(98) - 549 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب التوقيت في المسح، رقم (157)، والترمذي في الطهارة (90).
ودرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا؛ ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث علي بحديث آخر لخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98) -549 - (3) (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي.
(حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل) الحضرمي الكوفي، ثقة، يتشيع، من الرابعة. يروي عنه: (ع)، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ)، وله أربع وسبعون سنة.
(قال) سلمة بن كهيل: (سمعت إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وتسعين (92 هـ). يروي عنه: (ع).
(يحدّث عن الحارث بن سويد) التيمي أبي عائشة الكوفي، ثقة ثبت، من الثانية، مات بعد سنة سبعين. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن ميمون) الأودي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة أربع وسبعين، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 272)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ -أَحْسِبُهُ قَالَ-: وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ".
(99) - 550 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
===
(عن خزيمة بن ثابت) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة أيام) قال عمرو بن ميمون: (أحسبه) أي: أظن خزيمة بن ثابت (قال) لفظة: (ولياليهن) بالجر عطفًا على أيام، والشك في لفظة: (ولياليهن)، وثلاثة مبتدأ، خبره الجار والمجرور في قوله: (للمسافر) أي: ثلاثة أيام مع لياليهن مدة مقدرة للمسافر (في المسح على الخفين)، فإذا أكملت الثلاثة .. نزعهما وغسل الرجلين.
والحديث نفس الحديث الذي قبله متنًا وسندًا، وكأنه ذكره للمتابعة.
قال أبو عيسى: هذا الحديث: حديث حسن صحيح.
غرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث علي.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث علي بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فقال:
(99) - 550 - (4) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء.
(قالا: حدثنا زيد بن الحباب) -بضم المهملة وتخفيف الموحدة الأولى- أبو الحسين العكلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الخراساني، ثم الكوفي. يروي عنه: (م عم).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 273)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ الثُّمَالِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
قال في "التقريب": صدوق، من التاسعة، يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ).
(قال) زيد: (حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم) -بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة- وقد يُنسب إلى جده، فيقال: عمر بن أبي خثعم (الثمالي) -بضم المثلثة وتخفيف الميم- كذا في نسخ "ابن ماجه"، وفي "الخلاصة": (اليمامي). روى عن: يحيى بن أبي كثير، ويروي عنه: (ت ق)، وزيد بن الحباب، وأبو عمران موسى بن إسماعيل الختلي الواسطي.
قال الترمذي عن البخاري: ضعيف الحديث ذاهبه، وضعفه جدًّا، وقال البرذعي عن أبي زرعة: واهي الحديث، حدّث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث، لو كانت في خمس مئة حديث .. لأفسدتها، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وبعض حديثه لا يتابع عليه، وزعم ابن حبان أنه عمر بن راشد، وقد رد ذلك الدارقطني، وقال في "التقريب": ضعيف، من السابعة.
(قال) عمر بن عبد الله: (حدثنا يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن عبد الله بن أبي خثعم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 274)
قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ".
(100) - 551 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
===
(قال) أبو هريرة: (قالوا) أي: قال الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ ما) مدة (الطهور) المحسوبة (على) لابس (الخفين) التي لا ينزع فيها الخف لغسل الرجلين، بل يمسح فوقهما في تلك المدة؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: مدة دوام طهوره (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) أي: مع لياليهن، (و) مدة طهوره (للمقيم يوم وليلة)، وبعد انتهاء المدة المقدرة لهما ينزع كل منهما الخفين، ويغسل الرجلين في وضوئه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن؛ لأن له شواهد، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث علي بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(100) - 551 - (5) (حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال) النميري -بضم النون- أبو محمد (الصوّاف) البصري، ثقة، من العاشرة. يروي عنه: (م عم)، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ).
(قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد) الثقفي البصري، ثقة، من الثامنة. يروي عنه: (ع)، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 275)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
===
(قال) عبد الوهاب: (حدثنا المهاجر) بن مخلد (أبو مخلد) ويقال: أبو خالد مولى البكرات -بفتح الموحدة والكاف- البصري. روى عن: عبد الرحمن بن أبي بكرة وأبي العالية، ويروي عنه: (ت س ق)، وعبد الوهاب الثقفي، وخالد الحذاء، وحماد بن زيد.
قال ابن معين: صالح الحديث، قال ابن المثنى: كان وهيب يعيبه، ويقول: لا يحفظ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من السادسة.
(عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) الثقفي البصري. يروي عنه: (ع) ثقة، من الثانية، مات سنة ست وتسعين (96 هـ).
(عن أبيه) أبي بكرة نفيع -مصغرًا- ابن الحارث الثقفي البصري رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في رجاله مختلفًا فيه؛ وهو المهاجر بن مخلد.
(أنه رخّص) وجوّز (للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه) على طهارة، (ثم أحدَث) وأوجد (وضوءًا أن يمسح) على الخفين مفعول لرخص (ثلاثة أيام ولياليهن) محسوبة من الوضوء بعد اللبس، (و) رخص (للمقيم) أن يمسح (يومًا وليلة) محسوبين من الوضوء الواقع بعد اللبس.
قال السندي: قوله: (إذا توضأ ولبس خفيه) ظاهره: أنه يلبس خفيه بعد
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 276)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الوضوء، (ثم أحدث وضوءًا) أي: جدّد وضوءًا؛ ظاهره: أن المدة من وقت الوضوء المحدث، والله أعلم. انتهى منه.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث خزيمة بن ثابت، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث خزيمة أيضًا، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أبي بكرة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 277)
(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ
(101) - 552 - (1) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ رَزِينٍ،
===
(32) - (111) - (باب ما جاء في المسح بغير توقيت)
أي: من غير تقييد بمدة في المسافر والمقيم.
* * *
(101) - 552 - (1) (حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه: (م س ق).
(وعمرو بن سواد) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامري السرحي، ثقة، من الحادية عشرة. يروي عنه: (م د س ق)، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ).
(المصريان قالا: حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين مئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا يحيى بن أيوب) الغافقي -بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف- أبو العباس المصري.
وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ، من السابعة. يروي عنه: (ع)، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ).
(عن عبد الرحمن بن رزين) -مكبرًا بفتح الراء وكسر الزاي آخره نون-
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 278)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ
===
ويقال: ابن يزيد، والأول هو الصواب، الغافقي -بمعجمة وفاء مكسورة وقاف- المصري، صدوق، من الرابعة. يروي عنه: (دق).
(عن محمد بن يزيد بن أبي زياد) الثقفي مولى المغيرة بن شعبة الكوفي، نزيل مصر، مجهول الحال، من السادسة. يروي عنه: (د ت ق)، اتفقوا على ضعفه.
(عن أيوب بن قطن) -بفتح القاف والطاء- الكندي الفلسطيني، فيه لين، من الخامسة. يروي عنه: (د ق).
(عن عبادة) بضم المهملة وتخفيف الموحدة (بن نسي) -بضم النون وفتح المهملة الخفيفة- الكندي أبي عمر الشامي، قاضي طبرية، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أُبي) بضم الهمزة وتشديد الياء (بن عمارة) -بكسر العين على الأصح، وقيل: بضمها، والأول أشهر- ويقال: ابن عبادة -بموحدة- الأنصاري المدني، سكن مصر، الصحابي المشهور رضي الله عنه، له حديث واحد في المسح على الخفين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسح، ويروي عنه: (د ق)، وأيوب بن قطن، وقيل: وهب بن قطن، وعبادة بن نسي. وفي إسناد حديثه اضطراب، وقال أبو داوود: اختُلف في إسناده، وليس بالقوي، وقال أبو زرعة عن أحمد: رجاله لا يُعرفون، وقال ابن عبد البر: لم يذكره البخاري؛ لأن أهل الحديث يقولون: إنه خطَّاء.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في رجاله محمد بن
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 279)
-وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَثَلَاثًا؟ … حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ: "وَمَا بَدَا لَكَ".
===
يزيد، وهو مجهول الحال، وأيوب بن قطن، وهو لين الحديث، وفيه اضطراب أيضًا.
(و) قال يحيى بن أيوب، كما في "أبي داوود": (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته) مستقبلا (القبلتين) الكعبة المشرفة وبيت المقدس (كلتيهما)، وقوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته) والغرض من ذكر هذا: إظهار أن أُبي بن عمارة من قدماء الصحابة، أسلم في ابتداء زمان الهجرة. انتهى من "البذل".
(أنه) أي: أن أُبي بن عمارة (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ (أمسح على الخفين) بدلًا عن غسل الرجلين؟ بتقدير همزة الاستفهام، (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم له: (نعم) امسح عليهما، (قال) أُبي: أأمسح (يومًا؟ ) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، امسح يومًا"، (قال) أُبي: (و) أمسح (يومين؟ ) قال له: "نعم، امسح يومين"، (قال) أُبي: (و) أمسح (ثلاثًا؟ ) قال له: "نعم، امسح ثلاثًا"، قال له: أمسح أربعًا، وأمسح خمسًا، وأمسح ستًا (حتى بلغ سبعًا، قال له) رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح ما ذكرته لي، بل (و) امسح (ما بدا) وظهر (لك) مما هو فوق ذلك؛ كتسع وعشر وأحد عشر.
ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف، لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة؛ فالحديث: ضعيف السند، وضعيف المتن (13) (85).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 280)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال النووي: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وقيل: تأويله أن له المسح دائمًا مع مراعاة شرط التوقيت. انتهى.
وقولنا: (وفي إسناده اضطراب): قال أبو داوود في "سننه": وقد اختُلف في إسناده عن يحيى بن أيوب الغافقي مع كون يحيى غير قوي؛ فإنه روى عنه ابن أبي مريم المصري، وروى عنه يحيى بن إسحاق السيلحيني -بمهملة ممالة ولام مفتوحة ومهملة مكسورة ثم ياء ساكنة ثم نون- نسبة إلى سيلحين؛ قرية بقرب بغداد. انتهى "بذل".
قال في "العون": وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وعبد الرحمن بن رزين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن .. مجهولون، قال ابن القطان: والاختلاف الذي أشار إليه أبو داوود والدارقطني هو أن يحيى بن أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نُسي عن أُبي بن عمارة، ورواه إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أُبي بن عمارة، فهذا قول ثانٍ، ويُروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نُسي عن أُبي بن عمارة، فهذا قول ثالث، ويُروى عنه كذلك مرسلًا لا يُذكر فيه أُبي بن عمارة، فهذا قول رابع، قال الشيخ تقي الدين قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أُبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. انتهى.
وكذا ضعّفه البخاري فيما نقل عنه البيهقي في "المعرفة"، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن عبد البر: حديث أُبي بن عمارة لا يثبت، وليس له إسناد قائم. انتهى من "العون" بتصرف.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 281)
(102) - 553 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة، باب التوقيت في المسح، برقم (158)، وبيّن ضعف سنده.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:
(102) - 553 - (2) (حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد المهلبي الأزدي أبو الحسن (السلمي) النيسابوري، المعروف بحمدان. روى عن: أبي عاصم، وعبد الرزاق، وأبي النضر، ويروي عنه: (م د س ق)، ويحيى بن يحيى وهو من شيوخه، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (264 هـ)، وله ثمانون سنة.
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حيوة بن شريح) ابن صفوان بن مالك التجيبي، أبو زرعة المصري، الفقيه الزاهد. روى عن: يزيد بن أبي حبيب، وأبي هانئ حميد بن هانئ، وآخرين، ويروي عنه: (ع)، وأبو عاصم، والليث بن سعد، وآخرون.
وقال أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال في "التقريب": ثقة ثبت فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة ثمان، وقيل: تسع وخمسين ومئة.
(عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 282)
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ.
===
المصري، عالمها ثقة فقيه، وكان يرسل. يروي عنه: (ع)، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ).
(عن الحكم بن عبد الله البلوي) المصري، وقيل: عبد الله بن الحكم، وهو الصواب، وفي "لب اللباب": البلوي -بفتحتين- نسبة إلى بلى بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة. روى عن: علي بن رباح، ويروي عنه: (ق)، ويزيد بن أبي حبيب. وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة.
(عن علي بن رباح) بن قصير ضد الطويل (اللخمي) أبي عبد الله المصري، ثقة. يروي عنه: (م عم)، والمشهور فيه: على -بالتصغير- وكان يغضب منها، من كبار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومئة.
(عن عقبة بن عامر الجهني) المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، كان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (60 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنه) أي: أن عقبة (قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال) له عمر: (منذ كم) أي: في كم مدة (لم تنزع)، ولم تخلع (خفيك) بعدما لبستهما؟ (قال) عقبة: لم أنزعهما ولم أخلعهما (من الجمعة إلى الجمعة) أي: لم أخلعهما سبعة أيام، (قال) له عمر: (أصبت) أي: وافقت (السنة) أي: الطريقة الشرعية فيما فعلت من لبسهما سبعة أيام.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
قال السندي: قوله: (أصبت السنة) المشهور أن الصحابي إذا قال كذلك .. فهو بمنزلة رفع الحديث، فهذا يدل على عدم التوقيت في المسح، فدل على
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 283)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الترجمة، إلا أن يقال: هذا لا بقوة صريح الرفع، فيُقدم عليه صريح الرفع الوارد في التوقيت، أو يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لُبس الخف مع مراعاة التوقيت، والله أعلم. انتهى.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث أُبي بن عمارة، ذكره للاستئناس.
والثاني: حديث عمر بن الخطاب، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 284)
(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
(103) - 554 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ،
===
(33) - (112) - (باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين)
أي: هل يجوز المسح على الجوربين أم لا؟ والجورب: ما يُلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفًا ولا جرموقًا. انتهى "بذل".
وقال السندي: الجورب: لفافة رجل، وقيل: غطاء للقدم يُتخذ للبرد، والنعل معروف.
* * *
(103) - 554 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع، حدثنا سفيان) الثوري.
(عن أبي قيس الأودي) عبد الرحمن بن ثروان -بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة- الكوفي، صدوق ربما خالف، من السادسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن الهزيل) بزاي معجمة مصغرًا (بن شرحبيل) -بضم الشين وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة- الأودي الأعمى الكوفي أخي الأرقم بن شرحبيل. روى عن: المغيرة بن شعبة، وعلي، وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم)، وأبو قيس الأودي، وطلحة بن مصرف.
قال ابن سعد: كان ثقة من الطبقة الأولى في الكوفيين، وقال العجلي: كان ثقة، وقال الدارقطني: كان ثقة، وقال في "التقريب": ثقة مخضرم، من الثانية.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 285)
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
===
(عن المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ) في الأعضاء الثلاثة، (ومسح على الجوربين) تثنية الجورب، قال في "القاموس": الجورب: لفافة الرجل، جمعه جواربة وجوارب، ويقال: تجورب إذا لبس الجورب، وجوربته ألبسته، وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": الجورب غشاء للقدم من صوف يُتخذ للدفء؛ وهو التسخان، وفي تفسير الجورب أقوال أخرى، وستقف عليها. انتهى من "التحفة".
(والنعلين) تثنية النعل، قال في "القاموس": والنعل: ما وقيت به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنثة، جمع نعال بالكسر. انتهى.
وقال الجزري في "النهاية": النعل مؤنثة؛ وهي تلبس في المشي، تسمى الآن تاموسة. انتهى.
قال الطيبي: معنى قوله: (ومسح على النعلين) هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي في "المعالم".
قلت: هذا المعنى هو الظاهر، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في باب المسح على النعلين: مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدًا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، وجورباه لو كانا عليه بلا نعلين .. جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فَضْلٌ. انتهى كلام الطحاوي.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 286)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان، هذا هو المفهوم منه؛ فإنه فصل بينهما، وجعلهما شيئين، ولو كانا جوربين منعلين .. لقال مسح على الجوربين المنعلين، وأيضًا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يُسمى نعلًا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم، وأيضًا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظهر القدم مع الجورب، فأما أسفله وعقبه .. فلا. انتهى كلام ابن القيم.
قال السندي: قوله: (ومسح النعلين) أولوه بأنه لبس النعلين فوق الجوربين، وقيل: مسح النعلين والجوربين جميعًا، لا أنه مسح كلًّا منهما على انفراده. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب كيف المسح، رقم (365)، والترمذي (1/ 167)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بن حنبل في "المسند" (4/ 252)، والنسائي في رواية ابن الأحمر، والبيهقي في "السنن الكبرى"، قال أبو داوود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ورُوي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، وقال: إنه حديث منكر، ضعّفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويُروى عن جماعة أنهم فعلوه؛ أي: فعلوا تضعيف هذا الحديث، قال النووي: كل هؤلاء الذين ضعّفوا هذا الحديث لو انفرد .. قُدم على الترمذي مع
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 287)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أن الجرح مقدم على التعديل، واتفق الحفاظ على تضعيفه؛ أي: على تضعيف حديث الباب، ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى.
فإن الترمذي قد يُحسن الحديث مع تصريحه بالانقطاع، وكذا مع تصريحه بضعف بعض رواته، ثم تساهل الترمذي مشهور، فلا يُقبل تحسينه وتصحيحه لهذا الحديث؛ لمخالفته لما عليه الجمهور من تضعيف حديث الباب.
والحاصل: أنه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خالٍ عن الكلام، هذا ما عندي. انتهى "تحفة الأحوذي"، فحديث الباب وهو (أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) .. حديث منكر، أنكره الجمهور؛ لأن المحفوظ عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح السند، منكر المتن (14) (86)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
قلت: الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين، فجاز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين بلا خلاف، وأما أحاديث المسح على الجوربين والنعلين .. ففي صحتها كلام عند أئمة الفن كما عرفت، فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقًا، وإلى هذا أشار الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقوله: لا يُترك ظاهر القرآن ونصه بمثل قول أبي قيس وهزيل. انتهى من "التحفة".
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا للترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال:
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 288)
(154) -555 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَرْزَبٍ،
===
(104) -555 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. روى عنه: (خ عم).
(حدثنا معلى بن منصور) الحنفي الرازي أبو يعلى، الحافظ البغدادي. يروي عنه: (ع).
وقال في "التقريب": ثقة سني، طُلب للقضاء فأبى وامتنع، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ).
(وبشر بن آدم) بن يزيد البصري أبو عبد الرحمن ابن بنت الأزهر السمان، صدوق، فيه لين، من العاشرة. يروي عنه: (د ت ق)، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ).
(قالا: حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، من الثامنة. يروي عنه: (ع)، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ).
(عن عيسى بن سنان) الحنفي أبي سنان القسملي -بفتح القاف وسكون السين وفتح الميم وتخفيف اللام- الفلسطيني، نزيل البصرة، لين الحديث، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب) -بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم موحدة- وقد تُبدل ميمًا، الطبراني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ت ق)، مات سنة خمس ومئة (105 هـ).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 289)
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ.
===
(عن أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس رضي الله عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، قال أبو داوود: ليس هذا السند بالمتصل ولا بالقوي؛ لأن الراوي عن الضحاك بن عبد الرحمن هو عيسى بن سنان، وقد ضعّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، فلم يكن قويًا، فهو ضعيف، والضحاك بن عبد الرحمن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، فهو منقطع ليس بمتصل.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين) قال محمد بن يحيى الذهلي: (قال) لنا (المعلى) بن منصور (في حديثه: لا أعلمه) أي: لا أعلم عيسى بن يونس (إلا) أنه (قال) لفظة: (والنعلين) بعد الجوربين.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، كما مر آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف السند والمتن (15) (87).
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث المغيرة.
والثاني: حديث أبي موسى، فكلاهما ضعيفان، غرضه بسوقهما: الاستئناس بهما للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 290)
(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
(105) - 556 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ،
===
(34) - (113) - (باب ما جاء في المسح على العمامة)
والعمامة -بكسر العين، ويُجمع على عمائم-: ما يكوّر على الرأس ويُلفّ عليها، سواء كانت له عذبة أم لا، وسواء حُنّك أم لا. انتهى "كوكب".
والخمار في الأصل: ما تستر به المرأة رأسها، وأُريد بها في الحديث العمامة بدليل الترجمة.
* * *
(105) - 556 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين، وقيل سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن الأعمش عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن كعب بن عجرة) الأنصاري أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 291)