Arabic source text

📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

📘 فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (محمد بن علي بن حزام البعداني)

📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
557 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: القيام لمن رأى الجنازة.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه، أو توضع، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، وابن الماجشون، وابن حبيب، وبعض الشافعية، واختاره ابن حزم، والنووي، واستدلوا بحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب، وبحديث عامر بن ربيعة، وهو في «الصحيحين» مرفوعًا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع»(2)، وقد صحَّ العمل بذلك عن جمعٍ من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري، وأبو سعيد، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، بل إنَّ قيس بن سعد، وسهل بن حنيف سُئلا عن ذلك، فقالا: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُرَّ عليه بجنازة، فقام، قيل: إنها يهودية، فقال: «أليست نفسًا»، والحديث في «الصحيحين».(3)
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ القيام لها منسوخ، واستدلوا بحديث علي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959) (77).
(2) أخرجه البخاري برقم (1307)، ومسلم برقم (958).
(3) أخرجه البخاري برقم (1312)، ومسلم برقم (961)، وأثر أبي مسعود، وأبي سعيد كلاهما عند البخاري برقم (1309) (1313).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 511)

ابن أبي طالب في «صحيح مسلم» (962)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قام للجنازة، ثم قعد.
وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الأشهر عند أصحابه، وقالوا: هذا هو آخر الأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد جاء الحديث المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند أحمد (623)، وابن حبان (3056)، وغيرهما.
وهي رواية شاذة؛ لأنها من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق يخطئ، وقد خالفه: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في «صحيح مسلم»، وهو ثقةٌ ثبتٌ، فروى الحديث بلفظ الخبر، ثم رواه مسلم من وجه آخر أيضًا بلفظ الخبر.
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأنَّ المشهور المحفوظ في الحديث هو لفظ الخبر، والفعل، وذلك لا يفيد النسخ، بل يمكن العمل بالحديثين، ويحمل الأمر على الاستحباب، وهذا هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا تبع الجنازة، فهل يجلس قبل أن توضع؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتى توضع؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب.
وهو قول أحمد وأصحابه، وإسحاق، والأوزاعي، وصحَّ هذا عن جمع من الصحابة، وهم: ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، والحسن بن علي، وابن الزبير، وغيرهم، وقال به من التابعين: النخعي، والشعبي، فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (5/ 392)، «المجموع» (5/ 280)، «المغني» (3/ 404)، «الإنصاف» (2/ 517 - 518)، «المحلَّى» (591).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 512)

أن توضع الجنازة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (5/ 391)، «المجموع» (5/ 280)، «الفتح» (1310)، «التمهيد» (6/ 265 - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (591).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 513)

558 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ القَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: كيفية إدخال الميت القبر.
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 294): قد ذكرنا أن مذهبنا: أن السنة أن يوضع رأسه عند رجلي القبر، ثم يُسَلُّ سَلًّا.
• وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلة، ثم يُدْخَلُ القبر معترضًا.
• وَحَكَى ابنُ المنذر عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي، والشعبي، والنخعي مثل مذهبنا، وهو مذهب أحمد، واختاره ابن المنذر، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابنه محمد، وإسحاق بن راهويه كمذهب أبي حنيفة، وقال مالك رحمه الله: كلاهما سواء. وعنه رواية كمذهبنا. اهـ
قلتُ: وذهب ابن حزم إلى أنَّ ذلك سواء، فكيفما أمكن أُدْخِلَ.
وأما الآثار التي ذكرها ابن المنذر، فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي، وهو مُتَّهَمٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (3211)، ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق به، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وأبوإسحاق السبيعي قد روى عنه شعبة فأمنّا من شبهة تدليسة، والله أعلم.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 514)

وأما أثر أنس، وعبد الله بن يزيد، وعلي فكلها ثابتة كما في «الأوسط» (5/ 452 - 453).
قال أبو عبد الله غفر الله له: يجوز إدخاله على ما يتيسر، ولكن الأفضل أن يدخل من قِبَلِ رِجْلَي القبر؛ لقول عبد الله بن يزيد كما في الكتاب: إنَّ ذلك من السنة. وقول الصحابي: (من السُّنَّة)، له حكم الرفع عند المحدثين، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 426)، «المحلَّى» (621)، «الإنصاف» (2/ 519)، «ابن أبي شيبة» (3/ 327 - 328).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 515)

‌‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن
‌‌مسألة [1]: حكم دفن الميت.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 282): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.
قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (2236) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم».
وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم»(1)، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه(2)، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: حكم الدفن في المقبرة.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 282 - 283): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث في الكتاب برقم (534).
(2) تقدم تخريج الحديثين تحت حديث (537).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 516)

واستدلوا على أنَّ المقبرة أفضل أنَّ ذلك هو صنيع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد كان يدفن أصحابه بالبقيع، واستدلوا على الجواز في البيت بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وصاحبيه دُفِنا في حجرة عائشة، وقد عزا ابن رجب القول بجواز الدفن في البيوت إلى جمهور العلماء كما في «فتح الباري» (432).
قلتُ: ومع القول بالجواز في غير المقبرة؛ فلا يخلو من كراهة؛ لأنها قد تتعرض للامتهان، ولما فيه من عَزْلِه عن المقبرة التي هي محل زيارة المسلمين، ودعائهم للموتى فيها، والله أعلم.
ثم إنَّ القول بالجواز -فيما يظهر لي - إنما هو فيما إذا كان في غير البيت، وأما في البيت فلا يجوز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أنَّ تتخذ البيوت مقابر.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله كما في «السير» (8/ 29 - 30): وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدًا، والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهية، أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: «أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة»، فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورًا، وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيًّا وميتًا، في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِنَ عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر؛ ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 517)

الصديق من السنح؛ فهذا كان سبب التأخير. انتهى.(1)

‌‌مسألة [3]: من يتولى الدفن؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 288): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الأَوْلَى أن يتولى الدفنَ الرجالُ، سواء كان الميت رجلًا، أو امرأة، وهذا لا خلاف فيه، وعللوه بعلتين:
إحداهما: التي ذكرها المصنف أنَّ الرجال أقوى وأشد بطشًا.
والثانية: أن المرأة لو تولت ذلك أدى إلى انكشاف بعض بدنها. اهـ.(2)

‌‌مسألة [4]: من هو الأولى بدفن الميت؟
ذكر أهل العلم أنَّ أولى الناس بالميت أرحامه؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75].
فأولى الناس بدفن الميت: أبوه، وجده وإن علا، ثم ابنه، وابن ابنه وإن سفل، ثم إخوانه، ثم أبناء إخوانه، ثم أعمامه، ثم أبناء أعمامه، ثم الأقرب فالأقرب.
• واختلفوا في أيهما يقدم في دفن ذات الزوج: محارمها، أم زوجها؟
والأشهر عند الحنابلة تقديم المحارم، وهو قول بعض الشافعية، واختاره ابن حزم للآية المتقدمة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 283)، «الفتح» لابن حجر (432)، «المغني» (3/ 441)، «أحكام الجنائز» (ص 174).
(2) وانظر: «الإنصاف» (2/ 519).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 518)

• وذهب كثير من الشافعية إلى تقديم الزوج، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه يجوز له غسلها، فكان أولى في الدفن، وكِلا القولين له وجهٌ، والقول الأول أقرب؛ لظاهر الآية، وعمومها.
وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف -يجامع- في الليلة السابقة -وإن كان أجنبيًّا- على من قارف، وإن كان مَحرَمًا؛ لحديث أنس في «البخاري» (1285) في دفن بنتٍ لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيكم لم يقارف الليلة؟»، فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها»، فنزل، فقبرها.
وقد نَصَّ على ذلك ابن حزم، والشوكاني، والألباني، والوادعي، وغيرهم، وهذا هو الصواب، ويكون ذلك مُخَصِّصًا لما تقدم، ويخصِّص ما تقدم أيضًا الوصي، فإذا أوصى الميت أن يدفنه إنسان؛ لصلاحه، أو علمه، أو ورعه؛ نفذت وصيته، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: تعميق القبر، وتوسيعه.
استحب أهل العلم أن يُعَمَّقَ القبر، وأن يوسع من جوانبه، وفي الباب حديثان صحيحان:
أحدهما: حديثُ هشام بن عامر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في شهداء أُحُد: «احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين، والثلاثة في القبر».
وثانيهما: حديثُ رجلٍ من الأنصار أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج في جنازة، فكان يقول للحافر: «أوسع من قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أوسع من قِبَلِ رأسه»، والأول عند أحمد (4/ 20)،--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 519)، «المحلَّى» (585)، «المغني» (3/ 433)، «المجموع» (5/ 290).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 519)

والنسائي (4/ 83)، وهو صحيح.(1)
والثاني عند أبي داود (3332) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (743، 744) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1483).
قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب. اهـ
قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: حل عُقَدِ الكفن في القبر.
ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 19 - 20)، والنسائي (4/ 83) من طريق: حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، به، وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر. اهـ

قلتُ: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد (4/ 20)، فيحتمل أنه قد سمع منه، ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم، ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة، ولكن قد عرفت الواسطة كما في «مسند أحمد» (4/ 20) بإسنادين صحيحين عنه، أحدهما: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام، عن أبيه.
وأبو الدهماء اسمه قِرْفَة بن بُهَيس، وهو ثقة، من رجال مسلم، وسعد بن هشام ثقة، من رجال الشيخين. قال الحافظ في «أطراف المسند» (5/ 432): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء، ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه.
(2) انظر: «الإنصاف» (2/ 520)، «المجموع» (5/ 288)، «الأوسط» (5/ 454).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 520)

تلك العقد أن لا ينفك الكفن عن الميت، وقد ذهبت هذه العِلَّة.
قلتُ: وإن تركت ولم تحل؛ فلا أعلم في ذلك بأسًا، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة.
أخرج أبو داود (2875)، والنسائي (7/ 89)، من حديث عمير والد عبيد حديثًا فيه ذكر الكبائر، وفي الحديث قال: «واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياءً، وأمواتًا»، وهو من طريق: يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، فذكره، وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الحميد بن سنان مجهول، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه معتبر، بل قال البخاري: في حديثه نظر. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «الميزان»، ويحيى بن أبي كثير مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله لهذا الحديث شاهدًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الإرواء» (690)، فحسَّنه به، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البيهقي (3/ 409) من طريق: أيوب بن عتبة، عن طيسلة بن علي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فذكره، وفيه ذكر الكبائر، قال: «وإلحاد بالبيت الحرام، قبلتكم أحياءً، وأمواتًا»، وأيوب بن عتبة ضعيفٌ، وقد خُولِف، فقد خالفه زياد بن مِخراق، وهو ثقة، فروى الحديث عن طيسلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، موقوفًا عليه، وليس فيه ذكر: «قبلتكم أحياءً وأمواتًا».
وقد رجَّح الموقوف الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (2898)، وعلى هذا؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 434)، «المجموع» (5/ 204) «البيهقي» (3/ 407).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 521)

فالحديث ضعيفٌ، لا يثبت، ورواية زياد بن مِخراق عند البخاري في «الأدب المفرد» (8).
وقد استدل جماعة من أهل العلم بالحديث المذكور على توجيه الميت إلى القبلة في القبر، وهو لا يثبت كما تقدم، لكن ذكر ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» أنَّ هذا عمل المسلمين من عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى يومنا هذا، وعليه؛ فهذا يُغني عن الحديث المتقدم؛ لضعفه.
قلتُ: ويمكن أن يستدل على توجيه الميت المسلم في القبر إلى القبلة بحديث الصلاة على القبر؛ في الصحيحين وغيرهما، عن عدد من الصحابة؛ فإنه لا يصلى على القبر؛ إلا مع توجيهه إلى القبلة، وهذا واضح بين.
ولكن هل توجيهه إلى القبلة على سبيل الوجوب، أم الاستحباب؟
• ذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة إلى الوجوب.
• وذهب بعض الحنابلة، والقاضي أبو الطيب من الشافعية إلى الاستحباب، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله.
والقول بالوجوب هو الصواب؛ لأن هذا العمل جرى عليه عمل المسلمين، وصار من شعائر قبور المسلمين، أعني أن تكون موجهة إلى القبلة، والله أعلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من رغب عن سنتي؛ فليس مني» متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 293)، «الإنصاف» (2/ 521)، «المحلَّى» (616) (615).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 522)

‌‌مسألة [8]: على أي جنب يوضع الميت في القبر.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (615): ويُجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. اهـ
وقال صاحب «الإنصاف» (2/ 521): وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحبٌّ بلا نزاع. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 293): واتفقوا على أنه يُستحبُّ أن يُضْجَعَ على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِعَ على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؛ جاز وكان خلاف الأفضل. اهـ

‌‌مسألة [9]: دفن الجنازة في أوقات النهي.
تقدم في باب المواقيت حديث عقبة: «ثلاث ساعات كنا ننهى أن نصلي فيها، أو أن ندفن فيهن موتانا» الحديث، فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك.
وقد جزم بعدم الجواز ابن حزم، ثم الإمام الألباني رحمه الله، ونصَّ أحمد على الكراهة، وأوَّله النووي على من تعمد ذلك، والصواب عدم الجواز، والله أعلم. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد نُقِل الإجماع على جواز الدفن فيها.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 502)، «المحلى» (560)، «أحكام الجنائز» (ص 175 - 176)، «الإنصاف» (2/ 522).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 523)

559 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي القُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالوَقْفِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ماذا يقال عند دفن الميت في قبره؟
استحب أهل العلم للذي يتولى الدفن أن يقول هذا الذكر المذكور في حديث الباب عند وضعه الميتَ في القبر.(2)--------------------------------------------
(1) الراجح عن ابن عمر وقفه، وصح مرفوعًا عن غيره. أخرجه أحمد (2/ 27)، وأبوداود (3213)، والنسائي في «الكبرى» (10927)، وابن حبان (3110)، من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به مرفوعًا.
قال البيهقي رحمه الله (4/ 55): الحديث تفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر. اهـ
ورجح الدارقطني الموقوف كما في «العلل» (12/ 410)، و «نصب الراية» (2/ 302).
قلتُ: ولكن الحديث قد صح من حديث البياضي رضي الله عنه، أخرجه الحاكم (1/ 366): حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن الصفار ثنا أبوإسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم وابن بكير قالا: ثنا الليث بن سعد حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم مولى الغفاريين قال: حدثني البياضي عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «الميت إذا وضع في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-».
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم من رجال الشيخين إلا محمد بن إسماعيل أبا إسماعيل الترمذي وهو ثقة حافظ وهو من رجال الترمذي والنسائي، وإلا أبا حازم مولى الغفاريين وهو ثقة، وثقه أبوداود وابن عبدالبر، وأما ابن الهاد فهو يزيد بن عبدالله بن الهاد.
(2) وانظر: «الإنصاف» (2/ 521)، «المجموع» (5/ 292).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 524)

تنبيه: ما يفعله بعض الناس من الأذان والإقامة عند دفن الميت من البدع المنكرة التي لا أصل لها في دين الله عز وجل، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 525)

560 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.(1)

561 - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «فِي الإِثْمِ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تحريم إهانة الميت بكسر، أو قطع، أو نحو ذلك.
دلَّ الحديثان على حرمة المسلم في حال موته كحرمته في حال حياته؛ إلا أنَّ الميت لا يماثل الحي في الدية إذا تُعُدِّيَ على بعض أعضائه، وقد دلَّ على تحريم ذلك أيضًا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري في «البخاري» (2474): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن النهبى والمُثْلة. والمثلة هي تقطيع بعض أجزاء الميت، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذلك حتى في حق الكفار، كما في حديث بريدة في «مسلم»: «اغزوا،--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (6/ 58، 200)، من طرق عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وسعد ضعيف لسوء حفظه، وقد تابعه محمد بن عمارة عند الطحاوي في «المشكل» (2/ 108) لكن قال البخاري رحمه الله في «التاريخ» (1/ 150) بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة موقوفًا؛ قال: ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وروى سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه.
قال أبوعبدالله هو البخاري وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها. اهـ
فالراجح والله أعلم هو وقف الحديث على عائشة.
(2) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1617) وفي إسناده عبدالله بن زياد مجهول، قال البوصيري في «الزوائد»: ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 526)

ولا تغلوا، ولا تمثلوا … »(1)، وأيضًا قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام … »(2)، الحديث يشمل الحي، والميت، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:58].
وعلى هذا فلا يجوز تقطيع أجزاء الميت، أو كسر عظم من عظامه، كما لا يجوز ذلك من الحي.

‌‌مسألة [2]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيٌّ؟
• ذهب أحمد -وهو المشهور عند أصحابه- إلى أنَّ القوابل تسطوا عليه، بمعنى يدخلن أيديهن في فرج الميتة، ويخرجن جنينها، وذلك إذا علمن حياته، قالوا: وإنْ لم يوجد نساء؛ لم يسط الرجال عليه، بل تترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تدفن. وهو قول مالك، وإسحاق.
• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الأم تُشَقُّ بطنها، ويُخرج الجنين؛ لأنَّه إتلاف جزء من الميت؛ لإبقاء حي، ولأنَّ حياته تتوقف على ذلك، وهذا وجهٌ عند الحنابلة، واختاره ابن حزم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن لم تستطع القوابل إخراجه كما قال أصحاب المذهب الأول؛ وذلك لأنَّ إتلاف جزء من الميت أولى من ترك نفس معصومة لتموت، وذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (1267).
(2) أخرجه البخاري برقم (67)، ومسلم برقم (1679)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 527)

المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهي: (دفع المفسدة الكبرى بارتكاب أخفهما)، أي: عند تعارضهما، والله أعلم.(1)
تنبيه: المسألة المذكورة فيما إذا عُلِمَت حياة الجنين، وبلغ ستة أشهر، فأما إذا كان دون ذلك؛ فلا تشق بطنها عند جمهور العلماء؛ لأنَّ هذا السن لا يعيش معه الجنين إذا خرج، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟
جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله ما نَصُّه: "إن قدر على نزعها قبل الدفن، ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه".اهـ
وبهذا أفتى الإمام العثيمين رحمه الله، لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب فلهم حفر القبر، وأخذ السن بعد أن يبلى الميت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إضاعة المال.(3)

‌‌مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تُشق بطنه؟
• ذهب الشافعية إلى أنَّ الجوهرة إنْ كانت لغيره يشق عن بطنه، وتُخرج، وإن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 497)، «المجموع» (5/ 301)، «الإنصاف» (2/ 530)، «المحلَّى» (607)، «الأوسط» (5/ 364).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 301)، «المغني» (3/ 497).
(3) انظر: «فتاوى اللجنة» (8/ 356)، «فتاوى العثيمين» (17/ 88).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 528)

كانت لنفسه؛ فوجهان عندهم في الشق، وعدمه، فوجهُ القولِ بالشق: أنها أصبحت ملكًا للورثة، ووجهُ القولِ بعدم الشق: أنَّ الميت استهلكها في حياته.
وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًا، بل تجب قيمتها في تركته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، وعنهم وجهٌ كالقول الأول للشافعية.
• وذهب أبو حنيفة، وسحنون المالكي إلى الشق مطلقًا، وهو قول ابن حزم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 300 - 301)، «المغني» (3/ 498)، «الإنصاف» (2/ 529)، «المحلى» (606).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 529)

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المقنع»: وإنْ وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ، وأُخِذَ. اهـ
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (2/ 528) مُعلِّقًا عليه: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب، وعنه -يعني أحمد- المنع إنْ بُذِلَ له عِوَضُهُ. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 300): إذا وقع في القبر مالٌ؛ نُبِشَ، وأُخْرِجَ، سواء كان خاتمًا، أو غيره، قليلًا، أو كثيرًا، هكذا أطلقه أصحابنا. اهـ.(1)

‌‌مسألة [2]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟
من الأغراض الشرعية في نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، أو يكون الكفن مغصوبًا، ولم يرض صاحب الحق بالقيمة، بل يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله.(2)
ومن الأغراض الشرعية في نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهى، أو خشي تهدمه على الميت، أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 499).
(2) انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (32/ 252).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 530)