Arabic source text

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

📘 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (المرداوي - ت 885 هـ)

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (2).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

‌‌باب
التقليد: لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به، وعرفًا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سُمي تقليدًا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (1)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضًا، وقيل: والقاضي.
‌‌فصل
يحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (2).
وقيل: يجب التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (3) عن الفقهاء: يجوز مطلقًا، وأطلق الحَلْواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (4)، وقاله البَصْري، والقَرَافي في أصول الفقه أيضًا.
ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعًا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (5).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1531).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1533).
(3) يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوي (المتوفى سنة 685 هـ)؛ فإنه قد ألف المنهاج، وشرحه.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1533 - 1534).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1539 - 1540).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (1).

فصل
له استفتاء من عرفه عالمًا عدلًا، ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبًا معظمًا (2).
وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يُعتمد على قوله: أنا أهل لها (3).
واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (4).
والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلًا بطريق ما اتفاقًا (5).
ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جُهِلَ حاله، ويلزم وليَ الأمر منعُه (6). قال ربيعة (7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق" (8).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1539).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1542).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1542 - 1543).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1542).
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1543).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1543 - 1544).
(7) هو: أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، التيمي المدني، المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله للرأي، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًا، وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (136 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 420 - 426)، طبقات الفقهاء ص (50)، الجواهر المضية ص (545 - 546).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1544).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (1). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنًا أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
وقال المَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (2) فيه (3).
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (4).
وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطِّه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (5).
وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (6).
قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويًّا على ما هو فيه--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (4/ 1545).
(2) هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه المجتهد، ولد سنة (242 هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (309 أو: 310 هـ). من مؤلفاته: "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط" في السنن والإجماع والاختلاف، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (118)، سير أعلام النبلاء (14/ 490 - 492).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1545 - 1546).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1546).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1546 - 1547).
(6) راجع: المرجع السابق (4/ 1547).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عَقِيل: هذه الخصال مستحبة (1).

و‌‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع (2).
و‌‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الأصح، ولزوم السؤال ثانيًا على الخلاف. وعند أبي الخَطَّاب، والآمدي إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (3).
فصل
أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء العلماء؛ فلا اختلاف إذن (4).
واختار التاج السبكي (5) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عُدِم المجتهد المطلق من زمن طويل (6).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (4/ 1548).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1551).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1552 - 1553).
(5) هو: تاج الدين، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي، الإمام الفقيه المجتهد، قاضي القضاة، ولد بمصر سنة (727 هـ)، وكانت نشأته في بيت علم وفضل ودين مما ساعد على نبوغه وتفوقه، وكان طلق اللسان، قوي الحجة، تعرَّض لمحن شديدة. وتوفي سنة (771 هـ). من مؤلفاته: "طبقات الشافعية الكبرى"، و"معيد النعم ومبيد النقم"، و"جمع الجوامع"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 104 - 106).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1554).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوَّزه في الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مُطَّلِعًا على المأخذ أهلًا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شَاقْلا الجواز، وقاله ابن بَشَّار (1)، واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرًا لا مفتيًا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (2).
وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن كان من كتاب أو سنة (3).
وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلًا أو مساويًا، وعند ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه للخِرَقي وغيره، ولأحمد روايتان (4).--------------------------------------------
(1) هو: أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي الأحول، الفقيه وشيخ الشافعية، تفقه على المزني، والربيع المرادي، وروى عنهما. توفي ببغداد سنة (288 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 429 - 430)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 85 - 81).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1555 - 1559).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1559).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1559 - 1560).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (1).
وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (2).
فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (3).

و‌‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (5).
و‌‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص، وحكي إجماعًا (6)، وخالف ابن أبي هريرة.
ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (7).

‌‌فصل
يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1561).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1562).
(4) هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، القدوري، من كبار فقهاء الحنفية، ولد في بغداد سنة (362 هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان. توفي سنة (428 هـ). وهو صاحب المختصر الشهير في الفقه، وله أيضا "التجريد"، و"النكاح". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 574 - 575)، الجواهر المضية ص (93).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1562 - 1563).
(6) انظر: المرجع السابق (4/ 1563).
(7) راجع: المرجع السابق (4/ 1563 - 1564).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسَّمْعاني، وابن حمدان أيضًا، وقيل: بالشروع، وابن البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (1).
وإن اختلف عليه فُتيا اثنين تخيَّر عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علمًا ودينًا، فإن استويا تخيَّر، اختاره الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل: يسأل آخر (2).

فصل
له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهلٌ لها شرعًا، خلافًا للحَلِيمي، وإلا لزمه، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (3).
وقال ابن عَقِيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (4).

‌‌تنبيه:
ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (5). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1564 - 1565).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1565 - 1566).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1566 - 1567).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1570).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1576 - 1577).
(6) انظر: المرجع السابق (4/ 1578).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

فائدة:
قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدلُّه على إنسان، هل عليَّ شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعًا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد (1).
وفي الواضح: يُسن إعلامه إن كان أهلًا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة (2).

‌‌تذنيب:
كان السلف يهابون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به (3).
قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1572).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1576).
(3) انظر: المرجع السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

‌‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع مقدَّم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في الأدلة سبق.
والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي آكد (1).

و‌‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، وقيل: بلى (2).
وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (3).
ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى.
والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقًا، فلا ترجيح، والمتأخر ناسخ، ولو آحادًا في الأصح.
ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خُيِّر، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالمًا، وقال القاضي، وابن عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقًا، وحكي عن أحمد.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1583).
(3) انظر: المرجع السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

فعليه: يتخيَّر، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح.
وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضًا: يجب تقليد غيره.
التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (1)، ويجوز تعارض عامَّين، ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.
ويجب تقديم الراجح إجماعًا.
ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (2):
الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (3).
السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكَرْخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخَطَّاب: لو رُجِّح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل، أو مباشرًا، أو صاحب القصة، خلافًا للجُرْجَاني، أو مشافهًا، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدَّم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجَّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام، وقال--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1584).
(3) انظر: المرجع السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)

القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (1).
قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (2).
قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (4).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (6).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1590).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1591).
(5) انظر المرجع السابق (4/ 1592).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)

وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (1).
وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (2).
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (3).
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (4).
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (5).
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1593).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1595).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596).
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1596).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)

ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع: هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نَقل، وهو على مشترك. قطع به في المقنع وغيره (1).
وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحه (2).
ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعًا أو عقلًا، وعقلًا على شرعًا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (3).
ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الِهنْدي، واقتضاء على إشارة، وإيماء ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو أقوى (4).
وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (5).
وعام لم يخصَّص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيَّد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي كـ"مَنْ"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان بـ"اللام" و"مَنْ" و"ما" على الجنس--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1596 - 1597).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1597).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1597 - 1598).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1598).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1599).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)

باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (1).
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (2).
وناقل (3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (4)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (5).
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (6).
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (7).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605).
(3) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(4) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609).
(7) راجع: المرجع السابق (4/ 1609).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

الخارج: يُرَجَّح ما وافق دليلا آخر، فيُقَدَّم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قُدِّم ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عَقِيل، وبنى الأولى عليها (1).
وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخَطَّاب، وخالف القاضي، وابن عَقِيل، والفخر، والمجد، والطُّوفي (2).
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (3).
وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقًا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (4).
وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدِّم، ويُقَدَّم ما عُلِّل أو رجحت علته (5).
وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخِطَاب شفاهًا مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخًا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1610).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1611).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1611 - 1612).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1612).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

صحابي خبرًا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عَقِيل، وابن البناء: أو إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال عليٌّ: "هما عليَّ" (1)، وأنه ابتداء ضمان (2).
وقال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (3).
والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود، وما فسّره راوٍ بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو أحسن سياقًا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (4).
المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج (5).
الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سَنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف--------------------------------------------
(1) يشير المصنف إلى حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين بدينارين، حتى تكفل بهما علي بن أبي طالب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 46) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه البيهقي (6/ 73) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 377)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1417 هـ، وسكت عنه، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 106)، وقال: رواه الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة. والحديث مروي أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيه القائل "هما عليّ" هو أبو قتادة الأنصاري، وليس عليًّا.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612 - 1614).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1614).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1614 - 1615).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1615).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي الحكمية، وسوَّى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (1).
وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقَدَّم الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (2).
وإن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، وقدَّم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، والبيضاوي: العدمي للعدمي (3).
وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العُدَّة، والحنفية، وغيرهم، كعمومين (4).
ومطردة فقط، على منعكسة فقط (5).
وقال الطوفي: تقدَّم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (6).
ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومُكَمِّلها على الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس،--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1615 - 1617).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1618).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1618 - 1619).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1620).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1620 - 1621).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

فالنسب، فالعقل، فالمال (1).
وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (2).
وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (3).
وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (4).
وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (5).
والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.
وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1621 - 1622).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1622 - 1623).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1624 - 1625).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1624).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1625).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني، وما عمَّت معلولها على ما خصته، ومفسَّرة على مجملة عند أصحابنا فيهن (1).
والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته بنصٍّ جملةً (2).
المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (3).
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وقال: من لم يجعله حجة يرجح به.
قال أبو الطِّيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يُرَجَّح بما لا يثبت به حكم، والقولان لابن عَقِيل (4).
المنقول والقياس: يرجح خاص دلَّ بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (5).

‌‌فائدة:
يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية، فيرجَّح بكونه صريحًا، وأعرف، وذاتيًّا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك، فلفظي،--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1625 - 1626).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1627).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1628).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1629).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)