Arabic source text

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

📘 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (المرداوي - ت 885 هـ)

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌فصل
إذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ذكره الشيخ وغيره (1).
وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عَقِيل وغيره (2).

‌‌فائدة:
دلالة المفهوم كله بالالتزام.
‌‌فصل
" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا عند أبي الخَطَّاب، وابن المَنِّي، والمُوَفَّق، والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (3).
وعند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والأكثر: فهمًا.
وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد الإثبات (4).
وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف".
والأصح أن المفتوحة كالمكسورة.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1101 - 1102).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1103).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1104).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1104 - 1105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (1)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا عند القاضي، والمُوَفَّق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهمًا، وعند أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، والآمدي: لا تفيده (2).
ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافًا لابن الحاجب، وأبي حيان (3).
وهو (4) الحصر، خلافًا للسبكي.
* * *--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (61)، وفي الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، رقم (618)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (275)، وأحمد (1/ 123، 129) من حديث علي، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحسنه النووي، ورواه الترمذي أيضًا في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (238)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (276) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وانظر: نصب الراية (1/ 423 - 425).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1107 - 1108).
(3) هو: أثير الدين، أبو حيان، محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى النِّفْزِي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، ولد في غرناطة سنة (654 هـ)، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها سنة (745 هـ)، بعد أن كف بصره. من مؤلفاته: "البحر المحيط" في التفسير، و"النهر" اختصر به البحر المحيط، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (6/ 145 - 147)، البدر الطالع للشوكاني (2/ 288 - 291).
(4) أي: الاختصاص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

‌‌باب
النسخ: لغة: الرفعُ والإزالةُ "نَسَخَت الشمسُ الظلَّ"، والنقلُ "نسختُ الكتابَ"، فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقَفَّال عكسه. والبَاقِلَّاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (1).
وشرعًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، زاد أبو الخَطَّاب: رفع مثل الحكم. ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ (2). القاضي: إخراج ما لم يُرَد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. البَاقِلَّاني، وابن عَقِيل، والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضًا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا (3).
والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.

‌‌فائدتان:
‌‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع.
الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو اللَّه تعالى (4).
والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1111).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1111 - 1112).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1116).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1117).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

‌‌فصل
أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (1) (2) في الوقوع (3)، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
و‌‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (4).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (5) ليس بنسخ (6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (7) الآية، وللقاضي القولان.--------------------------------------------
(1) هو: أبو مسلم، محمد بن بحر، الأصفهاني، كان كاتبًا بليغًا متكلمًا جدلًا معتزليًّا، عالمًا بالتفسير والنحو والأدب غاليًا في مذهب الاعتزال. ولد سنة (254 هـ)، وتوفي سنة (322 هـ). من مؤلفاته: "جامع التأويل"، و"الناسخ والمنسوخ"، وكتاب في "النحو"، و"مجموع رسائله". راجع ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (18/ 35 - 38)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة 1400 هـ/ 1980 م، الفهرست لابن النديم (1/ 136)، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2006 م، بتحقيق د/ محمد عوني عبد الرءوف، د/ إيمان السعيد جلال.
(2) في هامش الأصل: (أي: الأصفهاني).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1117).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1119).
(5) سورة النساء: من الآية (15).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123).
(7) سورة النور: من الآية (2).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

فصل
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعًا، وقبل وقت الفعل عند أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وغيرهم، ومنعه أكثر الحنفية، والمعتزلة، وللتميمي القولان (1).
ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي (2). ويجوز في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك.

فصل
ينسخ الإنشاء، والأصح ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتأبيد، أو الحتم.
ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقًا، ونسخه بنقيضه، خلافًا للمعتزلة، لا نسخ مدلول خبر لا يتغير، كصفات اللَّه تعالى، وخبر ما كان ويكون إجماعًا، ولا خبر يتغير كإيمان زيد وكفره عند ابن الأنباري (3)، وابن الجوزي، والموفق، والأكثر. وجوزه القاضي، والرازي، والشيخ. وقال ابن عقيل، والخطابي (4)، وابن القطان (5)، وسُليم، والبيضاوي:--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123 - 1124).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1126).
(3) هو: أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ النحوي الحنبلي، ولد سنة (272 هـ)، وكان علامة وقته في الآداب، وأكثر الناس حفظًا لها، قال أبو بكر الخطيب: "كان ابن الأنباري صدوقا ديِّنًا من أهل السنة". توفي سنة (328 هـ). من مؤلفاته: "غريب الحديث"، وكتاب "شرح الكافي"، و"رسالة المشكل"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 274 - 278).
(4) هو: أبو سليمان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، ولد سنة (319 هـ)، وكان فقيهًا أديبًا محدثًا له التصانيف البديعة. توفي سنة (388 هـ). له: "معالم السنن" في شرح سنن أبي داود، و"بيان إعجاز القرآن"، و"إصلاح غلط المحدثين" وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 214 - 216)، طبقات الحفاظ ص (404 - 405).
(5) هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان، الفقيه الشافعي، من أهل بغداد، تفقه بابن=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

إن تعلق بمستقبل (1).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (3).

فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (5).--------------------------------------------
= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209)، وفيات الأعيان (1/ 70)، سير أعلام النبلاء (16/ 159).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

فائدة تتعلق بها:
يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه (1)، وابن عَقِيل، والشيخ، والحلِيمي، والبيهقي (2)، وابن العربي (3)، وابن الحَصَّار (4)، والقرطبي (5)، والنووي،--------------------------------------------
(1) هو: أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، المعروف بابن راهويه، عالم خراسان في عصره، ولد سنة (161 هـ)، وطاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم. توفي سنة (238 هـ). له "المسند". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 199 - 201)، طبقات الحفاظ ص (191 - 192).
(2) هو: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، الحافظ الكبير المشهور، أوحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، ولد في نيسابور سنة (384 هـ)، ونشأ بها، ثم رحل إلى بغداد والكوفة ومكة وغيرها، وصنف زهاء ألف جزء، منها: "السنن الكبرى"، و"السنن الصغرى"، و"المعارف"، و"الأسماء والصفات"، وغيرها، توفي سنة (458 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (233)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 220 - 222).
(3) هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المعروف بابن العربي، المعافري الإشبيلي المالكي، المحدث القاضي، ولد في إشبيلية سنة (468 هـ)، ورحل إلى المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدمًا في المعارف، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. توفي سنة (453 هـ). من مؤلفاته: "العواصم من القواصم"، و"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"، و"أحكام القرآن"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 296 - 297)، سير أعلام النبلاء (19/ 130 - 131)، طبقات الحفاظ ص (468 - 469).
(4) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن أحمد، الخزرجي الإشبيلي الفاسي، المعروف بابن الحصار، الفقيه المتفنن، له كتاب "الناسخ والمنسوخ"، و"البيان في تنقيح البرهان". توفي سنة (611 هـ). راجع ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف ص (173)، مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 هـ.
(5) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري المالكي المفسر، كان إمامًا زاهدًا مجودًا للقراءات عارفًا بوجوهها بصيرًا بمذهب مالك، حاذقًا بفنون العربية، وله يد طولى في التفسير. توفي سنة (671 هـ). من مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن"، و"قمع الحرص بالزهد والقناعة"، و"الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى"، و"التذكار في أفضل الأذكار"، و"التذكرة بأحوال =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)

والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى (1).

‌‌تنبيه:
لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (3).
وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه بعده إجماعًا (4).
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (5).

فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (6).--------------------------------------------
= الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (317 - 318)، شذرات الذهب (3/ 335).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1138).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1139).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1143).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1144).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1151 - 1152).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)

ويجوز عقلًا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (1).
ولا يجوز شرعًا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والمُوَفَّق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر، فقال ابن عَقِيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخَطَّاب: لا (2).

فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينًا، وفي المقنع وغيره: أو ظنًّا (3).
وبقوله [] (4) صلى الله عليه وسلم وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عَقِيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخَطَّاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يُقبل عند مَنْ جوَّز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1154).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1154 - 1155).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1148).
(4) بياض بالأصل، وإن كان الكلام مستقيمًا بدونه، وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص (431).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)

و"كان كذا ونُسِخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.
وقال ابن بَرْهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.
ولا يثبت بقَبْلِيَّتِهِ في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافًا للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.

فصل
أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا يَنْسَخ، ولا يُنْسَخ به، ولا بالقياس. وجوّزَّه به جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جليٍّ، وقوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، وطائفة: ما خَصَّ نسخ، ونُقض (1)
أما القياس فلا يُنْسَخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن بَرهان، إلا إن ثبت في زمنه صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصًا للعلة (2).
ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1159 - 1161).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1161 - 1163).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)

فصل
الأربعة، والمعظم: يُنسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه الموفق، والطوفي، والأكثر (1).
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (2).

و‌‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (3).
‌‌فصل
لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا، فإذا بلَّغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (4).
وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن بَرْهان. والخلف معنوي في الأصح، وخرّجه أبو الخَطَّاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدَور، خلافًا للطوفي (5).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1167 - 1168).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1168 - 1169).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1170).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1175).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1176).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)

‌‌فصل
زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا إجماعًا، وكذا من الجنس عند الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (1).
وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حدٍّ، وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (2).
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعًا، كركعة في الفجر، وزيادة عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.
الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.
الآمدي، وجمع: إن رفعت حكمًا شرعيًّا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ومعناه لأصحابنا (3).
ويتفرع عليه مسائل.

فصل
أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخًا لها إجماعًا. وقاله الآمدي فيهما (4).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1178 - 1179).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1179 - 1180).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1180).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1185 - 1186).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)

‌‌فصل
يستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال (1).
وما حَسُن أو قَبُح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (2).

وقالوا: يجوز‌‌ نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعًا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة اللَّه تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافًا للقدريَّة (3).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1186).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1187).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1187 - 1188).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)

‌‌باب
القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة (1).
والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (2).
وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (3).
والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (4).
والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (5).

تنبيه:
لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (6).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1189 - 1190).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1191).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1191 - 1192).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1192).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)

وقياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر، وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس (1).

فصل
أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (2).
فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند الرازي: حكم المحل، وهو لفظي.
وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة (3).
والفرع: المحل المشبَّه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل: حكمه (4).
والعلة: فرعٌ للأصل، أصلٌ للفرع. قال ابن عَقِيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم فيه (5).

فصل
شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا إن استلحق شرعيًّا، وغير منسوخ، ولا شاملًا لحكم الفرع، ولا معدولًا به عن سَنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1194).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1194 - 1195).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1195).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1195 - 1200).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)

وما خص من القياس يجوز القياس عليه، وقياسه على غيره عند أصحابنا، والشافعية، وبعض الحنفية، والمالكية، ومنعه أكثرهما، إلا أن يكون معللًا أو مجمعًا على قياسه، كوجهٍ لنا. وقال القاضي: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس غيره عليه (1).
وكونه غير فرع، في ظاهر كلام أحمد، واختاره القاضي، وقال: يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه.
وقال أيضًا: يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعًا لغيره في حكم آخر (2).
وجوزه الفخر، وأبو الخطاب، ومنعه أيضًا، وقال أيضًا هو، وابن عقيل، والبصري، وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن أصحابنا (3).
ومنعه الموفق، والمجد، والطوفي، وغيرهم مطلقًا، إلا باتفاق الخصمين، والشيخ في قياس العلة فقط (4).
فإن خالف المستدل حكم الأصل، كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به، فصح كحج ففاسد (5).
وكونه متفقًا عليه بين الخصمين. قال الآمدي: مع اختلاف الأمة، وقيل: بين الأمة. وسموا ما اتفقا عليه قياسًا مركبًا، فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب الأصل، كعبد؛ فلا يقتل به حرٌّ، كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1200 - 1203).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1196).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1196 - 1197).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1197).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)

السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسُك، وإن بطلت منعتَ حكم الأصل (1).
أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق فلا يصح قبل النكاح، كـ "فلانة التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة تعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسُك، وإن بطل منعتَ حكم الأصل (2).
وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجَوَّزه الأستاذ، والقاضي، وابن عقيل، وجمع، وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدلُ وجودَها، أو سلَّمه انتهض الدليل.
ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قُبِل في الأصح (3).
ويقاس على عام خُصَّ، كلائط، ومن أتى بهيمة على زانٍ في الأصح (4).

فصل
تقدمت العلة، وهي العلامة والمعرِّف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه.
وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي، وسُليم، والِهنْدي: بإذن اللَّه، والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه: الباعث.
ولها شروط، منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر، وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم. زاد ابن عَقِيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (5).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1203).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1204).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1205).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1207).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1208).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر، كالمشتق اتفاقًا. ومنعه الرازي وغيره، كوجهٍ لنا (1).
وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين وصفًا حقيقيًّا ظاهرًا منضبطًا، أو عرفيًّا مطردًا، أو لغويًّا في الأصح.
فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والأكثر.
وقال بعض أصحابنا، والرازي، والبيضاوي: يصح، وبعض أصحابنا، والمالكية، والآمدي، وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا (2).
ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة، ومنعه الحنفية، والآمدي، وغيرهم (3).
ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر (4).
وجوَّزه قوم، ومنع الآمدي المحل (5).
ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وعنه: يصح، كمالك، والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخَطَّاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم، كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1209).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1210).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1212).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1217).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1218).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.

‌‌فصل
النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (1).
فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقًا، ويكون حجة في غير ما خُصَّ (2).
والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخَرَزِي، والقاضي أيضًا، والماتريدي: يقدح مطلقًا (3).
والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمُصَرَّاة، والعاقلة (4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.
وليس الخلاف لفظيًّا، خلافًا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض.--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1220).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1221).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1220 - 1221).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1222).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)

ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصَّل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصَّل، ولنفي مفصَّل بإثبات مجمل (1).
والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاةُ ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (2).
والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوعُ عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (3).

‌‌فصل
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يُبطل العلةَ عند أصحابنا، والأكثر، كقول حنفي في عاصٍ بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيُعترض بمَن صنعته شاقة حضرًا لا يترخص إجماعًا (4).
وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقًا.
قال أبو الخَطَّاب، وغيره: فإن التزم المعللُ الكسرَ لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم تتضمنه (5).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1226).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1227).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1227).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1229).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)