Arabic source text

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

📘 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (المرداوي - ت 885 هـ)

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل
القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (1) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (2).
وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (3)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (4).

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كـ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} (5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: (مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" ذكره في المسودة). وانظر: التحبير (5/ 2457). وهذا الحديث رواه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (239)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282)، وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (283)، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهذا لفظ أبي داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (70).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 856).
(3) هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الشافعي، وحامل لواء الشافعية، ولد سنة (175 هـ)، وكان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، قوي الحجة، قال الشافعي في قوة حفظه: "لو ناظر الشيطان لغلبه! ". توفي سنة (264 هـ). من كتبه: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المختصر"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93 - 109)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 58 - 59)، وراجع دراسة مستفيضة عنه وعن أثره في الفقه الشافعي في: "المزني وأثره في الفقه الشافعي" لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم، ط. دار الهداية بالقاهرة سنة 1998 م، وهو رسالته للماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة 1972 م.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 857).
(5) سورة المزمل: الآية (1).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)

وكذا‌‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم-؟ (1)
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

وكذا‌‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (2)
ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.
وتعدي فعله صلى الله عليه وسلم إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (3).

‌‌فصل
لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (4).
وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.
وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (5).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 859).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 862).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 864 - 865).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 869).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

فصل
الأربعة، وغيرهم: "مَنْ" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا.
ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدًا، اختاره أبو بكر الرازي، وغيره (1).
وأما المبعَّض: فالظاهر دخوله، واختار السَّمْعاني دخول الكفار في {الَّذِينَ آمَنُوا} (2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها.
و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} (3) لا يشمل الأمة عند المُعْظم، وقال المجد: "يشملهم إن شركوهم في المعنى".
ويعم {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (4)، و {الَّذِينَ آمَنُوا} (5)، و {يَاعِبَادِيَ} (6) الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب القرآن، وقيل: لا، واختاره الصَّيْرفي، والحَلِيمي (7) إن اقترن بـ "قُل" (8).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 870 - 871).
(2) في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (25).
(3) سورة آل عمران: من الآية (64)، ومواضع أخرى كثيرة.
(4) سورة البقرة: من الآية (21)، ومواضع أخرى.
(5) في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (104).
(6) سورة العنكبوت: من الآية (56)، وفي مواضع أخرى.
(7) هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، البخاري الجُرْجَاني، الشافعي الفقيه، ولد بجُرْجَان سنة (338 هـ)، وكان أحد الأذكياء الموصوفين، متفننًا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع في الأدب والبيان. توفي سنة (403 هـ). له: "منهاج الدين" في شعب الإيمان، و"آيات الساعة وأحوال القيامة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 137 - 138)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 333 - 340)، طبقات الحفاظ ص (408).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 872 - 873).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وُجد وكُلِّف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.

فصل
أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخَطَّاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟

فصل
مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكَرْخِي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (2).
وإذا تضمن العام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (3) (4).
* * *--------------------------------------------
(1) سورة التوبة: من الآية (103).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 877).
(3) كتب الناسخ بجوارها في الهامش: (نصف الكتاب).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 879).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

‌‌باب
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمَّاه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (1). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقًا، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًّا أو حكمًا (2).

فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعًا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوَّزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد (3).
والمخصِّص: المُخرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازًا (4)، وهو المراد هنا.
وهو متصل ومنفصل (5)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 880).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 881).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 883 - 884).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 886).
(5) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا [يستقل] بنفسه، بل يكون متعلقًا باللفظ [الذي] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (2/ 94).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن تبعه: بدل البعض (1).

‌‌فصل
الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يُرَدْ بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عَقِيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقًا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافًا لقوم فيصح منها، وسلَّمه القاضي، وابن عَقِيل، وقاله ابن مالك إن وُصفت.
والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و"إلا" قرينة مخصصة عندنا وعند الأكثر.
وقال البَاقِلَّاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند، فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل.

فصل
أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (2)، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير الجنس (3).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 887).
(2) هو: أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس، العنبري التميمي، الفقيه من كبار أصحاب أبي حنيفة. ولد سنة (110 هـ)، وكان جامعًا بين العلم والعبادة، بارعًا في القياس. توفي بالبصرة، سنة (158 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (141 - 142)، الجواهر المضية ص (243 - 244).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 888).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

وعنه: يصح نقد من آخر، اختاره الخِرَقِي، وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما جنس، وفي العُدَّة، والواضح: لأنهما كالجنس في أشياء، وفي المُغْنِي: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه. وقال الطُّوفي: يصح استحسانًا، وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخر، وأبو الخَطَّاب: يلزم صحة استثناء ثوب وغيره، كأكثر الشافعية، والمالكية، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل وموزون من أحدهما فقط (1).

‌‌فائدة:
الاستثناء المنقطع (2) مجاز، وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك، وقيل: متواطئ، وقيل بالوقف.
ويشترط لصحته (3) مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه.--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 888 - 889).
(2) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح منظومته: الاستثناء المنقطع مجاز عند الأكثر، واختاره ابن الحاجب وغيره). وانظر: التحبير (6/ 2554).
(3) في هامش الأصل: (قال ابن قاضي الجبل: اتفقوا على أنه لابد لصحة الاستثناء [المنقطع] من مقارنة المتصل في مخالفة ما في نفي الحكم، مثل: ما جاء إلا عمروٌ، أو في أن المستثنى له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر، قيل: إنه استثناء من غير الجنس [لاستثناء] النقصان من الزيادة، وليس منها، ورُدَّ منع كونه ما زاد إلا النقصان [بجواز أن] لا يكون مصدرية، بل تكون [بمعنى] الذي، كأنه قال: ما زاد إلا [الذي] نقص. انتهى). وما بين المعقوفين غير ظاهر في الأصل المخطوط، لكتابته على حافة الورقة، وأكملناه من التحبير للمصنف (6/ 2557). وانظر: تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني (3/ 181)، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، بتحقيق الدكتور/ يوسف الأخضر القيم، الطبعة الأولى سنة 1422 هـ/ 2001 م، تشنيف المسامع للزركشي (2/ 737)، شرح الكوكب المنير (3/ 286، وما بعدها)، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 521)، ط. دار الكتبي، بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إلا" غير الصفة وأخواتها.
وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد، فيزاد فيه من غير إخراج، وجمعهما في التسهيل بقوله: المخرِج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بـ "إلا" ونحوها.

فصل
الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا، كبقية التوابع. وعن ابن عباس: يصح ولو بعد سنة، ومعناه لطاوس (1)، ومجاهد (2).
وعنه: إلى شهر، وأبدًا، وحمله أحمد وجمع (3) على نسيان قول: "إن شاء اللَّه"، والآمدي: على اتصاله بالنية، وبعضهم في القرآن خاصة، وقيل: رجع عنه، وعن ابن جبير (4): أربعة أشهر.--------------------------------------------
(1) هو: أبو عبد الرحمن، طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني، ولد سنة (33 هـ)، وكان من أكابر التابعين فقهًا في الدين، وروايةً للحديث، وتقشفًا في العيش، وجرأةً على وعظ الخلفاء والملوك. توفي بمكة حاجًّا سنة (106 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (7/ 229 - 230)، طبقات الفقهاء ص (94 - 95).
(2) هو: أبو الحجاج، مجاهد بن جبر، المكي مولى بني مخزوم، من سادات التابعين، ولد سنة (21 هـ). قال عنه الذهبي: "شيخ القراء والمفسرين". أخذ التفسير عن ابن عباس، وقرأه عليه ثلاث مرات، توفي سنة (103 هـ)، وقيل غير ذلك. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 466)، طبقات الفقهاء ص (58).
(3) في هامش الأصل: (من جملة من وافق الإمام أحمد: ابن جرير الطبري، ذكره [الرازي]). والكلمة الأخيرة غير واضحة.
(4) هو: أبو عبد اللَّه، سعيد بن جبير الأسدي بالولاء، الكوفي، سيد التابعين، الفقيه المفسر، ولد سنة (45 هـ)، وأخذ العلم عن عبد اللَّه بن عباس وابن عمر، وقتل سنة (95 هـ) على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (82 - 83)، وفيات الأعيان (2/ 371 - 374).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظًا، فيدين. وعن أحمد في اليمين يصح منفصلًا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس، واختاره الشيخ، وروي عن الحسن (1)، وعطاء (2)، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر. وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء روايتي اليمين في جميع صِلات الكلام المغيرة له من تخصيص، وتقييد. وجَوَّزه في الجزاء مع الشرط، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير.
وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا، والأكثر، وقطع أبو الفرج، والمُوَفَّق، والسَّامُرِّي (3).
وبعده قبل فراغه، زاد الشيخ: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من أول الكلام.--------------------------------------------
(1) هو: أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة سنة (21 هـ)، وهو من كبار التابعين، وكان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، له مع الحجاج بن يوسف مواقف، وقد سلم في أذاه. توفي سنة (110 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (7/ 156 - 178)، سير أعلام النبلاء (4/ 563 - 588).
(2) هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح القرشي الجندي، من فقهاء التابعين بمكة، حدث عن جماعة من الصحابة، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوعية العلم. توفي سنة (115 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (57)، وفيات الأعيان (3/ 261 - 263)، سير أعلام النبلاء (5/ 78 - 88).
(3) هو: نصير الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد اللَّه بن الحسين، السامُرِّي (نسبة إلى سامُرَّاء) الفقيه الحنبلي، يعرف بابن سُنَيْنة، ولد بسامُرَّاء سنة (535 هـ)، وولي القضاء بها مدة، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد، وتوفي بها في رجب سنة (616 هـ). من تصانيفه: "المستوعب" في الفقه، و"الفروق"، و"البيان" فِى الفرائض. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 121 - 122)، شذرات الذهب (3/ 70 - 71).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)

فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (1).

‌‌فصل
استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (3)، وغيرهم: يصح (4).

‌‌تنبيهان:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (5).
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (6) ، وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 911).
(2) هو: أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه، التيمي بالولاء، المعروف بابن الماجشون، الفقيه المالكي، تتلمذ على يد الإمام مالك، وكان صاحب فقه ورواية، توفي سنة (212 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 442)، وفيات الأعيان (3/ 166 - 167).
(3) راجع في بيان اختيار الخلال، وتفصيل القول في المسألة: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (2/ 819 - 826).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 912 - 914).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 918).
(6) هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، حفيد القاضي أبي يعلى، وقد سبقت ترجمته ص (185).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (1).

‌‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.
ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (2)، والناظم (3)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (4).
وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (5).

فصل
الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.
وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (6).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 916).
(2) في هامش الأصل: (قوله: ومنع أكثرهم، أي: أكثر البصريين، لا أكثر العلماء).
(3) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، الفقيه المحدث النحوي، الملقب بالناظم، ولد بمردا سنة (630 هـ)، وسمع من ابن عبد الهادي، وتفقه على ابن أبي عمر وغيره، وتوفي بدمشق سنة (699 هـ). من كتبه: "عقد الفرائد وكنز الفوائد" في نظم مسائل المذهب الحنبلي، و"منظومة الآداب" الصغرى والكبرى، و"مجمع البحرين" لكنه لم يتمه، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 342 - 343)، المقصد الأرشد (2/ 459 - 460)، شذرات الذهب (3/ 452 - 453).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 918 - 919).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 920).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 920 - 921).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (1).
ووقف جمع (2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (3).

‌‌تنبيهان:
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.

‌‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (4).
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافًا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (5). واستثنى القرافي من الأول الشرط كـ "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُور" (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 921).
(2) في هامش الأصل: (منهم الباقلاني، والغزالي).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 921 - 922).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 930).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 930 - 931).
(6) هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصول، إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة المعروفة، وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 407)، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

‌‌فصل
إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء يصح إجماعًا (1).
تنبيه:
تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفًا بكونه مخصصًا، وهو مُخرِج ما لولاه لدخل.
ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (2).
وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظًا لتقدمه عليه في الوجود طبعًا، فإن أُخِّر لفظًا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (3).--------------------------------------------
= الدكتور/ نصر فريد واصل، وعزاه للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا صلاة إلا بطهور، والصلاة عليَّ"، وذكر أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، وجابر الجعفي، وهو ضعيف. وهو في سنن الدارقطني (1/ 355). ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، رقم (271) من حديث أسامة بن عمير الهذلي مرفوعًا بلفظ: "لا يقبل اللَّه صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول". لكن أصل الحديث في الصحيحين؛ فرواه البخاري في الحيل، باب في الصلاة، رقم (6954)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (225) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وليس فيه محل الشاهد. ثم وجدتُ ابنَ النجار الفتوحي ذكر في شرح الكوكب المنير (3/ 333) أن الحديث بهذا اللفظ لا يُعْرَف، وأشار إلى حديث مسلم، وحديث ابن ماجه اللذين أشرتُ إليهما. قال: "ولو مثلوا بحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الثابت في الصحيحين لكان أجود".
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 935).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 937 - 938).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 938).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (1). ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.

فائدة:
يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما

و‌‌التخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.
ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (2)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.
والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (3).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 938 - 939).
(2) سورة القدر: الآية (5).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 942).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

فائدة:
قال الشيخ: التوابع المخصصة، كبدل، وعطف بيان، وتوكيد، ونحوه، كاستثناء، والشروط المعنوية (1) بحرف الجر، أو بحرف العطف كالشرط (2).
وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم (3). انتهى.
والإشارة بـ "ذلك" بعد جمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي، وحفيده، وابن عَقِيل، وأبو البقاء (4).
والتمييز بعد جمل: مقتضى كلام النحاة، وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع، ولنا في الفروع خلاف.

‌‌فصل
التخصيص بالمنفصل: منه الحس، والعقل أيضًا، وشذ بعضهم، ومنع الشافعي من تسميته تخصيصًا، وهو لفظي في الأصح.
فصل
أصحابنا، والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قُدِّم الخاص، وقيل: تعارضا في قدره، وإن لم يقترنا قُدِّم الخاص مطلقًا عند أصحابنا، والشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (5).--------------------------------------------
(1) في أصول ابن مفلح (3/ 942): (الشروط المعنونة)، وأشار المحقق في الحاشية إلى أنها في نسخة (المعنوية).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 942 - 943).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 943).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 943 - 944).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 949 - 950).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص (1).
وإن كان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه تعارضا، وطُلِب المُرجِّح.
وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (2): لا يخصص الكتاب به (3)، ولا السنة بها (4).

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: تُخَصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره (5).
ويُخَصَّص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع جاز. الكَرْخي: إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (6).
وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.
ومثله تخصيص متواترة بآحاد.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 950 - 951).
(2) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية).
(3) في هامش الأصل: (أي بالكتاب).
(4) في هامش الأصل: (أي بالسنة).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 956).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 957 - 958).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

فصل
يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (1)، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (2) (3).
وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (4)، وبفعله صلى الله عليه وسلم عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (5).
أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (6).
وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (7).
وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (8).--------------------------------------------
(1) عزاه ابن مفلح في أصوله (3/ 962) للقاضي في الكفاية.
(2) هو: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، أحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سنة (384 هـ)، وكان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم "الحزمية"، وكان كثير الاعتراض على الأئمة، وتوفي سنة (456 هـ). له من التصانيف: "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى"، و"جمهرة الأنساب"، و"الناسخ والمنسوخ"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 184 - 212)، طبقات الحفاظ ص (435 - 436).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 961 - 962).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 961).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 966 - 967).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 967).
(7) راجع: المرجع السابق (3/ 969 - 970).
(8) راجع: المرجع السابق (3/ 970 - 971).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (1).
وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (2).
ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (3)، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.
وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (4).

‌‌تنبيه:
هذه المسألة ونحوها ظنية، وعند الباقلاني قطعية.
فائدة:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة" (5)، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 984).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 980).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 982).
(5) أخرجه البخاري في الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، رقم (946)، وفي المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، رقم (4119)، ومسلم في الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين، رقم (1770).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (1).

و‌‌لا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (2).
و‌‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (3).
و‌‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (4).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 971 - 972).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 975).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 976).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 977 - 979).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

‌‌باب
المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (1).
والمقيد: ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقًا مطلقًا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، كـ "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (2).
ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (3).
وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (4).
واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (5). وقيل: هما من العام والخاص.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 985).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 986 - 988).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 989 - 990).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 990).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 991).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)