Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.

‌‌11 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا
68 - عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا (1).

‌‌16 - باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}.
74 - عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان--------------------------------------------
(1) فيه تحري الأوقات المناسبة للموعظة.
* وسئل شيخنا عن الموعظة في الأعراس؟ فقال هذا جيد ونحن نفعله.
* الموعظة قبل الجمعة روى الحاكم عن أبي هريرة موقوفًا ما يدل عليه، لكن أعله الذهبي بالانقطاع، وإذا وعظ لا يتحلقوا بل في مكانكم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصًا، فوجدا خضرًا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه» (1).

‌‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم علمه الكتاب»
75 - عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم علمه الكتاب» (2).

‌‌18 - باب متى يصح سماع الصغير (3)؟
76 - عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان -وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت--------------------------------------------
(1) والمقصود من هذا الرحلة في طلب العلم، ولهذا كان الصحابة والتابعون يفعلون هذا وفي الحديث: «من سلك … » الحديث.
* والصواب أن الخضر نبي وليس وليًا فقط، وسياق القصة يدل على هذا، وأيد هذا ابن كثير رحمه الله، والصواب أنه مات كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وحديث المئة سنة يدل على موته، وكذلك حديث أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي.
(2) فيه منقبة لابن عباس حيث يسمى ترجمان القرآن.
(3) حيث يصح سماعه ولو قبل البلوغ، والصواب أنه متى فهم الخطاب صح سماعه، وقصة محمود بن الربيع دالة على ذلك وهو ابن خمس سنين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

بين يدي بعض الصف (1)، وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي.

‌‌25 - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان، والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم»
87 - عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من الوفد - أو من القوم -» قالوا: ربيعة. فقال: «مرحبًا بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى». قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم، والمزفت (2) - قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: أحفظوه وأخبروه من وراءكم.--------------------------------------------
(1) الصواب أن السترة سنة، والظاهر انه نفي الجدار هنا نفي السترة. قوله: «مررت بين بعض الصف» يدل على ان المرور لحاجة لا بأس به.
(2) وكان أول الأمر ثم نسخ بالجواز والنهي عن المسكرات.
* سألت الشيخ عن آية الذاريات فقال: تدل على أن الإيمان والإسلام سواء «فأخرجنا .. ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

‌‌26 - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
88 - عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنه لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل (1)؟ » ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره.

‌‌27 - باب التناوب في العلم (2)
89 - عن ابن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذ نزلت جئته بخبر ذلك من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا فقال: أثم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم … قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر (3).

‌‌28 - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
90 - حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله لا--------------------------------------------
(1) وفي اللفظ الآخر «دعها عنك».
(2) وذلك إن لم يتيسر له الحضور.
(3) قالها استنكارًا وتعجبًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال: «أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» (1).
91 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: «أعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأداها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب (2) حتى أحمرت وجنتاه - أو قال: احمر وجهه - فقال: «ومالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب».--------------------------------------------
(1) - فيه الغضب في الموعظة.
- وفيه مراعاة ـأحوال المصلي.
- وفيه التحري في أمر الصلاة.
(2) هذا هو الشاهد.
* التطويل والتخفيف في أمر الصلاة أمران نسبيان يوزنان النبي صلى الله عليه وسلم.
* وسألت الشيخ عن حديث ابن عمر عند (النسائي 827) كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات؟ فقال: في بعض الأحيان، وتحمل على محمل حسن حتى لا تخالف الأحاديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

‌‌31 - باب تعليم الرجل أمته وأهله
97 - أخبرنا محمد - هو ابن سلام - حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة (1) لهم أجران (2): رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران».
ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.

‌‌32 - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
98 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع (3)، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط (4) والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، ودللي ضعفه هنا (يا نساء … ) إلى قوله: (نؤتها أجرها مرتين).
(2) مفهوم غيره ليس له إلا أجر واحد.
(3) فإذا أسمعهن بالمكبرات كفى كما هو الآن.
(4) وهو ما يكون في حلقة الأذن، وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة، وفيه جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

‌‌36 - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
101 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثني ابن الأصبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك (1). فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين.

‌‌35 - باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
103 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قالت: فقال: «إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك» (2).--------------------------------------------
(1) فيه تحريم الاختلاط، ودليله تأخيره في صلاته واستدارته، وتخلف المصلين عن الخروج لخروج النساء …
(2) قلت: قال شيخ الإسلام: عائشة لها نظائر رضي الله عنها من ذلك، فترد الحديث الذي لم تسمعه من رسول الله لمخالفته القرآن رضي الله عنها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌37 - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم -
104 - عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخربة.
قال الحافظ: ........ قوله: (باب ليبلغ العلم) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضًا، والمراد بالشاهد هنا الحاضر، أي ليبلغ من حضر من غاب (1).--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الآية، فسرت بحضور مجالس الباطل كما هو هنا في تفسير الشاهد، وفسرت بالشهادة المحرمة لحديث: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» والله أعلم.
* قلت: القتل في الحرم وهل يقتص فيه؟ والفرق بين المنتهك واللاجي، مهم انظر زاد المعاد 3/ 442.
* قلت الساعة: الوقت والمقدار في الزمان، وذكر الحافظ أن في المسند تفسير الساعة بأنها من طلوع الشمس حتى العصر، قلت: وسنده حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

‌‌38 - باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم -
106 - عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليًا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار».
قال الحافظ: ..... وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ} والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال (1).
109 - عن يزيد بن عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».
قال الحافظ: ....... وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري (2).
قال الحافظ: ........ وبينت هناك الرد على من أدعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة: منها حديث من بني لله مسجدًا (3)، والمسح على الخفين (4)، ورفع اليدين (5)، والشفاعة والحوض (6).--------------------------------------------
(1) اللام للصيرورة، أي يحصل من الكذب الضلال لا محالة.
(2) قلت قال الحافظ: ثلاثيات البخاري أكثر من عشرين حديثًا.
(3)، (4)، (5)، (6) نماذج من الأحاديث المتواترة. قلت وقد نظمها بعضهم بقوله:
مما تواتر حديث من كذب … ومن بني لله مسجد واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض … ومسح خفين وهذي بعض
(4) فيه رد علي على الشيعة لزعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص آلبيت بعلم وخاصة علي رضي الله عنهم أجمعين.
(5) أي مقدار الدية المدفوعة.
(6) قلت قال الحافظ: ذكر البخاري أن أبا هريرة روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

‌‌39 - باب كتابة العلم
111 - حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب (1)؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة.
قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
قال الحافظ: ....... قوله: (العقل) أي الدية (2).
قال الحافظ: ..... ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جزمًا بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله (3).

‌‌50 - باب الحياء في العلم
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
قال الحافظ: ........ وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه (4).--------------------------------------------
(1)
(2)
(3)
(4) قلت: الذي في الحلية من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (3/ 287) فليحرر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

130 - عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء». فغطت أم سلمة- تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: «نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟ ».

‌‌52 - باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
133 - عن عبد الله بن عمر أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن» (1).

‌‌53 - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
134 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس (2) ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».--------------------------------------------
(1) الفتوى لا تتقيد بزمان ولا مكان وفيه دلالة على الأمر بالإهلال لأنه خبر بمعنى الأمر.
(2) ثياب لها رؤوس .. وهذه كلها في حق الرجل.
* القطع قيل يلزم وهو قول الجمهور، وقيل منسوخ لأنه خطب في عرفات ولم يأمر به، وقيل للندب فلا يلزم القطع، والقول بالنسخ أظهر؛ ولأن قطعة فيه إفساد للخف وفيه مشقة؛ ولأن المقام مقام تعليم؛ ولأنه لم يأمر بشق السراويل عند عدم وجود الأزر.
* الجوارب والسراويل للمرأة لا بأس بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

‌‌4 - كتاب الوضوء
‌‌1 - باب ما جاء في الوضوء
وقوله الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين، وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم (1).

‌‌2 - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
135 - عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (2) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.

‌‌3 - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء
136 - عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا--------------------------------------------
(1) وأقره شيخنا وقال مثله، وقال يكره الإسراف في الماء لغير حاجة.
* وقال شيخنا: الوضوء لكل صلاة سنة.
* هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا.
(2) فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء … أي هذا بعض الحدث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» (1).
قال الحافظ: … وقيل الزيادة إلى نصف العضد والساق (2).

‌‌4 - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
137 - عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل- أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (3).

‌‌5 - باب التخفيف في الوضوء (4)
138 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم صلى- وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة عن--------------------------------------------
(1) (فمن استطاع .. ) المعروف أن هذا من كلام أبي هريرة.
* الوجه لا محل لإطالته، والسنة في اليدين والرجلين ألا يطيل، وفعل أبي هريرة اجتهاد منه.
* هذه علامة للأمة يوم القيامة، ويظهر من هذا أن الذي لا يصلي ليس منهم. ويستفاد منه الإشارة إلى كفر تارك الصلاة.
(2) لا تستحب إلا في التحجيل في العضد والساق تكيلًا للمحل المفروض غسله.
(3) المعنى حتى يعلم النقض، وفي رواية مسلم: «فلا يخرج من المسجد» وهذا أصرح.
* هذا يبين لنا منع الوسوسة، وهذا مخالف للسنة.
(4) أي بدون إسراف في الماء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءً خفيفًا- يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي، فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره- وربما قال سفيان: عن شماله فخولني فجعلني عن يمينه. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} (1).

‌‌6 - باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء
139 - عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك». فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصل بينهما (2).--------------------------------------------
(1) ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ ما زال به الشعور نقض، والنوم مظنة النقض.
* وسألته عن حديث «هذا وضوء من لم يحدث» فقال: فيه نظر، والمسح عند المسح على الخفين ولو صح محمول على الوضوء الخفيف.
(2) فيه الفصل اليسير بين الصلاتين عند الجمع.
* قبلت وأخرجه مسلم.
* لو صلى المغرب في أول الوقت، والعشاء في آخر وقت المغرب؟ صح لكن السنة والأولى الجمع، وذهب بعض أهل العلم إلى التأكيد على الجمع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

‌‌8 - باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع
141 - عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره».
قال الحافظ … لكن مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى (1).
وقال الحافظ: … عن ابن مسعود: وكان إذا غشى أهله فأنزل قال: «اللهم لا تجعل (2) للشيطان فيما رزقتني نصيبًا».

‌‌9 - باب ما يقول عند الخلاء
142 - عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء (3) قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

‌‌10 - باب وضع الماء عند الخلاء
143 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءً، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: «اللهم فقهه في الدين» (4).--------------------------------------------
(1) قاله الشيخ.
* سألت الشيخ عن الضرر المنفي؟ فقال: عام لظاهر الحديث.
(2) وهذا بعد.
(3) أذا أراد أن يدخل.
(4) فيه الدعاء لمن أحسن للإنسان.
* في البناء الأمر واسع، وإن تيسر أن لا يستقبل حتى في البناء فهو أفضل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

‌‌11 - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه (1)
144 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا».
قال الحافظ: … وقال قوم بالتحريم مطلقًا (2).

‌‌12 - باب من تبرز على لبنتين
145 - عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا يستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين (3) مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.--------------------------------------------
(1) قلت: كأن البخاري يختار التفريق كالجمهور.
(2) قلت: وقال به ابن تيمية وابن القيم.
* في هذا الحديث إشارة من المؤلف إلى جوازه في البنيان.
(3) قلت: (فائدة) جاء عند البيهقي بسند ضعيف من حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وهو في البلوغ برقم (111) وزاد في التلخيص وقال: رواه الطبراني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

‌‌13 - باب خروج النساء إلى البراز
146 - عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع- وهو صعيد أفيح- فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سوده بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب (1).
147 - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد أذن أن تخرجن في حاجتكن» قال هشام: يعني البراز (2).

‌‌15 - باب الاستنجاء بالماء
150 - حدثنا شعبة عن أبي معاذ- واسمه عطاء بن أبي ميمونة- قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني يستنجي به (3).

‌‌18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين
153 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا--------------------------------------------
(1) ولم يكونوا بعتادوا الكنف في البيوت.
(2) براز بالفتح الأرض الفضاء، والبراز بالكسر المبارزة.
(3) وهذا هو الأفضل، ويجزي وإن لم يتقدمه حجارة والجمع أفضل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح بيمينه» (1).
قال الحافظ: … فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر (2).

‌‌24 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
159 - حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى الموفقين ثلاث مرار، [ثم] مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه (3)، غفر له ما تقدم من ذنبه».--------------------------------------------
(1) هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآداب الشرعية.
* وسألت الشيخ عن من مسح ذكره بحجر بيده اليمنى؟ فقال: بيده اليسرى.
(2) ذكرها الشيخ.
* هل إذا توضأ يريد تبردًا؟ قال الشيخ: يتبرد في وقت آخر بعد الفراغ من الوضوء، وكذا الغسل.
(3) في حديث عقبة يقبل عليهما بقلبه ووجهه.
هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء أنواع، والمرة الغسلة ولو بأكثر من غرفة.
والمرة تعميم العضو بالماء، وإسالة الماء على العضة. والرأس مرة واحدة، والأذنين.
* سألت الشيخ عن مسح المرأة رأسها وعليها الحناء؟ فقال: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على الضماد (أبو داود) برقم (245)، واستدل شيخنا في موضع آخر بأنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه في الحج أيامًا وكان يمسح عليه فلا حرج.

* من عاد ته صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة.
* وسئل الشيخ عن الاستجما ر باليمين لضرورة؟ فقال بالجواز (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
* التكفير خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

25 - باب الاستنثار (1) في الوضوء
161 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».

‌‌27 - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين
163 - عن يوسف بن ماهك (2) عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح--------------------------------------------
(1) ظاهر الأحاديث وجوب ذلك، وكذلك الاستنشاق والمضمضة.
* وسألت الشيخ لو لم يستخدم يده في الاستنثار يجزي؟
فقال: إذا تم المقصود. يعني أنه يجزي.
* الاستجمار له حالان:
1 - مع الماء فالأمر واسع لا يتقيد بعدد.
2 - بدون ماء فأقله ثلاث، ويستحب الإكثار فيما فوق ذلك.
(2) ماهك بالفتح والكسر، في القاموس بالفتح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

على أرجلنا. فنادي بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا.
قال الحافظ: … أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحة من حديث أبي سعيد مرفوعًا «ويل واد في جهنم» (1).

‌‌29 - باب غسل الأعقاب
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ
165 - حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة- وكان يمر بنا والناس يتوضؤن من المطهر- قال: أسبغوا (2) الوضوء، فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار».

‌‌30 - باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين
166 - عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني--------------------------------------------
(1) قلت: من طريق أبي السمح عن أبي الهيثم وهي طريق ضعيفة، وبهذا السند أحاديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» وغيره. انظر تحفة الإشراف (3/ 336) والعجب من الحافظ كيف لم ينبه على ضعفه؟ !
(2) إمرار الماء على العضو كله والدلك أفضل، وليس بلازم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)