ك «أسامة»: [علم](1) على ماهية السبع الحاضرة في الذهن.
وإن كان التعيين خارجيا، بأن لوحظ وجوده فيه، ف «علم شخص»، ك «زيد»: علم على الذات المعينة في الخارج.
والاشتراك: الاتفاق/ [ظ 14] في الوضع، لا أثر له.
5 - علاقة اللفظ بالمعنى:
[واللفظ، والمعنى: أما إن تعددا: فالتباين. أو اتحدا: فالانفراد. أو تعدد اللفظ فقط: فالترادف. أو المعنى فقط: فالاشتراك إن وضع لكل].
(واللفظ والمعنى) أربعة أقسام:
أ - التباين:
(أما إن تعددا) معا كالإنسان، والفرس، والحمار، (فالتباين) أي:
فذلك(2) القسم الأول(3) هو التباين. لأن اللفظ المتعدد لمعنى متعدد:(4)
متباين، فإن كل فرد منه بالنسبة للآخر مباين، لتباين معناهما.
ب - الانفراد:
(أو اتحدا) معا ك «زيد» أو «عمرو»(5) - مثلا - (فالانفراد) أي: فذلك--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل ومن (د) والمثبت من (ب) و (ج).
(2) زاد هنا في (ب): هو.
(3) زاد هنا في (ب) واوا.
(4) في (ب) بالتعريف فيهما: (للمعنى المتعدد).
(5) في (ب) و (ج): كعمرو وزيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)
هو القسم الثاني، وهو الانفراد، فإن لفظ زيد - مثلا -(1) منفرد بمعناه.
والفرق بين المنفرد والمفرد:
فما له مسمى واحد من غير تعدد، فمنفرد.
وما له مسميات متعددة فمفرد.
فكل منفرد مفرد، ولا عكس.
ج - الترادف:
(أو تعدد اللفظ فقط) دون المعنى، ك «الإنسان» و «البشر»، (فالترادف)؛ أي: فذلك(2) القسم الثالث، وهو الترادف. فإن كل مفرد منه بالنسبة إلى الآخر مرادف له لترادفهما على معنى واحد.
والترادف لغة: التوالي.
وأورد: نحو «أسد» تريد رجلا شجاعا، وشجاع مراد به حقيقته(3)، فإنه قد اتحد المعنى فيهما دون اللفظ، وليس بمترادف وإنما أحدهما حقيقة والآخر مجاز.
د - الاشتراك:
(أو) [تعدد](4) (المعنى فقط) دون اللفظ: (فالاشتراك) أي: فذلك--------------------------------------------
(1) سقطت (مثلا) من (ب).
(2) زاد في (ب) و (د): هو.
(3) في (ب): حقيقة.
(4) سقطت من الأصل والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)
القسم(1) الرابع، وهو الاشتراك؛ لكن (إن وضع) اللفظ (لكل)(2) واحد من المعاني بأوضاع متعددة، فذلك هو الاشتراك، ك «العين» للباصرة، وللماء، والذهب والفضة.
6 - الحقيقة والمجاز:
[وإلا فحقيقة ومجاز: والحقيقة هي: لغوية، وشرعية، وعرفية].
(وإلا) يكن موضوعا لكل منهما(3) بأن كان في أحدهما(4) فقط (فحقيقة، ومجاز) ك «الأسد» للحيوان المفترس، وللرجل الشجاع. أو مجازان(5)، بناء على أنه يجوز أن يتجوّز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي.
(والحقيقة): لفظ استعمل(6) في ما وضع له ابتداء.
فخرج ب «المستعمل»: المهمل، وما وضع ولم يستعمل؛ فإن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا، لخروجه عن أحدهما، إذ لا يتناوله جنسهما وهو المستعمل.
وبقوله «فيما وضع له»: الغلط،. . .--------------------------------------------
(1) زاد هنا في (ب): (هو).
(2) زاد هنا في (ب): (أي لكل).
(3) في (ب) و (ج) و (د): منها.
(4) في (ب) و (ج) و (د): أحدها.
(5) في (ب): مجاز.
(6) في (ب): مستعمل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)
كقولك(1): خذ الدراهم(2) مشيرا إلى/ [و 15] دينار.
وبقوله «ابتداء»: المجاز، فإنه موضوع وضعا ثانيا.
و (هي) أي: الحقيقة، ثلاثة أقسام:
- (لغوية): بأن وضعها واضع اللغة، ك «الأسد» للحيوان المفترس، و «الإنسان» للحيوان الناطق.
- (وشرعية): بأن وضعها الشارع ك «الصلاة» للعبادة المخصوصة.
- (وعرفية): بأن وضعها أهل العرف العام، أو الخاص. فالأول:
ك «الدابة» لذوات الأربع كالفرس والحمار، وهي لغة كل(3) من(4) يدب على الأرض. والثاني: ك «الفاعل» للاسم المرفوع بفعل أو شبهه في عرف النحاة، وهو لغة كل من قام به فعل.
7 - اللفظ المستعمل واللفظ المهمل:
[ومدلول اللفظ معنى، أو لفظا: مفرد، أو مركب؛ مستعمل، أو مهمل؛ والمستعمل: كلام، وغيره].
(ومدلول اللفظ): إما (معنى)، والمعنى إما كلي أو جزئي، وقد تقدما.--------------------------------------------
(1) في (د): كقوله.
(2) في (ب): الدرهم.
(3) في (ب): لكل.
(4) في (ب): ما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)
(أو لفظ) وهو : إما (مفرد أو مركب).
واللفظ المفرد أيضا إما (مستعمل) كالكلمة، فهي : قول مفرد، فمدلوها لفظ مستعمل يصدق على الاسم، والفعل، والحرف، كزيد وقام وهل.
(أو مهمل) : كأسماء حروف الهجاء، فمدلولها لفظ مهمل يصدق على الصاد والدال والقاف أسماء لحروف : الصاد(1) اسم صه، والدال اسم ده، والقاف اسم قه، وهاء السكت زائدة في الجميع لبيان الحركة.
والمركب : إما مستعمل، وإما مهمل، [فالمستعمل منه كالخبر](2) مدلوله لفظ مركب مستعمل يصدق على نحو «قام زيد»، و «زيد جالس».
والمهمل منه : كالهذيان، فمدلول الهذيان لفظ مركب مهمل، والهذيان بذال معجمة مصدر هذى، قال الجوهري (ت حوالي 400 هـ)(3) : «تقول هذى في/ [ظ 15] منطقه يهذي، ويهذو هذوا وهذيانا»(4).
فإن قيل : لا يصدق على المركب المهمل حد المركب، وهو ما دل(5) جزؤه على جزء معناه.--------------------------------------------
(1) في (ب) : فالصاد.
(2) في الأصل : (فمستعمل منه مدلوله. . . الخ)، والمثبت من (ب).
(3) إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح في اللغة. مات في حدود سنة 400 هـ عن بغية الوعاة : ص 195.
(4) معجم الصحاح : مادة (هـ ذ ي) : 6/ 2535.
(5) في (ب) : يدل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)
فالجواب: المراد بالمركب(1) ما فيه كلمتان فأكثر(2) لا ما ذكر.
وقال بعضهم: الأشبه - كما قال الإمام (ت 606 هـ) - أنه غير موجود(3).
(و) اللفظ (المستعمل) قسمان: (كلام وغيره). فإن أفاد وقصد لذاته فكلام، ك «زيد قائم»، وإلا فغير كلام ك «إن قام زيد»، وصلة الموصول.
8 - الكلام وأقسامه:
[والكلام: إن وضع لطلب تصور الماهية، فاستفهام.
أو تحصيلها، أو تحصيل الكف عنها: فأمر، ونهي. ولو من مساو.
وإلا فتنبيه.
وإنشاء: إن لم يفد صدقا، ولا كذبا. وإلا فخبر].
أ - تعريف الكلام:
(والكلام) ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. / [ظ 15] كذا في التسهيل(4).--------------------------------------------
(1) زاد في (ب): هنا.
(2) سقطت (فأكثر) من (ب).
(3) قال الإمام الرازي في المحصول (1/ 323): «اللفظ الدال على لفظ مركب لم يوضع لمعنى. والأشبه أنه غير موجود؛ لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض الإفادة فحيث لا إفادة فلا تركيب». ولعل المشار إليه بقول الشارح هنا «بعضهم» هو الشيخ زكريا الأنصاري (غاية الوصول: ص 93).
(4) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك (ت 672 هـ): ص 2.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)
فقوله : «ما تضمن»، كالجنس.
وقوله : «من الكلم»، فصل(1) أول، أخرج به الدوال الأربع.
وقوله : «إسنادا»، فصل ثان أخرج به المفردات، والمركبات غير تركيب الإسناد.
وقوله : «مفيدا»، «أخرج به غير المفيد. نحو : «رجل يتكلم»، بخلاف «تكلم رجل»، لأن فيه بيانا بعد إبهام» كذا قال المحلي(2). «ونظر في هذا(3) الشيخ زكرياء(4) (ت 926 هـ)(5)، بأن تعليله الذي ذكر مشترك بين المثالين، كما يظهر للمتأمل، فيلزم أن يكون كل منهما مفيدا، على أن المرادي (ت 749 هـ)(6) صرح : بأن الثاني : المفهوم منه الأول بالأولى غير مفيد(7). . .--------------------------------------------
(1) سقطت (فصل) من (ب).
(2) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/ 103.
(3) في (ب) و (ج) : فيه.
(4) زين الدين زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري ثم الظاهري (826 - 926 هـ/1423 - 1520 م) من مؤلفاته في الأصول : حاشية على التلويح، وغاية الوصول شرح لب الأصول، ولب الأصول المختصر من جمع الجوامع. شذرات الذهب : 8/ 134. الفتح المبين : 3/ 68. معجم سركيس : 1/ 483.
(5) غاية الوصول شرح لب الأصول : 1/ 93.
(6) أبو علي الحسن بن قاسم بن علي المصري المرادي (ت 749 هـ) مالكي، أصله من المغرب يعرف بابن أم قاسم وهي جدته من أبيه. له شرح التسهيل، والمفصل، والألفية، وله أيضا حاشية على جمع الجوامع للسبكي.
(7) في (ب) : بعيد، والمثبت على وفق ما في حاشية بناني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
وهو الأوجه»(1).
وقوله: «مقصودا»(2) أخرج به ما كان غير مقصود، كالصادر من النائم.
وقوله: «لذاته»، أخرج به ما كان مقصودا لغيره، كصلة الموصول.
ب - الاستفهام:
ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو تعيين فرد من أفرادها، نحو: «من عندك، أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حاله، نحو: «كيف زيد؟»؛ أو زمانه، نحو: «متى السفر؟»؛ أو مكانه، نحو: «أين زيد؟»؛ أو التصديق، نحو: «هل الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفة، نحو:
«هل أخصب الزرع؟» (فاستفهام).
ج - الأمر والنهي:
(أو) وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج، (أو) لطلب (تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول(3) وهو الموضوع لطلب تحصيلها * في الخارج *(4) أمر نحو: «قم»، و «اضرب».
(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنها، (نهي)، نحو:--------------------------------------------
(1) بنصه عن حاشية بناني: 2/ 103.
(2) زاد في (ب): لذاته.
(3) في (د): فالأمر.
(4) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
«لا تقم»، «لا تضرب».
(ولو) كان طلب تحصيل الماهية أو طلب تحصيل الكف عنها (من) طالب(1) (مساو)(2) أي(3): في الرتبة، [أو](4) هو دونه: فإن اللفظ المفيد منهما(5) يسمى أمرا ونهيا.
وقيل: لا، بل يسمى من المساوي: التماسا، وممن هو(6) دونه: سؤالا.
د - التنبيه والإنشاء:
(وإلا) يكن موضوعا لطلب ما ذكر (فتنبيه، وإنشاء) على الترادف، أي: يسمى بكل من هذين الاسمين، لكن (إن لم يقصد(7) صدقا، ولا كذبا) فيما دل عليه، سواء لم يفد طلبا، نحو: «أنت طالق»، أم أفاد لكن بلازمه، لا بذاته، كالتمني والترجي، نحو: «ليت الشباب يعود»، «لعل الله يرحمني»، فإن معنى كل من التمني/ [و 16] والترجي ملزوم للطلب، لا نفس الطلب إذ معناهما التلهف والتوجع. ويلزمه أن يكون التمني(8) والترجي(9) مطلوبين له.--------------------------------------------
(1) في (ب): مطلوب منه.
(2) زاد في (ب): له.
(3) سقطت من (ب).
(4) في الأصل بالواو والمثبت من (ب).
(5) في (ب): منها.
(6) سقطت من (ب).
(7) في (ب): يفد.
(8) في (ب) و (ج) و (د): المتمنى.
(9) في (ب) و (ج) و (د): المترجى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
هـ - الخبر:
(وإلا) بأن احتملهما أي: الصدق، و(1) الكذب، من حيث هو، (فخبر). وقد يقطع بصدقه، أو كذبه لأمور خارجة(2) عنه، وهو ما يحصل مدلوله في الخارج * بغيره، ك «قام زيد»، فإن مدلوله يحصل بغيره وهو الوقوع في الخارج *(3). فيكون صدقا، أو عدم الوقوع فيكون كذبا.
9 - المنطوق والمفهوم:
[ومدلول اللفظ أيضا: منطوق، ومفهوم].
أ - تعريف المنطوق والمفهوم:
(ومدلول اللفظ أيضا) منه:
(منطوق) وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق. (و) منه (مفهوم) وهو: بخلاف المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
ب - تقسيمات المنطوق:
[والمنطوق: صريح، وغيره. والصريح: مطابقة: إن دل على تمام المعنى. وتضمن: إن دل على جزء المعنى الموضوع له].--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): بالواو.
(2) في (ب): خارجية.
(3) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:
(والمنطوق) [قسمان](1): (صريح وغيره):
(والصريح): ما وضع له اللفظ، وهو:
- (مطابقة إن دل(2) اللفظ على تمام) ذلك (المعنى) الموضوع له من غير زيادة فيه ولا نقصان منه، كدلالة لفظ «إنسان»(3) على مجموع معناه الذي هو الحيوان الناطق. والمطابقة: الموافقة، من طابق النعل النعل، إذا توافقتا.
- (وتضمن: إن دل) أي اللفظ (على جزء) ذلك (المعنى الموضوع له)، كدلالة الإنسان على أحد جزأي معناه الذي هو الحيوان الناطق.
المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:
[وغير الصريح: إما أن يقصد، ويتوقف الصدق، أو الصحة، على حذف: فدلالة اقتضاء. أو لا يقصد، ويلزم ما وضع له اللفظ: فدلالة إشارة، أي: التزام].
(وغير الصريح): بخلافه، وهو ما يلزم عما وضع له اللفظ، وينقسم إلى دلالة اقتضاء، [و](4) إيماء وإشارة، لأنه:--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل والمثبت من (ب).
(2) زاد في (ج): ذلك.
(3) في (ب): الإنسان.
(4) في الأصل (أو) والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
(إما أن يقصد) للمتكلم، وذلك بحكم الاستقراء، قسمان :
أحدهما : أن يقصد (ويتوقف الصدق، أو الصحة) العقلية، أو الشرعية، (على حذف فدلالة اقتضاء) :
أما توقف الصدق، فنحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»(1) إذ لو لم--------------------------------------------
(1) هذا الحديث مما يتكرر في كتب الفقهاء في أبواب متعددة، نظرا لكثرة الأحكام التي يشتمل عليها. قال ابن حجر (فتح الباري : 5/ 161) : «وهو حديث جليل، قال بعض العلماء : ينبغي أن يعد نصف الإسلام. لأن الفعل إما عن قصد واختيار، أو لا. الثاني : ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق، وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا». ويرد هذا الحديث في أغلب كتب الأصول في نفس المناسبة التي ذكر هنا من أجلها. ولا يصح التمثيل به على هذا المعنى إلا باللفظ المذكور هنا أي بلفظ «رفع». ونبه ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 283) على ما في روايته بهذا اللفظ فقال : «تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ «رفع عن أمتي» ولم نره بها عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة رفعه : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه». وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال المصنف. وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه. ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم : حدثنا الحسين بن محمد، ثنا محمد بن مصفى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا. ولكن رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ «إن الله وضع»». وقال في فتح الباري (5/ 161) عن رواية الفضل نفسها : «وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجة بلفظ «رفع»، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه؛ وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني». وأما بلفظ «تجاوز» فقد أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن حبان في صحيحه (برقم : 7219 : -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
يقدر هناك(1) محذوف، وهو : المؤاخذة، ونحوها، لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.
وأما توقف الصحة :
- أما العقلية : فنحو {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}(2) إذ لو لم يقدر محذوف وهو :
أهل القرية، لم يصح عقلا، لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.
- وأما/ [ظ 16] الشرعية : فنحو : قول القائل : «أعتق عبدك عني»، أي : ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.
وثانيهما : أن يقصد ولا يتوقف عليه صدق، ولا صحة، لكنه اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، كان بعيدا، فهو دلالة إيماء، كما يأتي(3) في القياس.
(أو لا يقصد) المتكلم(4). (ويلزم ما وضع له اللفظ) كقوله عليه السلام في النساء : «. . . لأنهن ناقصات عقل ودين. قيل(5) : وما نقصان دينهن؟ قال : تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»(6) أي : نصف دهرها.--------------------------------------------
- 16/ 202، في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم (برقم : 2801 : 2/ 216، كتاب الطلاق، وقال : على شرط الصحيحين) وابن ماجة (برقم : 2045 : 1/ 659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) والدارقطني (برقم 33 من كتاب النذور : 4/ 170).
(1) في (ب) : هنالك.
(2) يوسف : الآية (82).
(3) في (ب) : سيأتي.
(4) في (ب) : للمتكلم.
(5) في (ب) و (د) : فقيل.
(6) جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : البخاري برقم : 298 : -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
فليس المقصود بيان أكثر الحيض، وأقل الطهر، ولكنه لزم منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما (فدلالة إشارة، أي: التزام)، أي: فهمت هذه الدلالة بالالتزام فقط.
الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:
[وأهل المنطق يعتبرون اللزوم الذهني البين].
(وأهل) علم (المنطق)، إنما (يعتبرون) في دلالة الالتزام، (اللزوم الذهني البين). لأن اللزوم الذهني منه:
- البين: وهو: ما يلزم فيه * من تصور اللازم والملزوم معا، العلم باللازم.
- وغير البين: وهو: ما لا يلزم فيه *(1) ذلك، كالجرم باعتبار ما يلزمه من الحدوث وغيره.
- والبين: إما ذهني، وهو: ما يلزم فيه من تصور الملزوم: العلم بلازمه، كالشجاعة للأسد، والزوجية للأربعة.
- وإما غير ذهني: وهو ما لا يلزم فيه من مجرد تصور الملزوم، العلم باللزوم، بل حتى ينضم إلى ذلك تصور اللازم. فيكفيان حينئذ في العلم--------------------------------------------
= 1/ 116، كتاب الطهارة، باب ترك الحائض الصوم. وبرقم: 1393: 2/ 531، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب. ومسلم برقم: 80: 1/ 87، كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات. وعنده عن ابن عمر رضي الله عنهما برقم: 79: 1/ 86، من نفس الباب.
(1) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)
باللزوم، كمغايرة الإنسان للفرس، وزيد لعمرو.
وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزام شيئا، بل مطلق اللزوم فقط، بأي وجه كان.
ج - دلالة المفهوم:
[والمفهوم: موافقة، ومخالفة].
اختلاف المثبتين للمفهوم:
- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي: «أكثر أصحابنا دليله اللغة ووضع اللسان، وهو الصحيح.
وقال بعضهم: الشرع.
وقال الإمام الرازي: العرف العام»(1).
- واختلفوا أيضا، هل دل على النفي عما عداه مطلقا؟ سواء كان من جنس/ [و 17] المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟
مثاله إذا قلنا: «في الغنم السائمة زكاة»(2) فهل نفينا الزكاة عن--------------------------------------------
(1) قال في جمع الجوامع: «المفاهيم، إلا اللقب، حجة لغة؛ وقيل: شرعا، وقيل معنى»: (حاشية بناني على شرح المحلي: 1/ 252 - 253). وقال ابن اللحام: «وقال الإمام فخر الدين في المعالم: يدل عرفا لا لغة. وقد تقدم عنه في المحصول والمنتخب أنه قال فيهما: لا يدل مطلقا»: (القواعد والفوائد الأصولية: ص 288)
(2) جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس رضي الله عنه إلى البحرين. وهو في صحيح البخاري (برقم: 1386: 2/ 527: -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم(1) البقر أم(2) الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟.
على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت 606 هـ)(3) وغيره. وحكاهما(4) الشيخ أبو حامد (ت 406 هـ)(5) خلافا لأصحابنا وقال : «الصحيح--------------------------------------------
= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (2/ 157) : «قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : في كل إبل سائمة. . . الحديث».
(1) زاد في (ب) و (ج) : من.
(2) زاد في (ب) و (ج) : من.
(3) قال الرازي : (المحصول : 2/ 241) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا : إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب : أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق 2 : 1/ 241.
(4) في (ب) : حكاه.
(5) أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (344 - 406 هـ) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب : الرونق، وله في الأصول : المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله : 128. طبقات الشيرازي : 123. الفتح المبين : 1/ 224. وفيات ابن قنفذ : 230.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)
تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم» (1).
1) مفهوم الموافقة:
وهو موافقة: إن وافق حكم المفهوم حكم المنطوق به.
فإن كان أولى من المنطوق به، فهو فحوى الخطاب، لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع، كتحريم الضرب المفهوم من الآية(2) أولى من تحريم التأفيف المنطوق به، لأن الضرب أشد إيذاء(3) من التأفيف.
وإن كان مساويا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من الآية(4) مساويا لأكله في الإتلاف.--------------------------------------------
(1) قال ابن السبكي في الإبهاج (1/ 371): «. . . ثم اختلف هؤلاء في أنه: هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا «في الغنم السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، سواء كانت معلوفة الغنم أم الإبل والبقر، أو يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟ وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا، وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب». ولينظر أيضا كلامه في رفع الحاجب: 2/ 133. هنا انتهى كلام السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب: 2/ 133.
(2) يعني قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً: الإسراء: الآية 23.
(3) سقطت من (ب).
(4) يعني قوله تعالى: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً: النساء/2، وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً: النساء: الآية 10.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)
2) مفهوم المخالفة:
[والمخالفة: صفة، وشرط، وغاية، وعدد، وحصر، واستثناء، وزمان، ومكان، ولقب، وعلة].
(ومخالفة): إن خالف حكم المفهوم حكم المنطوق به (والمخالفة) أقسام عشرة:
1 - أحدها: (صفة)،
قال به: مالك (ت 179 هـ)(1)، والشافعي (ت 204 هـ)(2)، وأحمد(3) (ت 241 هـ)(4)، والأشعري--------------------------------------------
(1) نقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب: «في «الملخص»: قال جمهور أصحابنا بمفهوم الصفة، ونص عليه أبو الفرج في «اللمع» وهو ظاهر قول مالك» وقال: «وبهذا يرد نقل صاحب «المعالم» عن مالك موافقة أبي حنيفة. قال ابن التلمساني: ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج في مسائل» (البحر المحيط: 3/ 113).
(2) قال الزركشي: «. . . وأبو بكر الصيرفي، ونقله عن نص الشافعي، فقال: قال الشافعي: ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان، فوصف أحدهما بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفة بخلافه» (البحر المحيط: 3/ 113).
(3) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس (164 - 241 هـ) أحد الأئمة الأربعة. قال الشافعي: (خرجت من بغداد، وما تركت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل). أشهر مؤلفاته: المسند، وكتاب التفسير، وكتاب الصلاة، وكتاب السنة. ترجمته في: طبقات الشيرازي: 91. كتاب الوفيات: 176. وفيات الأعيان: 1/ 63. البداية والنهاية: 10/ 325. طبقات السبكي: 2/ 27. تهذيب الأسماء واللغات: 10/ 325. الفتح المبين: 1/ 149.
(4) روضة الناظر وجنة المناظر: ص 139. وقال ابن اللحام: «وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام: منها: مفهوم الصفة، (. . .) قال به أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)
(ت 324 هـ)(1)، وكثير من اللغويين(2) والفقهاء والمتكلمين.
ونفاه أبو حنيفة (ت 150 هـ)، والقاضي (ت 403 هـ)، وابن سريج (ت 306 هـ)(3)، والقفال (ت 365 هـ)(4)، والغزالي (ت 505 هـ)،--------------------------------------------
= وذكره في الروضة عن أكثر المتكلمين» (القواعد والفوائد الأصولية : ص 287).
(1) قال الزركشي : «قال القاضي : ويدل عليه كلام شيخنا أبي الحسن، لأنه قال في إثبات خبر الواحد : قال تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه. وتمسك أيضا في إثبات الرؤية ب كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ قال : مفهومه يقتضي إثبات الرؤية لأهل الجنان. وهذا نص عليه الشافعي أيضا في «أحكام القرآن»» (البحر المحيط : 3/ 113).
(2) «وممن صار إليه من أهل اللغة : الأخفش، وابن فارس في كتاب «فقه العربية» وابن جني» (البحر المحيط : 3/ 114).
(3) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح البغدادي (249 - 306 هـ) شيخ الشافعية في عصره، والملقب بالباز الأشهب ذكر صاحب الفتح المبين في ترجمته فقال : مؤلفاته بلغت الأربعمائة، والمشهور منها في علم الأصول : الرد على ابن داود في ابطال القياس، وله في الفقه : التقريب بين المزني والشافعي، وكذا المختصر في الفقه. ترجم له في : طبقات الفقهاء للشيرازي : ص.197. وسير أعلام النبلاء : 14/ 201. وفيات الأعيان : 1/ 66، طبقات ابن هداية الله : 41، تهذيب الأسماء واللغات : 2/ 251، طبقات السبكي : 3/ 21، تاريخ التراث العربي : 2/ 183، الفتح المبين : 1/ 165، الأعلام : 1/ 176.
(4) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (291 - 365 هـ)، فقيه وأصولي من الشافعية، من مؤلفاته : كتاب أصول الفقه، شرح الرسالة للشافعي، محاسن الشريعة وغيرها. ترجم له في : طبقات الشيرازي : 112، وفيات الأعيان : 4/ 200، طبقات السبكي : 3/ 200، طبقات ابن هداية الله : 88، شذرات الذهب : 3/ 51، الفتح المبين : 1/ 201.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)
والآمدي (ت 631 هـ)، والمعتزلة(1).
نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :
تاج الدين السبكي (ت 771 هـ)(2).
وقال العراقي (ت 826 هـ)(3) : «والحق عندي أنه(4) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة](5) إلى--------------------------------------------
(1) قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : 3/ 114).
(2) ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : 1/ 249 - 250.)
(3) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (792 - 826 هـ)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : 1/ 71.
(4) في (ب) : أن.
(5) في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)