وقيل: حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، فإن عارضه ظاهر عمل به.
8 - شرع من قبلنا:
(و) ودخل في الحد(1): (شرع من قبلنا) من الأمم السالفة(2)، وذلك إذا ثبت(3) بطريق [صحيح](4)، كقوله جل وعلا(5): {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها. . .} الآية(6)، فهو شرع لنا، حيث لم يثبت في شرعنا ناسخ له(7).
وهو مختار ابن الحاجب (ت 646 هـ)(8)، وللشافعي (ت 204 هـ) في--------------------------------------------
(1) زاد في (ب): أيضا.
(2) في (ب) و (ج) و (د): السابقة.
(3) سقطت من (د).
(4) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(5) في (ب): عز وجل.
(6) المائدة: الآية (45). والآية بتمامها: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.
(7) تضمن كلامه شرطين: صحة النقل، وعدم النسخ. ويفرق في شرع من قبلنا بين وجهين: ما قبل البعثة وما بعدها. ويفرق فيه بين موضوعين: أصول الدين وفروعه، فالأصول متفقة بين الأنبياء لأنها أخبار لا تقبل النسخ، وفي الفروع ناسخ ومنسوخ. ولينظر مفصلا عند الزركشي في البحر المحيط: 6/ 39 وما بعدها.
(8) قال ابن الحاجب (شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 2/ 286): «مسألة: المختار أنه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ». وهذا المذهب هو قول الإمام مالك نفسه كما نبه عليه ابن العربي في كتاب القبس في شرح موطإ مالك بن أنس، قال: (1/ 103): «تنبيه على مقصد: قد بينا أن مالكا رحمه الله قصد في هذا الكتاب -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)
المسألة قولان(1).
9 - مذهب الصحابي:
(و) دخل في الحد(2): (مذهب الصحابي) المجتهد.(3) الأصح أنه حجة على غير صحابي مثله(4).--------------------------------------------
= التبيين لأصول الفقه وفروعه؛ ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه، وهي: أن شرع من قبلنا شرع لنا لا خلاف عند مالك فيه. وقد نص عليه في كتاب الديات على ما يأتي بيانه إن شاء الله. والنكتة المشار إليها في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «. . . فإن الله عز وجل يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» فهذا خطاب لموسى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوجه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمته». وما أشار إليه في كتاب الديات هو الاستدلال على القسامة بآية البقرة. (القبس: 3/ 980).
(1) قول الشافعي في هذه المسألة واحد لم يرد في كلامه ولا في كلام الناس عن مذهبه - فيما علمت - سواه. وهو الأخذ بشرع من قبلنا بالشرطين المذكورين هنا. ذكره عنه ابن السمعاني (قواطع الأدلة: 1/ 316) فقال: «وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه». وإمام الحرمين (البرهان: 1/ 331 ف 411) وقال: «. . . فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر في شرعنا ناسخا له، لزمنا التعلق به. وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه». كما نسبه إليه غيرهما من أعلام المذهب الشافعي (انظر البحر المحيط للزركشي: 6/ 42 - 43) وأما إذا كان المقصود بالشافعي أتباع مذهبه فإن منهم من اختار عدم الأخذ بشرع من قبلنا ويكفي أن نمثل لذلك بما اختاره ابن السمعاني نفسه في سياق ما نقلناه عنه هنا.
(2) زاد في (ب): أيضا.
(3) زاد في (ب): (في).
(4) في «قول الصحابي» تفصيلات متعددة: وقد أخرج باقتصاره هنا على «الصحابي المجتهد» أمرين: أحدهما: ما لا يظهر فيه مدخل للاجتهاد إذ لا يكون إلا من قبيل -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)
وهو مذهب مالك(1)، وأحد قولي الشافعي كما نقله--------------------------------------------
= الرواية. والثاني : قول الصحابي غير المجتهد. وأخرج بقوله «على غير صحابي مثله» أمرين آخرين : أحدهما : ما اتفق عليه الصحابة، فهذا من أعلى أنواع الإجماع. والثاني : ما اختلفوا فيه، فيلزم فيه الترجيح. فلا يبقى إلا قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة أنه حجة على من بعدهم. وإذا اختلفوا على أقوال هل يجوز إحداث قول بخلاف جميعهم؟
(1) نسب سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في نشر البنود على مراقي السعود (2/ 263) ونقله من لفظه الشيخ المشاط في الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص 225) للإمام مالك ثلاثة أقوال في الاحتجاج بقول الصحابي. ونصه : «إن رأي الصحابي المجتهد أي مذهبه في المسألة حجة في غير حق الصحابة كالتابعي فمن بعده من المجتهدين. بمعنى أنه يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا هو المشهور عن مالك. وقيل : إنه ليس بحجة مطلقا، وهو مروي عن مالك أيضا، كما ذكره في نشر البنود. وقيل بالتفصيل». وبحسب ما تقدم في الهامش قبل هذا متصلا به، فإنه لا يستغنى عن تفصيل القول في موضوع قول الصحابي وإلا اختلطت علينا أقوال الأئمة وتشابهت. وفيما أورده الشيخان العلوي والمشاط بعقب ما تقدم عنهما ما يدل على وجه الصواب في الموضوع. ونصه : «وعزاه الباجي لمالك وهو : أنه حجة بشرط أن لا يعلم له مخالف، لأنه حينئذ إجماع. وإن خولف فليس بحجة، لأن القول الآخر يناقضه» أي إن خولف من صحابي مثله. وتضمن المنقول عن الباجي وجهين من المعنى : أحدهما : ما يلزم فيه من وصف الاتفاق، وهو ما يعبر عنه في مسألة قول الصحابي بشرط الانتشار، وقد فسره في نشر البنود بقوله (م س ص س) : «وكونه حجة إن انتشر ليس بمنزلة الإجماع السكوتي : لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل، ومضي مهلة النظر عادة، وتجرد السكوت عن أمارة رضى أو سخط؛ كما هو صورة السكوتي». والثاني : ما يكون عليه الأمر في حال الاختلاف، ويدل عليه بصورة أوضح ما أورده القاضي عبد الوهاب (عن البحر المحيط : 6/ 54) عن الإمام مالك «ليس في اختلاف -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)
الآمدي(1)، وعليه أكثر--------------------------------------------
- الصحابة سعة، إنما هو خطأ أو صواب». وذكر الشيخان العلوي (2/ 264) والمشاط (ص 215 - 216) شرطا آخر، ونصه : «. . . وكذا قول الصحابي غير المجتهد ليس بحجة على الصحابي وغيره بالاتفاق، فلا يعمل بما جاء «عنه إلا ما كان رواية صريحة، أو كالصريحة، بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه».
(1) قال الآمدي : (الإحكام : 4/ 201) «اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا. واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين : فذهبت الأشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والكرخي، إلى أنه ليس بحجة. وذهب مالك بن أنس، والرازي، والبردعي من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي في قول له، وأحمد بن حنبل في رواية له، إلى أنه حجة مقدمة على القياس». وقال السيوطي : (شرح الكوكب الساطع : 2/ 452) «. . . وهو الصحيح والجديد من قول الشافعي أنه غير حجة». وما يسترعي الانتباه في هذا الموضوع هو أن هذا الذي ينسب للشافعي في عامة كتب الأصول من مذهبه الجديد في قول الصحابي بخلاف ما يوجد عنه في الأم. وهي مدونة مذهبه الجديد باتفاق أئمة الشافعية!! حيث قال : (الأم : 2/ 29.) «. . . إنما الحجة في : كتاب؛ أو سنة؛ أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه؛ أو قياس داخل في معنى بعض هذا». وقال : (الأم : 8/ 28.) : «. . . قلت : هل يكون لك أن تقول إلا على أصل، أو قياس على أصل؟! قال : لا. قلت : والأصل : كتاب؛ أو سنة؛ أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو إجماع الناس! قال : لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة». وقال : (الأم : 4/ 32.) «. . . قد زعمنا وزعمتم أن الأصل لا يكون أبدا إلا من كتاب الله تعالى؛ أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو بعضهم؛ أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار». وقال : (اختلاف مالك والشافعي ضمن الأم : 7/ 265.) «. . . وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة؛ وعلى كل مسلم اتباعهما. قال : فتقول أنت ماذا؟ -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
- قلت : أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين، فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم». ثم قال : «والعلم طبقات شتى : الأولى : الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة؛ ثم الثانية : الإجماع، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة؛ والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفا منهم؛ والرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ الخامسة : القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى». وقد تنبه إمام الحرمين إلى مناقضة ما نسب للشافعي من مذهبه الجديد في قول الصحابي مع مذهبه في جملة من المسائل الفقهية التي تقتضي القول بمذهب الصحابي. ونصه : (البرهان : 2/ 891 ف 1551) «وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديما ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك. والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس. إذ لم يختلف قوله جديدا وقديما في تغليظ الدية بالحرمة، والأشهر الحرم. ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة». وهو ما يفهم أيضا مما نقله السيوطي عن السبكي، ونصه : (شرح الكوكب الساطع : 2/ 452) «. . . واستثنى السبكي من ذلك التعبدي، فإن قوله حجة فيه لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم». وقد تنبه الزركشي من خلال تتبعه لمذهب الشافعي في البحر المحيط إلى هذه المناقضة بين نصوص الشافعي وبين ما ينسب إليه في كتب الأصول فأورد النص الأخير عن الشافعي كما أوردته هنا ثم قال : «. . . هذا نصه بحروفه وقد رواه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع عنه. وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس، كما نقله عنه إمام الحرمين. فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق للقديم. وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب». فقد أوّل كل من إمام الحرمين والزركشي احتجاج الشافعي بقول الصحابي وتقديمه إياه على القياس بتأويل. فارتأى إمام الحرمين أن في الأمر تفصيلا، واتبعه السبكي في ذلك؛ وارتأى الزركشي أن له مذهبين في قوله الجديد أيضا. ولكن مجموع النصوص التي ذكرت هنا مع غيرها من عشرات النصوص الأخرى التي استند فيها الشافعي إلى أقوال الصحابة لا يساعد على واحد -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)
الحنفية(1).
وعلى هذا، فهل يخص به عموم كتاب، أو سنة؟ [فيه خلاف](2) حكاه الماوردي(3)--------------------------------------------
- من هذين التأويلين، بل إنني لا أعلم من كلام إمام غيره في الاحتجاج بقول الصحابي أصرح ولا أوضح من كلامه. وأكتفي هنا بهذا القدر مرجئا تمام التفصيل إلى مناسبة أخرى بحول الله لأن هذا الهامش قد طال أكثر مما ينبغي.
(1) قال السرخسي (أصول السرخسي : 2/ 105) : «فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف : حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي رحمه الله أنه كان يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله، وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول : أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله «القياس كذا إلا أني تركته للأثر» وذلك الأثر قول واحد من الصحابة. فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابي على القياس. قال : وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب. وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا». ولينظر أيضا : كشف الأسرار : 3/ 217. وقد اختار أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص 256 - 259) مثل اختيار الكرخي، وأطال في الاستدلال على مذهبه. ولا يتوجه شيء مما استدل به على ما يعرف من احتجاج الأئمة المتبوعين بقول الصحابي، نظرا لما يشترطونه في موجب الأخذ به.
(2) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
(3) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت 450 هـ)، فقيه شافعي، درس بالبصرة وبغداد، له تصانيف عديدة في : الفقه والأصول والحديث والتفسير والسياسة والأدب، منها : الحاوي، والإقناع في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين. وفيات الأعيان : 3/ 282، (البداية والنهاية : 12/ 10، شذرات الذهب : 3/ 285، الفتح المبين : 1/ 240.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)
(ت 450 هـ) (1).
10 - الاستحسان:
(و) دخل في الحد(2): (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن، والمراد:
اعتقاد الشيء حسنا.
ويفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه عبارته، بحيث أن لا يقدر على النطق به، وعدم القدرة(3) على ذلك، إنما تضر في المناظرة لا في النظر(4).--------------------------------------------
(1) لم أقف لحد الآن على قول الماوردي في الموضوع، ولكن قال النووي عند الكلام عن قول الصحابي: (روضة الطالبين: 11/ 147) «. . . وفي تخصيص العموم به وجهان». وتبحث هذه المسألة عادة في المخصصات وهي التخصيص بمذهب الراوي: قال ابن السبكي: (الإبهاج: 2/ 194) «. . . ولكن الخلاف في من ليس بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيا، وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص على المختار».
(2) زاد في (ب): أيضا.
(3) في (ب): قدرته.
(4) قال الغزالي (المستصفى: 1/ 281): «التأويل الثاني للاستحسان: قولهم: «المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره». وهذا هوس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق. ولابد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل؟ أو نظره؟، أو بسمع متواتر؟، أو آحاد؟، ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» وقد رد عليه أبو العباس القرطبي في أصوله (عن البحر المحيط: 6/ 93) «بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال [كذا ولعلها «الأحوال» وفي طبعة البحر المحيط أخطاء من هذا النوع] من علم أو ظن -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)
ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر(1) قصور(2) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.
وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن](3) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا(4).--------------------------------------------
= لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم من الاختلال [كذا ولعلها «الإخلال»] بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي. قال : ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان» وقال الزركشي تعليقا على ما ذكره من ذلك (م س ص س) : «وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه، أما المناظر فلا يسمع منه، بل لابد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه».
(1) في (ب) : لا تضر.
(2) سقطت (قصور) من (ب) و (ج).
(3) في النسخ التي بين يدي (وان) بالواو، ولم أدر كيف أقرؤها، أما جعلها بالفاء فهو مناسب.
(4) ذكر الزركشي (البحر المحيط : 6/ 90) هذا التعريف في طليعة أقوال الحنفية، وقال : «. . . وعلى هذا يرتفع الخلاف - كما قال الماوردي والروياني - لأنا نوافقهم عليه، لأنه الأحسن». وقد عرف أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص 404) الاستحسان بقوله : «. . . فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان : فاسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض. وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس، أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكا. ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره، ولا رأوا الظهور رجحانا؛ بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحته. ولم يكن غرضهم من هذه التسمية - والله أعلم - إلا لميزوا بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يمال -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)
11 - المصالح المرسلة:
(و) دخل في الحد(1): (المصالح) - جمع مصلحة -(2) المرسلة.
وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، وإن كانت على سنن المصالح، وتلقته العقول بالقبول. وقد تقدمت في مسالك العلة من كتاب القياس(3).--------------------------------------------
= استحسانا». وإنما اعتنيت بإيراد قوله لأنني ألفيته مطابقا لما استخلصته من تتبع استدلال الحنفية بالاستحسان. وذلك من خلال الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن خاصة لأنه أكثر من استعماله. وقد أشار الدبوسي نفسه إلى أنه صدر في قوله عن ملاحظة أقوال الإمام محمد.
(1) زاد في (ب): أيضا.
(2) سقطت العبارة المعترضة من (ج) و (د).
(3) تقدم في آخر المسلك الثالث من مسالك العلة أي مسلك المناسبة أو الإخالة أو تخريج العلة. وذلك أن المناسب قد يعتبره الشرع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله. وهذا الثالث هو المسمى بالمناسب المرسل أو المصالح المرسلة. وإذا اعتبرناها بهذا الاعتبار فإنه لا محيد لنا عن ردها كما قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى مع شرح العضد: 2/ 289): «لا دليل فوجب الرد». وحمل الجويني (البرهان: 2/ 161 ف 1129) الإمام مالك على محامل سيئة في هذا الباب من غير أن يذكر عليها دليلا من المرويات عن مالك ولا عن أصحابه، بل نقل قبله مباشرة عن القاضي الباقلاني المالكي ما يدل على ردها (م س ص س: ف 1128) وذكر تفصيل قوله بعقبها (م س: 2/ 163 ف 1137). وقد كتب الفقيه المحقق سيدي محمد المسناوي في رد ذلك رسالة خاصة أرجو أن يتيسر لي نشرها قريبا. ومن أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه بشأن المصالح المرسلة أنها قد انتقلت في الاصطلاح من نطاق المناسب المرسل بمعنى المطلق الذي لا يعلم حاله إلى حيز المناسب المعتبر بدلالة الاستقراء. ابتدأ هذه النقلة الغزالي، ثم بنى على ذلك الشاطبي في الموافقات بناء محكما في مقاصد الشريعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)
ختم الكتاب:
و(1) هاهنا تم الغرض الذي قصدنا، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم/ [و 32] تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه:
وكان الفراغ منه، ضحوة يوم الخميس سابع وعشرين من شعبان عام سبعة وثمانين وألف. رزقنا الله خيره ووقانا ضيره(2) * وضير ما بعده *(3) آمين. والحمد لله رب العالمين، انتهى(4).--------------------------------------------
(1) سقطت الواو من (ب).
(2) في (ب): شره. وفي (ج) ضره.
(3) سقط ما بين العلامتين من (ب) وزاد (بمنه).
(4) سقطت الحمدلة من (ب) هنا وزاد: انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل ويمنه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد لبنة التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه وكل أقاربه وحزبه على يد العبد الفقير المتصف بالعجز المعترف بالذنب والتقصير عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسي اللقب والدار الفهري الأصل والنجار كان الله له وختم له بكلمة الشهادة وجعله من المخصوصين بالحسنى وزيادة بجاه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم من نسخة صحيحة سالمة من الخطإ والتحريف خالية عن اللحن والتصحيف قال ناسخها كتبت هذه النسخة من أخرى مكتوبة من خط المؤلف وعليها خطه في مواضع انتهى. وفي 18 قعدة الحرام عام 1308 رزقنا الله خيره وخير ما بعده آمين انتهى. وقد جلبت هنا ما ختم به الكتاب في النسخة المنسوخ منها ليعلم الواقف على هذه النسخة أنها صحيحة ولا سيما إن وجد النسخة المنسوخ منها وقابلها معها. والله الموفق وكتبه عبدربه المعترف بذنبه وعجزه محمد بن قاسم ابن عبد السلام البادسي كان الله له ولوالديه والمسلمين صبيحة 10 شوال عام 1314 هـ انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)
مراجع التقديم والتحقيق
اقتصرت في هذه القائمة على المراجع الواردة في هوامش التقديم والتحقيق. وقسمتها إلى سبعة أقسام كما يأتي. ورتبت مضامين كل قسم منها بحسب العناوين ألفبائيا من غير اعتبار الألف واللام في ابتداء العنوان.
واكتفيت في تاريخ الطبعات بالتاريخ الهجري.
1 - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره.
2 - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها.
3 - أصول الفقه.
4 - الفقه.
5 - العقائد والفرق.
6 - اللغة والنحو والموسوعات.
7 - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات.
1 - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره:
1 - المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين، برواية الإمام أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي (90 - 180 هـ) عن الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت 127 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)
2 - الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، مصورة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
3 - تفسير البيضاوي (ت 791 هـ)، تح. عبد القادر حسونة، 1416 هـ، دار الفكر، بيروت.
4 - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت 671 هـ)، تح. أحمد عبد العليم البردوني، ط. 2، 1372 هـ، دار الشعب، القاهرة.
5 - جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ)، ط.4، 1400 هـ، مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى ببولاق سنة 1323 هـ.
6 - متشابه القرآن، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الأسد أبادي (ت 415 هـ)، تح. د. عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة.
7 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
8 - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، قتادة بن دعامة السدوسي (ت 117 هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، ط.1، 1404 هـ، 1984 م، مؤسسة الرسالة بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)
2 - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:
9 - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، أبو محمد عبد الله بن محمد ابن الصديق الغماري الحسني، تح. سمير طه المجدوب، ط.1، 1405 هـ، عالم الكتب، بيروت.
10 - اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (150 - 204 هـ)، تح. محمد أحمد عبد العزيز، 1406 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، وهي التي وقعت الإحالة على أرقام صفحاتها في الهوامش. ولكنني قابلت النصوص المذكورة عنه بطبعتين: إحداهما: ضمن الأم في الطبعة التي تذكر: من 8، 476 إلى آخر الكتاب (ص.568). والأخرى بتحقيق عامر أحمد حيدر، 1405 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
11 - إكمال إكمال المعلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشناني الأبي (ت 827 أو 828 هـ)، مصورة دار الكتب العلمية بيروت عن طبعة بولاق.
12 - التحقيق في أحاديث الخلاف، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (508 - 597 هـ)، تح. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط.1، 1415 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
13 - الترغيب والترهيب، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (581 - 656 هـ)، تح. إبراهيم شمس الدين، ط.1، 1417 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)
14 - تلخيص الحبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، 1384 هـ، المدينة المنورة.
15 - الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206 - 261 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 1403 هـ، دار الفكر، بيروت.
16 - الجامع الصحيح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (194 - 256 هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، ط.3 : 1407 هـ، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.
17 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
18 - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (202 - 275 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
19 - سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (207 - 275 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
20 - (سنن الترمذي) الجامع الصحيح، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (209 - 279 هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)
21 - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (306 - 385 هـ)، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، 1386 - 1966، دار المعرفة، بيروت.
22 - السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (215 - 303 هـ)، تح. د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط.1، 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
23 - السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (384 - 458 هـ)، تح. محمد عبد القادر عطا، 1414 هـ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.
24 - شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (631 - 676 هـ)، ط.2، 1392 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
25 - شرح الموطا، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122 هـ)، ط.1، 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
26 - شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (384 - 458 هـ)، تح. محمد السعيد بسيوني زغلول، ط.1، 1410 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
27 - صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (354 هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوطي، ط. : 2، 1414 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)
28 - علل ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي (240 - 327 هـ)، تح. محب الدين الخطيب، 1405 هـ، دار المعرفة، بيروت.
29 - علل الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (306 - 385 هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط.1، 1405 هـ، دار طيبة، الرياض.
30 - العلل المتناهية، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (508 - 597 هـ)، تح. خليل الميس، ط.1، 1403 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
31 - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، مصورة دار الفكر ببيروت عن المطبعة السلفية.
32 - القبس في شرح موطا مالك بن أنس، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي (468 - 543 هـ)، تح. د. محمد عبد الله ولد كريم، ط.1، 1412 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. والإحالة في الهامش على هذه الطبعة، والمعتمد هو التحقيق الذي قام به د. حسن الزين الفيلالي في إطار رسالة لنيل الماجستير بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام 1410 هـ.
33 - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)
بن ثابت (393 - 463 هـ)، تح. أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي اليمني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
34 - المجتبى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (215 - 303 هـ)، تح. عبد الفتاح أبو غدة، ط.2، 1406 هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا.
35 - مجمع الزوائد، أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ)، 1407 هـ، دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي، القاهرة - بيروت.
36 - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (321 - 405 هـ)، تح. مصطفى عبد القادر عطا، ط.1، 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
37 - مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (164 - 241 هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
38 - مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (215 - 292 هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله، ط.1، 1409 هـ، مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - بيروت.
39 - مسند الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (181 - 255 هـ)، تح. فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط.1، 1407 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)
40 - مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (150 - 204 هـ)، ط.1، 1400 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
41 - مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (159 - 235 هـ)، تح. كمال يوسف الحوت، ط.1، 1409 هـ، مكتبة الرشيد، الرياض.
42 - معجم أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (210 - 307 هـ)، تح. إرشاد الحق الأثري، ط.1، 1407 هـ، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد.
43 - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (260 - 360 هـ)، تح. طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني، 1415 هـ، دار الحرمين، القاهرة.
44 - المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (260 - 360 هـ)، تح. حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط.2، 1404 هـ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل.
45 - الموطأ، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (93 - 179 هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة.
46 - نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت 762 هـ)، تح. المجلس العلمي بالهند على يد السيد محمد يوسف بن محمد زكريا بن مزمل شاه البنوري، ط.2،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)
المكتب الإسلامي، دمشق.
47 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي الفيض جعفر السني الإدريسي الكتاني، مصورة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1400 هـ ونشر دار الباز بمكة المكرمة عن طبعة المطبعة المولوية بفاس سنة 1328 هـ.
3 - أصول الفقه:
48 - آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما، د. علي بن سعد بن صالح الضويحي، ط.1، 1417 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
49 - الإبهاج في شرح المنهاج، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت.756 هـ) وأتمه ولده تاج الدين عبد الوهاب (ت 771 هـ)، ط.1، 1404 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
50 - الإجماع، السيد محمد صادق الصدر، ط.1، 1388 هـ، منشورات عويدات، بيروت.
51 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف الباجي (ت.474 هـ)، تح. عبد المجيد تركي، ط.1، 1407 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
52 - الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت.456 هـ)، تحقيق أحمد شاكر، ط.1 - 1980 بتقديم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)
إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
53 - الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (551 - 631 هـ)، 1403 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
54 - أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 490 هـ)، تح. أبي الوفا الأفغاني، صورة مكتبة المعارف بالرياض، عن طبعة دار إحياء المعارف النعمانية.
55 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت.751 هـ)، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، 1392 هـ، دار الجيل، بيروت.
56 - إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (453 - 536 هـ)، تحقيق الدكتور عمار الطالبي، ط.1، 2001 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
57 - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (747 - 794 هـ)، تحقيق د. عمر سليمان الأشقر، طبعة سعودية عارية عن اسم الناشر، وطبعة أخرى ضبط نصوصها الدكتور محمد محمد تامر، بدار الكتب العلمية، 1420 هـ، بيروت.
58 - البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت.478 هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط.
2، 1400 هـ، دار الأنصار، القاهرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)