق بنحوه.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 153)
(24) - (1253) - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
(59) - 3373 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(24) - (1253) - (باب النفخ في الشراب)
(59) - 3373 - (1) (حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الكريم) بن مالك الجزري أبي سعيد الحراني مولى بني أمية، ويقال له: الخضرمي - بالخاء المعجمة المكسورة - وهي من قرى اليمامة، رأى أنسًا. وروى عن: عطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، ويروي عنه: (ع)، والسفيانان، ومالك، ومعمر، وابن جريج، وغيرهم، من كبار الثقات، قال أحمد: ثقة ثبت صاحب سنة، وقال يحيى بن معين: ثقة ثبت، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن عمار والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم الدمشقي: ثقة أخذ عنه الأكابر، قال سفيان: ما رأيت غريبًا أثبت منه، وقال في "التقريب": ثقة متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ).
(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 154)
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.
(60) - 3374 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ) بالبناء للمجهول (في الإناء) سواء كان فيه طعام أو شراب؛ لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين؛ فإن كان من حرارة الشراب أو الطعام .. فليصبر حتى يبرد، دحإن كان من أجل قذىً يبصره .. فليمطه بإصبع أو بخلال أو نحوه، ولا حاجة به إلى النفخ فيه بحال؛ لأن النفخ لا يخلو من بزاق وغيره الذي تستقذر به النفس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأشربة، باب النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الأطعمة، باب النفخ في الطعام رقم (1185)، الحديث رقم (3232).
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله عنهما، فقال:
(60) - 3374 - (2) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن) بن محمد (المحاربي) أبو زياد
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 155)
عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ.
===
الكوفي، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (خ ق).
(عن شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا، وقال ابن معين: ثقة ثقة، بل وثقه الجمهور، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن عبد الكريم) بن مالك الجزري، ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم المكي.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه: بيان متابعة شريك لسفيان، ولكن المقصود منه: الاستشهاد.
(قال) ابن عباس: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب) وكذا في الطعام، وهو بمعنى الحديث الذي قبله.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 156)
(25) - (1254) - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ
(61) - 3375 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
===
(25) - (1254) - (باب الشرب بالأكف والكرع)
(61) - 3375 - (1) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي، كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ).
يروي عنه: (م عم)، وقالوا: بقية ثقة إذا حدث عن "الثقات"، وضعيف إذا حدث عن الضعفاء والمجهولين، وهنا حدث عن الضعفاء، فهو ضعيف.
(عن مسلم بن عبد الله) عن زياد البكائي عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده في النهي عن الكرع وغير ذلك، ذكره ابن حبان في "الضعفاء" المجروحين، ضعيف مجهول لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، فهو من مشايخ بقية، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(عن زياد بن عبد الله) الأنصاري عن عاصم بن محمد، مجهول، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من السابعة. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 157)
عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا؛ وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَة، وَقَالَ: "لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ
===
(عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
روى محمد بن زيد (عن جده) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
فهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه بقية بن الوليد وشيخه مسلم بن عبد الله، وشيخ شيخه زياد بن عبد الله، فكلهم من الضعفاء المجروحين.
(قال) عبد الله بن عمر: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب) الماء منبطحين (على) الأرض، منكبين منضمين عليهاب (بطوننا؛ وهو) أي: الشرب على تلك الهيئة هو المسمى بـ (الكرع) قال السندي: الكرع: تناول الماء الراكد من موضعه بفيه؛ كالأنعام.
(ونهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (أن نَغْترِفَ) ونأخذَ الماء من موضعه (باليد الواحدة) عند الحاجة إلى استعماله في الشرب وغيره.
(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (لا يَلَغْ أحدُكم) الماءَ ولا يشربه بطرف لسانه (كما يَلَغُ الكلب) الماء ويشربه بطرف لسانه؛ من وَلَغَ الكلب الإناء، يلَغ - بالفتح فيهما - ولوغًا؛ إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (ولا يشرب) أحدكم ما أراد شربه من المشروب (باليد الواحدة) أي: بالكف الواحد (كما يشرب القوم الذين
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 158)
سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ .. كَتَبَ اللهُ لَهُ بعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا".
===
سخط الله) وغضب (عليهم) باليد الواحدة متكبرًا من المتكبرين والجبارين واليهود والنصارى؛ أي: لا يشرب شربًا كشربهم، والظاهر أنهم اليهود، وقال الدميري: إنهم القردة.
وقال أيضًا: (ولا يشرب) أحدكم الماء (بالليل) أي: فيه (من إناء) لا غطاء عليه (حتى يحركه) أي: حتى يحرك ذلك الإناء، ليعلم هل دخل فيه شيء من الهوام أم لا؟ (إلا أن يكون) ذلك الإناء (إناءً مخمرًا) أي: مغطىً مستورًا بغطاء، فيشرب حينئذٍ ما فيه بلا تحريك؛ لتيقن عدم دخول شيء فيه.
(ومن شرب بيده) الواحدة (وهو) أي: والحال أنه (يقدر على) الشرب بـ (إناء) لوجدانه عنده، حالة كونه (يريد) ويقصد بشربه باليد (التواضع) والتذلل لنعمة الله والشكر عليها باستعمال يده فيها .. (كتب الله له) أي: لذلك المتواضع في صحيفة حسناته (بعدد أصابعه) التي شرب بها من خمس أو عشر (حسنات، وهو) أي: الشرب باليد (إناء عيسى ابن مريم) الذي يشرب به الماء (عليهما) أي على عيسى وأمه (السلام) والأمان (إذ طرح) ورمى عيسى (القدح) والكأس الذي كان معه، وشرب بيده تواضعًا لله تعالى، والقدح - بفتحتين -: كأس الشرب.
(فقال) عيسى: (أفٍّ) - بالكسر والتنوين - أي: أتضجر من الشرب بـ (هذا) الكأس (مع) ضجري من حياة (الدنيا) وشهواتها وزخارفها.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 159)
(62) - 3376 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
===
قوله: "إذ طرح القدح" والقدح - بفتحتين -: ما يشرب به الماء يجمع على أقداح.
قوله: "أفٍّ" - بكسر الفاء المشددة - فيه لغات؛ كما هي مبسوطة في محلها؛ وهو اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجر الشرب بهذا القدح، مع تضجري من الحياة الدنيا وتقلبها على أهلها؛ لأنه كان من الزهاد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال الدميري: هذا حديث منكر انفرد به المصنف، ودرجته: أنه ضعيف (3) (347)؛ لضعف سنده، ولا شاهد ولا متابع له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(62) - 3376 - (2) (حدثنا أحمد بن منصور) بن سَيَّار - بالتحتانية - البغدادي الرمادي (أبو بكر) ثقة حافظ طعن فيه أبو داوود؛ لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومئتين (265 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا فليح بن سليمان) بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 160)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ .. فَاسْقِنَا وَإِلَّا .. كَرَعْنَا"،
===
السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار) قيل: هو أبو الهيثم بن النبهان الأنصاري، وفي "البخاري" زيادة: (ومعه) صلى الله عليه وسلم (صاحب له) هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قال جابر: (وهو) أي: ذلك الرجل الأنصاري (يُحوِّلُ الماءَ في حائطه) أي: في بستانه؛ أي: ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها، أو يُجري الماء من جانب إلى جانب من بستانه؛ ليعم أشجاره بالسقي.
قال جابر: (فقال له) أي: لذلك الرجل الأنصاري (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك) أيها الرجل (ماء بات) هذه الليلة؛ كما في "البخاري" (في شن) - بفتح الشين المعجمة والنون المشددة -: قربة خلقة، وإنما قيدها بالخلقة؛ لأنها أشد تبريدًا من الجديدة. انتهى "سندي"، وفي رواية البخاري: (في شنة) بتاء التأنيث، وجواب الشرط (فاسقنا) منها.
(وإلا) أي: وإن لم يكن عندك ماء بات في شن .. (كرعنا) - بفتح الراء وتكسر - أي: شربنا من غير إناء ولا كف، بل بالفم.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 161)
قَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيش، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ.
===
قال جابر: (قال) الرجل الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم (عندي ماء بات في شن) يا رسول الله، قال جابر: (فانطلق) - بفتح اللام - أي: ذهب الرجل الأنصاري (وانطلقنا) أي: ذهبنا معاشر الثلاثة أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق (معه) أي: مع الرجل الأنصاري (إلى العريش) المسقف من البستان بالأغصان، وأكثر ما يكون في الكروم، قال السندي: والعريش: كل ما يستظل به.
قال جابر (فحلب) الرجل الأنصاري (له) صلى الله عليه وسلم، أي: لأجل شربه (شاة) له؛ أي: حلب لبنها (على ماء بات في شن فشرب) النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الماء (ثم) بعدما حلب للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب (فعل) ذلك الرجل الأنصاري (مثل ذلك) أي: مثل ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم من حلب شاة على ماء بات في شن (بصاحبه) صلى الله عليه وسلم (الذي) جاء (معه) صلى الله عليه وسلم إلى الأنصاري صاحب الحائط، وشرب ذلك الصاحب وهو أبو بكر الصديق؛ كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب شوب اللبن بالماء، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الكرع.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 162)
(63) - 3377 - (3) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ
===
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(63) - 3377 - (3) (حدثنا واصل بن عبد الأعلى) بن هلال الأسدي أبو القاسم الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ليث) بن أبي سليم - مصغرًا - اسمه أيمن بن زنيم - مصغرًا - صدوق اختلط فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سعيد بن عامر) مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو مخلط متروك، وشيخه سعيد بن عامر، وهو مجهول.
(قال) ابن عمر: (مررنا) وجاوزنا معاشر الصحابة (على بركة) - بكسر الموحدة وسكون الرَّاءِ -: مجتمع الماء؛ كالحوض، والجمع البرك؛ كقربة وقرب، قيل: سميت بذلك؛ لإقامة الماء فيها، وكل شيء ثبت وأقام .. فقد برك؛ والبركة - بفتحات -: النماء والزيادة (فجعلنا) أي: شرعنا معاشر الصحابة (نكرع فيها) لشدة العطش بنا؛ أي: نشرب منها الماء بفمنا؛ كالأنعام (فقال)
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 163)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكْرَعُوا، وَلكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ".
===
لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا) ولا تشربوا منها بأفواهكم؛ لأنه شرب البهيمة (ولكن اغسلوا أيديكم) أي: أكفكم (ثم) بعد غسلها اغترفوا الماء من البركة بها، ثم (اشربوا) الماء المجموع (فيها) أي: في أكفكم (فإنه) أي: فإن الشأن والحال (ليس إناء) ووعاء (أطيب) وأنظف (من اليد) أي: من الكف في شرب الماء.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (4) (348)؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، ولعدم المشاركة فيه؛ لأنه ليس له شاهد ولا متابع.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول والثالث للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 164)
(26) - (1255) - بَابٌ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
(64) - 3378 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
===
(26) - (1255) - (باب: ساقي القوم آخرهم شربًا)
(64) - 3378 - (1) (حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه (م عم).
(وسويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني أبو محمد الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
كلاهما (قالا: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ثابت) بن أسلم (البناني) - بضم الموحدة ونونين مخففتين - أبي محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن رباح) الأنصاري أبي خالد المدني سكن البصرة، ثقة، من الثالثة، قتلته الأزارقة في ولاية ابن زياد سنة تسعين (90 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي قتادة) الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة - بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة - السلمي - بفتحتين - المدني، مات سنة أربع
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 165)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا".
===
وخمسين (54 هـ) على الأصح رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو قتادة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ساقي القوم آخرهم شربًا") فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم، وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم، وجر المنفعة إليهم، ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا من يفرق على القوم فاكهةً، فيبدأ بسقي كبيرهم أو بمن عن يمينه إلى آخرهم، وما بقي عنهم شربه بنفسه، ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث: "ابدأ بنفسك" لأن ذاك عام وهذا خاص، فيبنى العام على الخاص. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال النووي: قوله: "ساقي القوم آخرهم شربًا" هذا أدب من آداب ساقي القوم الماء واللبن وغيرهما، وفي معناه ما يُفرَّق على الجماعة من المأكول؛ كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، فيكون المفرق آخرهم تناولًا منه لنفسه. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها مطولًا، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الساقي متى يشرب عن عبد الله بن أبي أوفى، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ساقي القوم آخرهم، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى"، في كتاب الوليمة، باب متى يشرب ساقي القوم.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 166)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 167)
(27) - (1256) - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ
(65) - 3379 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
===
(27) - (1256) - (باب الشرب في الزجاج)
(65) - 3379 - (1) (حدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان - بكسر المهملة بعدها موحدة - أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا زيد بن الحباب) - بضم المهملة وموحدتين - أبو الحسين العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف - أصله من خراسان، وكان في الكوفة، ورحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا مندل بن علي) العنزي - بفتح المهملة والنون ثم زاي - أبو عبد الله الكوفي، يقال اسمه: عمرو، ومندل لقبه، وهو مثلث الميم وساكن النون، ضعيف، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ)، ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه، وكان خيرًا فاضلًا. يروي عنه: (د ق).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي، صدوق، بل هو ثقة عارف مشهور بالعلم، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب الأصبحي المدني، ثقة متقن إمام مشهور، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 168)
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ.
===
(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مندل بن علي العنزي، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح) - بفتحتين - وهو كأس الشرب يجمع على أقداح؛ نظير سبب وأسباب؛ أي: قدح مصنوع (من قوارير) جمع قارورة؛ وهو الزجاج (يشرب) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) أي: في ذلك القدح، والجملة الفعلية صفة ثانية لقدح، ولكنها سببية ليست حقيقية، والقارورة أيضًا: وعاء الرطب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (5) (349)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 169)